العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فَصْلٌ: فِي أُصُولِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ والتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا _ من كتاب ((قواعد في علوم الحديث))#

إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمينَ، وصلاةً وسلامًا على المبعوثِ رحمةً للعالمينَ، سيِّدِنَا مُحمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينَ، وبَعْدُ:

فقد جاء في ((كتاب قواعد في علوم الحديث)) للعلاّمة ظفر أحمد التهانوي الحنفي، ومعه [تعليقات الشيخ عبدالفتاح أبو غدّة]:
((ص(288)/
الفصل الثامن
في أصول التعارض بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض

[لا تعارض ولا تدافع في حجج الشرع في نفس الأمر، وإنما يقع ذلك في نفسِ العالم لأحد أسبابٍ، وعند وقوعه في نظره كيف تعامل النصوص؟]..
1- لا يكون التدافع في الحجج الشرعية في نفس الأَمر، وإِلا لزِمَ التناقضُ والعبَثُ الذي الشارعُ منزَّه عنه، بل يُتصوَّرُ التعارضُ ظاهرًا في بادئ النظر، للجهل بالتاريخ، أَو الخطإِ في فهم المراد. وحُكمُه النسخ إِن عُلِمَ المتقدِّم والمتأَخر (ويسمى: الناسخ والمنسوخ)، ويكونان قابلين له، وإِلا فالترجيحَ إِن أَمكن لأَن ترك الراجح خلاف المعقولِ والإِجماع، وإِلا فالجمعُ بقدر الإِمكان للضرورة (وهما معًا: مختلِفُ الحديث)، وإِن لم يمكن الجمع تساقطا، فإذا تساقطَا فالمصيرُ إِلى ما دونهما من الحجج مرتبًا إِن وُجِد.
فإِذا كان التعارض بين الآيتين فالمصري إِلى خبر الواحد، وإِذا كان بين الخبرين فالمصيرُ إِلى أَقوال الصحابة أَو القياس. كذا في ((فواتح الرحموت شرح مسلَّم الثبوت)) (2/ 189-190).
ثم اختُلِف هل أَقوالُ الصحابة مقدمة أَم القياس؟ فقال الكرخي: "هما سواءٌ، فيجب العمل بأَحدهما بشرط التحري". وقال فخر الإِسلام: "أقوالُ الصحابة مقدمة على القياس، سواءٌ كان فيما يُدرَك بالقياس أَو لا" (قلت -القائل التهانوي-: هذا هو الراجح، لما اشتهر عند الحنفية أن قول الصحابي حجة، وهو المنقول عن الإمام نصًا). وإِذا حصل العجز عن المصير إِلى ما دونهما (للاختلاف بين الصحابة أيضًا وتعارض القياسَينِ مثلاً) يجب تقريرُ الأُصول، أَي تقريرُ كل شيء على أَصله وإِبقاءُ ما كان على ما كان. كذا في ((نور الأَنوار)) وحاشيته [ص(194)].

ص(289)/
[ذكر ما يتوهم أنه ناسخ وليس بناسخ، وبماذا يعلم الناسخ]..
2- وليس من الناسخ ما يرويه الصحابي المتأَخر الإِسلام معارِضًا لمتقدم الإِسلام، إِلا أَن يُصرِّح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأَن يكون لم يَتحمل عنه صلى الله عليه وسلم شيئًا قبل إِسلامه، وأَن يكون المتقدم الإِسلام قد سمعه قبل سماعه. كذا في ((قفو الأَثر)) [ص(14)].
وتقدُّمُ أَحدِ الخبرين على الآخر قد يُعلَم بالتاريخ صراحة، فلا بد أَن يكون المتأَخر ناسخًا للمتقدم، وقد يُعرَف دلالةً كالحاظر والمبيح إِذا اجتمعا في حكم ولم يعلم بالتاريخ أَيهما أَقدَمُ، فحينئذٍ يجعلون الحاظر مؤخَّرًا عن المبيح دلالةً كيلا يلزم النسخ مرتين، وفيه الاحتياط أيضًا فإِنه لا حرج في الاجتناب عن المباح، ولا ذنب إِن كان المبيح متأَخرًا، وفي العمل بالإِباحة حرج إِن كان المحرَّمُ متأَخرًا. كذا في ((فواتح الرحموت)) [(2/ 201) بتصرف يسير].

