العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فليدركني أحدكم!

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
يا فضلاء
أشكل علي تفهم الفرق بين البيع والتنازل بعوض، حتى ظننت أني لا أفقه شيئا! :mad: :mad:
بين يدي مسألة اختلف الفقهاء في تكييفها، فمنهم من كيفها على أنها بيع، ومنهم من جعلها تنازلا بعوض، وفي كلا التكييفين يختلف الحكم بين الحل والحرمة.
ولكن العويص هو تفهمي للفرق بين البيع والتنازل بعوض!! أليسا سواء؟
فليدركني أحدكم! الغوث الغوث!!! :confused:
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
التنازل هنا سيكون إسقاطا.
فلو عُدت المعاملة إسقاطا، فالإسقاطات يجوز أخذ العوض عنها، فما الفرق بين التمليك بالبيع، والتمليك بإسقاط بعوض؟
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
وجدت في الموسوعة الكويتية الآتي:
"التَّمْلِيكُ : نَقْل الْمِلْكِ وَإِزَالَتُهُ إِلَى مَالِكٍ آخَرَ ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَنْقُول عَيْنًا كَمَا فِي الْبَيْعِ ، أَمْ مَنْفَعَةً كَمَا فِي الإِْجَارَةِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ بِعِوَضٍ كَمَا سَبَقَ ، أَمْ بِدُونِهِ كَالْهِبَةِ . وَالتَّمْلِيكُ بِعُمُومِهِ يُفَارِقُ الإِْسْقَاطَ بِعُمُومِهِ ، إِذْ التَّمْلِيكُ إِزَالَةٌ وَنَقْلٌ إِلَى مَالِكٍ ، فِي حِينِ أَنَّ الإِْسْقَاطَ إِزَالَةٌ وَلَيْسَ نَقْلاً ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ إِلَى مَالِكٍ ، لَكِنَّهُمَا قَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الإِْبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ ، عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُهُ تَمْلِيكًا ، كَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَلِذَلِكَ يَشْتَرِطُونَ فِيهِ الْقَبُول ."


وأحتاج لمن يشرح لي نص الموسوعة، فما معنى الإزالة، والنقل؟ وما الفرق بينهما؟
وهل التنازل عن الحق هو عينه إسقاطه؟​
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد سريع
اختي المسالة ليست عويصة ولكن فيها لفته مهمة
التنازل من الاسقاط ومن امثاله الصلح و التخارج في الميراث ففيها اسقاط لحق لايجوز الرجوع عنه.
اما البيع ففيه نقل لملكية المعقود عليه وانتقال الثمن في مقابله. فلا يجوز الرجوع عنه الا بالاقالة، مع ملاحظة ان في البيع خيارات للشرط والرؤية وغيرها.
وان شاء الله اذا وجدت شي يفيد في الموضوع اكتب لك.
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
اعذريني فإني أحتاج مزيد توضيح!
ما الفرق في الملكية بين التنازل بعوض والبيع؟ أليس كلاهما نقلا للملك مقابل مال؟
وما الفرق في الالتزامات؟
أقرب المسائل للواقعة المبحوث فيها هي مسألة رفع الاختصاص عند الشافعية في بيع النجاسات، فإنهم يمنعون بيع الزبل - أجلكم الله - كونه نجسا، ولكنهم يبيحون تملكه برفع مالكه لاختصاصه بالعين النجسة مقابل عوض يدفعه الآخذ. وهذا مثال من أمثلة التنازل المقصود.​
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
ألم أقل لكم أن تفهم الفرق أمر عويص؟
اللهم فتحا من عندك
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الفرق بين التمليك والإسقاط:

أن التمليك: إزالة للملك من مالك ونقله إلى مالك آخر. كالبيع والإجارة والهبة. هذه الأشياء فيها نقل للملك من طرف إلى آخر، إما بعوض كالبيع والإجارة، وإما بغير عوض كالهبة.

وأما الإسقاط: فهو إزالة للملك أو الحق فقط، وليس فيه نقل إلى آخر. كالطلاق، والعتق، والعفو عن القصاص، وإسقاط حق الشفعة، وإبراء المدين من الدين في قول.

ففي هذه الأمثلة يجوز للمالك أو صاحب الحق أن يسقط ملكه أو حقه فيها، بعوض أو بغير عوض، وليس فيها تمليك للطرف الآخر، إنما هي إسقاط وإزالة للملك والحق فقط.

ولما كان الإسقاط ليس فيه تمليك، لم يشترط فيه رضى الطرف الآخر، فالطلاق والعتق ... إلخ. يقع وإن لم يرضَ الطرف الآخر.

