العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام فهل عليه كفارة

إنضم
13 يناير 2012
المشاركات
30
الكنية
ابو بكر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الوادي الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
للمرة الثانية أقول : سائق سيارة خاصة
يسير بالسرعة المحددة وأحترم كل اللوائح والإشارات وفجأة خرج عليه شاب يمتطي دراجة نارية يسير بسعة غير عادية وفي الإتجاه الممنوع فحاول سائق السيارة تفاديه إلا أن صاحب الدراجة النارية وقع أمامه فمات والسيارة تضررت
تقرير الشرطة اعفى صاحب السيارة من أية مسؤولية بل اعتبره ضحية
السؤال : فهل عليه كفارة
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: فهل عليه كفارة

هذا ما جاء في بدائع الصنائع:

( وأما ) القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ فنوعان : نوع في معناه من كل وجه ، وهو أن يكون على طريق المباشرة ، ونوع هو في معناه من وجه ، وهو أن يكون من طريق التسبيب ، أما الأول : فنحو النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده لا عن قصد ; لأنه مات بثقله فترتب عليه أحكامه من وجوب الكفارة والدية وحرمان الميراث والوصية ; لأنه إذا كان في معناه من كل وجه كان ورود الشرع بهذه الأحكام هناك ورودا ههنا دلالة .

وكذلك لو سقط إنسان من سطح على قاعد فقتله ( أما ) وجوب الدية فلوجود معنى الخطأ ، وهو عدم القصد ( وأما ) وجوب الكفارة وحرمان الميراث والوصية فلوجود القتل مباشرة ; لأنه مات بثقله ، سواء كان القاعد في طريق العامة أو في ملك نفسه ، ولو مات الساقط دون القاعد ينظر إن كان في ملك نفسه أو في موضع لا يكون قعوده فيه جناية لا شيء على القاعد ; لأنه ليس بمتعد في القعود فما تولد منه لا يكون مضمونا عليه ، ويهدر دم الساقط ، وإن كان في موضع يكون قعوده فيه جناية فدية الساقط على القاعد تتحملها العاقلة ; لأنه متعد في القعود فالمتولد منه يكون مضمونا عليه كما في حفر البئر ، ولا كفارة عليه لحصول القتل بطريق التسبيب كما في البئر .

وكذلك إذا كان يمشي في الطريق حاملا سيفا أو حجرا أو لبنة أو خشبة فسقط من يده فقتله لوجود معنى الخطأ فيه وحصوله على سبيل المباشرة لوصول الآلة لبشرة المقتول ( ولو ) كان لابسا سيفا فسقط على غيره فقتله أو سقط عنه ثوبه أو رداؤه أو طيلسانه أو عمامته ، وهو لابسه على إنسان فتعقل به فتلف فلا ضمان عليه أصلا ; لأن في اللبس ضرورة ; إذ الناس يحتاجون إلى لبس هذه ، والتحرز عن السقوط ليس في وسعهم ، فكانت البلية فيه عامة فتعذر التضمين ، ولا ضرورة في الحمل ، والاحتراز عن سقوط المحمول ممكن أيضا ، وإن كان الذي لبسه مما لا يلبس عادة فهو ضامن .

وكذلك الراكب إذا كان يسير في الطريق [ ص: 272 ] العامة فوطئت دابته رجلا بيديها أو برجلها لوجود معنى الخطأ في هذا القتل وحصوله على سبيل المباشرة ; لأن ثقل الراكب على الدابة ، والدابة آلة له فكان القتل الحاصل بثقلها مضافا إلى الراكب فكان قتلا مباشرة ، ولو كدمت أو صدمت أو خبطت فهو ضامن إلا أنه لا كفارة عليه ، ولا يحرم الميراث ، والوصية لحصول القتل على سبيل التسبب دون المباشرة ، ولا كفارة على السائق ، والقائد ، ولا يحرمان الميراث والوصية ; لأن فعل السوق والقود يقرب الدابة من القتل فكان قتلا تسبيبا لا مباشرة ، والقتل تسببا لا مباشرة لا يتعلق بهذه الأحكام بخلاف الراكب ; لأنه قاتل مباشرة على ما بينا ، والرديف والراكب سواء ، وعليهما الكفارة ، ويحرمان الميراث والوصية ; لأن ثقلهما على الدابة ، والدابة آلة لهما فكانا قاتلين على طريق المباشرة ، ولو نفحت الدابة برجلها أو بذنبها ، وهو يسير فلا ضمان في ذلك على راكب ولا سائق ولا قائد ، والأصل أن السير والسوق والقود في طريق العامة مأذون فيه بشرط سلامة العاقبة فما لم تسلم عاقبته - لم يكن مأذونا فيه فالمتولد منه يكون مضمونا إلا إذا كان مما لا يمكن الاحتراز عنه بسد باب الاستطراق على العامة ، ولا سبيل إليه ، والوطء والكدم والصدم والخبط في السير والسوق والقود مما يمكن الاحتراز عنه بحفظ الدابة وذود الناس ، والنفح مما لا يمكن التحرز عنه وكذا البول والروث واللعاب ، فسقط اعتباره والتحق بالعدم ، وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام { قال : الرجل جبار أي نفحها } ولهذا أسقط اعتبار ما ثار من الغبار من مشي الماشي حتى لو أفسد متاعا لم يضمن .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فهل عليه كفارة

بارك الله فيك اخي الكريم لشهب والاخت ام طارق اريد ان اضيف لكم قصة وقعت لنا نحن في حينا وهو ان زوجة رحمها الله كانت معلمة وكانت من المعلمات اللواتي يشهدن لها بالاخلاص والعمل ولكن سًبب لها المدير بعض المشاكل و آذاها بعدما أًدًت العمرة تدخًل هذا المدير في تلاميذها وجعل تجربة على تلاميذها في اختبار لهم ليأ ذيها في غيبتها بعد ما رجعت من العمرة بدأ يسبًب لها بعض الاسباب فقال لها ان الاولاد ضعفاء وقد جربت لهم امتحان وهم ليسوا في المستوى ثم تخاصمت معه وبدأ يصرخ عليها فوقعت مغشية ووقعت على الارض وانفجر لها عرق في دماغها فماتت رحمها الله مالحكم في هذا هل عليه دية وهل عليه صياما افتونا ماجورين جزاكم الله كل خير
 
إنضم
13 يناير 2012
المشاركات
30
الكنية
ابو بكر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الوادي الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فهل عليه كفارة

ولكنه لم يقتل ولم يكن سببا في موت الميت ؟ .
 
أعلى