ص(290)/
[الجمع بين النصين المتعارضين له طرق ووجوه، وبيانها]..
3- ثم الجمع في العامَّين المتعارِضين يكون بالتنويع، بأَن يُخَصَّ حكم أَحدهما بالبعض والآخر بالبعض الآخر، وفي المُطلَقَين بالتقييد أَحدُهما في كل منهما بقيد مغاير للآخر، وفي الخاصَّين بالتبعيض بأَن يُحملَ أحدُهما على حال والآخر على حال، أَو بحَمْلِ أَحدهما على المجاز وإِبقاءِ الآخر على الحقيقة، وفي العام والخاص بتخصيص العام والعملِ به فيما وراءَ الخاص والعملِ بالخاص مع احتمال الغلط، لا بأَن يُقطع بأَن المراد بالعام ما وراءَ الخاص كتخصيص الشافعية. وعلى هذا فلا يرد على الحنفية أَن التخصيص فرعُ المقارنة، ولا عِلْمَ في التعارض بالمقارنة. كذا في ((فواتح الرحموت)) [(2/ 194)].

[الإِثبات مقدم على النفي عند التعارض مع تفصيل الآراء في ذلك]..
4- الإِثبات مقدَّم على النفي إِذا تعارضا عند الكرخي كما في الشهادة ، وقال الإِمام عيسى بن أَبان: يتعارضان، والمختارُ عند الإِمام فخر الإِسلام وغيرِه من المحققين: إِن كان راوي النفي اكتفى بالأَصل يُقدَّم الإِثبات تقديمَ الجرح على التعديل، لأَن النفي حينئذ من غير دليل، وإِن كان النفي مما يُعرَق بدليله لا بالأَصل فقط تعارَضَا، لأَن كليهما خبرانِ عن عِلْم، فالنفيُ كالإِثبات، ويُطلَبُ الترجيح (من خارج).
وإِن أَمكَنَنا كلاهما أَي كونُ الإِخبار عن دليل أَو بالأَصل، فيُنظر ويُسأَل عن المخبِر النافي، فإِن قال: إِن الإِخبار بالنفي كان على الأَصل يُعمل بالإِثبات، وإِن أَخبر أَنه كان بالدليل تعارضا، والاستصحابُ مرجَّحٌ فيُعمل بالأَصل، لأَن الاستصحاب وإِن لم يكن حجة لكن يصلح مرجِّحًا. وإِن لم يُعرَف (بالنظر والسؤال أَن بناءَ النفي على الأَصل أَو على الدليل) وجُهِلَ الحال عُمِلَ بالإِثبات، لأَنه أَقوى حينئذٍ. كذا في ((فواتح الرحموت)) [(2/ 201-202 . وفيه أمثلة لهذا كله] . مع تغيير يسير في التعبير.

ص(291)/
[لا يمكن التعارض في الأفعال إلا إذا تكرر الفعل، وذكر المخرج من التعارض عند ذلك]..
5- الفعلان لا يتعارضان قط لاختلاف الزمان، فيكون فعلٌ في وقتٍ وضدُّه في آخر، إِلا أَن يفيد الخبرانِ أَن هذا الفعلَ كان مكررًا، بحيث صار عادةً سواءٌ كان من الواجبات أَو غيرها، وإِذا تعارضا على هذا الوجه فالثاني ناسخ (إن عُلِمَ التاريخ)، أَو مخصِّص على اختلاف قولي الحنفية والشافعية (أَي يكون المتأَخر ناسخًا للمتقدم عندنا، ومخصِّصًا له عند الشافعية)، وإِن جُهِلَ التاريخ يَثْبُتْ حكم التعارض ويُطلَبْ الترجيح. اهـ. كذا في ((فواتح الرحموت)) [(2/ 202)].

