العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة: لا يجوز تقديم الشيء قبل سببه ويجوز بعد وجود سببه قبل شرط وجوبه

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سبق أن كتبت موضوعاً بعنوان "الفوائد المقتطفة من المذكرة المطولة في فقه الجنايات للشبيلي "
على هذا الرابط

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=217
وبما أن الموضوع مطول، واشتمل على مباحث مستقلة، وبما أن بعض الإخوة لا يرغب في قراءة ذلك الموضوع المطول لأسباب كثيرة منها الطول أو تقدم أو تأخر محله في المدارج العلمية، فبدا لي أن أفرد المباحث المستقلة من هذا الموضوع المطول في موضوعات مستقلة ولعله يكون داعيا إليه، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى.


فائدة :
ذكر أهل العلم قاعدة :

وهي أنه لايجوز تقديم الشيء قبل سببه ، ويجوز تقديمه بعد وجود سببه وقبل شرط وجوبه .
ولهذه القاعدة أمثلة ذكر ابن رجب بعضًا منها- ومن ذلك :
1- الطهارة ، سببها الحدث وشرط وجوﺑﻬا القيام للصلاة ، أي لا تجب إلا عند القيام للصلاة ، ومع ذلك يصح تقديمها قبل القيام للصلاة ، ولكن لايصح تقديمها قبل سببها وهو الحدث .
2. الصلاة ، سببها دخول الوقت ، وشرط وجوﺑﻬا تضايق الوقت عن فعلها ، فيصح تقديمها بعد سببها وقبل شرط وجوﺑﻬا.
3. الزكاة ، سببها امتلاك النصاب ، وشرط وجوﺑﻬا مضي الحول ، ويصح تعجيل الزكاة بعد امتلاك النصاب وقبل مضي الحول ، ولكن لايصح إخراجها قبل امتلاك النصاب .
4. كفارة اليمين ، سببها اليمين ، وشرط وجوﺑﻬا الحنث ، فيصح إخراجها قبل الحنث ، ولكن لايصح تقديمها على اليمين .
5. القصاص والدية ، فإن سببهما هو الجناية ، وشرط وجوﺑﻬما الموت ، فيصح العفو عنهما بعد وجود الاعتداء على اﻟﻤﺠني عليه أي وهو في طريقه إلى الموت ، ولكن لا يصح قبل الاعتداء .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
للفائدة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وهذه القاعدة -يا شيخ فؤاد- هي ما جعلني أعجب من تصحيح عقد النية قبل غروب شمس أول ليالي رمضان. حفظكم الله
 
أعلى