العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قد أجمع الصحابة والائمة الأربعه بل أجمعت الأمة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات

إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
قد وقع اجماع الصحابة علي وقوع الطلاق الثلاث هذا هو الصحيح فيما اعلم بعد التحقيق
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لانبي بعده ولامعصوم بعده وعلي آله واصحابه البررة اما بعد فقد ذكر كثير من الفقهاء والعلماء ان وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مما اجمع عليه الصحابة وهو كما قالوا ولكن قال ابن تيمية ان وقوع الطلاق الثلاث ليس مما اجمع عليه الصحابة الكرام وقد اخطا فيما اعلم والصواب ما قال غيره بان الاجماع قد وقع عليه فاذكر اقوال العلماء
قال المحدث الفقيه الطحاوي
فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس جميعا وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل بريئا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل
قال الحافظ ابن حجر المحدث الفقيه
تحريم المتعه وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر علي ذلك ولايحفظ ان احدا في عهد عمر خالفه في واحد منهما - فالمخالف بعد هذا الاجماع منابز له والجمهور علي عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق
قال ابو الوليد الباجي في المنتقي شرح الموطا
فمن اوقع الطلاق الثلث بلفظۃ واحدۃ لزم? ما اوقع? من الثلث وب? قال جماعۃ الفق?اء وح?ي القاضي ابو محمد في اشراف? عن بعض المبتدعۃ يلزم? طلقۃ واحدۃ وعن بعض ا?ل الظا?ر لايلزم? شيء انما يروي ?ذا عن الحجاج بن ارطاۃ ومحمد بن اسحاق والدليل علي ما نقول? اجماع الصحابۃ لان ?ذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الل? ابن مسعود وابن عباس وابي ?ريرۃ وعائشۃ ولامخالف ل?م ( المنتقي شرح الموطا ج3 ص238)
قال ابن العربي
الاول ان الصحيح في حديث ر?انۃ وابن عباس ان? لفظ البتۃ لا لفظ الثلاث ?ذل? في ?تب الحديث ۔ والثاني ان? منبئ?م ان عمر رد? الي الامضاء وماذا تريدون من حديث رد? عمروالصحابۃ متوافرون فلم ي?ن من?م من رد علي? ?ذا ابن عباس يري امضاء الثلث في ?لمۃ و?و راوي ?ذا الحديث الذي زعمتم ف?ل لحديث رد? راوي? وعمر الخليفۃالمطلب ؟ ان ?ذا لسوء راي وخطا في المذ?ب ۔ الثالث ان? اذا استقرات واستقريت الروايات لم تجد ل?ذا المذ?ب عضدا بل تلفي? منفردا فاطلب من? ملتحدا (عارضۃ الاحوذي شرح الترمذي لابن العربي ج1 ص115)
قال ابن رجب
اعلم ان? لم يثبت عن احد من الصحابۃ ولا من التابعين ولا من ائمۃ السلف المعتد بقول?م في الفتاوي في الحلال والحرام شيء صريح في ان الطلاق الثلث بعد الدخول يحسب واحدۃ اذا سيق بلفظ واحد (شرح علل الترمذي لابن رجب ج1 ص253، الاشفاق علي اح?ام الطلاق ص)
قال ابن عبد البر
قال ابو عمر ف?ؤلاء الصحابۃ ?ل?م قائلون وابن عباس مع?م بخلاف ما روا? طاوس عن ابن عباس وعلي ذل? جماعات التابعين وائمۃ الفتوي في امصار المسلمين(الاستذ?ار ج6 ص8)
قال ابو البركات مجدالدين ابن تيمية بعد ذكر آثار الصحابة
و?ذا ?ل? يدل علي اجماع?م علي صحۃ وقوع الثلث بال?لمۃ الواحدۃ(المنتقي باخبار المصطفي ج2ص602)
قال الملا علي القاري والعلامة ابن الهمام
وقول بعض الحنابلة القائلين بهذا المذهب توفي رسول الله عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عن هؤلاء أو عن عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاثمرقاة بفم واحد بل لو جهدتم لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا باطل أما أولا فا جماعهم ظاهر فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث وليس يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة نفس أن يسمى كل ليلزم في مجلد كبير حكم على أنه إجماع سكوتي وأما ثانيا فإن العبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين لا العوام والمائة الذي توفي عنهم لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبى هريرة وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلافمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -فتح القدير
هذا ما ذكرت من اقوال العلماء في اجماع الصحابة وقد ذكر الفقهاء الكبار والعلماء الاجلاء ان الامة ايضا قد اجمعت علي وقوع الطلاق الثلاث وقد قالوا من خالف فيه فهوشاذ ليس مما يعترض به علي الاجماع فساذكر انشاء الله اقوال العلماء في اجماع الامةفيه
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

بارك الله فيكم
فعلا، المسألة مشكلة
فهناك إجماعات كثيرة في ذلك
لكن قدح المخالف في صحة الإجماع بتسمية مخالفين في المسألة
فحاكي الإجماع ليس لديه إلا عدم العلم بالمخالف
أما حاكي الخلاف فلديه علم بالمخالف
فعلى المستدل بالإجماع أن يثبت أن الإجماع محفوظ ولا يضره ما ذكر من المخالف، ويعلل لذلك.
وعلى مخالف الإجماع أن يجيب عن الإجماعات المحكية في المسألة، وأن المخالف لم يكن شاذا.
ولعلك تطلع على هذا الكتاب
تـسـمـيـة الـمـفـتـيـن بـأن الـطـلاق الـثـلاث بـلـفـظ واحـد طـلـقـة واحـدة
لـ الـعـمـيـر ، سـلـيـمـان بن عـبـد الله

 

المرفقات

  • تسمية المفتين.jpg
    تسمية المفتين.jpg
    35.3 KB · المشاهدات: 0
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

فحاكي الإجماع ليس لديه إلا عدم العلم بالمخالف
أما حاكي الخلاف فلديه علم بالمخالف
فساذكر انشاء الله عبارات العلماء والفقهاء الكبار الذين نقلوا الاجماعات فهم قدصرحوا فيها المخالفين فعلم انهم كانوا يعلمون المخالفين ولكن لم يعتدوا لكونهم شاذين فقول قائل (فحاكي الاجماع من ليس لديه الا عدم العلم بالمخالف واما حاكي الخلاف فلديه علم بالمخالف )فيه نظر
انبه الاخوان علي اني لما لم اكمل لم يشاركه احد ولم يرد فاذا اتممت الموضوع فيكون بعده البحث عن ان الاجماع قد وقع او لم يقع ؟
وان المخالف شاذ ام لا ؟ فسنبحث في هذه المسئلة حول الاجماع انشاء الله فارجومن الاخوان ان يلاحظوا كلامي ولايتعجلوا لئلا يختلط المبحث
والسلام
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

ابحث حول هذا الموضوع عن الامور الثلثة
(1) آثار الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة حول هذه المسئلة المكتوبة
(2)آثار التابعين
(3) اجماع الامة وشذوذ المخالفين باقوال العلماء والفقهاء الذين يتوارثون الدين عن اولهم الي آخرهم وهم السواد الاعظم الذين قد رغب رسول الله صلي الله عليه وسلم في اتباعه
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
52
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
علوم الحديث
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

ابحث حول هذا الموضوع عن الامور الثلثة
(1) آثار الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة حول هذه المسئلة المكتوبة
(2)آثار التابعين
(3) اجماع الامة وشذوذ المخالفين باقوال العلماء والفقهاء الذين يتوارثون الدين عن اولهم الي آخرهم وهم السواد الاعظم الذين قد رغب رسول الله صلي الله عليه وسلم في اتباعه

أخي الحبيب إسماعيل
حياك الله تعالى وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك

بارك الله تعالى فيكم، أريد أن أتأكد من أنني فهمت مرادكم.

1- هل تقصد أنك ستتكلم في مسألة إيقاع الطلاق، الثلاث بلفظة واحدة!
2- وسوف تذكر من يوقع الطلاق الثلاث بتكرير اللفظ في مجلس واحد؟

أخشى أني لم أفهم المكتوب، لذلك طلبت الإيضاح
وجزيتم خير الجزاء
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

مافرق ابن تيمية ولاابن القيم ولاغيرهما من الائمة الاربعة واصحابهم فيما اعلم بين ايقاع الطلاق الثلاث بتكرير اللفظ في مجلس واحد وبين ايقاع الطلاق الثلاث بلفظة واحدةاذا كانت المراة مدخولا بها
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

آثارالخلفاء الراشدين المهديين في ان الطلاق الثلاث في كلمة واحدة او في مجلس واحد هي ثلاث
(1)حضرت عمر فاروق
الاول
عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهبٍ :أَنَّ بَطَّالاً ?َانَ بِالْمَدِينَِ فَطَلَّقَ امْرَأَتَه أَلْفًا فَرُفِعَ ذَلِ?َ إِلَي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْه فَقَالَ : إِنَّمَا ?ُنْتُ أَلْعَبُ فَعَلاَه عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عَنْه بِالدِّرَّ?ِ وَقَالَ : إِنْ ?َانَ لَيَ?ْفِي?َ ثَلاَثٌ.
(سنن بيهقي ج 7ص 334حديث14957،مصنف عبد الرزاق ج6ص393، مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص12باب نمبر12، )
الثاني
عَنْ شَقِيقٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِ?ٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ?َانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ.
(السنن ال?بري للبيهقي ج7ص334)
الثالث
عن أنس قال :?ان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما.(مصنف ابن أبي شيبةج4ص11)
الرابع
عن عبدال?ريم أبي أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمن عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل والله ما جعلت أمر? بيد? إلا في واحدة فترافعا إلي عمر فاستحلفه عمر بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة فحلف فردها عليه
(مصنف عبد الرزاق ج6ص521)
الخامس
عن عبد المل? بن قدامة ابن ابرهيم الجمحي عن ابيه ان رجلا تدلي يشتار عسلا فجاء ته امراته فوقفت علي الحبل لتقطعه او لتطلقن ثلاثا فذ?رها الله والاسلام فأبت الا ذل? فطلقها ثلاثا قال فرفع الي عمر رضي الله عنه فأبانها منه( مسند الفاروق لابن ?ثيرج1ص416)
السادس
عن عُمَرُ بنُ شَرَاحِيلَ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: ?َانَتِ امْرَأَةٌ مُبْغِضَةً لِزَوْجِهَا فَأَرَادَتْهُ عَلَي الطَّلَاقِ فَأَبَي فَجَاء َتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا رَأَتْهُ نَائِمًا، قَامَتْ وَأَخَذَتْ سَيْفَهُ، فَوَضَعَتْهُ عَلَي بَطْنِهِ ثُمَّ حَرَّ?َتْهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ: وَيْلَ?ِ مَا لَ?ِ؟ قَالَتْ وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنِّي وَإِلَّا أَنْفَذْتُ?َ بِهِ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَرُفِعَ ذَلِ?َ إِلَي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَشَتَمَهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَ?ِ عَلَي مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتْ بُغْضِي إِيَّاهُ فَأَمْضَي طَلَاقَهَا (سنن سعيد بن منصورج1 ص 313)
السابع
عن مجاهد أن رجلا قال لامرأته زمن عمر حبل? علي غارب? حبل? علي غارب? حبل? علي غارب? فاستحلفه عمر بين الر?ن والمقام فقال أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه مصنف عبد الرزاق - (6 / 369)