ص(292)/
[تعارض الفعل مع القول على أربعة أقسام وبيانها تفصيلاً مع ذكر المخرج من التعارض عندئذ]..
6- وإِذا تعارض الفعل مع القول فهو على أَربعة أَقسام:
1- إِما أَن يكون الفعل صادرًا مع عدم دليل التكرار وعدم وجوب التأَسي فيه _أي الاقتداء_.
2- أَو مقارِنًا مع وجودهما أَي دليلِ التكرار ودليلِ التأَسي كليهما.
3- أَو مقارِنًا مع دليل التكرار فقط دون دليل التأَسي.
4- أَو مقارِنًا مع وجوب التأَسي فقط دون دليل التكرار.
*وعلى الأَول وهو ما إِذا لم يكن الفعل مع دليل التكرار ودليل التأَسي:
_فإما أَن يكون القول مختًا به صلى الله عليه وسلم كما أَن الفعل مختص به فَرْضًا، فإِن تأَخر القول عن الفعل فلا تعارض بينهما، وإِن تقدم القول على الفعل فالفعلُ نسخٌ له قبل التمكن، وإِن جُهِلَ التاريخ فمختارُ الأَكثر التوقف حذرًا عن التحكم في حقه صلى الله عليه وسلم، لأَن أَحدهما ناسخ في حقه قطعًا، وتعيينُ أَحدهما عينًا من غير قطع لا يجوز أَصلاً، ولا يكفي الترجيحُ المظنون لعدم تعلق التعبد به وذلك ظاهر، لأَن المفروض كون القول والفعل كليهما خاصين بذاته المقدسة صلى الله عليه وسلم.
_وإِما أَن يكون القول مختصًا بالأُمة أَو عامًا لنا وله، فلا تعارض في حقنا لعدم مشاركة الأُمة في الفعل، فيكون القول مقدمًا لنا، وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فالصور الثلاثة المذكورة آنفًا.
*وعلى الثاني وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار والتأَسي:
_فإن اختصَّ به فلا تعارض في حقنا بل يقدَّم الفعل، وأَما في حقه صلى الله عليه وسلم فالصور الثلاثة المذكورة جارية، وإِن اختص القول بنا فالمتأَخر فيهما ناسخ للمتقدم قولاً كان أَو فعلاً، فإِن ثبت وجوب التأَسي في ذلك الفعل بدليل خاص فلا خلاف في صلاحيته لنسخ القول، وإِن ثبت بدليل عام نحو {لقد كان لكُمْ في رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَة} [من سورة الأحزاب: 21]. ففي صلاحيته لنسخ القول خلاف. وإِن جُهل التاريخ فمختارُ الأَكثر العملُ بالقول، لأَن دلالته أَظهر من دلالة الفعل. وقال ابنُ الهمام: الأَوجَهُ تقديمُ ما فيه الاحتياط.
_وإن عَمَّ القولُ له ولنا فالمتأَخر ناسخ في حقه وحقنا لوجود شرط النسخ، وإِن جُهل التاريخ فمختارُ الأَكثر العمل بالقول في حقنا، والتوقفُ في حقه صلى الله عليه وسلم حذرًا عن الحكم عليه بالظن.
*وعلى الثالث وهو ما إِذا كان الفعل مع دليل التكرار فقط: فإن خَصَّ القولُ بنا، أَو عَمَّ له ولنا فلا تعارض في حقنا ويُقدَّم القول، لأَن المفروض أَن لا تأَسي، فالفعل مختص به صلى الله عليه وسلم، وتجري في حقه الصور الثلاثة المذكورة.
*وعلى الرابع وهو ما إِذا كان الفعل مع دليل التأَسي فقط دون التكرار:
_فإِن كان القول خاصًا به صلى الله عليه وسلم فلا تعارض في حقنا، وأَما في حقه فكما مرَّ، وإِن كان خاصًا بنا فالمتأَخر ناسخ أَيًا كان، وإِن جُهل المتأَخر فالمختارُ العمل بالقول، والأَوجَهُ الأخذُ بالاحتياط.
_وإِن كان عامًا له عليه السلام ولنا فالمتأَخر منهما ناسخ، وإِن جُهل فالمختار في حقنا القول وفي حقه صلى الله عليه وسلم التوقف. كذا في ((فواتح الرحموت)) [(2/ 202-204)] مع تغيير العنوان رومًا للتسهيل.

ص(294)/
[لا يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عند الحنفية ولا بكثرة الروة]..
7- لا يجوز الترجيح بكثرة الأَدلة عندنا، فإِذا كان في أَحدِ الخبرين المتعارضين كثرةُ الرواة، وفي الآخر قلَّتُها: لم يترجَّح أَحد الخبرين على الآخر بهذه المزية، لأَن المعتبر في هذا الباب العدالة وهي لا تختلف بالكثرة، فكم من جماعةٍ قليلة عادلةٍ أَفضلَ من فئة كثيرة عاصية.
نعم إِن كان في جانبٍ واحدٌ وفي جانبٍ اثنانِ يترجَّحُ خبرُ اثنين على خبر الواحد، (قياسًا على الشهادة) كذا في ((نور الأَنوار)) [ص 200]. بمعناه.