واختلفوا في الإبراء من الدين، فمن قال إنه إسقاط: لم يشترط قبول المدين للإبراء. ومن قال إن الإبراء من الدين تمليك: قال لا بد من رضى الطرف الآخر. كالهبة، لا ينتقل فيها الملك إلى برضى الموهوب له. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
الفرق بين التمليك والإسقاط:

ففي هذه الأمثلة يجوز للمالك أو صاحب الحق أن يسقط ملكه أو حقه فيها، بعوض أو بغير عوض، وليس فيها تمليك للطرف الآخر، إنما هي إسقاط وإزالة للملك والحق فقط.

ولما كان الإسقاط ليس فيه تمليك، لم يشترط فيه رضى الطرف الآخر، فالطلاق والعتق ... إلخ. يقع وإن لم يرضَ الطرف الآخر.

بوركت وجزيت عني خيرا
لكن؟؟؟
هل تأذنون لي بمراسلتكم على الخاص، لعرض المعاملة والتكييف؟
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
ملاحظة ان الاسقاط لحق التملك هو انتقال اوتوماتيكي لملك الغير غير المعين فمثلا التخارج هو تنازل عن الحق الذي يؤدي بدوره الى امتلاك الورثة الاخرين له . اما البيع فالتمليك للغير معين. هذا فهمي والله اعلم.
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
ملاحظة ان الاسقاط لحق التملك هو انتقال اوتوماتيكي لملك الغير غير المعين فمثلا التخارج هو تنازل عن الحق الذي يؤدي بدوره الى امتلاك الورثة الاخرين له . اما البيع فالتمليك للغير معين.والقاعدة تقول لا سائبة في الاسلام (بالنسبة للاسقاط). هذا فهمي والله اعلم.
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
[]ملاحظة ان الاسقاط لحق التملك هو انتقال اوتوماتيكي لملك الغير غير المعين فمثلا التخارج هو تنازل عن الحق الذي يؤدي بدوره الى امتلاك الورثة الاخرين له . اما البيع فالتمليك للغير معين. هذا فهمي والله اعلم]
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رفع الله أقداركم جميعا لكن يسر الله لي مقابلة أستاذ من أساتذتي وعاجلته بالسؤال فأجاب بأن الفرق منهجي لا عملي - إجمالا - وهو أن من كيف المعاملة بالبيع هم الجمهور الذين يرون الحقوق أموالا، والذين كيفوها بأنها تنازل بعوض هم الحنفية ومن تابعهم من المعاصرين الذين لا يعدون الحقوق أموالا، فلا يصح إجراء عقد البيع عليها، غير أن التنازل لا يتوقف عليه قبول الآخر ويُردُّ بالرد، فسألته أن الأمر في زماننا أعقد، فالمعاملة أصبحت عقدا ، فأجاب بأن الأمر كذلك، ولذا فلم يعد هناك كبير تفرقة.
وهذا منزع الخلاف لا غير.

جزيتم خيرا وأشكر لكم تفاعلكم.
ولعلي أراسلكم شيخنا البسام لأطلعكم على المعاملة وما وصلت إليه من حكمها قريبا جدا، وشكرا لاهتمامكم.
 

أريج العويهان

:: متابع ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
29
التخصص
فقه مقارن وسياسة شرعية
المدينة
غير معروف
المذهب الفقهي
غير معروف
وفقكم الله ان شالله
ويسر لكم أموركم..
 
إنضم
28 مايو 2014
المشاركات
12
التخصص
فقه مقارن
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فليدركني أحدكم!

رفع الله أقداركم جميعا لكن يسر الله لي مقابلة أستاذ من أساتذتي وعاجلته بالسؤال فأجاب بأن الفرق منهجي لا عملي - إجمالا - وهو أن من كيف المعاملة بالبيع هم الجمهور الذين يرون الحقوق أموالا، والذين كيفوها بأنها تنازل بعوض هم الحنفية ومن تابعهم من المعاصرين الذين لا يعدون الحقوق أموالا، فلا يصح إجراء عقد البيع عليها، غير أن التنازل لا يتوقف عليه قبول الآخر ويُردُّ بالرد، فسألته أن الأمر في زماننا أعقد، فالمعاملة أصبحت عقدا ، فأجاب بأن الأمر كذلك، ولذا فلم يعد هناك كبير تفرقة.
وهذا منزع الخلاف لا غير.


