العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة في الأموال السلطانية ، وتسمى كذلك : قاعدة في الأموال المشتركة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------

قاعدة في الأموال السلطانية ، وتسمى كذلك : قاعدة في الأموال المشتركة

تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (728هـ)
تحقيق : عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم الأمير
النسخ المعتمدة في التحقيق : 1- نسخة برنستون ضمن مجموعة جاريت رقم (1521) نسخت في 15/8/814هـ بخط نسخي في 13 صفحة . 2- نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (13754) بخط رقعة في 13 صفحة ونصف .
الناشر : مكتبة أضواء السلف - الرياض - السعودية
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 25/03/2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 48
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 9.0 ريال سعودي ($2.40)
التصنيف : / فقه / أحكام سلطانية
نبذة عن الكتاب : هذه رسالة قيمة في أحكام الأموال السلطانية ومناهج العلماء في التصنيف فيها ومستخرجها ومصرفها وما يلحق بها وحال الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في الدولة الأموية والعباسية في قبض هذه الأموال وصرفها واجتهادهم في ذلك وبيان العدل منه والمنكر مع الاستدلال على ذلك وذكر كلام أهل العلم فيه وتقدير القواعد الشرعية على مسائله .

وقدقام المحقق بإخراج النص وضبطه وإثبات الفروق بين نسخته والتعريج على طبعتي الكتاب السابقتين ونقدها وفهرسة موضوعات الكتاب وعزو آياته وتخريج أحاديثه .

الخلاصة : بسم الله الرحمن الرحيم


وبعد .. فستظل الرسائل والأجوبة والفتاوى التي خطها شيخ الاسلام ابن تيمية أو أملاها على تلامذته تراثاً علمياً أصيلاً يتعطش له المسلمون في كل زمان ومكان يلتمسون فيه حلاً لمشكلاتهم وعلاجاً لأدوائهم ومخرجاً من أزماتهم ، وما ذاك إلا لأصالة المنهج وواقعية الطرح وبعد المعالجة التي اتسمت بها مؤلفاته – قدس الله روحه – في ضوء المقاصد الشرعية والقواعد الكلية التي ينطلق منها وإليها يعود كل ذلك في أسلوب يأخذ بالألباب ومنطقية تخضع العقول وشرعية تطمئن القلوب وواقعية تفرض الثقة والاحترام .

ألا وإن من تلك الرسائل القيمة رسالة تهم المسلمين في كل عصر ومصر وهي رسالة بعنوان "قاعدة في الأحوال السلطانية" أو "قاعدة في الأموال المشتركة" تناول فيها الشيخ رحمه الله الأموال السلطانية وأقسامها وأصول الحكم فيها وما يلحق بها وأحوال الأمراء والخلفاء في قبضها وصرفها .

ونظراً لأهمية الرسالة وأصالتها وواقعيتها يطيب لنا أن نتحف القارئ الكريم بأهم أصولها وفروعها ملخصة ، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوال المسلمين في كل زمان ومكان ، وهذا أوان الشروع في المقصود :



(قاعدة في الأموال السلطانية )



الأصل في الأموال السلطانية ، والعقدية من وقف ونذر ووصية ونحو ذلك أنها : مبنية على شيئين :
الأول : أن يعلم المسلم بما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع نصاً واستنباطاً .

والثاني : أن يعلم الواقع من ذلك في الولاة والرعية .

أقسام الأموال السلطانية (المشتركة) ثلاثة :
الفيء والغنيمة والصدقة .

مناهج العلماء في التصنيف في الأموال السلطانية :
1- إفرادها بالتصنيف ، ككتب الأموال لأبي عبيد ولحميد بن زنجويه ، وللخلال من جوابات أحمد وغير ذلك . وهي في الأموال الثلاثة التي سبق ذكرها .

2- ومن العلماء من يجمع الكلام فيها في الكتب المصنفة في ربع الأموال كما في المختصر للمزني ومختصر الخرقي وغيرهما ، فيفرقونها حسب مناسباتها .