[معنى الترجيح وأنه يعود إلى السند والرواية، أو يعود إلى المتن، أو يعود إلى المدلول والحكم، أو يعود إلى أمر خارج، وبيان ذلك كله مبسوطًا]..
8- الترجيحُ عندنا [من هنا حتى آخر هذا الفصل منقول من ((فواتح الرحموت)) (2/ 204-210)، وكتابِ ((الإحكام)) للآمدي (4/ 325-364). وما كان بين القوسين فمن ((الفواتح))، وما هو خارج منهما فمن ((الإحكام)). ومن أراد التفصيل في هذا الباب فليرجع إلى هذين الكتابين، فقد اكتفيت بالقدر الضروري منه، ولم أقصد الاستيعاب _كلام التهانوي_] إِظهارُ زيادة أَحد المتماثلينِ المتعارضينِ على الآخر بما لا يستقل حُجَّةً لو انفرد، فمنه ما يعود إِلى السند والرواية، ومنه ما يعود إلى المتن، ومنه ما يعود إلى المدلول والحكم، ومنه ما يعود إلى أَمر خارج.

ص(295)/
[الترجيح في المتن وكيف يكون، ومراتب تقديم بعضه على بعض]..
فالترجيحُ في المتن قد يكون بقوة الدلالة (كالمحكم عندنا يترجح على المفسَّر، والمفسَّر على النص، والنص على الظاهر، والخفيّ على المُشْكِل. ولا يصح معارضة المجمل لقسيماته إِلا بعد البيان فيصير متضح الدلالة. والمتشابهُ غير معلوم المراد فلا يصح معارضتُه واحدًا من القسيمات أصلاً.

[ترجيح الإجماع على النص، والعام المطلق على العام المخصوص، والحكم المؤكد على غيره، والرواية باللفظ على الرواية بالمعنى، وما شهده الرسول فسكت على ما بلَغَه فسكت، والأقل احتمالاً على الأكثر احتمالاً]..
والإِجماع يترجح على النص، لأَن الإِجماع لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا.
والعامُّ الغير المخصوص يترجَّح على العام المخصوص، لكون الأَول قطعيًا والثاني ظنيًا.
والحُكمُ المؤَكَّدُ يترجَّحُ على غيره، لأن المؤكد لا يَحتمل التأويل أو يَبعد فيه، بخلاف غير المؤكد.
والرواية باللفظ تترجح على الرواية بالمعنى، لاحتمال الغلط في نقل المعنى.
وما جرى بحضرته صلى الله عليه وسلم فسكت يرتجَّح على ما بلغه فسكت.
والأَقلُّ احتمالاً يترجَّح على الأَكثر احتمالاً.

ص(296)/
[ترجيح المجاز الأقرب على الأبعد، الوعموم بصيغة الشرط والجزاء على العموم بغيرهما، والجمع المحلى باللام والموصول على مقابلهما]..
والمجازُ الأَقرب يترجح على الأَبعد، لأَنه أَقوى في الفهم غالباً. والمجازُ الأَشهر علاقةً واستعمالاً يترجح على غيره.
والعمومُ بصيغة الشرط والجزاءِ يترجح على العموم بالنكرة المنفية وغيرها من أَلفاظ العموم، لإِفادة صيغة الشرط تعليلَ الحكم المعلق به. وقد يُخَصُّ منه النكرة التي بعد "لا" التي لنفي الجنس لكونه أَنصّ في العموم من صيغ الشرط وهو الأَظهر.
والجمعُ المحلَّى باللام والموصولُ يترجح على المفرد المعرف باللام أَو الإِضافة) .

[ترجيح القول على الفعل إلا في حالة واحدة، وترجيح ما فيه السماع من الرسول على ما فيه إقراره، وترجيح ما يكون حظره مع السكوت عنه أعظم على مقابله، وما لا تعم به البلوى على ما تعم به]..
والقولُ يترجح على الفعل، لأَن من خالف في دلالة الفعل وجواز الاحتجاج به لم يخالف في القول. (اللهم إِلا أَن يكون الفعل مقارَنًا بدليل التأَسي فيتعارضان كما مَرَّ) [في ص 293].
وما يكون بسماعٍ من النبي صلى الله عليه وسلم يترجَّح على ما فيه حكاسة عما جرى في مجلسه أَو زمانه وسكت عنه.وما يكون
حَظْرُه مع السكوت عنه أَعظم ترجَّحُ على ما حَظْرُه بالسكوت عنه أَخف.
وما لا تَعُمُّ به البَلْوَى يترجَّحُ على خبرِ واحدٍ ورَدَ فيما تعم به البلوى.