(2) عثمان
الاول \الثامن
معاويه ابن أبي يحيي قال : جاء رجل إلي عثمان فقال : إني طلقت امرأتي مائة قال : ثلاث تحرمها علي? وسبعة وتسعون عدوان.
( مصنف ابن ابي شيبه ج 4ص13)


(3)حضرت علي المرتضي
الاول \التاسع
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : جَاء َ رَجُلٌ إِلَي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ : ثَلاَثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْ?َ (.السنن ال?بري للبيهقي ج7ص335)
الثاني \العاشر
عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ ?َانَ بِالْ?ُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَي وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنُقًا وَاحِدًا إِذْ ذَا?َ يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخٌ فَقُلْتُ لَهُ : ?َيْفَ سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَي وَاحِدَةٍ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ : أُخْرِجُ إِلَيْ?َ ?ِتَابًا فَأَخْرَجَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.قَالَ قُلْتُ : وَيْحَ?َ هَذَا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ. قَالَ : الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا وَلَ?ِنْ هَؤُلاَء ِ أَرَادُونِي عَلَي ذَلِ?َ. (سنن بيهقي ج7 ص339، تفسير درمنثور ج2ص669)
الثالث\الحادي عشر
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.(السنن ال?بري للبيهقي ج7ص334)
الرابع \الثاني عشر
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.السنن ال?بري للبيهقي.ج7ص335)
الخامس \الثالث عشر
عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طلق الب?ر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتي تن?ح زوجا غيره.(مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص18باب نمبر18)
السادس \الرابع عشر
عن الح?م ان عليا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا اذا طلق الب?ر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتي تن?ح زوجا غيره فان فرقها بانت بالاولي ولم ت?ن الاخريان شيأا (مصنف عبد الرزاق ج6ص336)
السابع \الخامس عشر
عن شري? بن ابي نمر قال جاء رجل الي علي فقال اني طلقت امراتي عدد العرفج قال تاخذ من العرفج ثلاثا وتدع سائره قال ابراهيم واخبرني ابوالحويرث عن عثمان بن عفان مثل ذل? (مصنف عبد الرزاق ج6ص394)
الثامن \السادس عشر
عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال : لا تحل له حتي تن?ح زوجا غيره(.مصنف ابن أبي شيبةج4ص60)
التاسع \ السابع عشر
عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طلق الب?ر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتي تن?ح زوجا غيره
(.مصنف ابن أبي شيبة ج 4ص18)
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

آثارالخلفاء الراشدين المهديين في ان الطلاق الثلاث في كلمة واحدة او في مجلس واحد هي ثلاث
(1)عمر فاروق
الاول
عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهبٍ :أَنَّ بَطَّالاً ?َانَ بِالْمَدِينَِ فَطَلَّقَ امْرَأَتَه أَلْفًا فَرُفِعَ ذَلِ?َ إِلَي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْه فَقَالَ : إِنَّمَا ?ُنْتُ أَلْعَبُ فَعَلاَه عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عَنْه بِالدِّرَّ?ِ وَقَالَ : إِنْ ?َانَ لَيَ?ْفِي?َ ثَلاَثٌ.
(سنن بيهقي ج 7ص 334حديث14957،مصنف عبد الرزاق ج6ص393، مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص12باب نمبر12، )
الثاني
عَنْ شَقِيقٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِ?ٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ?َانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ.
(السنن ال?بري للبيهقي ج7ص334)
الثالث
عن أنس قال :?ان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما.(مصنف ابن أبي شيبةج4ص11)
الرابع
عن عبدال?ريم أبي أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمن عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل والله ما جعلت أمر? بيد? إلا في واحدة فترافعا إلي عمر فاستحلفه عمر بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة فحلف فردها عليه
(مصنف عبد الرزاق ج6ص521)
الخامس
عن عبد المل? بن قدامة ابن ابرهيم الجمحي عن ابيه ان رجلا تدلي يشتار عسلا فجاء ته امراته فوقفت علي الحبل لتقطعه او لتطلقن ثلاثا فذ?رها الله والاسلام فأبت الا ذل? فطلقها ثلاثا قال فرفع الي عمر رضي الله عنه فأبانها منه( مسند الفاروق لابن ?ثيرج1ص416)
السادس
عن عُمَرُ بنُ شَرَاحِيلَ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: ?َانَتِ امْرَأَةٌ مُبْغِضَةً لِزَوْجِهَا فَأَرَادَتْهُ عَلَي الطَّلَاقِ فَأَبَي فَجَاء َتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا رَأَتْهُ نَائِمًا، قَامَتْ وَأَخَذَتْ سَيْفَهُ، فَوَضَعَتْهُ عَلَي بَطْنِهِ ثُمَّ حَرَّ?َتْهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ: وَيْلَ?ِ مَا لَ?ِ؟ قَالَتْ وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنِّي وَإِلَّا أَنْفَذْتُ?َ بِهِ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَرُفِعَ ذَلِ?َ إِلَي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَشَتَمَهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَ?ِ عَلَي مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتْ بُغْضِي إِيَّاهُ فَأَمْضَي طَلَاقَهَا (سنن سعيد بن منصورج1 ص 313)
السابع
عن مجاهد أن رجلا قال لامرأته زمن عمر حبل? علي غارب? حبل? علي غارب? حبل? علي غارب? فاستحلفه عمر بين الر?ن والمقام فقال أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه مصنف عبد الرزاق - (6 / 369)
(2) عثمان
الاول \الثامن
معاويه ابن أبي يحيي قال : جاء رجل إلي عثمان فقال : إني طلقت امرأتي مائة قال : ثلاث تحرمها علي? وسبعة وتسعون عدوان.
( مصنف ابن ابي شيبه ج 4ص13)
(3)علي المرتضي
الاول \التاسع
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : جَاء َ رَجُلٌ إِلَي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ : ثَلاَثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْ?َ (.السنن ال?بري للبيهقي ج7ص335)
الثاني \العاشر
عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ ?َانَ بِالْ?ُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَي وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنُقًا وَاحِدًا إِذْ ذَا?َ يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخٌ فَقُلْتُ لَهُ : ?َيْفَ سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَي وَاحِدَةٍ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ : أُخْرِجُ إِلَيْ?َ ?ِتَابًا فَأَخْرَجَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.قَالَ قُلْتُ : وَيْحَ?َ هَذَا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ. قَالَ : الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا وَلَ?ِنْ هَؤُلاَء ِ أَرَادُونِي عَلَي ذَلِ?َ. (سنن بيهقي ج7 ص339، تفسير درمنثور ج2ص669)
الثالث\الحادي عشر
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.(السنن ال?بري للبيهقي ج7ص334)
الرابع \الثاني عشر
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.السنن ال?بري للبيهقي.ج7ص335)
الخامس \الثالث عشر
عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طلق الب?ر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتي تن?ح زوجا غيره.(مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص18باب نمبر18)
السادس \الرابع عشر
عن الح?م ان عليا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا اذا طلق الب?ر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتي تن?ح زوجا غيره فان فرقها بانت بالاولي ولم ت?ن الاخريان شيأا (مصنف عبد الرزاق ج6ص336)
السابع \الخامس عشر
عن شري? بن ابي نمر قال جاء رجل الي علي فقال اني طلقت امراتي عدد العرفج قال تاخذ من العرفج ثلاثا وتدع سائره قال ابراهيم واخبرني ابوالحويرث عن عثمان بن عفان مثل ذل? (مصنف عبد الرزاق ج6ص394)
الثامن \السادس عشر
عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال : لا تحل له حتي تن?ح زوجا غيره(.مصنف ابن أبي شيبةج4ص60)
التاسع \ السابع عشر
عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طلق الب?ر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتي تن?ح زوجا غيره
(.مصنف ابن أبي شيبة ج 4ص18)
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

السلام عليكم ..
هذا كتاب لابن عبد الهادي رحمه الله .. في المسألة .. (سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث)
وأرجو ممن عنده نسخة pdf لكتاب تسمية المفتين .. يرفعها بالموضوع ..
 

المرفقات

  • سير الحاث إلى عل&#.pdf
    4.1 MB · المشاهدات: 0
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع للشيخ البخيت رحمه الله هذا الكتاب جيد جدا في موضوعه
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

