العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله : كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى الصيام" (ص 452) :
عن امرأة كانت صائمة قضاء ، ونزل عندها ضيوف ومن باب المجاملة أفطرت فهل هذا جائز ؟
فأجاب :
هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان ، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة ، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ، ولا يجوز ، لأن القاعدة الشرعية : "أن كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي" .

وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه ، لأنه ليس بواجب اهـ .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله : كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي

هل ممكن أمثلة ليتضح المعنى للقارئ ؟
 
إنضم
26 ديسمبر 2016
المشاركات
1
الكنية
أبو محمد
التخصص
قرآن وعلومه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله : كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي

قوله في واجب
الواجب إما : عيني ضاق وقته : فلا شك في لزوم الاتمام الا من عذر
أو وقته موسع : فهذا قد حكي الاتفاق أيضا على لزومه بالشروع
كما في المغني وحاشية الروض لابن قاسم والمنثور للزركشي
نعم حكي خلاف في الواجب الموسع عن بعض الشافعية
أما الواجب الكفائي فما ينبني آخره على أوله كالصلاة والأذان فكذلك يجب بالشروع ، وأما ما ليس كذلك فإن كان لا يختل بانصرافه جاز الخروج كما لو حضر حريقا أو غريقا وشرع في إنقاذه فحضر من يحصل المقصود بحضوره وزيادة جاز له الانصراف عن هذا الواجب، وكذا لو طلب منه أن يشهد على دين ونحوه، فشهد من يقوم به المقصود، ونحو هذا
فحصل بهذا تقييد الإطلاق المذكور
والله أعلم
 
أعلى