ص(297، 298)/
[ترجيح المدلول اللغوي على المدلول الشرعي على تفصيل في ذلك]..
وإِذا كان أَحدهما يدل على مدلوله بالوضع الشرعي، والآخر باللغوي، وكلُّ واحدٍ منهما مستعمل في الشرع: فالعملُ باللفظ اللغوي أَوْلَى، إِلا إِذا استعاره الشارع في معنى وصار عرفًا له، حتى صار الأَوَّلُ [أي اللغوي] مهجوراً شرعًا فالشرعيُّ أَوْلَى.

[ذكر مذاهب العلماء في أن كثرة الطرق من أمارات الترجيح أم لا]..
واختلفوا [من أول هذا المقطع إلى قوله في ص 299 (...لابن أمير حاج) استدركه المؤلف في آخر الجزء الثاني من كتابه (0إنهاء الساكن)) ليُلحق هنا، فألحقتُه] في أَن كثرة طُرُق الحديث من أَمارات الترجيح أَم لا؟ ذهب عامَّةُ الحنفية وبعضُ الشافعية إِلى الثاني، وقالوا: لا تترجَّحُ إِحدى الشهادتين على الأُخرى بكثرة العَدَ، ما لم يَخْرُج عن حيِّز الآحاد إِلى حيِّز التواتر أَو الشهرة.
وذهب أكثَرُ الشافعيَّة وأَبو عبدالله الجُرجاني من أَصحابنا وأَبو الحسن الكرخي في رواية إِلى الأَول. وفي ((مسلَّم الثبوت)) مع شرحه لوليِّ الله اللكنوي: لا ترجيحَ بكثرة الرواية عند أَبي حنيفة وأَبي يوسف، خلافًا لأَكثر العلماءِ كالأَئمة الثلاثة ومنهم محمد، فيَترجح بكثرة الأَدلَّةِ والرواةِ عندهم وإِن لم تَبلغ الشهرةَ. اهـ.

[الترجيح بفقه الراوي وأقوال العلماء في ذلك]..
وأَما فِقْهُ الراوي فقال الحازمي [في ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار)) ص9]: الوجهُ الثالثُ والعشرون من وجوه الترجيح أَن يكون رُواةُ أَحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والإِتقان فقهاءَ عارفين باجتناءِ الأَحكام من مُثْمِراتِ الأَلفاظ، فالاسترواح إِلى حديث الفقهاءِ أَوْلَى.
وحَكَى عليُّ بن خَشْرَم قال: قال لنا وكيع: أَيُّ الإِسنادَينِ أَحبُّ إِليكم: الأَعمشُ عن أَبي وائل عن عبدالله، أَو سفيانُ عن منصور عن إِبراهيم عن علقمة عن عبدالله؟ فقلنا: الأَعمش عن أَبي وائل عن عبدالله، فقال: يا سبحان الله! الأَعمشُ شيخ وأَبو وائل شيخ، وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإِبراهيم فقيه وعلقمة فقيه، وحديثٌ تتداوَلُه الفقهاءُ خير من أَن تتداوله الشيوخ. رواه الحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) [ص 11 وقال ابن الأثير في ((جامع الأصول)) (1/ 62) بعد ذكره سؤالَ وكيع هذا: "فهذا من طريق الفقهاء رُباعيّ إلى ابن مسعود، وثُنائي من طريق المشايخ، ومع ذلك قُدّمَ الرّباعيّ لأجل فقه رجاله"].
وفي ((التدريب)) [ص 389]: ثالثُها -أَي من وجوه الترجيح- فِقهُ الراوي، سواءٌ كان الحديث مرويًا بالمعنى أَو باللفظ، لأَن الفقيه إِذا سَمِع ما يمتنع حَمْلُه على ظاهره بحَثَ عنه، حتى يَطَّلع على ما يزول به الإشكال، بخلاف العامي. اهـ.
وفي ((شرح مسلَّم الثبوت)) [أي للشيخ ولي الله اللكنوي أيضاً، كما في ((الأجوبة الفاضلة)) ص 211]: بخلاف غير الفقيه، فإِنه لا يقدر على ذلك، فيَنقل القدرَ المسموع، وهذا بعينه يقتضي ترجيح الأَفقه على من هو أَدْنَى منه في الفقه، فتُرجَّحُ روايةُ من هو أَكثر فقهًا على من ليس بتلك المرتبة. اهـ.
وفي ((فتح القدير)) (1/ 219) بعد ذِكرِ مناظرة أَبي حنيفة مع الأَوزاعي رحمهما الله تعالى: فرجَّح أَبو حنيفة بفقه الرواة، كما رجَّح الأَوزاعي بعُلوِّ الإسناد. وهو -أَي الترجيح بفقه الرواة- المذهَبُ المنصورُ عندنا. اهـ. ومِثلُه في ((حَلْبَة المُجَلِّي شرح مُنْيَة المُصَلِّي)) [وقع اسمُ هذا الكتاب في الأصل هنا، وفي أصل ((الأجوبة الفاضلة)) ص 197 و212 وفي حاشية ابن عابدين ((ردّ المحتار)) مرارًا كثيرة هكذا: ((حلية المجلي شرح منية المصلي)) . وهو تحريف عما أثبتُّهُ، كما حقّقتُه مطوّلاً فيما علّقتُهُ على ((الأجوبة الفاضلة)) ص 197-201 ، عن نسخة منقولة عن نسخة المؤلف، ومقروءةٍ عليه، وعليها خَطّه في مواضع كثيرة فانظره _كلام عبدالفتاح_] لابن أمير حاج.