الأموال السلطانية الثلاثة (الفيء والغنيمة والصدقة) ثابتة مستخرجها ومصرفها بالكتاب والسنة ، وأكثرها مجمع عليه ، وفيها مواضع نزاع بين العلماء .
إن الخلفاء أهل العدل من العلماء والأمراء الجامعين بين العلم والإمارة قد يجتهدون في كثير من هذه الأموال قبضاً وصرفاً كما يجتهدون في الأحكام والولايات والأعمال والعقوبات ونحو ذلك ، واجتهادهم سائغ ، والأموال المأخوذة بمثل هذا الاجتهاد سائغة .
وهل للرجل - الذي يعتقد تحريم بعض تلك الأموال التي يقبضها أو يصرفها الإمام المجتهد الجامع بين العلم والإمارة – هل له أن ينكر على ذلك الإمام ؟ أو على من أخذ باجتهاده؟
الجواب: ليس له أن ينكر على الإمام المجتهد في ذلك ولا على من أخذ باجتهاده كما لا ينكر على من أعطاه الحاكم بحكمه في الفرائض والوقوف ونحو ذلك .
وهل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم ؟ على روايتين .

ثم إذا قلنا هذا حرام عليه فليس حراماً على غيره ويحل له إذا أخذه غيره بتأويل أن يأخذه منه بابتياع أو اتهاب ونحو ذلك من العقود ، وما قبضه المسلم بالتأويل أولى مما يقبضه الكفار بالتأويل والحكم لهم بالإستحقاق إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا بعد القبض .

ما قبضه الإمام من الحقوق (الزكوات والخراج وغير ذلك) بتأويل من اجتهاد أو تقليد وجبت طاعته فيه فإذا طلب أخذ القيمة أو أخذ ما فضل عن الفرائض ونحو ذلك أطيع في ذلك وتبرأ ذمة المسـلم بما يدفعه من ذلك .
وهل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله ؟

الصواب أنه يجزئه .



(أحوال الولاة في قبض وصرف الأموال السطانية)

لولاة الأمور من الملوك ودولهم في الأموال السلطانية عادات واصطلاحات ، بعضها مشروع ، وبعضها مجتهد فيه ، وبعضها محرم .
كانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في غاية الاستقامة والسداد بحيث لم يكن للخوارج أن يطعنوا فيهما فضلاً عن أهل السنة .
أما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وسيرتهم سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد والصدق والبر لكن فيها نوع مجتهد فيه ، إن أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور له ، أما عثمان فحصل منه اجتهاد في بعض قسم المال والتخصيص به وفي بعض العقوبات هو فيها رضي الله عنه مجتهد والعلماء منهم من يرى رأيه ومنهم من لا يرى رأيه ، وعلي رضي الله عنه حصل منه اجتهاد في محاربة أهل القبلة والعلماء منهم من يرى رأيه ومنهم من لا يرى رأيه وبكل حال فإمامتهما ثابتة ومنزلتهما من الأمة منزلتهما .

أما من بعد الخلفاء الراشدين من الأمراء والولاة فلهم في تفاصيل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة :
1- منها ما هو حق منصوص موافق للكتاب والسنة والخلفاء الراشدين .

2- ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء .

3- ومنها ما هو اجتهاد لكن صدوره بعدوان من المجتهد وتقصير منه شاب الرأيَ فيه الهوى فاجتمعت فيه حسنة وسيئة وهذا النوع كثير جداً.

4- ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه بترك واجب أو فعل محرم .

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من : الحُكم والقَسْم والعقوبات وغير ذلك .

يقول الشيخ : لم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظائف تؤخذ من الناس غير الوظائف التي هي مشروعة في الأصل وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفها .
وأما استئثار ولاة الأمور بالأموال والمحاباة بها فهذا قديم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار " إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض "

وكان الخلفاء هم المطاعون في أمر الحرب والقتال وأمر الخراج والأموال ولهم عمال ونواب على الأمر ، ويسمون الأول ولاية الحرب والثاني ولاية الخراج ، ووزرائهم الكبار ينوبون عنهم في الأمرين إلى أثناء الدولة العباسية بعد المائة الثالثة فإنه ضعف أمر خلافة بني العباس ووزرائهم بأسباب جرت وضُيِّعت الأموال وعصى عليهم قوم من النواب بتفريط جرى في الرجال والأموال .