آثارالصحابة في ان الطلاق الثلاث في كلمة واحدة او في مجلس واحد هي ثلاث

(4)حضرت عبد الله بن عباس
1
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُ?َيْرِ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْ?ِحَهَا فَجَاء َ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِ?َ فَقَالاَ : لاَ نَرَي أَنْ تَنْ?ِحَهَا حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَ?َ قَالَ : إِنَّمَا ?َانَ طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ?َ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِ?َ مَا ?َانَ لَ?َ مِنْ فَضْلٍ(.السنن ال?بري للبيهقي ج7ص335)
2
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ ?َانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ فَجَاء َهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُ?َيْرِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هَذَا لأَمْرٌ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ اذْهَبْ إِلَي ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَ?ْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاء َتْ?َ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِ?َ. (سنن بيهقي ج7ص335 حديث14966.مصنف ابن أبي شيبة ج4ص18، شرح معاني ا لآثارللطحاوي ج3ص57 )
3
عن محمد بن اياس بن الب?ير ان ابن عباس واباهريرة وعبد الله بن عمر سئلوا عن الب?ر يطلقها زوجها ثلاثا ف?لهم قالوا لاتحل له حتي تن?ح زوجا غيره (مصنف عبد الرزاق ج6ص333)
4
عن محمد بن أياس بن ب?ير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا : لا تحل له حتي تن?ح زوجا غيره.(مصنف ابن ابي شيبه ج? ص??)
5
عن يونس بن يزيد قال سالت ابن شهاب عن رجل جعل امرامراته بيد ابيه قبل ان يدخل بها فقال ابوه هي طالق ثلاثا ?يف السنة في ذل? فقال اخبر ني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولي بني عامر بن لوي ان محمد بن اياس بن ب?ير الليثي و?ان ابوه شهد بدرا اخبره ان اباهريرة قال بانت عنه فلا تحل له حتي تن?ح زوجا غيره وانه سال ابن عباس عن ذل? فقال مثل قول ابي هريرة وسال عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل قولهما رواه ابوب?ر البرقاني في ?تابه المخرج علي الصحيحين(المنتقي من اخبار المصطفي ج? ص???)
6
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ?ُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَجَاء َهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَالَ فَسَ?َتَ حَتَّي ظَنَنَّا أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُ?ُمْ فَيَرْ?َبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وَإِنَّ?َ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَلاَ أَجِدُ لَ?َ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّ?َ وَبَانَتْ مِنْ?َ امْرَأَتُ?َ(السنن ال?بري للبيهقي ج7ص331)
7
عن مجاهد قال : ?نت جالسا مع عبد الله بن عباس يوما فأتاه رجل فقال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا فقال بن عباس عصيت رب? وحرمت علي? امرأت? ولم تتق الله فيجعل ل? مخرجا تطلق فتتحمق ثم تقول يا أبا عباس قال الله تعالي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في قبل عدتهن قال ونا إسماعيل بن أمية عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه ?ان في المجلس مع بن عباس فسمع منه ما حدث به مجاهد في هذا الحديث (سنن الدارقطني ج4ص59)
8
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ : عَصَيْتَ رَبَّ?َ وَبَانَتْ مِنْ?َ امْرَأَتُ?َ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلَ لَ?َ مَخْرَجاَ(السنن ال?بري للبيهقي. - (7 / 331)،???، سنن دار قطني ج? ص??)
9
عن مجاهد قال : جاء رجل من قريش إلي ابن عباس فقال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان فقال إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل ل? ما حرم علي? عصيت رب? وحرمت علي? امرأت? إن? لم تتق الله فيجعل ل? مخرجا (سنن الدارقطني - (4 / 13))
10
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً قَالَ : تَأْخُذُ ثَلاَثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ.السنن ال?بري للبيهقي - (7 / 337)
11
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَالَ : أَمَّا ثَلاَثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْ?َ امْرَأَتَ?َ وَبَقِيَّتُهُنَّ عَلَيْ?َ وِزْرٌ اتَّخَذَتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا.(السنن ال?بري للبيهقي. - (7 / 332)مصنف عبد الرزاق - (6 / 397)
12
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَجُلاً جَاء َ إِلَي ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ : تَأْخُذُ ثَلاَثًا وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ.السنن ال?بري للبيهقي. - (7 / 337)
13
عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلي ابن عباس فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ومائة قال : بانت من? بثلاث وسائرهن وزر ، اتخذت آيات الله هزوا.(مصنف ابن ابي شيبه ج4ص12)
14
عن سعيد بن جبير ومجاهد عن بن عباس : أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال أخطأ السنة حرمت عليه امرأته سنن الدارقطني - (4 / 21)
15
عَنْ عَطَاء ٍ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً قَالَ : تَأْخُذُ ثَلاَثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ.السنن ال?بري للبيهقي. - (7 / 337)
16
عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتي تن?ح زوجا غيره ولو قالها تتري بانت بالاولي.(مصنف ابن أبي شيبة ج4ص21)
17
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ : إِنَّمَا يَ?ْفِي?َ رَأْسُ الْجَوْزَاء ِ.السنن ال?بري للبيهقي. - (7 / 337)
18
عَنْ مَالِ?ِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَقَالَ إِنَّ عَمَّ?َ عَصَي اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ اللَّهُ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ : أَفَلاَ يُحَلِّلُهَا لَهُ رَجُلٌ؟ فَقَالَ : مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ.السنن ال?بري للبيهقي. - (7 / 337)، سنن سعيد بن منصورج 1ص300)مصنف ابن أبي شيبة - (4 / 10)مصنف عبد الرزاق - (6 / 266)
19
عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : ?نت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال : يا ابن عباس ! إنه طلق امرأته مائة مرة وإنما قلتها مرة واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة ؟ فقال : بانت بثلاث وعلي? وزر سبعة وتسعين. (مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص12)
20
عن الح?م عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها : لا تحل له حتي تن?ح زوجا غيره.(مصنف ابن ابي شيبه ج4ص18)
21
عن عبيدة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا : إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتي تن?ح زوجا غيره.(مصنف ابن ابي شيبه ج4ص20)
22
عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها فقال عقدة ?انت في يده ارسلها جميعا اذا ?انت تتري فليست بشيء اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق فانها تبين بالاولي وليست الثنتان بشيئ(مصنف عبد الرزاق ج6ص333)
23
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان رجلا من مزينة طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بهافاتي ابن عباس يساله وعنده ابوهريرة فقال ابن عباس احدي المعضلات يااباهريرة فقال ابوهريرة واحدة تبينها وثلاث تحرمها فقال ابن عباس زينتها يا ابا هريرة او قال نورتها او ?لمة تشبهها يعني اصاب (مصنف عبد الرزاق ج6ص334)
24
عن طاوس قال ?ان ابن عباس اذا سئل عن رجل يطلق امراته ثلاثا قال لو اتقيت الله جعل ل? مخرجا (مصنف عبد الرزاق ج6 ص396)
(5) عبد الرحمن بن عوف

25/1
عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه، ثَلاَثًا فِيْ مَقْعَدٍ وَّاحِدٍ قَالَ لَا أَعْلَمُ بِذ?لِ?َ بَأْسًا ، قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْم?نِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَه، ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ ذ?لِ?َ.
(6) عبد الله بن مسعود

26/1
عن عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : أَتَي رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ مِائَةً قَالَ قُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْ?َ امْرَأَتُ?َ. قَالَ : نَعَمْ قَالَ : هُوَ ?َمَا قُلْتَ قَالَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ عَدَدَ النُّجُومِ قَالَ قُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ امْرَأَتُ?َ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : هُوَ ?َمَا قُلْتَ.السنن ال?بري للبيهقي. - (7 / 335)
27/2
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّ?هِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ مَرَّةً قَالَ : فَمَا قَالُوْا لَ?َ ؟قَالَ قَالُوْا : قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْ?َ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّ?هِ : لَقَدْ أَرَادُوْا أَنْ يَّبْقُوْا عَلَيْ?َ ، بَانَتْ مِنْ?َ بِثَلاَثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ.(مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص12)
28/3
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّ?هِ أَنَّه، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه، مِائَةَ تَطْلِيْقَةٍ قَالَ : حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ وَّسَبْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ عُدْوَانٌ.( مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص12)
29/4
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِل?ي عَبْدِ اللّ?هِ فَقَالَ : إِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ مِائَةً فَقَالَ : بَانَتْ مِنْ?َ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ.(مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص12)
30/5
عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍفِي الَّتِيْ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا لَاتَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، (مصنف عبد الرزاق ج6ص331)
31/6
عَنْ زِرٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا ?َانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِيْ قَدْ دَخَلَ بِهَا.
(مصنف عبد الرزاق ج6ص331،مصنف ابن أبي شيبةج4ص19)
32/7
عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَّسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِه? اِخْتَارِيْ فَسَ?َتَتْ ثُمَّ قَالَ اخْتَارِيْ فَسَ?َتَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ اخْتَارِيْ فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِيْ قَالَ هِيَ ثَلَاثٌ مصنف عبد الرزاق - (7 / 12)المعجم ال?بير - (9 / 334)
(7) عمار بن ياسر

33/1
عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَه، ثَلَاثًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَغْشَاهَا بَعْدَ ذ?لِ?َ ، فَسُئِلَ عَنْ ذ?لِ?َ عَمَّارٌ ، فَقَالَ عَمَّارٌ ، لَئِنْ قَدَرْتُ عَل?ي ه?ذَا لَاَرْجُمَنَّه،. عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ بِنَحْوِه?.
(8) زيد بن ثابت

34/1
عَنِ الْحَ?َمِ اَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوْا اِذَا طَلَّقَ الْبِ?ْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، فَاِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْاُوْل?ي وَلَمْ تَ?ُنِ الْاُخْرَيَانِ شَيْئًا(مصنف عبد الرزاق ج6ص336،سنن سعيد بن منصورج1ص304)
(9)مغيره بن شعبه