ولكن يبقى الإشكال قائما لأن الحنابلة كذلك يمنعون البيع ويجيزون التنازل بعوض, وهم ليس كالحنفية في مسألة مالية المنافع والحقوق, لأنهم يعدون الحقوق أموالا
وإليكم مسألة من الفقه الحنبلي فيها يحرمون البيع ويجيزون التنازل بعوض:
بناء على قاعدة فقهية مشهورة عند الفقهاء وقد ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد (1/ 3) فقال: "تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع شيء آخر فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة"
فإنه لا يجوز المعاوضة على حق الانتفاع
ومن أمثلة ذلك أن من سبق إلى مكان في المسجد فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة فلا يجوز له المعاوضة
ونجد الحنابلة يمنعون البيع ويجيزون التنازل بعوض فما
هو رأي الإخوة الفضلاء في توجيه كلامهم.

جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 368): "(أو آثر شخصا بمكانه في الجمعة) ، فالمؤثَر بفتح المثلثة أحق به (وليس له) أي: لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه) ; لأنه لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ، وكمن سبق إلى مباح لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز كما ذكره ابن نصر الله قياسا على الخلع"

وجاء في حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (3/ 281): "قوله: (وليس له) أي: لمن قلنا: إنه أحق بشيء مما سبق. قوله: (بيعه) أي: لعدم الملك. قال منصور البهوتي: ولعل هذا لا ينافي ما ذكره ابن نصر الله؛ لأن العوض ليس خاصاً في البيع"

قال الذكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في بحثه: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة: "قد يقال: لا يظهر فرقٌ ظاهر، من حيث النتيجة، بين (بيع الحق) و (التنازل عن الحق بعوض).
وقد وقفت على ما قد يؤيد هذا من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر في الشرح الممتع (8/458) في آخر باب الربا والصرف، مسألة بيع الأخوات الذهب بينهن، وقرر أنه ربا، إذا كان بين الذهب تفاضل، ثم أورد اعتراض وأجاب عنه، فقال: (فإن قالوا: تنازل، قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم، وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجاناً لا مانع، لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع، ولا ينفع كلمة (تنازل)؛ فالحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغير).
أسوق هذا بحثاً وتنظيراً، ولم أجرؤ على الانفصال عنه برأي، منح الله الجميع الفقه في الدين"
 

أشرف عبد الله برعي

:: مسؤول متابعة وتطوير معلمة زايد للقواعد الفقهية
إنضم
27 يوليو 2008
المشاركات
114
التخصص
الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فليدركني أحدكم!

ولكن يبقى الإشكال قائما لأن الحنابلة كذلك يمنعون البيع ويجيزون التنازل بعوض, وهم ليس كالحنفية في مسألة مالية المنافع والحقوق, لأنهم يعدون الحقوق أموالا
وإليكم مسألة من الفقه الحنبلي فيها يحرمون البيع ويجيزون التنازل بعوض:
بناء على قاعدة فقهية مشهورة عند الفقهاء وقد ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد (1/ 3) فقال: "تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع شيء آخر فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة"
فإنه لا يجوز المعاوضة على حق الانتفاع
ومن أمثلة ذلك أن من سبق إلى مكان في المسجد فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة فلا يجوز له المعاوضة
ونجد الحنابلة يمنعون البيع ويجيزون التنازل بعوض فما
هو رأي الإخوة الفضلاء في توجيه كلامهم.

جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 368): "(أو آثر شخصا بمكانه في الجمعة) ، فالمؤثَر بفتح المثلثة أحق به (وليس له) أي: لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه) ; لأنه لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ، وكمن سبق إلى مباح لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز كما ذكره ابن نصر الله قياسا على الخلع"

وجاء في حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (3/ 281): "قوله: (وليس له) أي: لمن قلنا: إنه أحق بشيء مما سبق. قوله: (بيعه) أي: لعدم الملك. قال منصور البهوتي: ولعل هذا لا ينافي ما ذكره ابن نصر الله؛ لأن العوض ليس خاصاً في البيع"