ص(299)/
[ذكر المناظرة بين أبي حنيفة والأوزاعي ومن رواها]..
[والمناظرة التي جرت بين أبي حنيفة والأوزاعي، المشهورةُ بين الفقهاء: أنه اجتمع هو والأوزاعي في دار الحنّاطين بمكة، فقال الأوزاعي لأبي حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه؟ فقال أبو حنيفة: لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء.
فقال: كيف لم يصح وقد حدِّثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه. فقلا أبو حنيفة: حدّثنا حَمّاد عن إِبراهيم عن علقمة والأسودِ عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة، ثم لا يعود بشيء من ذلك. فقال الأوزاعي: أُحدّثك عن الزهري عن سالم عن أبيه، وتقول: حدّثنا حمّاد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان حمّاد أفقه من الزهري، وإبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه وإن كان لهُ صُحبة وله فَضْلُ الصحة، فالأسوَدُ له فضلٌ كبير، وعبدُالله عبدُالله، فسكت الأوزاعي.
قال العلامة اللكنوي في ((الأجوبة الفاضلة)) ص 213: "قد اشتهر بين العوامّ أن هذه المناظرة لا سَنَدَ لها لا صحيحًا ولا ضعيفًا، حتى إنّ صاحب ((دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب)) قال فيها ص 205: إن هذه الحكاية معلّقة، ولم أرَ من أسندَها، ومن عنده السنَدُ فليأتِ به. اهـ.
وليس كذلك، فقد أسندها أبو محمد بن عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارث الحارثيُّ البخاري المعروف بالأستاذ، تلميذُ أبي حفص الصغيرِ، ابن أبي حفص الكبير، تلميذ الإمام محمد بن الحسن، في ((مسنده)) بقوله: حدّثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، حدّثنا سليمان بن الشاذكوني، قال: سمعتُ سفيان بن عيينة يقول: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحنّاطين بمكة... إلى آخر ما مرّ ذكره. كما نقله السيد مرتضى الزّبيدي الحُسَيْني في كتابه ((عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة)) (1/ 60-61).
وقد أسندها عن الحارثي الإمامُ الموفق المكي في ((مناقب الإمام الأعظم)) (1/ 130) ، والحارثي إمام حافظ مشهور، ذكره الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) ص 854 ، في ترجمة (القاسم بن أصبغ)، فليُراجع. والله تعالى أعلم. _كلام التهانوي_]

ص(300)/
[ذكر جملة من الترجيحات تعود إلى المتن]..
والمستلزِمُ لمجازٍ واحد أَولى من المستلزِم لمجازين،
والدالُّ على مدلوله بالمطابقة أَولى من الدال عليه بالالتزام.
والدال بدلالة الاقتضاءِ أولى من الدال بالمفهوم.
والدل بمفهوم الموافقة أولى من الدال بمفهوم المخالفة.
والدالُّ بالمنطوق أولى من الدالِّ بغير المنطوق.