35/1
قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً قَالَ : ثَلاَثٌ تُحَرِّمُ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ.(سنن بيهقي ج 7ص336حديث 14970،مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص13)
(10) حسن بن علي
36/1
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ ?َانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ لِتَهْنِئْ?َ الْخِلاَفَةُ قَالَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ تُظْهِرِيْنَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ يَعْنِي ثَلاَثًا قَالَ فَتَلَفَّعَتْ بِثِيَابِهَا وَقَعَدَتْ حَتَّي قَضَتْ عِدَّتَهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَعَشَرَةِ آلاَفٍ صَدَقَةً فَلَمَّا جَاء َهَا الرَّسُولُ قَالَتْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَ?َي ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا عِنْدَ الأَقْرَاء ِ أَوْ ثَلاَثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَرَاجَعْتُهَا. السنن ال?بري للبيهقي - (7 / 336)
(11) عمران بن حصين (12) ابو موسي الاشعري
37?/1 ،38/1
عن حُمَيْدُ بْنُ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَي عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ قَالَ : أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَذَ?َرَ ذَلِ?َ لأَبِي مُوسَي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرِيدُ بِذَلِ?َ عَيْبَهُ فَقَالَ : أَلاَ تَرَي أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ?َذَا وَ?َذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَي أَ?ْثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَ أَبِي نُجَيْدٍ.
السنن ال?بري للبيهقي - (7 / 332)(مصنف ابن ابي شيبه ج4ص10)
(13) عائشه
39/1
عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَرْفَجَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه،وَاحِدَةً ?َأَلْفٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.(مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص60)
(14) ابوهريرة
40/1
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيَاسِ بْنِ بُ?َيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ فِيْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه، ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا قَالُوْا : لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.(مصنف ابن أبي شيبةج4ص19)
(15) عبد الله بن مغفل
45/1
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ فِيْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه، قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه،( مصنف ابن أبي شيبةج4ص19)
(16) ام سلمه
46/1
عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلْمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه، ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا فَقَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي يَطَأَهَا زَوْجُهَا(.مصنف ابن أبي شيبةج4ص19)
(17) ابوسعيد الخدري
47/1
عَنِ الْحَ?َمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ فِيْ الَّذِيْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه، قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.(مصنف ابن أبي شيبةج4ص18)
(18) عبد الله بن عمرو بن العاص
48/1
عَنْ عَطَاء ِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاء َ رَجُلٌ يَسْتَفْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَقَالَ عَطَاء ٌ فَقُلْتُ : إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِ?ْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.(سنن ?بري بيهقي ج7ص335،مصنف ابن أبي شيبةج4ص18، سنن سعيد بن منصورج1ص307) مصنف عبد الرزاق - (6 / 334)
(19) عبد الله بن عمر
49/1
عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَه، ثَلَاثًا فَقَدْ عَص?ي رَبَّه، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُه،.(مصنف ابن ابي شيبه ج4ص11سنن دار قطني ج4ص32)
50/2
عَنْ سَعِيْدر الْمَقْبُرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِل?ي عَبْدِ اللّ?هِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَه، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْم?نِ إِنَّه، طَلَّقَ امْرَأَتَه، مِائَةَ مَرَّةٍ ، قَالَ : بَانَتْ مِنْ?َ بِثَلَاثٍ وَسَبْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ يُحَاسِبُ?َ اللّ?هُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ(مصنف ابن ابي شيبه ج4ص13)
51/3
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ. فإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّي تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَي ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّي تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّ?َ فِيمَا أَمَرَ?َ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِ?َ. وَبَانَتْ مِنْ?َ.
صحيح مسلم - (4 / 180) (سنن دار قطني ج4ص28)السنن ال?بري للبيهقي. - (7 / 367) مسند أحمد - (2 / 6)مستخرج أبي عوانة - مش?ول - (5 / 219)
52/5
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَه، وَهِيَ حَائِضٌ ثَلاَثًا فَسَأَلَ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ عَصَيْتَ رَبَّ?َ وَبَانَتْ مِنْ?َ لَا تَحِلُّ لَ?َ حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَ?َ مصنف عبد الرزاق - (6 / 311)(سنن ?بري بيهقي ج7ص336)
53/6
عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ مَ?َثْتُ عِشْرِيْنَ سَنَةً يُحَدِّثُنِيْ مَنْ لَّااَتِّهُمُهُمْ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَاَتَه، ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَاَمَرَ اَنْ يُّرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَااَ تَّهِمُهُمْ وَلاَ اَعْرِفُ الْحَدِيْثَ حَتّ?ي لَقِيْتُ اَبَا غَلَّابٍ يُوْنُسَ بْنَ جُبَيْرٍ وَ?َانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِيْ اَنَّه، سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَه، اَنَّه، طَلَّقَ امْرَاَتَه، وَهَيِ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً فَاَمَرَ اَنْ يُّرَاجِعَهَا ( سنن ?بري بيهقي ج 7ص 546، صحيح مسلم ج1 ص477)
54/7
عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَاَتَه، ثَلَاثًا طلقت وعصي ربه (مصنف عبد الرزاق ج6 ص 395)
55/8
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللّ?هِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِه? بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَسَأَلَ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ مَا اسْمُ?َ قَالَ مَهْرٌ قَالَ مَهْرٌ أَحْمَقُ عَمَدْتَّ اِئل?ي مَا جَعَلَ اللّ?هُ فِيْ يَدِ?َ فَجَعَلْتَه، فِيْ يَدِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْ?َ (مصنف عبد الرزاق ج6ص519)
56/9
عَنْ عَبْدِ اللّ?هِ بْنِ عُمَرَ اَنَّه، ?َانَ يَقُوْلُ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ اِذَا نَ?َحْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَهِيَ ?َذَا?َ اِذَا نَ?َحَهَا وَاِنْ ?َانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً اَوِ اثْنَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ ?َمَا قَالَ قاَلَ مُحَمَّدٌ وَبِه?ذَا نَاْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (موطا امام محمد ج1ص 258)
(20) انس بن مالك
57/1
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ شَيْخٍ يُّقَالُ لَه، سُفْيَانٌ قَالَ دَخَلْنَا عَل?ي اَنَسِ بْنِ مَالِ?ٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَااِل?ي مَجْلِسِه? فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّي انْتَه?ي اِل?ي مَجْلِسِه? ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه? فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْ?ُمْ فَسَاَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِ?ْرَ ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا فَقَالَ ?َانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوْجِعُه، ضَرْبًا (مصنف عبد الرزاق ج6ص332)
58/2
عَنْ شَقِيقٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِ?ٍ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَ?َانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَه ُ
(سنن سعيد بن منصورج1ص302،مصنف ابن أبي شيبةج4ص19)
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

آثار التابعين وتبع التابعين


(1)مسروق المتوفي 62ه
1/1
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، بَانَتْ بِالْاُوْلَي، وَلَمْ يَ?ُنِ الْاُخْرَيَانِ بِشَيْء ٍ "(سنن سعيد بن منصورج1ص304)

(2)قاضي شريح المتوفي 80 ه
2/1
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ رَجُلٌ إِنِّيْ طَلَّقْتُهَا مِائَةً قَالَ : بَانَتْ مِنْ?َ بِثَلاَثٍ وَسَائِرُهُنَّ إِسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ.(مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص13)
3/2
عَنْ عِيْسَي بْنِ عَاصِمٍ قَالَ خَرَجَ قَوْمٌ فِيْ سَفَرٍ ، فَمَرُّوْا بِرَجُلٍ فَنَزَلُوْا بِه? ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَه، ثَلَاثًا ، فَمَضَي الْقَوْمُ فِيْ سَفَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادُوْا فَوَجَدُوْهُ مَعَهَا ، فَقَدَّمُوْهُ إِل?ي شُرَيْحٍ فَقَالُوْا : إِنَّ ه?ذَا طَلَّقَ امْرَأَتَه، ثَلَاثًا وَوَجَدْنَاهُ مَعَهَا ، فَأَنْ?َرَ ، فَقَالَ : تَشْهَدُوْنَ أَنَّه، زَانٍ ، فَأَعَادُوْا عَلَيْهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا،وَلَمْ يَحُدَّهُمَا،وَأَجَازَ شَهَادَتَهُمْ.(مصنف ابن أبي شيبةج6 ص514)
4/3
عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِل?ي شُرَيْحٍ فِيْ مَهْرِهَا، وَقَدْ ?َانَتْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِيْ، وَلَ?َ مَا عَلَيْ?َ، فَفَعَلَ، فَقَالَتْ: لَا حَتّ?ي تُطَلِّقَنِيْ ثَلَاثاً، فَفَعَلَ، فَقَالَ: جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: أَمَّا اِمْرَأَتُ?َ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْ?َ حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَ?َ وَلَا نَر?ي مَالَ?َ إِلَّا قَدْ ذَهَبَ؛ فَقَالَ: شُرَيْحٌ: لِمَ تَرَوْنَ ذ?لِ?َ ؟وَاللّ?هِ إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذاً أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ؛ أَمَّا اِمْرَأَتُ?َ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْ?َ حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَ?َ، وَأَمَّا مَالُ?َ فَلَ?َ.(أخبار القضاة ج2 ص241)("سنن سعيد بن منصور ج1ص376،ج? ص 375)
5/4
عَنْ عَامِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِل?ي شُرَيْحٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ إِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ مِائَةَ تَطْلِيْقَةٍ؛ فَقَالَ: أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَ?َ وَأَمَّا سَبْعٌ وَّتِسْعُوْنَ فَإِسْرَافٌ وَّمَعْصِيَةٌ.(أخبار القضاة ج2ص 261)
6/5
عَنْ إِبْرَاهِيْمَ؛ أَنَّ رَجُلاً أَت?ي شُرَيْحًا، فَقَالَ: إِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ عَدَدَ النُّجُوْمِ؛ قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْ?َ، فَقَالَ: الرَّجُلُ: فَمَا تَر?ي ؟فَإِنِّيْ لَمْ اُئطَلِّقْهَا الْعِدَّةَ، قَالَ: فَإِنِّيْ آمُرُ?َ أَنّ تَشُدَّ رَاحِلَتَ?َ، ثُمَّ تَرْ?َبَ حَتّ?ي إِذَا أَتَيْتَ وَادِيْ النُّوْ?ي? فَحُلْ بِه?.(أخبار القضاة ج2ص 281)
نمبر7/6
عَنْ عُبَيْدِ اللّ?هِ بْنِ عَبْدِ اللّ?هِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّه، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لِامْرَأَتِه? أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُوْمِ: يَ?ْفِيْهِ رَأْسُ الْجَوْزَائِ( .أخبار القضاة ج2 ص389)
8/7
. عَنْ خَلَّاسِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: ?َتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِلَي شُرَيْحٍ: إِنِّيْ اسْتُعْمِلْتُ عَل?ي حَدَاثَةِ سِنِّيْ وَقِلَّةِ عِلْمِيْ، وَإِنِّيْ لَا بُدَّ لِيْ إِذَا أَشْ?َلَ عَلَيَّ أَمْرٌ أَنْ أَسْأَلَ?َ، فَأَسْأَلُ?َ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ثَلَاثاً فِيْ صِحَّةٍ، أَوْ سُقْمٍ،?????? قَالَ: فَقَالَ: شُرَيْحٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، (أخبار القضاةج1ص 298)

(3)عبد الله بن شداد المتوفي81ه ،(4) مصعب بن سعدالمتوفي 103ه ،(5)ابومال?
نمبر9،10،11/1
عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عِقَالٍ (عُقْبَةَ )قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّ?هِ بْنَ شَدَّادٍ وَّمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَاَبَامَالِ?ٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاَتَه، ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْل?ي فَقَالُوْا لَاتَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، (مصنف عبد الرزاق ج6 ص305،مصنف ابن أبي شيبةج4ص34)

(6)جابر بن زيدالمتوفي ? ?ه
12/1
عَنْ قَتََادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ اَنَّهُمَا قَالَا يُفَرَّقُ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ ، وَيُرْجَمُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ.مصنف ابن أبي شيبة - (6 / 513)

(7)سعيد بن المسيب المتوفي ??ه
13/1
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِ?ْرَثَلَاثًا فَلَاتَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، (مصنف عبد الرزاق ج?ص???)
14/2
عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ فِيْ اَلْبَتَّةَ : إِنْ نَو?ي وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً وَإِنْ نَو?ي ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ.مصنف ابن أبي شيبة - (4 / 51)

(8)سعيد بن جبير المتوفي ??ه
15/1
أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "سنن سعيد بن منصور - (1 / 305)

(9)ابراهيم نخعي المتوفي ??ه
16/1
عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ ?َانَ قَالَ : طَالِقٌ ثَلَاثًا ?َلِمَةً وَّاحِدَةً لَمْ تَحِلَّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، (مصنف ابن ابي شيبه ج? ص??سنن سعيد بن منصورج? ص???)
17/2
عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَل?ثًا وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، وَاِنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ بِالْاُوْل?ي وَلَيْسَتِ اثْنَتَانِ بِشَيْءٍ وَيَخْطُبُهَا اِنْ شَاءَ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ الَّذِيْ نَاْخُذُ بِه? (مصنف عبد الرزاق ج? ص???)
18/3
عَنْ أَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِ?ْرَ ثَلَاثًا جَمِيْعًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ بِالْاُوْل?ي وَيَخْطُبُهَا (مصنف عبد الرزاق ج?ص???)
19/4
عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، (مصنف ابن أبي شيبةج? ص??)
20/5
عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: بَانَتْ بِالْأُولَي، وَالثِّنْتَانِلَيْسَ بِشَيْء ٍ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (سنن سعيد بن منصورج? ص??? - )

(10)ع?رمه المتوفي
21/1
عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ قَالَ سُئِلَ عِ?ْرَمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاَتَه، بِ?ْرًاثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا فَقَالَ اِنْ ?َانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، وَاِنْ ?َانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ بِالْاُوْل?ي وَلَيْسَتِ الثِّنَتَانِ بِشَيْءٍ (مصنف عبد الرزاق ج?ص???)

