العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فقه مقالة الشافعي في تسويغ الخلاف

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

المرفقات

  • فقه مقالة الشافعي في تسويغ الخلاف.doc
    96.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
الإخوة الكرام
آمل الاطلاع على الملف المرفق في المشاركة رقم 13 على هذا الرابط فقد أشرت إلى عناية المعاصرين بإحياء ما مات من الخلاف:
https://feqhweb.com/vb/threads/209

جزاك الله خيرا ... التعليق جميل، والمقولة أجمل
ولا أدري أخي أبا فراس .. لماذا رفضت تبني ذاك الموقف في عصرنا
وقد كانت المسائل مبينة موضحة وكانت من أعلام المسائل كما تفضلت
فلماذا لا نقف منها اليوم موقف الشافعي ؟؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا ... التعليق جميل، والمقولة أجمل
ولا أدري أخي أبا فراس .. لماذا رفضت تبني ذاك الموقف في عصرنا
وقد كانت المسائل مبينة موضحة وكانت من أعلام المسائل كما تفضلت
فلماذا لا نقف منها اليوم موقف الشافعي ؟؟

نقف في جنس موقف الشافعي، ولا نقف في أعيان الصور التي ذكرها.
لسبب واحد فقط وهو اختلاف الموجِب.
فالعلم مر بمراحل، ولكل زمان مسائله وظروفه ومواقفه، وموقع الإجماع قد يتأخر وقوعه زمناً فيقيد الخلاف القديم، وقد يرفعه.
والتقليد يقتضي تقليد الشافعي في أعين حروفه، والمنهج يقتضي الاستفادة من معالم منهجه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
نقف في جنس موقف الشافعي، ولا نقف في أعيان الصور التي ذكرها.
لسبب واحد فقط وهو اختلاف الموجِب.
فالعلم مر بمراحل، ولكل زمان مسائله وظروفه ومواقفه، وموقع الإجماع قد يتأخر وقوعه زمناً فيقيد الخلاف القديم، وقد يرفعه.
والتقليد يقتضي تقليد الشافعي في أعين حروفه، والمنهج يقتضي الاستفادة من معالم منهجه.

ما هي الظروف التي جعلتنا لا نقف عند أعيان تلك المسائل أخي فؤاد ؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما هي الظروف التي جعلتنا لا نقف عند أعيان تلك المسائل أخي فؤاد ؟


جملة أمور مدارها على ارتفاع الخلاف القديم واستقرار الإجماع بعده، وإن إثارة تلك المسائل بعد سكونها تشويش على المدرسة الفقهية.
ربا الفضل، نكاح المتعة، الغسل من الجماع من غير إنزال، التيمم من الجنابة، هل سورة الفلق وسورة الناس من القرآن أو لا؟ غسل العينين في الوضوء وكثير من تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس....
فالخلاف السابق كان لسبب، وقد ارتفع السبب فليرتفع الخلاف إذن.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
جملة أمور مدارها على ارتفاع الخلاف القديم واستقرار الإجماع بعده، وإن إثارة تلك المسائل بعد سكونها تشويش على المدرسة الفقهية.
ربا الفضل، نكاح المتعة، الغسل من الجماع من غير إنزال، التيمم من الجنابة، هل سورة الفلق وسورة الناس من القرآن أو لا؟ غسل العينين في الوضوء وكثير من تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس....
فالخلاف السابق كان لسبب، وقد ارتفع السبب فليرتفع الخلاف إذن.
إذن فالعبرة بالإجماع الذي رفع الخلاف ...وهل كان الإجماع على هذه المسائل زمن الشافعي لم يحك؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إذن فالعبرة بالإجماع الذي رفع الخلاف ...وهل كان الإجماع على هذه المسائل زمن الشافعي لم يحك؟