ص(301)/
[ذكر أنواع الترجيح العائد إلى الحكم والمدلول وشرحه مفصلاً]..
والترجيحُ العائد إلى الحكم والمدلولِ، قد يكون بالأضهميَّة بأَن يكون الحكمُ المفاد بأَحدهما أَهمَّ في نظر الشارع من الحكم المستفاد من الآخر، فالأَهمُّ أَرجح من غيره، كالحكم التكليفي يترجح على الحكم الوضعي.
والثابتُ بالاقتضاء -لأَجل صدق الكلام وكونِه معقولاً- يترجَّح على الثابت بالاقتضاءِ، لأَجل وقوعه مشروعًا فإن الصدق أهم.
والنهيُ يترجح على الأَمر، فإنَّ دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة.
والتحريم يترجَّحُ على غيره من الأَحكام لذلك، وقيل: تترجَّحُ الإِباحةُ لأَنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التخفيف على أُمته، وهو مختار الشيخ الأَكبر صاحب ((الفتوحات)) قُدِّس سِرُّه، والمختارُ: الأوَّلُ، لكونه أَهم وفيه الاحتياط.
والحكم الأَثقل أَولى من الأَخف، لأَن الغالب على الظنِّ تأَخُّرُه عن الأَخف، فإن ابتداءَ الشرع كان بالتخفيف، ثم نزلت الأحكام بالتدريج.
ومُثبِت دَرْءِ الحدود أولى من مُوجِبِه، لأن الدرءَ أهم.
وموجِبُ الطلاق والعتاق يترجذَح على ما ينفيهما، لأن مُوجِبَهما في قوة المحرِّم.
والحكمُ المعلَّل -أَي المذكور مع العلة- يترجح على غير المعلل.
والحكمُ المحتاجُ إلى التخصيص أولى من المحتاج إلى التأْويل، لأن التخصيص أكثر بالنسبة إلى التأويل.

ص(302)/
[ذكر أنواع الترجيح العائد إلى السند والرواية مفصلاً أيضًا]..
والموافقُ للقياس أولى من المخالف له.
الونفيُ يترجح على الإثباتِ فيما الغالبُ فيه الشهرة ولم يشتهر وما عمِلَ به الخلفاءُ الراشدون أولى مما عمل به غيرهم.
والترجيحُ العائد إلى السَّنَد والرواية (يكون بفقهِ الراوي وقوةِ ضبطه وورعه. ولا ترجيح عندنا بعلو الإسناد وقلة الوسائط)، خلافًا للشافعية.
(ولا باعتياد الرواية عند شمس الأَئمة)، لأن الاعتياد لا دخل له في الصدق ولا في الضبط، فكم من معتادِين يتساهلون بل يَكذبون، وكم ممن لا اعتياد له بالرواية يهتم بشأن الحديث.
ويكون الترجيح بعلمه بالعربية، فالعارفُ بالعربية أولى من الجاهل بها.
والمحدِّثُ عن الحفظ أولى من الراوي عن الكتاب.
ويكون بكون الراوي من أكابر الصحابة فقهًا ودرايةً.
والمباشِرُ لما رواه أولى من غير المباشر.
والأقربُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالَ سماعه أولى من الأَبعد.
ومتقدِّمُ الإسلام أولى من المتأخر، إلا أن يكون المتقدِّم لم يسمع بعد إسلامه، وصرَّح المتأخر بسماعه بنفسه فالمتأخر أولى.
ومن تحمَّل بعد بلوغه أولى ممن تحمَّل الرواية في زمن الصِّبا.
وكذا من تحمَّل بعد الإسلام أولى ممن تحمل قبله أيضًا.
والحكمُ الواردُ بعد الهجرة أولى من الوارد قبل الهجرة.
ومن لا يلتبسُ اسمُه بضعيف أولى ممن يلتبس اسمه بأحد من الضعفاءِ.
والمسنَدُ أولى من المرسَل.
والمصرَّحُ به بالسماع والوصل أولى من المعنعَن إذا كان من المدلِّس.
ومقطوعُ الرفع أرجح مما اختُلِفَ في رفعه إلا ما ليس للرأي فيه مجال، فالوقف هناك كالرفع.
وروايةُ الذكور أولى من رواية الإناث في غير أحكام النساءِ.
والحديثُ المسنَدُ إلى كتاب من كتب المحدِّثين أولى من الثابت بطريق الشهرة (على الألسنة).
(والخبرُ المتواتر والمشهورُ أولى من الآحاد، وهذا ظاهر).
ومرسَلُ التابعي أولى من مراسيل من بعده.
وما كان راويه مشهورَ العدالة والنَّسب أولى مما ليس راويه كذلك.
ومن كثُرَ مزكُّوه أولى ممن قَلَّ مُعدِّلوه. وكذا من كان تزكيته بصريح المقال، أولى مم كان تزكيته بالرواية عنه، أو الحكمِ بشهادته، والتزكيةُ بالحكم بهشادته أولى من التزكية بالرواية عنه.