ثم جاءت دولة "بني بويه" الأعاجم وغلبوا على الخلافة وازداد الأمر عما كانوا عليه وبقوا قريباً من مائة عام إلى بعد المائة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها .
ثم جاءت دولة "السلاجقة" الأتراك وغلبوا على الخلافة أيضاً ، و أحياناً تقوى دولة بني العباس عن تدبير وزرائهم كما جرى في وزارة (ابن هبيرة)
وكانت سيرة الملوك تختلف : فمنهم العدل المتبع للشريعة ذي القوة والأمانة المقيم للجهاد والعدل كنور الدين محمود زنكي بالشام والجزيرة ومصر . ومنهم الملك المسلم المعظم لأمر الله ورسوله كصلاح الدين . ومنهم غير ذلك أقسام يطول شرحها . وهكذا هم في وضع الوظائف فمن الملوك والوزراء من يسرف فيها وضعاً وجباية . ومنهم من يستن بما فعل قبله ويجري على العادة ، ومنهم من يجتهد في ذلك اجتهاداً ملكيا . ومنهم من يقصد اتباع الشريعة وإسقاط ما يخالفها كما فعل نور الدين لما أسقط الكلف السلطانية المخالفة للشريعة . وكانت أموالاً عظيمة جدا ًفي ذلك الوقت وزاد الله البركات وفتح البلاد وقمع العدو بسبب العدل والإحسان .

صنف أبو المعالي الجويني كتاباً سماه "غياث الأمم في التياث الظلم" وذكر فيه قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد ، ولا يمكن حصول الجهاد إلا بأموال وإن ترك جمع الأموال وتحصيلها حتى يحدث فتق عظيم من عدو أو خارجي كان تفريطاً و تضييعاً ، فالرأي أن تجمع الأموال وترصد للحاجة ، وطريق ذلك : أن يوظف وظائف راتبة لا يحصل به ضرر ويحصل بها المصلحة المطلوبة من إقامة الجهاد ، والوظائف الراتبة لا بد أن تكون على الأمور العادية .
ومنهم من يعتدي فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا ونحو ذلك -مما أصله محرم بإجماع المسلمين - ومنهم من يضع على أجور المغاني من الرجال والنساء . والأثمان والأجور تارة تكون حلالاً في نفسها وإنما المحرم الظلم فيها كغالب الأثمان والأجور ، وتارة تكون في نفسها حراماً كأثمان الخمور ومهور البغايا .

إن التقصير والعدوان في هذا الأصل صادر من أكثر الرعية فإن كثيراً منهم أو أكثرهم لو تركوا لما أدوا الواجبات عليهم من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد الواجب بالأنفس والأموال . كما أنه صادر من كثير من الولاة أو أكثرهم بما يقبضونه من الأموال بغير حق ويصرفونه في غير مصرفه ويتركون أيضاً ما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
جمع هذه الأموال وصرفها هو من مسائل الفتن -مثل الحروب الواقعة بين الأمراء بآراء وأهواء - وهي مشتملة على طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات وأمور مجتهد فيها - تارة بهوى وتارة بغير هوى - اجتهاداً اعتقادياً أو عملياً بنظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات والفتاوى والأحكام وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق وما في ذلك من مسائل النزاع بين أهل العلم والدين في الأموال والفروع والعبادات والأحوال .
الواجب أن ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو إباحته عمل به ثم يعامل الرجال والأموال بما توجبه الشريعة فيعفى عما عفت عنه - وإن تضمن ترك واجب أو فعل محرم - ويثنى على ما أثنت عليه وإن كان فيه سيئات و مفاسد مرجوحة .
وهذه المشتبهات في الأقوال والأعمال داخلة في الحديث الذي هو أحد مباني الإسلام "الحلال بيّن والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتبهات....الحديث " .
والحمد لله رب العالمين


الملاحظات : - سبق طبع هذه الرسالة بتحقيق د. ضيف الله بن يحيى الزهراني ، نشرتها مكتبة الطالب الجامعي بمكة 1406هـ ، كما طبعت إيضاً بتحقيق إياد بن عبداللطيف القيسي ونشرت في مجلة الحكمة ، العدد (19) .

- الملحوظات التي سجلها المحقق على الطبعة الأولى :

1. الأخطاء في قراءة المخطوط .

2. بعض الأوهام التي وقع فيها عند التعليق .

3. الأخطاء المطبعية .

4. إدخال ما ليس في الكتاب فيه حيث ألحق بالكتاب فصلاً من كتاب الحسبة لشيخ الإسلام .

والملحوظات التي سجلها على الطبعة الثانية :

1. الاعتماد على أصل خطي واحد .

2. الأخطاء في قراءة المخطوط .

3. الأخطاء المطبعية .

4. وجود بعض السقط في الكتاب .

مع أنه غير ساقط في الأصل المخطوط .
 
أعلى