قد يكون الإجماع متحصلاً، وفات المخالفين، وقد يكون متأخراً قاضياً على ما تنازع فيه المتقدمون.
هناك قضية ضرورية وهي أن جملة عريضة من الخلاف القديم قد ارتفع فعلاً فلم يعد من مثارات الخلاف، ولا أظن أن في هذا القدر ما يوقع اللبس.
وهناك كلام لابن رجب متكرر وهو أن الأمة لا يجوز أن تجمتع قروناً متطاولة على خلاف الحق، فلا تزال طائفة منها ظاهرة بحججها وبيناتها، فإذا لم يكن كذلك امتنع بقاء الخلاف القديم لأن الأمة بمجموعها أهملته.
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
قد يكون الإجماع متحصلاً، وفات المخالفين، وقد يكون متأخراً قاضياً على ما تنازع فيه المتقدمون.
هناك قضية ضرورية وهي أن جملة عريضة من الخلاف القديم قد ارتفع فعلاً فلم يعد من مثارات الخلاف، ولا أظن أن في هذا القدر ما يوقع اللبس.
وهناك كلام لابن رجب متكرر وهو أن الأمة لا يجوز أن تجمتع قروناً متطاولة على خلاف الحق، فلا تزال طائفة منها ظاهرة بحججها وبيناتها، فإذا لم يكن كذلك امتنع بقاء الخلاف القديم لأن الأمة بمجموعها أهملته.
أحسنت وأفدت ... جزاك الله خيرا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
وإما لاستقرار الإجماع على حكم هذه المسائل بعد أن كانت محل خلاف، فيكون ما أجمع عليه متأخروهم قاضياً على ما تنازع فيه متقدموهم، ولها نظائر، قد ارتفع فيها الخلاف القديم، وسكن الكلام بعد أن كان متحركا، والذي كان سببه عدم تبين المسألة واتضاحها لجملة أمور معروفة.

الخلاف في المسألة معروف،والخلاف القديم ينقض إجماع الأمة المعصوم والأقوال لا تموت بموت أصحابها،والخلاف في المسألة الأصولية من الشهرة والسعة بحيث يمتنع ضبط الخلاف السائغ بأحد الأقوال فيه،والمعنى : أن ثبوت الخلاف يجعل باب القول بأحد القولين السائغين مفتوحاً إلى يوم القيامة لا يمنعه إجماع جماعة على قول منهما..ولا يصح أن نحكم على مخالف الإجماع الحادث بعدم سواغ خلافه بينما القول بانعقاد الإجماع بعد الخلاف مختلف فيه خلافاً سائغاً أصالة..
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الخلاف في المسألة معروف،والخلاف القديم ينقض إجماع الأمة المعصوم والأقوال لا تموت بموت أصحابها،والخلاف في المسألة الأصولية من الشهرة والسعة بحيث يمتنع ضبط الخلاف السائغ بأحد الأقوال فيه،والمعنى : أن ثبوت الخلاف يجعل باب القول بأحد القولين السائغين مفتوحاً إلى يوم القيامة لا يمنعه إجماع جماعة على قول منهما..ولا يصح أن نحكم على مخالف الإجماع الحادث بعدم سواغ خلافه بينما القول بانعقاد الإجماع بعد الخلاف مختلف فيه خلافاً سائغاً أصالة..

بارك الله فيك يا أبا فهر، نعم بالنظر إلى المسألة الأصولية فالأمر كما ذكرت، فهي من المسائل المختلف فيها.
لكن بالنظر إلى أعيان المسائل الفقهية فهناك مئات المسائل التي وقع فيها خلاف قديم بسبب عدم بلوغ النص أو عدم بلوغه على وجهه، أو عدم معرفة أن ثمة إجماع منعقد في المسألة....
ثم مات الخلاف في هذه المسائل، واستقرت أقوال الناس في غيرها، إما بالإجماع على قول واحد، وإما بالإجماع على تقييد دائرة الخلاف.
والأمثلة كثيرة جدة، أعطيك مثالين: خلاف ابن مسعود رضي الله عنه في عد المعوذتين من القرآن، خلاف أبي بن كعب في عده دعاء القنوت من القرآن.
ارتفع الخلاف القديم، واستقرت أقوال الناس على خلافها بالإجماع اليقيني.
 
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
بارك الله فيك يا أبا فهر، نعم بالنظر إلى المسألة الأصولية فالأمر كما ذكرت، فهي من المسائل المختلف فيها.
لكن بالنظر إلى أعيان المسائل الفقهية فهناك مئات المسائل التي وقع فيها خلاف قديم بسبب عدم بلوغ النص أو عدم بلوغه على وجهه، أو عدم معرفة أن ثمة إجماع منعقد في المسألة....
ثم مات الخلاف في هذه المسائل، واستقرت أقوال الناس في غيرها، إما بالإجماع على قول واحد، وإما بالإجماع على تقييد دائرة الخلاف.
والأمثلة كثيرة جدة، أعطيك مثالين: خلاف ابن مسعود رضي الله عنه في عد المعوذتين من القرآن، خلاف أبي بن كعب في عده دعاء القنوت من القرآن.
ارتفع الخلاف القديم، واستقرت أقوال الناس على خلافها بالإجماع اليقيني.