ص(303)/
[ذكر أنواع الترجيح بأمر خارج، وبيانه مفصلاً]..
والترجيحُ بأمر خارج يكون بأمور:
منها/ أن يكون أحدهما قد عَمِلَ به بعض الأُمة فهو أولى مما لم يعمل به أَحد.
ومنها/ أن يكون أَحدهما موافِقًا لدليل آخر من كتاب أَو سنةٍ أو إجماع أو قياس أو عقل أو حِسٍّ، والاخرُ على خلافه، فالموافق أَولى.
وإذا كانا كلاهما دالَّين على الحكم والعلة، إّا أن دلالة أحدهما على العلية أَقوى فهو أَوى.
وإذا كانا عامَّين إلا أن أحدهما قد اتُّفِقَ على العمل به في صورة بخلاف الآخر، فما اتُّفق على العمل به أَولى عندنا، خلافًا للشافعية.
وإذا كان أحدهما قد قُصِدَ به بيانُ الحكم المختلَف فيه، فهو أولى مما لم يُقصد به بيان ذلك الحكم.
والأقربُ إلى الاحتياط وبراءَةِ الذمَّة أَولى من الأَبعد منه.
والحديثُ الذي عَمِلَ به راوية أَولى مما لم يعمل به راويه.
وإّا ذكَرَ أَحدُ الراويين سببَ ورود ذلك النص دُونَ الآخَر، فالذاكرُ للسبب أَولى. )). انتهى.

هذا، وبالله التوفيق.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
إنضم
21 مارس 2012
المشاركات
168
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سعد المراكشي
التخصص
فقه النوازل المعاصرة
الدولة
المغرب
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فَصْلٌ: فِي أُصُولِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ والتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا _ من كتاب ((قواعد في علوم الحديث))#

جزاكم الله خيرا على هذا النقل الطيب
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: فَصْلٌ: فِي أُصُولِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ والتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا _ من كتاب ((قواعد في علوم الحديث))#

جزاكم الله خيرا على هذا النقل الطيب
وإيَّاكم.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: فَصْلٌ: فِي أُصُولِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ والتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا _ من كتاب ((قواعد في علوم الحديث))#

السلام عليكم

أنا العبد لله أميل إلى ماذهب إليه فخر الإسلام من تقديم قول الصحابة على القياس لأنه قياس على أصل مدرك عيناً عندهم، فهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهدوا معه وحي الكتاب ..
لذا نجدهم: أدرى الناس بمقاصد الكتاب والسنة، ممن تبعهم أو اجتهد بعدهم ..
أحسنت، وهاك تفصيل المسألة:
حُجِّيَّةُ (قَوْلُ الصَّحَابيِّ).. عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ،،

يمكن تعريف الناسخ بأنه الفعل أو التقرير الذي انتهى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، في أمر أو قضية ما، دون تغير لاحق، وإلا أصبح اللاحق ناسخ للسابق المنسوخ من جديد ..
نعم، وهذا التعريف عند من اشترط البدل في النسخ، فيكون النسخ بيان انتهاء حكم بابتداء حكم آخر. وهذا عند من شرط البدل في النسخ، فأما عند من لم يشترط ذلك فلا حاجة إلى قوله بابتداء حكم آخر.
ويُنظر لمزيد من التفصيل:
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=14892&p=101385&viewfull=1#post101385
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=14892&p=121452&viewfull=1#post121452

والله أعلم.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
أعلى