(11)شعبي
22/1
عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه، ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه،(.مصنف ابن أبي شيبة ج? ص??)
23/2
عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَه، فَسَ?َتَتْ ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَ?َتَتْ ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ لَا تَحِلَّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، مصنف عبد الرزاق - (7 / 14)

(12)طاوس المتوفي ???ه
24/1
عَنِ ابْنِ طَاو،سٍ عَنْ طَاو،سٍ اَنَّه، قَالَ مَنْ حَدَّثَ?َ عَنْ طَاو،سٍ اَنَّه، ?َانَ يَرْوِيْ طَلَاقَ الثَّل?ثَ وَاحِدَةً فَ?َذِّبْهُ
(براهين ال?تاب والسنة ص ??بحواله ادب القضا لل?رابيسي )

(13)حسن بصري المتوفي ???ه
25/1
حَزْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " يَا أَبَا سَعِيدٍ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَلَاثًا وَهُوَ شَارِبٌ؟ فَقَالَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ، وَبَرِئَتْ مِنْهُ سنن سعيد بن منصور - (1 / 308)
26/2
عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ: قَسَمْتُ بَيْنَ?ُنَّ تَطْلِيقَةً قَالَ: " يُطَلِّقُ ?ُلَّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً فَإِنْ قَالَ: خَمْسَ تَطْلِيقَاتٍ، طُلِّقَتْ ?ُلُّ وَاحِدَةٍ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ قَالَ: تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ، طُلِّقَتْ ?ُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا "سنن سعيد بن منصور - (1 / 322)
27/3
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٍ إِلَي الْحَسَنِ فَقَالَ إِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ أَلْفًا قَالَ بَانَتْ مِنْ?َ الْعَجُوَزُ. (مصنف ابن أبي شيبة - (4 / 13))
(14)محمد بن سيرين المتوفي ???ه
28/1
عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.مصنف ابن أبي شيبة - (4 / 19)

(15)م?حول المتوفي ???ه
29/1
عَنْ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانٍ عَنْ مَ?ْحُوْلٍ فِيْمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَه، قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.مصنف ابن أبي شيبة - (4 / 19)

(16)ح?م المتوفي ???ه
30/1
مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَ?َمِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ: " هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، لَمْتَحِلَّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، بَانَتْ بِالْأُولَي، وَلَمْ تَ?ُنِ الْأُخْرَيَانِ بِشَيْء ٍ. فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "سنن سعيد بن منصور - (1 / 304)

(17) حضرت عطاء المتوفي ???ه
31/1
عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِيْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه، ثَلَاثًا ثُمَّ أَصَابَهَا وَأَنْ?َرَ أَنْ يَّ?ُوْنَ طَلَّقَهَا فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ وَلَا عَقُوْبَةٌ قَالَ بْنُ جُرَيْجٍ وَبَلَغَنِيْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَض?ي بِذ?لِ?َ مصنف عبد الرزاق - (7 / 340)
32/2
عَنْ عَطَاءٍ ، فِيْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُوْ أَحْمَدَ : وَأَ نَا أَ قُوْلُ : لَيْسَ لَه، أَنّ يَّتَزَوَّجَهَا حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، (معجم ابن الأعرابي - (4 / 412)
33/3
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَوْ قَالَ اخْتَارِيْ فَقَالَتْ اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ ثُمَّ قَالَ اخْتَارِيْ فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِيْ ثُمَّ قَالَ اخْتَارِيْ فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِيْ ?ُلُّ ذ?لِ?َ فِيْ مَجْلِسٍ وَّاحِدٍ ?ُنَّ ثَلَاثًا مصنف عبد الرزاق - (7 / 13)

(18)حارث الع?لي
34/1
عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُ?ْلِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ: بَيْنَ?ُنَّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَ: تَبِينُ ?ُلُّ وَاحِدَةٍ بِثَلَاثٍ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ رُبُعًا، أَوْ ثُلُثًا، أَوْ نِصْفًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ "سنن سعيد بن منصور - (1 / 323)

(19)امام قتادة المتوفي ???ه
35/1
عَنْ قَتَادَةَ فِيْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِه? بِيْدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا(مصنف عبد الرزاق (7 6) )
36/2
عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِيْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه، عِنْدَ شَهِيْدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا ثُمَّ قَدِمَ فَدَخَلَ عَل?ي امْرَأَتِه? فَأَصَابَهَا وَقَالَ الشَّاهِدَانِ شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا قَالَا يُحَدُّ مِئَةً وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَاإِذَا هُوَ جَحَدَ فَقَالَ وَاللّ?هِ لَقَدْ شَهِدَ هَاذَانِ عَلَيَّ بِبَاطِلٍ وَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّه، قَدْ ?َانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ(مصنف عبد الرزاق (7 / 339))
37/3
عَنْ عَبْدِ الْاَعْل?ي قَالَ : سُئِلَ سَعِيْدٌ عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَالِطَائِرٍ : إِنْ لَمْ يَ?ُنْ غُرَابًا فَاِمْرَاَئتُه، طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ لَّمْ يَ?ُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُه، طَالِقٌ ثَلَاثًا فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا طَارَ الطَّائِرُ وَلَا تَدْرِيْ مَا هُوَ فَلَا يَقْرُبُهَا ه?ذَا وَلَا يَقْرُبُهَا ه?ذَا.(مصنف ابن أبي شيبة ج? ص??? ، ???)

(20)قاضي اياس المتوفي ???ه
38/1
وَ?َانَ الْمُهَلَّبُ بْنُ الْقَاسِمِ مَاجِناً فَشَرِبَ يَوْماً، وَامْرَأَتُه، بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَاوَلَهَا الْقَدَحَ، فَأَبَتْ أَنْ تَشْرَبَه،، وَوَضَعَتْه، بَيْنَ يَدَيْهَا؛ فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً إِنْ لَمْ تَشْرَبِيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا نِسْوَةٌ؛ فَقُلْنَ اشْرَبِيْهِ، وَفيِ الدَّارِ طَيْرٌ دَاجِنٌ، فَعَدَا، فَمَرَّ بِالْقَدَحِ فَ?َسَرَه،، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَجَحَدَ الْمُهَلَّبُ ذَا?َ وَقَالَ: لَمْ اُئطَلِّقْ?َ، وَلَمْ يَ?ُنْ لَهَا شُهُوْدٌ إِلَّا نِسَاءٌ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَي أَهْلِهَافَحَوَّلُوْهَا فَاسْتَعْدَي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْم?نِ عَدِيَّ بْنَ اَئرْطَاةٍ؛ وَقَالَ: غَلَبُوْا ابْنِيْ عَل?ي امْرَأَتِه?، فَغَضِبَ لَه، عَدِيٌّ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ فَخَاصَمَتْهُ إِلَي إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ قَاضٍ لِعُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَشَهِدَ لَهَا نِسَاءٌ ؛ فَقَالَ: إِيَاسٌ: لَئِنْ قَرُبْتَهَا لَاَرْجُمَنَّ?َ، أخبار القضاة - (1 / 314)

(21)امام زهري المتوفي ???ه
39/1
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتْه، ثَلَاثًا جَمِيْعًا قَالَ : إِنَّ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ عَص?ي رَبَّه، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتْه،.(مصنف ابن ابي شيبه ج? ص??)
40/2
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه، ثَلاَثًا ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُّرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ يُنْ?َلُ الَّذِيْ أَفْتَاهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَه، وَبَيْنَ امْرَأَتِه? وَيُغْرَمُ الصَّدَاقَ مصنف عبد الرزاق - (7 / 340)
41/3
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِه? اخْتَارِيْ فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِيْ ثُمَّ قَالَ اخْتَارِيْ فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِيْ ثُمَّ قَالَ اخْتَارِيْ فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِيْ فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ مصنف عبد الرزاق - (7 / 13)

(22) جعفر الصادق المتوفي ???ه
42/1
عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلَبَ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه، ثَلَاثًا فَقَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَلاَ تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، فَقُلْتُ لَه، أُفْتِي النَّاسَ بِه?ذَا قَالَ نَعَمْ (سنن دار قطني ج4ص45)
43/2
عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَر ر الْاَحْمَسِيْ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ: إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُوْنَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بِجِهَالَةٍ رُدَّ إِلَي السُّنَّةِ، تَجْعَلُوْنَهَا وَاحِدَةً، يَرْوُوْنَهَا عَنْ?ُمْ.قَالَ: مَعَاذَ اللّ?هِ.مَا ه?ذَا مِنْ قَوْلِنَامَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ ?َمَا قَالَ (سير أعلام النبلاء - (6 / 260))
(23) ابو حنيفة (24) محمدبن حسن وجميع فقهاء التابعين وتبع التابعين
44،45/1
مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْحَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّ?هِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْم?نِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَاَتِيْ ثَلَاثًا قَالَ يَذْهَبُ اَحْدُ?ُمْ فَيَتَلَطَّخُ بِالنَّتَنِ ثُمَّ يَاْتِيْنَا اِذْهَبْ فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّ?َ وَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْ?َ امْرَاَتُ?َ لَاتَحِلُّ لَ?َ حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَ?َ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِه? نَاْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَوْلُ الْعَامَّةِ لَا اخْتِلاَفَ فِيْهِ (?تاب الآثار ص ??? )
46،47/2
مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِيْالَّذِيْ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِيْ ثَلَاثًا اَوْ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَنْوِيْ وَاحِدَةً قَالَ اِنْ تَ?َلَّمَ بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَتْ نِيَّتُه، بِشَيْ ءٍ وَاِنْ تَ?َلَّمَ بِثَلَاثٍ ?َانَتْ ثَلَاثًا وَلَيْسَتْ نِيَّتُه، بِشَيْءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ بِه?ذَا ?ُلِّه? نَاْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ(?تاب الآثار ص ??? )
48،49/3
قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِه?ذَا نَاْخُذُ وَهُوَقَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالْعَامَّةُ مِنْ فُقَهَائِنَا لِاَنَّه، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيْعًا فَوَقَعْنَ عَلَيْهَا جَمِيْعًا مَعًا وَلَوْ فَرَّقَهُنَّ وَقَعَتِ اْلاُوْل?ي خَاصَّةً لِاَنَّهَا بَانَتْ بِالْاُوْل?ي قَبْلَ اَنْ يَّتَ?َلَّمَ بِالثَّانِيَةِ وَلَاعِدَّةَ عَلَيْهَا ( موطا امام محمد ص ???)
50،51/4
مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبََرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِيْ اَلْبَتَّةَ اِنْ نَو?ي طَلَاقأ فَهُوَمَا نَو?ي وَاِنْ نَو?ي ثَلاَثًا فَثَلَاثٌ وَاِنْ نَو?ي وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنٌ وَاِنْ لَّمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِه? نَاْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ ( ?تاب الآثار ص ???)
52،53/5
مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ اُبْتُلِيَ بِهَا وَهُوَ اَمِيْرُ الْ?ُوْفَةِ فَاَرْسَلَ اِل?ي شُرَيْحٍ ??????قَالَ شُرَيْحٌ اَر?ي قَوْلَه، اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا قَدْ خَرَجَ وَاَر?ي قَوْلَه، اَلْبَتَّةَ بِدْعَةً قِفْ عِنْدَ بِدْعَةٍ فَاِنْ نَّو?ي ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَاِنْ نَّو?ي وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنٌ وَهُوَ خَاطِبٌ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِه? نَاْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (?تاب الآثار ص ???)