الإجماع الحادث لا يرفع الخلاف القديم قط..

فمادام ثبت الخلاف فلم ولن تجتمع أمة محمد في تلك المسألة ...

وغاية بعض الأمثلة كمثاليك ومثال الماء من الماء ونحوه أن يكون الخلاف فيها شاذاً مهدراً غير معتبر..

أما أن الأمة أجمعت الإجماع المعصوم = فلا..

وهذا القدر (أي الحكم بشذوذ الخلاف قطعاً لبطلان حجته قطعاً) كاف جداً ولا داعي للتزيد والتكثر بحكاية إجماع الأمة الذي لم يكن..وإجماع من بعدهم هو إجماع بعض الأمة..

جزاك الله خير الجزاء على ما تثيره لنا من أبواب البحث والنظر..
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
والأمثلة كثيرة جدة، أعطيك مثالين: خلاف ابن مسعود رضي الله عنه في عد المعوذتين من القرآن، خلاف أبي بن كعب في عده دعاء القنوت من القرآن.
ارتفع الخلاف القديم، واستقرت أقوال الناس على خلافها بالإجماع اليقيني.

الأفضل أن يكون التمثيل في خلاف مستقر
فالخلاف المذكور لابن مسعود وقع في حادثة أمره بحك المعوذتين من المصحف ثم رويت عنه بأسانيد صحيحة أنها من القرآن
وكذا الحال في دعاء القنوت وخلاف أبي بن كعب فيه

فالأفضل -في نظري حتى نضبط المسألة-
أن يكون الكلام في شيء لم يدع -على الأقل- أن صاحبه تراجع فيه والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الأفضل أن يكون التمثيل في خلاف مستقر
فالخلاف المذكور لابن مسعود وقع في حادثة أمره بحك المعوذتين من المصحف ثم رويت عنه بأسانيد صحيحة أنها من القرآن
وكذا الحال في دعاء القنوت وخلاف أبي بن كعب فيه

فالأفضل -في نظري حتى نضبط المسألة-
أن يكون الكلام في شيء لم يدع -على الأقل- أن صاحبه تراجع فيه والله أعلم


هناك مئات المسائل القديمة التي ارتفع فيها الخلاف، واستقر الإجماع بعدها، وإنما أتيت بمسألة المعوذتين ومسألة دعاء القنوت إلزاما، ففاجئني أبو فهر، أنه حتى هذه المسائل لا يبالي بها، وأنها كتفسير الماء بالماء، ولك أن تتصور ألا إجماع على أن مسألة المعوذتين من القرآن، وأي إجماع للمسلمين يمكن أن يحكى بعد ذلك إن لم يصح إجماعهم على قرآنية هاتين السورتين، فبسبب اشتباه لابن مسعود رضي الله عنه امتنع قيام الإجماع على قرآنيتها إلى قيام الساعة!
في الحقيقة لا يعجبني ما يصير إليه أبو فهر من المبالغة في رفض الإجماع، ولعل مسلكه الذي لا أدري ما هو قريبٌ من مسلك أهل الظاهر في حصر الإجماع على إجماع الصحابة، والذي أفسده صاحبهم ابن حزم بأن كل ما يقال في إجماع الصحابة يقال فيما بعدهم.
يقيناً ليست هذه المسالك هي مسالك الأئمة الذين شاع عنهم الاحتجاج بمسائل الإجماع فيما دون هذه المسائل بمراحل.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
..وإجماع من بعدهم هو إجماع بعض الأمة..

..