قال الذكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في بحثه: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة: "قد يقال: لا يظهر فرقٌ ظاهر، من حيث النتيجة، بين (بيع الحق) و (التنازل عن الحق بعوض).
وقد وقفت على ما قد يؤيد هذا من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر في الشرح الممتع (8/458) في آخر باب الربا والصرف، مسألة بيع الأخوات الذهب بينهن، وقرر أنه ربا، إذا كان بين الذهب تفاضل، ثم أورد اعتراض وأجاب عنه، فقال: (فإن قالوا: تنازل، قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم، وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجاناً لا مانع، لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع، ولا ينفع كلمة (تنازل)؛ فالحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغير).
أسوق هذا بحثاً وتنظيراً، ولم أجرؤ على الانفصال عنه برأي، منح الله الجميع الفقه في الدين"
أرى أن توجيه الأخ الكريم هشام محمد البسام والأخت الكريمة إخلاص هو المتعين، وهو توجيه غاية في الدقة، ويحل الإشكال الوارد في النص بما يتفق وسياقه ومذهب الحنابلة، فالإسقاط بعوض في هذا النص لا يعني تمليك الآخر بل يعني مجرد إسقاط لحقه فقط من دون تمليكه لأحد، فمن الممكن أن يطلب شخص من صاحب الحق إسقاط حقه لمصلحة يراها شخصية أو شرعية أو ... ، ومن صور ذلك: أن يدفع شخض عوضا لآخر من أجل إسقاط حقه في منحة أرض لأنه التالي في الاستحقاق مثلا، أو لأن الممنوح سيبني عليها كنيسة فيتبرع شخص صالح بدفع عوض له لترك المنحة حتى لا تبنى على هذه الأرض كنيسة، أو شخص سيتضرر بجواره لأنه سيبني مصنعا له نفايات أو إزعاجات أو ...؛ فيتبرع له.
 

أشرف عبد الله برعي

:: مسؤول متابعة وتطوير معلمة زايد للقواعد الفقهية
إنضم
27 يوليو 2008
المشاركات
114
التخصص
الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فليدركني أحدكم!

قال الذكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في بحثه: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة: "قد يقال: لا يظهر فرقٌ ظاهر، من حيث النتيجة، بين (بيع الحق) و (التنازل عن الحق بعوض).
وقد وقفت على ما قد يؤيد هذا من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر في الشرح الممتع (8/458) في آخر باب الربا والصرف، مسألة بيع الأخوات الذهب بينهن، وقرر أنه ربا، إذا كان بين الذهب تفاضل، ثم أورد اعتراض وأجاب عنه، فقال: (فإن قالوا: تنازل، قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم، وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجاناً لا مانع، لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع، ولا ينفع كلمة (تنازل)؛ فالحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغير).
أسوق هذا بحثاً وتنظيراً، ولم أجرؤ على الانفصال عنه برأي، منح الله الجميع الفقه في الدين"
ثمت فرق بين كلام الشيخ ابن عثيمين وهذه المسألة، فلإسقاط الذي تحدث عنه الشيخ ابن عثيمين هو إسقاط للغير، بمعني تمليك للغير، وهو في معنى البيع بل هو بيع وإن سموه إسقاطا، أما كلام البهوتي فيتعين أن يوجه على الإسقاط فقط دون تمليك الغير، أي مجرد التنازل عن الحق بلا تمليكه لأحد. والله أعلم
 

أشرف عبد الله برعي

:: مسؤول متابعة وتطوير معلمة زايد للقواعد الفقهية
إنضم
27 يوليو 2008
المشاركات
114
التخصص
الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فليدركني أحدكم!

- جاء في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 7/22 رقم (1541) تحت عنوان "(النزول عن الاختصاص بعوض)، ما نصه: من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المواصلات ... سلمه الله،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فنعيد لكم برفقه خطابكم رقم 14350 وتاريخ 23/9/87هـ على هذه الأوراق الخاصة بطلب مهنا بن سلطان وأخيه صرف التعويض المقدر للجزء المقتطع من أرضهما لصالح طريق (خليص ـ الجموم) المتضمن استفساركم: هل الصك الصادر من محكمة الجموم المرفقة صورته برقم 158 في 24/8/87هـ باختصاص المستدعي وأخيه بالأرض المذكورة يعتبر حجة استحكام تثبت تملك المذكورين للأرض. ونفيدكم بأن الصك الذي أشرتم إليه يثبت اختصاصاً للمنوه عنهما، ويستحقان تعويضا ًعن هذا الاختصاص بما يساويه وقد نص العلماء رحمه الله على جواز النزول عن الاختصاص بعوض، كعوض الخلع، والنزول عن الوظيفة. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 3793 ـ 1 في 16/11/1387هـ)" ففي هذا الخطاب ما يدل على الأخذ بجواز التنازل عن حق الاختصاص بعوض، وقد جعل الشيخ محمد بن إبراهيم الشخص الذي دفع التعويض هو الأحق بالحولول بديلا عن المتنازل في مواضع أخرى من رسائله.
 
أعلى