العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

في شرط بيع الذهب بالورق النقدي. للشيخ فركوس حفظه الله .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الفتوى رقم: ٦١٢
الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع
[h=1]في شرط بيع الذهب بالورق النقدي[/h]السـؤال:
ما حكمُ بيعِ قطعةِ ٥٠دج المعدنية -المصنوعة بشيء من الذهب كما يقول من يبيعها- بمبلغ: ٣٥٠دج إلى الصائغيِّ ليحوِّلها إلى أشياءَ أخرى؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنّ بيع الذهب بالأوراق النقدية المعاصرة جائزٌ، وتلحق به جميع أحكام بيع الذهب بالفضَّة لعلَّةٍ جامعةٍ وهي الثمنية؛ لأنّ الأوراق النقدية نقودٌ اعتباريةٌ فيها صفة الثمنية كاملةٌ، لذلك يجوز فيها التفاضل والجزاف، لكن يُشترط فيها التقابض في المجلس الواحد.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ من المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ فبراير ٢٠٠٧م
---------------------------
موقع الشيخ حفظه الله
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: في شرط بيع الذهب بالورق النقدي. للشيخ فركوس حفظه الله .

والجزاف.

ما معنى الجزاف ؟
 
أعلى