العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

"فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة"

إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
جاء في سنن أبي داود(3359) من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة


قال في "عون المعبود3/256":
(إلى إبل الصدقة)أي مؤجلا إلى أوان حصول قلائص الصدقة،والحاصل أنه يستقرض عددا من الإبل حتى يتم ذلك الجيش ليرد بدلها من إبل الزكاة.قاله القاري.

سؤالي:معلوم أن العقد الوارد في الحديث عقد بيع.
فكيف قال ملا علي قاري: (يستقرض) ؟

وفق الله الجميع لمرضاته..
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: "فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة"

القول بأنها قرض ليس صحيحا ، ولا يدل عليه منطوق الحديث، والصحيح أن المعاملة من باب البيع وليس من باب القرض، إذ المبادلة كانت بين البعير البازل الذي يصلح للغزو، بالبعيرين القلائص التي هي للأكل، وعندئذ تكون المعاملة بين جنسين مختلفين، وليست بين الجنس بجنسه، الضابط الذي يفرق بين أجناس الأموال القيمية هو اختلاف المنافع المقصودة منها، فاتفاق المنفعة المقصودة منها يجعل المالين من جنس واحد، واختلافهما بجعلهما من جنسين[1].
قال أبو الوليد الباجي -رحمه الله-: " في تبيين المنافع المقصودة التي يتبين بها معنى الجنس: الأصل في ذلك أن معنى الجنس عندنا في هذا الباب، ما انفرد بالمنفعة المقصودة منه، فإذا اختلف الشيئان في المنفعة المقصودة منهما كانا جنسين مختلفين"[2]


[1] الخرشي، شرح مختصر خليل، ج5، ص206. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3، ص201. الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص493 .

[2] الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج6، ص30.
 
أعلى