محمد إبراهيم البهات
:: متابع ::
- إنضم
- 4 يوليو 2016
- المشاركات
- 31
- الكنية
- أبو عبدالرحمن
- التخصص
- كلية اللغات والترجمة
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
أصول الفقه
فوائد دراسته وتعلمه ؟
ــــــــــ
فوائده كثيرة ، و أول الفوائد هى القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة ، وأصول الإستدلال ، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة ، فيقوم المجتهد بتطبيق قواعد هذا العلم ونظرياته ليتوصل بها إلى الأحكام الشرعية من خلال أدلتها التفصيلية ، فليست العبرة بمعرفة الدليل ، ولكن العبرة بفِقه الدليل ، فرُب حامل فقه ليس بفقيه ، ورُب مُبلَّغ أوعى من سامع ، وليس كل دليل صحيح يكون الإستدلال به صحيحا ،
فمثلاً يأخذ المُجتهد قاعدة " الأمرُ إذا تجرد عن القرائن الصارفة يُفيد الوجوب " ، ويستخرج من خلالها ، ومن خلال قول الله " واقيموا الصلاة " على وجوب الصلاة .
ويأخد المجتهد قاعدة " النهى إذا تجرد عن القرائن يفيد التحريم " ، ويُطبقها على قول الله " وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ " فيقول هذا نهى مطلق عن قتل النفس بغير حق مجرد عن القرائن ، فقتلها حرام .
قال أبو البقاء العكبري فيما نقله صاحب صفة الفتوى " أبلغ ما يتوصل به إلى أحكام الأحكام اتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين "
.
ثانى الفوائد : القدرة على الترجيح بين الأدلة عند التعارض الظاهرى { كمعرفة المجتهد قاعدة " ، " المثبِت مقدَّم على النافى"، " الحاظر مقدَّم على المبيح" ، فلو تولد حيوان من مأكول وغيره حرم أكله ، وكقاعدة " الواجب مقدم على المحظور " ، فلو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم ، وكقاعدة " إذا تعارض الواجبان يقدم ظ±كدهما " كتقديم الجمعة عند ضيق الوقت على الجنازة } ، والتخريج على أقوال الأئمة { فليس لكل مسألة بعينها لها نص من الكتاب أو السنة يخصها بالذكر مباشرة } ، فيقيسون فرع على أصل بجامع مشترك خاصة إذا نص إمام المذهب على علة الحُكم ، و إن لم يذكر الإمام علة الحكم فى مسألة ما فالصحيح والظاهر أنه لا يصح التخريج على قول الإمام ، فمثلا الإمام أحمد نص على وجوب ترك شهود وليمة العُرس إذا كان فيها منكراً يعجز عن تغييره ، فإذا قلنا أن الجنازة فيها منكر ، فهل نتركها تخريجاً على قول الإمام فى وليمة العرس ، والمجتهدون أو المتميزون يُدركون الفرق بين الحالتين ، ففى وليمة العُرس الحق فيها للداعى صاحب العرس ، ويكون المنكر إما بفعله أو بعلمه ، فلا استجابة لدعوته ، أما فى حالة الجنازة فالحق فيها للميت ، فإذا ارتكب الحىُ المنكرَ، فما ذنب الميت أن تُترك جنازتُه دون تشييع ، فلا يؤاخذ الميت بصنيع الحى ، فَعِلم أصول الفقه يؤهل الإنسان لتخريج واستنباط أحكام ما لم يُنص عليه من المسائل الحادثة من الحالات الفردية والإجتماعية على ما نُص عليه من أقوال الأئمة ، وكذلك من فوائد دراسة هذا العلم الرد على كثير من شبه المنحرفين ، وصيانة الفقه الإسلامى من الإنفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الإجتهاد .
.
وطالب العلم الذى لم يبلغ درجة الإجتهاد يستفيد من دراسة أصول الفقه الوقوف على مدارك الأئمة بالنسبة للحكم والقواعد التى استنبطوا الأحكام منها ، وبه يطمأن القلب وتذعن النفس ، والإطمئنان باعث على العمل والطاعة والإنقياد للأحكام الشرعية التى هى مناط السعادة الدنيوية والأخروية .