أفهم أن الحجة عندك إجماع الصحابة فقط بسبب أن إجماع من بعدهم إجماع بعض الأمة.
أقول: وهذا وارد عليك أيضاً فإجماع الصحابة هو إجماع بعض الأمة، وبناء على مقدمتك فلا يمكن معرفة الإجماع إلا بقيام الساعة ثم بعد ذلك ننظر ما اختلفت فيه الأمة وما لم تختلف!.
ولم جاز إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم؟
وكل مايقال في إجماع من بعدهم من التعذر يقال أيضاً في إجماع الصحابة، كما قرره ابن حزم على أصحابه من أهل الظاهر.
فمن أين لك قول معاذ في اليمن وأبي ذر في الربذة وأبي أيوب ويزيد بن أبي سفيان على تخوم الروم، ومن كان منهم على ثبج البحر؟
النكتة في حجية الإجماع هي أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وتحصل هذا القدر متعذر فاكتفى عنه الأئمة بما أمكن تحصيله واحترزوا عن ذلك بالتعبير بالقول أنهم لا يعرفون في المسألة خلافا، ولذا استجازوا حكاية الإجماع على ما أجمع عليه عامتهم أو أكثرهم ولم يلتفت جماعة منهم إلى الشذوذات ولم يروها خارقة للإجماع لأنه من جنس ما لم يعلم مما حكي فيه الإجماع ما دام أن المدار تقريبي، وأن الشذوذات تقع بسبب فوات العلم بمستند الإجماع.
 
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
يا سيدنا الشيخ..

أي إجماع للمسلمين يخرج منه بعض سادة المسلمين من الصحابة؟؟!!!

الكلام سهل :

المعصوم هو إجماع الأمة ..والأمة لم تجمع إلا أن يكون ابن مسعود ليس من الأمة .بس خلاص.

تنبيه : لا جدال أن صاحب الرأي المخالف لو ثبت رجوعه إلى قول الجماعة = انعقد الإجماع ..لكنا هاهنا لا نقصد تحرير الأمثلة..

ولم يحك الأئمة الأربعة ومن قبلهم قط إجماعاً مطلقاً في مسألة فيها مخالف من الصحابة..

فعبارة الشيخ فؤاد :

يقيناً ليست هذه المسالك هي مسالك الأئمة الذين شاع عنهم الاحتجاج بمسائل الإجماع فيما دون هذه المسائل بمراحل.

=

عبارة خطابية..


....

وإذاً : المعصوم هو إجماع الأمة وإذا خالف بعض الصحابة أو لم يعرف للصحابة قول في المسألة ،وأجمع من بعدهم = فلم تُجمع الأمة..

وهذا هو مفهوم الإجماع الشرعي..

أما الإجماع في عصر أو في طبقة فهي فكرة دخيلة على الإجماع الشرعي لم يعرفها السلف..
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
ارتفاع السبب إنما هو في نفس من رجح قولاً منهما وهذا لا جديد فيه فكل من رجح قولاً فقد ارتفع في نفسه السبب الذي أدى للقول الآخر..

محل النزاع : هل ارتفع السبب من نفس صاحب القول المهجور؟

إن ارتفع = فقد رجع عن قوله وباتت المسألة اتفاقية ولا نزاع في هذا..

إن لم يرتفع السبب من نفسه = بقي مخالفاً وبقيت الأمة لم تجتمع وبقيت حكاية الإجماع مقيدة بطبقات حادثة وليست هي إجماع الأمة الشرعي المعصوم ؛لثبوت وجود المخالف قبل انعقاد الإجماع مما يُبطل حكاية إجماع الأمة،ويُبقي الحال على ما هو عليه = إجماع خاص نصيبه من الحجية هي نصيب إجماع أهل الكوفة،ونصيب كل إجماع خاص لم يشهد له الشرع بالعصمة..
 

د ايمان محمد

:: متخصص ::
إنضم
2 أبريل 2008
المشاركات
88
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعى
هل من الممكن أن نفهم من مقولة الامام الشافعى هذه توجهها الى طائفة معينة مثل الشيعة مثلا وخاصة انه نص على اشياء يصرح الشيعة باباحتها ، مع قيام الاجماع عند اهل السنة على حرمتها كنكاح المتعة مثلا ، إذ كيف يرد الامام الشافعى شهادة من يأكل فى الطريق أو من يلعب الشطرنج مثلا على مرأى من الناس ولا يرد شهادة من يستحل نكاح المتعة أو ربا الفضل ،فهذا من أسمى أنواع أدب الخلاف وذلك لقيام الدليل عند هؤلاء المخالفون واعتقادهم بصحته ،فهم يتمسكون بدليلهم ونحن نتمسك بدليلنا الثابت لدينا ودليلهم ايضا ثابت من وجهة نظرهم ، واعتقد أن مقولة الامام الشافعى هذه من سبل دعوة المخالفين الى الصواب إذ أن التجريح سيقابل بتجريح والعكس والله أعلم
 
أعلى