العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

في خيار العيب إذا اختلف المتبايعين فمتى يقبل قول القابض ؟؟

إنضم
24 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم​

إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فمتى يكون قول القابض للسلعة منهما عو المصدَّق ؟

قال البهوتي رحمه الله في الروض المربع في الكلام على خيار العيب :

( ويقبل .... وقول قابض في ثابت في الذمة من ثمن ، وقرض ، وسلم ونحوه )

توضيحها :
أنه يصدّق قول القابض من المتبايعين في ثابت في الذمة والمقصود : مع يمينه .
وقوله ( من ثمن و قرض وسلم ) هذا تمثيل ،
وبيان المسألة في صورة الثمن : أنه إذا كان -أي الثمن- ثابتًا في الذمة ثم قبضه البائع من ذمة المشتري ثم أتى البائع بمعيب وقال : إن الذي دفعت إلي من الثمن معيب ! فنفى ذلك المشتري ، فهنا يصدّق قول البائع وهو هنا القابض ؛ لأنهما اتفقا على اشتغال ذمة المشتري ، والخلاف بعد ذلك : هل برئت ذمة المشتري من الثمن أم لا ؟

وفي صورة القرض : إذا قبض المقرِض من المقترِض ماله ثم ادعى أن المال المردود معيب ، وأنكر المقترض أن المال المردود هو الذي دفعه ، فيصدّق هنا المقرض وهو القابض ؛ لأنهما اتفقا على شغل ذمة المقترض ، ثم اختلفا : هل برئت ذمة المقترض أم لا ؟
فالقول قول المقرض لأنه يدعي الأصل .

وفي صورة السلم : إذا سلَّم المسلَمُ إليه (وهو البائع ) المسلم فيه (وهو المثمن الثابت في الذمة) إلى المسلِم (وهو المشتري) فقبضه ، ثم ادعى المسلِم أنه معيب ، وأنكر المسلم إليه ، فيصدّق المسلِم (المشتري) وهو القابض ؛ لأنه يدعي الأصل وهو اشتغال ذمة المسلم إليه .

تنبيه واستطراد:
بقيت مسألة وهي ما إذا اتفقا على تعيب الثمن ، ثم اختلفا عند من حصل العيب ؟
فالقول قول البائع ؛ لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب من الثمن .

والله أعلم .
 
أعلى