(25) سفيان ثوري المتوفي161ه
54/1
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِيْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ يُدْرَاُئ عَنْهَا الْحَدُّ وَيَ?ُوْنُ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ( مصنف عبد الرزاق - (7 /
55/2
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِيْ رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتْه، ثَلَاثًا قَالَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ
(مصنف عبد الرزاق - (7 / 14))
56/3
عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَل?ثًا وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، وَاِنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ بِالْاُوْل?ي وَلَيْسَتِ اثْنَتَانِ بِشَيْءٍ وَيَخْطُبُهَا اِنْ شَاءَ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ الَّذِيْ نَاْخُذُ بِه? (مصنف عبد الرزاق ج? ص???)

(26)امام مال? المتوفي179 وعلماء اهل المدينه
57/1
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ ?َانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجَاء َهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُ?َيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَيعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَ?ْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاء َتْ?َ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِ?َ
قَالَ مَالِ? وَعَلَي ذَلِ?َ الْأَمْرُ عِنْدَنَاموطأ مال? - (4 / 821)موطأ مال? - (4 / 822)
58/2
قلت: أرأيت إن طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس واحد أو مجالس شتي أيلزمه ذل? أم لا؟ قال: قال مال?: يلزمه ذل? و?ره له مال? أن يطلقها هذا الطلاق، المدونة - (2 / 4)

(27) حميد بن عبد الرحمن بن عوف المتوفي105ه
59/1
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْم?نِ قَالُوْا : لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه،
(.مصنف ابن أبي شيبة - (4 / 19)
(28)القاضي ابو حبيب
60/1
بَقِيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ حَبِيْب رالْقَاضِيْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَه، عَدَدَ الْحَصَا فَقَالَ لَهُ أَبُو حَبِيْبٍ: يَأْخُذُ ثَلَاثاً وَسَائِرُهُنَّ فِيْ ?َذَا وَ?َذَا مِنَ الْأَبْعَدِ (.أخبار القضاة - (3 / 212)

(29)القاضي حفص بن غياث المتوفي 195ه
61/1
سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْخٍ قَالَ: ?َانَ حَفْصُ بْنُ غَيَّاثٍ قَاضِيْ الْ?ُوْفَةِ إِذَا وَامَرُوْهُ فِيْ يَتِيْمَةٍ زَوْجِهَا؛قَالَ لِقَيَّامِه?: سَلْ عَنْهُ؛ فَإِنْ ?َانَ رَافِضِيّاً فَلَا تُزَوِّجْهُ، فَإِنَّه، يُطَلِّقُ ثَلَاثاً وَيُقِيْمُ عَلَيْهَا، وَإِنْ ?َانَ يُعَاقِرُ النَّبِيْذَ فَلَا تُزَوِّجْهُ، فَإِنَّه، يُسْ?ِرُ وَيُطَلِّقُ وَيُقِيْمُ عَلَيْهَا (.أخبار القضاة - (3 / 185)
62/2
عَنْ طَلَقِ بْنِ غَنَامٍ قَالَ خَرَجَ حَفْصُ بْنُ غَيَّاثٍ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ وَأَنَا خَلْفَه، فَقَامَتْ اِمْرَأَةٌ حَسْنَاءُ فَقَالَتْ لَه، أَصْلَحَ اللّ?هُ الْقَاضِيْ زَوِّجْنِيْ فَإِنَّ لِيْ إِخْوَةً يَضُرُّوْنَ بِيْ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا طَلَقُ اِذْهَبْ زَوِّجْهَا إِنْ ?َانَ الَّذِيْ يَخْطُبُهَا ?ُفْئًا فَإِنْ ?َانَ يَشْرَبُ النَّبِيْذَ حَتّ?ي يُسْ?ِرَ فَلَا تُزَوِّجْهُ وَإِنْ ?َانَ رَافِضِيًّا فَلَا تُزَوِّجْهُ قُلْتُ لِمَ أَصْلَحَ اللّ?هُ الْقَاضِيَ قَالَ إِنَّه، إِنْ ?َانَ رَافِضِيًّا فَإِنَّ الثَّلَاثَ عِنْدَه، وَاحِدَةٌ وَإِنْ ?َانَ يَشْرَبُ النَّبِيْذَ حَتّ?ي يُسْ?ِرَ فَهُوَ يُطَلِّقُ وَلاَ يَدْرِيْ (غريب الحديث للخطابي - (3 / 117))
63/3
عَنْ طَلَقِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِل?ي حَفْصٍ فَقَالَ لَهُ: أَصْلَحَ?َ اللّ?هُ إِنَّه، قَدْ جَر?ي بَيْنِيْ وَبَيْنَ امْرَأَتِيْ ?َلَامٌ فَقَالَتْ لِيْ: يَا نَذْلُ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنِْ ?ُنْتُ نَذْلاً فَاَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً، وَقَدْ خِفْتُ اَئنْ تَ?ُوْنَ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيَّ فَأَيُّ شَيْءٍ النَّذْلُ ؟قَالَ: أَتَشْتِمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟قَالَ: لاَ قَالَ: فَلَسْتُ بِنَذْلٍ. أخبار القضاة - (3 / 187)

(30)محمد بن ادريس شافعي المتوفي 204ه
64/1
( قال الشَّافِعِيُّ ) إذا قال الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ التي لم يَدْخُلْ بها أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عليه حتي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الأم - (5 / 183)
65/2
وَلَوْ قال لِلْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا- وَقَعْنَ مَعًا حين تَ?َلَّمَ بِهِ - وَهَ?َذَا لو ?انت مَدْخُولًا بها(الأم - (5 / 183))

(31)امام احمد المتوفي 241ه
66/1
قَالَ سَمِعْتَ اَبِيْ سُئِلَ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِه? اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ قَالَ اِنْ ?َانَتْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ لِاَنَّهَا بَانَتْ بِالْاُئوْل?ي وَاِنْ ?َانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا فَأَرَادَ اَنْ يُّفْهِمَهَا وَيُعْلِمَهَا وَيُرِيْدُ الْأُوْل?ي فَأَرْجُوْ اَنْ تَ?ُوْنَ وَاحِدَةً وَإِلَّا فَثَلَاثٌ قِيْلَ لَه، فَإِنْ طَلَّقَ الَّتِيْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا قَالَ لَا تَحِلُّ لَه، حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه،
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله - (1 / 360)
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح - (1 / 441)
67/2
وَقَالَ اَبِيْ وَإِذَا قَالَ قَدْ طَلَّقْتُ?ُنَّ ثَلَاثًا فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِنَّ ?ُلُّهُنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًامسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله - (1 / 372)
68/3
قَالَ سَأَلْتُ اَبِيْ عَنْ رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَيْرٌ فَقَالَ اَحَدُهُمَا امْرَأَتُه، طَالِقٌ ثَلَاثًا اِنْ لَّمْ يَ?ُنْ طَيْرًا(حَمَامًا) وَقَالَ الْآخَرُ امْرَأَتُه، طَالِقٌ ثَلَاثًا اِنْ لَّمْ يَ?ُنْ غُرَاباً فَطَارَ قَالَ اَبِيْ يَعْتَزِلَانِ نِسَاءَ هُنَّ حَتّ?ي يَتَبَيَّنَ
حَدَّثَنَا قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ رَجُلٌ طَلَّقَ ثَلَاثًا وَهُوَ يَنْوِيْ وَاحِدَةً قَالَ هِيَ ثَلَاثٌ قِيْلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِيْ ثَلَاثًا قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ وَاِنَّمَا النِّيَّةُ فِيْمَا خَفِيَ وَلَيْسَ فِيْمَا ظَهَرَ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله - (1 / 373)
69/4
وَمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِيْ لَفْظٍ وَّاحِدٍ فَقَدْ جَهَلَ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُه، وَلَا تَحِلُّ لَه، اَئبَداً حَتّ?ي تَنْ?ِحَ زَوْجًاغَيْرَه، طبقات الحنابلة - (1 / 340)طبقات الحنابلة - (1 / 343)
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