حسابى على الفيسبوك
https://www.facebook.com/moham.baqe.za
فوائد دراسته وتعلمه ؟
ــــــــــ
فوائده كثيرة ، و أول الفوائد هى القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة ، وأصول الإستدلال ، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة ، فيقوم المجتهد بتطبيق قواعد هذا العلم ونظرياته ليتوصل بها إلى الأحكام الشرعية من خلال أدلتها التفصيلية ، فليست العبرة بمعرفة الدليل ، ولكن العبرة بفِقه الدليل ، فرُب حامل فقه ليس بفقيه ، ورُب مُبلَّغ أوعى من سامع ، وليس كل دليل صحيح يكون الإستدلال به صحيحا ،
فمثلاً يأخذ المُجتهد قاعدة " الأمرُ إذا تجرد عن القرائن الصارفة يُفيد الوجوب " ، ويستخرج من خلالها ، ومن خلال قول الله " واقيموا الصلاة " على وجوب الصلاة .
ويأخد المجتهد قاعدة " النهى إذا تجرد عن القرائن يفيد التحريم " ، ويُطبقها على قول الله " وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ " فيقول هذا نهى مطلق عن قتل النفس بغير حق مجرد عن القرائن ، فقتلها حرام .
قال أبو البقاء العكبري فيما نقله صاحب صفة الفتوى " أبلغ ما يتوصل به إلى أحكام الأحكام اتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين "
.
ثانى الفوائد : القدرة على الترجيح بين الأدلة عند التعارض الظاهرى { كمعرفة المجتهد قاعدة " ، " المثبِت مقدَّم على النافى"، " الحاظر مقدَّم على المبيح" ، فلو تولد حيوان من مأكول وغيره حرم أكله ، وكقاعدة " الواجب مقدم على المحظور " ، فلو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم ، وكقاعدة " إذا تعارض الواجبان يقدم ظ±كدهما " كتقديم الجمعة عند ضيق الوقت على الجنازة } ، والتخريج على أقوال الأئمة { فليس لكل مسألة بعينها لها نص من الكتاب أو السنة يخصها بالذكر مباشرة } ، فيقيسون فرع على أصل بجامع مشترك خاصة إذا نص إمام المذهب على علة الحُكم ، و إن لم يذكر الإمام علة الحكم فى مسألة ما فالصحيح والظاهر أنه لا يصح التخريج على قول الإمام ، فمثلا الإمام أحمد نص على وجوب ترك شهود وليمة العُرس إذا كان فيها منكراً يعجز عن تغييره ، فإذا قلنا أن الجنازة فيها منكر ، فهل نتركها تخريجاً على قول الإمام فى وليمة العرس ، والمجتهدون أو المتميزون يُدركون الفرق بين الحالتين ، ففى وليمة العُرس الحق فيها للداعى صاحب العرس ، ويكون المنكر إما بفعله أو بعلمه ، فلا استجابة لدعوته ، أما فى حالة الجنازة فالحق فيها للميت ، فإذا ارتكب الحىُ المنكرَ، فما ذنب الميت أن تُترك جنازتُه دون تشييع ، فلا يؤاخذ الميت بصنيع الحى ، فَعِلم أصول الفقه يؤهل الإنسان لتخريج واستنباط أحكام ما لم يُنص عليه من المسائل الحادثة من الحالات الفردية والإجتماعية على ما نُص عليه من أقوال الأئمة ، وكذلك من فوائد دراسة هذا العلم الرد على كثير من شبه المنحرفين ، وصيانة الفقه الإسلامى من الإنفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الإجتهاد .
.
وطالب العلم الذى لم يبلغ درجة الإجتهاد يستفيد من دراسة أصول الفقه الوقوف على مدارك الأئمة بالنسبة للحكم والقواعد التى استنبطوا الأحكام منها ، وبه يطمأن القلب وتذعن النفس ، والإطمئنان باعث على العمل والطاعة والإنقياد للأحكام الشرعية التى هى مناط السعادة الدنيوية والأخروية .
حسابى على الفيسبوك
https://www.facebook.com/moham.baqe.za