العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة: "لا يُنكَر المختلف فيه وإنما يُنكر المجمع عليه"صيغها، ومثال عليها.

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
نص القاعدة: لا يُنكَر المختلف فيه وإنما يُنكر المجمع عليه.
صيغ أخرى للقاعدة:
1- لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
2- الإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف في الفروع.
3- لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا ضعف الخلاف.
4- لا إنْكَارَ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ.
5- لا نكير في مختلف فيه.
مثال على هذه القاعدة:
"ولو أدخل صيداً من الحل إلى الحرم؛ وجب إرساله، وإن ذبحه فعليه الجزاء، ولا يجوز بيعه. وقال الشافعي: يجوز بيعه.
وجه قوله: أن الصيد كان في ملكه في الحل، وإدخاله في الحرم لا يوجب زوال ملكه، فكان ملكه قائماً؛ فكان محلاً للبيع.
ولنا أنه لما حصل الصيد في الحرم؛ وجب ترك التعرض له؛ رعاية لحرمة الحرم، كما لو أحرم، والصيد في يده. وذكر محمد في الأصل: لا خير فيما يترخص به أهل مكة من الحجل، واليعاقيب، ولا يدخل شيء منه في الحرم حياً؛ لما ذكرنا أن الصيد إذا حصل في الحرم؛ وجب إظهار حرمة الحرم بترك التعرض له بالإرسال،
فإن قيل: إن أهل مكة يبيعون الحجل واليعاقيب، وهي كل ذكر وأنثى من القبج، من غير نكير؛ ولو كان حراماً؛ لظهر النكير عليهم، فالجواب: إنَّ ترْك النكير عليهم ليس لكونه حلالاً، بل لكونه محل الاجتهاد، فإن المسألة مختلفة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، والإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف في الفروع".
المصدر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 208-209).
 

سومة البجيتي

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2014
المشاركات
54
الإقامة
ليبيا
الجنس
أنثى
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
ليبيا
المدينة
البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قاعدة: "لا يُنكَر المختلف فيه وإنما يُنكر المجمع عليه"صيغها، ومثال عليها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...الأخت بشرى جزاك الله خيرا على المشاركة ولكن أرجو توضيح المراد بالإنكار هنا ..هل هو رد قول المخالف أم هو الاختلاف ببيان الحجة والدليل عليه أم النكير على المخالف لمخالفته نصا ثابتا أو إجماعا أو قاعدة ؟
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قاعدة: "لا يُنكَر المختلف فيه وإنما يُنكر المجمع عليه"صيغها، ومثال عليها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...الأخت بشرى جزاك الله خيرا على المشاركة ولكن أرجو توضيح المراد بالإنكار هنا ..هل هو رد قول المخالف أم هو الاختلاف ببيان الحجة والدليل عليه أم النكير على المخالف لمخالفته نصا ثابتا أو إجماعا أو قاعدة ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وجزاكم الله خيراً.
المقصود من هذه القاعدة يتضح من قول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، حيث قال:


[القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه]
" ويستثنى صور، ينكر فيها المختلف فيه:
إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ، بحيث ينقص. ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة، ولم ينظر لخلاف عطاء.
الثانية: أن يترافع فيه الحاكم، فيحكم بعقيدته، ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ ; إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ، إذا كانت تعتقد إباحته، وكذلك الذمية على الصحيح".
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 158).
وقد يضاف على هذه الصور: أن لا يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم(2/25).
والله أعلم.
 
أعلى