ولكن قال ابن تيمية ان وقوع الطلاق الثلاث ليس مما اجمع عليه الصحابة الكرام وقد اخطا فيما اعلم والصواب ما قال غيره بان الاجماع قد وقع عليه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاتعجل ياأخي في الحكم على مخالفة ابن تيمية وتلميذه ابن قيم لجمهور العلماء ، فليس الصواب دائماً في جانب الكثرة ، ولا الخطأ دائماً في جانب القلة ، فرُب رأي انفرد به فيه تؤيده الحجة ويشد أزره المنقول والمعقول ، فإليك بحثي في المسألة ، محرر به أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشاتهم ، أسأل الله تعالى أن تعم به الفائدة .
وكنت أود أن أوفق في رفعه على هيئة ملف وورد ، ولكن لم أتمكن من ذلك ، والله المستعان ، فمن أمكنه ذلك ممن يهمهم الأمر فجزاكم الله خيراً
المسألة الثانية
اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته ثلاثًا أطهار في ثلاثة ولم يقربها فيها وقع الطلاق ثلاثًا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، ثم أخلفوا فيمن طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد أو في مجلس واحد هل يقع ثلاثاً أم لا؟
على أربعة أقوال:
* القول الأول:
«إن من طلق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد تقع ثلاثًا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» به قال خلق كثير من الصحابة وأمم من التابعين وبه أخذ فقهاء الأمصار من الحنفية[SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP])والمالكية[SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP])والشافعية[SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP])والحنابلة[SUP]([SUP][4][/SUP][/SUP])والشيعة الزيدية في مشهور مذهبهم[SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP])ورواية للإمامية[SUP]([SUP][6][/SUP][/SUP]).
* القول الثاني:
«أن من طلق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد تقع به واحدة رجعية «به قال البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأخذ به من تلاميذه طاوس وعطاء وجابر بن زيد[SUP]([SUP][7][/SUP][/SUP])وهو مذهب الظاهرية[SUP]([SUP][8][/SUP][/SUP]) غير ابن حزم وبه أخذ الإمامية في رواية ثانية[SUP]([SUP][9][/SUP][/SUP])، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وتابعه تلميذه ابن القيم[SUP]([SUP][10][/SUP][/SUP])على نصرة هذا القول وبه أخذ القانون المصري رقم 52 لسنة 1929م[SUP]([SUP][11][/SUP][/SUP]).
* القول الثالث:
«أن يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث بالمدخول بها، ويقع على غير المدخول بها واحدة رجعية» به قال جماعة من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما منهم عطاء وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار وهو مذهب إسحاق بن راهويه[SUP]([SUP][12][/SUP][/SUP]).
* القول الرابع:
«أن من طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد لا يقع به شيء بل ترد لأنها بدعة محرمة والبدعة مردودة «به قال الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق وابن حزم الظاهري[SUP]([SUP][13][/SUP][/SUP])والإمامة في الراجح[SUP]([SUP][14][/SUP][/SUP]).
* سبب الخلاف
قال ابن رشد: سبب الخلاف هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعة فيها كالنكاح والبيوع قال لا يلزم ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدًا للذريعة[SUP]([SUP][15][/SUP][/SUP]).
الأدلة
* أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا
بالكتاب، والسنة، والأثر، والإجماع، والقياس
* أولًا: دليل الكتاب:
أ) قال عز وجل {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[SUP]([SUP][16][/SUP][/SUP]).
* وجه الدلالة: دلت هذه الآية الكريمة على أن من طلق امرأته مرتين في لفظ واحد وقع طلاقه اثنتين ذلك لأن الآية لم تفرق بين إيقاع المرتين في لفظ واحد أو على دفعتين فكذلك الأمر إذا كان الطلاق ثلاثًا في لفظ واحد حيث لا فرق بين الاثنين والثلاث[SUP]([SUP][17][/SUP][/SUP]).
ب) وقال جل وعلا {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}[SUP]([SUP][18][/SUP][/SUP]).
* وجه الدلالة: أن الله تعالى حكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنين ولم يفرق بين إبقاءها في طهر واحد أو في أطهار فوجب الحكم بإيقاع الجميع علي أي وجه أوقعه من مسنون وغير مسنون ومباح ومحظور»[SUP]([SUP][19][/SUP][/SUP]).
ج) وقال تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ}[SUP]([SUP][20][/SUP][/SUP]).
د) وقال تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[SUP]([SUP][21][/SUP][/SUP]).
*وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم حلف ركانة ما أراد بها إلا واحدة وهذا يدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك وإلا لما كان لتحليفه معنى[SUP]([22])[/SUP].
جـ) وفي صحيح البخاري من حديث القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين، أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت، فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»[SUP]([23])[/SUP].
*وجه الدلالة: هذا الحديث يدل على إباحة جمع الثلاث، وعلى وقوعها، إذ لو لم تقع لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها[SUP]([24])[/SUP].
د) ما أخرجه عبد الرازق في «مصنفه» عن يحيى بن العلاء عن عبد الله بن الولد الوصافي، عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، عن داود عن عبادة بن الصامت، قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له [SUP]([25])[/SUP]. وفى رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: "إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجًا، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه" [SUP]([26])[/SUP].
وجه الدلالة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر السائل بأن الثلاث تطليقات من الألف لازمة للمطلق وهي من حقه وباقي الألف يكون آثمأ بها إن شاء الله عذبه بهذا وإن شاء غفر له، فدل ذلك على وقوع الثلاث بلفظ واحد حيث أنه تلفظ بالألف دفعة واحدة.
ه) عن محمود بن لبيد رضى الله عنه قال: أخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا يبن أظهركم " حتى قام رجل، فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ [SUP]([27])[/SUP].
* وجه الدلالة: لم يقل (صلى الله عليه وسلم) إنه لم يقع عليها إلا واحدة، بل الظاهر أنه أجازها عليه، إذ لو كانت زوجته ولم يقع عليها إلا واحدة لبين له ذلك، لأنه إنما طلقها ثلاثًا يعتقد لزومها، فلو لم يلزم لقال له: هي زوجتك بعد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز [SUP]([28])[/SUP].
و) روى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلمه) فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى أنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تتقبل الطهر فنطلق لكل قرء، وقال: فأمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك، فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها. فقال: " لا كانت تبين منك وتكون معصية [SUP]([29])[/SUP].
* وجه الدلالة: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أجاب ابن عمر رضى الله عنهما بأن امرأته تكون مبتوتة إذا طلقت ثلاثاً ويكون في ذلك معصية وفي هذا دليل واضح على وقوع الثلاث بكلمة واحدة ثلاث [SUP]([30])[/SUP].
ز) روى الدارقطني عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول:«يا معاذ، من طلق للبدعة واحدة أو اثنين أو ثلاثاً ألزمناه بدعته»[SUP]([31])[/SUP].
وبسنده عن علي رضى الله عنه قال: «سمع النبي (صلى الله عليه وسلم) رجلاً طلق البتة فغضب وقال: أتتخذون آيات الله هزوا، أو دين الله هزوًا ولعباً؟ من طلق البتة الزمناه ثلاثاً،،لا تحل له تنكح زوجًا غيره» [SUP]([32])[/SUP].
* وجه الدلالة ظاهر في إمضاء الثلاث وإن كن مجموعات.
* ثالثًا: دليل الأثر:
فقد روي عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أثار تدل على إمضاء الثلاث على من طلق ثلاثاً بلفظ واحد منها ما روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وعمران بن الحصين وأبي هريرة ومن غير هؤلاء الكثير.
أ) عن زيد بن وهب، أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاً، فقال له عمر، أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة، وقال، إنما يكفيك من ذلك ثلاث [SUP]([33])[/SUP].
ب) عن حبيب بن أبى ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبى طالب، فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا، فقال له على: بانت بثلاث وأقسم سائرهن بين نسائك [SUP]([34])[/SUP].
ج) عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعًا وتسعين، فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها منك، وسائرهن عدوان [SUP]([35])[/SUP] فهؤلاء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد أوقعوا الثلاث جملة، ولو لم يكن فيهم إلا عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، لكفى ومثل هذا يكون إلا بتوقيف [SUP]([36])[/SUP].
* رابعًا: دليل الإجماع:
فقد نقل كثير من العلماء مثل أبو بكر بن العربي وأبو بكر الرازي والباجي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد الإجماع على إمضاء الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثًا- فقد خاطب عمر رضي الله عنه الناس بذلك فقال: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم"[SUP]([37])[/SUP] والأمر الذي تتابع فيه الناس واستعجلوا فيه وقد كانت لهم فيه أناة هو إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ووافقه على ذلك الصحابة وكانوا يومئذ بالمدينة لم يتفرقوا في الأمصار وكانوا يعلمون ما كان عليه العمل في حياة الرسول وخلافة أبي بكر والصدر الأول من خلافة عمر رضي الله عنه ولم ينكر أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعًا يحتج به [SUP]([38])[/SUP].
* خامسًا: دليل القياس:
أن النكاح ملك للزوج قد ملكه الله سبحانه وتعالى إياه فتصح إزالته مجتمعًا كما صحت إزالته مفرقاً مثله في ذلك سائر ما يملكه الإنسان مثل العتق وما إلى ذلك [SUP]([39])[/SUP].
جاء في الروض النضير: ومن جهة القياس أن الطلاق ذو عدد يملكه الزوج فله الجمع والتفريق كما له أن يجمع نساءه في طلاق واحد بقوله أنتن طوالق وأن يخص كل واحدة بطلاق ولأنه مالك لبعضها فله أن يزيله بلفظ واحد كبيع الأمة [SUP]([40])[/SUP].
أدلة القول الثاني
واستدل القائلون بأن الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع واحدة رجعية بالكتاب، والسنة، والأثر، والقياس، والمعقول
* أولاً: دليل الكتاب:
قال تعالى:{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [SUP]([41])[/SUP]. قالوا أن هذه الآية تقتضي التفريق، لأنه لو طلق اثنتين معًا، لما جاز أن يقال: طلقها مرتين، وأن من دفع إلى رجل درهمين، فلا يقال إنه أعطا ه مرتين حتى يفرق الدفع [SUP]([42])[/SUP].
قال ابن القيم: المرتان في لغة العرب، بل وسائر لغات الناس إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة فهذا القرآن من أوله إلى أخره وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكلام العرب قاطبة شاهد بذلك، كقوله تعالى:{سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ} [SUP]([43])[/SUP]، وقوله تعالى:{أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ} [SUP]([44])[/SUP]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ} [SUP]([45])[/SUP]، وشواهد هذا أكثر من أن تحصى. ثم قال سبحانه:{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}[SUP]([46])[/SUP]، فهذه هي المرة الثالثة فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة. وكذلك إذا قيل سبح مرتين أو ثلاث مرات لم يجزه أن يقول سبحان الله مرتين، بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة، فكذلك لا يقال طلق مرتين، إلا إذا طلق مرة بعد مرة، فإذا قال أنت طالق ثلاثًا أو مرتين، لم يجز أن يقال طلق ثلاث مرات ولا مرتين وإن جاز أن يقل طلق ثلاث تطليقات أو طلقتين،{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}، فهذه الطلقة الثالثة، لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعى مرتين، وقد قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[SUP]([47])[/SUP]، وهذا إنما يكون فيما دون الثلاث، وهو يعم كل طلاق، فعلم إن جمع الثلاث ليس بمشروع فإذا جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد، لا يقع إلا واحدة، والمطلق بلفظ الثلاث مطلق بواحد، لا مطلق بثلاث [SUP]([48])[/SUP].
* ثانياً: دليل السنة:
أ) عن ابن جريج قال:"أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)"، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: طلق عبد يزيد- أبو ركانة- أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي (صلى الله عليه وسلم) وقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي (صلى الله عليه وسلم) حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلساته: " ألا ترون أن فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانًا منه كذا وكذا؟ " قالوا: نعم قال" النبي (صلي الله عليه وسلم) لعبد يزيد:"طلقها" ففعل ثم قال:" راجع امرأتك أم ركانه " فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله: قال " قد علمت راجعها" وتلا: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [SUP]([49])[/SUP]،[SUP]([50])[/SUP].
* وجه الدلالة: في هذا الحديث يدل على أن إرسال الثلاث تطليقات في مجلس واحد يكون طلقة واحدة [SUP]([51])[/SUP] لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثًا، وتلا الآية التي هي وما بعدها صريحة في كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده هو الطلاق الذي يكون للعدة، فإذا شارفت انقضاءها، فإما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بمعروف، وأنه سبحانه شرعه على وجه التوسعة والتيسير، فلعل المطلق أن يندم، فيكون له سبيل إلى الرجعة، وهو قوله تعالى:{لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [SUP]([52])[/SUP]، فأمره بالمراجعة، وتلاوة الآية كاف في الاستدلال على ما كان عليه الحال [SUP]([53])[/SUP].
ب) روى طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:" كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلوا أمضينا عليهم، فأمضاه عليهم" [SUP]([54])[/SUP].
ج) روي أن أبا الصهباء قال لابن عباس:"أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر، وثلاثاً من إمارة عمر، فقال ابن عباس نعم" [SUP]([55])[/SUP]، وفى لفظ آخر عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات هن هناتك ألم يكن الطلاق ثلاث على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبى بكر واحدة ؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم" [SUP]([56])[/SUP] اللفظ لمسلم.
د) روي أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى واحدة ؟ قال: نعم، صححه الحاكم [SUP]([57])[/SUP].
في هذه الأحاديث دلالة واضحة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحدة طلقة واحدة، وعلى أنه لم ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ولأن عمر رضى الله عنه أمضاه من باب المصلحة والسياسة الشرعية [SUP]([58])[/SUP].
* ثالثاً: دليل الأثر:
روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال:" إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهى واحدة" [SUP]([59])[/SUP].
* وجه الدلالة:
كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي عليها الناس والتي أمر الله بها {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[SUP]([60])[/SUP] فمن طلق امرأته ثلاث بلفظ واحد فهي واحدة [SUP]([61])[/SUP].
* رابعًا: دليل الإجماع:
قالوا أن الأمر لم يزل على اعتبار طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة إلى سنتين من خلافة سيدنا عمر فيكفي كون ذلك على عهد الصديق ومعه جمع الصحابة لم يختلف عليه منهم أحد، ولا حكى زمانه قولان، حتى قال بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع قديم [SUP]([62])[/SUP].
*خامسًا: دليل القياس:
أما القياس فإن الله سبحانه قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [SUP]([63])[/SUP]، ثم قال: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}[SUP]([64])[/SUP] ، فلو قال: أشهد باللّه أربع شهادات إني صادق، أو قالت أشهد بالله أربع شهادات إنه كاذب، كانت شهادة واحدة ولم تكن أربعًا، فكيف يكون قوله أنت طالق ثلاثًا تطليقات؟ وأي قياس أصح من هذا؟ وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه، ولهذا لو قال المقر بالزنى: إني أقر بالزنى أربع مرات، كان ذلك مرة واحدة فهكذا الطلاق سواء [SUP]([65])[/SUP].
* سادساً: دليل المعقول: من وجهين:
" الأول: أن الطلاق الذى شرعه الله لعباده هو الطلاق الذي يكون للعدة، فإذا شارفت انقضائها، فإما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بمعروف، وأنه سبحانه شرعه على وجه التوسعة والتيسير فلعل المطلق أن يندم، فيكون له سبيل إلى الرجعة، قال تعالى { لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}[SUP]([66])[/SUP]، وفي إيقاع الطلاق بلفظ واحد ثلاثاً إصدار للرخصة التي رخصها الله لعباده [SUP]([67])[/SUP].
* أدلة القول الثالث:
1- استدلوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً على المدخول بها بما استدل به أصحاب القول الأول وقد تقدم [SUP]([68])[/SUP].
2- واستدلوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على غير المدخول بها.
بالسنة، والأثر، والمعقول
* أولاً: دليل السنة:
عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبى بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبى بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس (قد) تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم [SUP]([69])[/SUP].
* وجه الدلالة: فى هذا الحديث دليل على أن غير المدخول بها إذا قال لها زوجها أنت طالق ثلاثًا بلفظ واحد تقع واحدة.
* ثانيًا: دليل الأثر:
ذكر ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات[SUP]([70])[/SUP] عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فهي واحدة [SUP]([71])[/SUP].
* وجه الدلالة: ظاهر في أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً بلفظ واحد تقع واحدة على غير المدخول بها.
* ثالثاً: دليل المعقول:
قالوا: أن غير المدخول بها تبين بقوله: أنت طالق، فيصادفها ذكر الثلاث وهي بائن، فتلغوا، ورأى أن إلزام عمر رضى الله عنه بالثلاث هو حق المدخول بها، وحديث أبى الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين،
وموافقة القياس، أي فيه إعمال لجميع الأدلة الواردة في هذه المسألة وبه يجتمع شمل الأحاديث ولا يفوت العمل بشيء منها[SUP]([72])[/SUP].
* أدلة القول الرابع:
استدل القانون بأن الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد لا يقع به شيء.
بالكتاب، والسنة، والقياس
* أولاً: دليل الكتاب:
قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [SUP]([73])[/SUP].
* وجه الدلالة: شرط في وقوع الثالثة أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك، إذ من حق كل مخير بينها أن يصح كل واحد منهما! وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك، وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية[SUP]([74])[/SUP]، وجاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطي في حكايته عن أدلة هذا المذهب: قال: قال تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} والثالثة {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ومن طلق ثلاثاً في كلمة فلا يلزم، إذ هو غير مذكور في القرآن[SUP]([75])[/SUP].
* ثانياً: دليل السنة:
قال (صلى الله عليه وسلم): "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [SUP]([76])[/SUP].
* وجه الدلالة: أن طلاق الثلاث بلفظ واحد بدعة جاء على غير طريقة السنة التي أبيح الطلاق في حدودها، وكل ما جاء على غير طريقة السنة فهو رد لا يلتفت إليه لأن الشريعة رسمت حدودًا للطلاق الذي أذنت به، فإذا جاء على غير ما رسمت فهو على ما اذنت فلا يقع طلاق.
* ثالثًا: دليل القياس:
إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يمكن قياسه على الظهار بجامع أن كلأ حرام فالظاهر لم يقع طلاقًا على الرغم من أن المظاهر قد قصد به الطلاق فكذلك الأمر هنا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد [SUP]([77])[/SUP].
المناقشة
مناقشة أدلة القول الأول:
نوقش دليل الكتاب وهو قوله تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} بأن المقصود في الآية هو الطلاق الرجعي فبطل احتجاجهم بهـا في حكم من طلق ثلاثاً[SUP]([78])[/SUP].
قال ابن عباس: الآية واردة في طلاق السنة المندوب إليه[SUP]([79])[/SUP].
أما قول الجمهور بأن آيات الطلاق تدل ظواهرها على ألا فرق بين إيقاع الطلقة الواحدة والاثنتين والثلاث.
أجيب
بأن هذه عمومات مخصصة، وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع ما فوق الطلقة الواحدة [SUP]([80])[/SUP].
* ثانيًا: مناقشة دليل السنة:
أ) أما حديث عويمر العجلاني فليس فيه دلالة على وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثًا لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما سكت عن ذلك لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان، فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له فكأنه طلق أجنبية، ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه تقريرًا[SUP]([81])[/SUP].
جاء في سبل السلام:"أن هذا التقرير لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث لأن النهي إنما هو فيما يكون في طلاق رافع لنكاح كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقى له إمساكها ولم يعلم أنه باللعان حصلت فرقة الأبد سواء كان فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحاكم فلا يدل على المطلوب"[SUP]([82])[/SUP].
ب) أما حديث أبو ركانة " أنه طلق امرأته البتة وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) استحلفه ما أراد بها إلا واحدة " [SUP]([83])[/SUP] فحديث لا يصح الاحتجاج به للآتي:
1- أن الأئمة الكبار والعارفون بعلل الحديث كالإمام أحمد والبخاري وأبى عبيد وغيرهم ضعفوا حديث ركانة " البتة " وكذلك أبو محمد بن حزم وقالوا: إن رواته قوم مجاهيل
لا تعرف عدالتهم وضبطهم وطرقه كلها ضعيفه [SUP]([84])[/SUP]. وكذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابًا فتارة يقول: طلقتها ثلاثًا، وتارة يقول واحدة، وتارة يقول البتة [SUP]([85])[/SUP].
2- قد روى الإمام أحمد حديث تطليق ركانة امرأته ثلاثاً وجعلها واحدة من ابن عباس رضى الله عنهما قال: " طلق ركانة بن عد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد. فحزن عليها حزنا شديدًا قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: " كيف طلقتها "، قال: " طلقتها ثلاثًا " فقال: " في مجلس واحد " قال: نعم قال: " إنما تملك واحدة فارتجعها إن شئت " قال: فراجعتها "، فكان ابن عباس رضى الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر [SUP]([86])[/SUP].
* ثانيهما: ما أخرجه أبو داود في سننه بسنده إلى عبد الرزاق بن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع: " وقد سبق ذكره في أدلة القول الثاني" [SUP]([87])[/SUP].
قال ابن القيم: صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه [SUP]([88])[/SUP].
ج) أما حديث عائشة رضى الله عنها: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فسئل النبي (صلى الله عليه وسلم) أتحل للأول ؟ قال: " لا حتى يذوق عسيلتها " فليس فيه دليل على أنه طلقها ثلاثًا بفم واحد فلا يصح أن يدخل في الحديث ما ليس فيه[SUP]([89])[/SUP].
أما قولكم: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يستفصل.
أجيب
بأن الحال قد كان عندهم معلوماً، وأن الثلاث إنما تكون ثلاثاً، واحدة بعد واحدة بعد واحدة، وهذا مقتضى اللغة والقرآن والشرع والعرف فخرج الكلام على المفهوم المتعارف من لغة القوم فسقط الاستدلال،به على المدعي[SUP]([90])[/SUP] .
د) أما حديث عبادة بن الصامت فقد طعن به بمطاعن:
* الأول: إنه في غاية السقوط لأنه من طريق يحيى بن العلاء وهو ضعيف عن عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو هالك عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت وهو مجهول لا يعرف فأي حجة في رواية ضعيف عن هالك عن مجهول [SUP]([91])[/SUP].
* الثاني: إنه منكر جداً لأنه لم ينقل برواية صحيحة ولا سقيمة أن والد عبادة رضي الله عنه أدرك الإسلام فكيف جده فهو محال بلا شك [SUP]([92])[/SUP].
* الثالث: أن ألفاظه متناقضة في بعضها: أما ثلاث فلك " وهذا إباحة الثلاث وبعضها بخلاف ذلك وعلى هذا يسقط الاحتجاج بهذا الحديث [SUP]([93])[/SUP].
ه) وأما حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه فلا يصح الاحتجاج به للآتي:
1- إنه لا يلزم من غضبه (صلى الله عليه وسلم) الوارد في الحديث الحكم بالوقوع بل كان الغضب لما في ذلك من ارتكاب الحمق ومحاولة الإيقاع دفعة واحدة يدل على ذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم): " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم " فلو كان الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد يقع ثلاثاً لما كان لاعباً بكتاب الله بل يكون موقعه قد استعمل حقه.
2- أن هذا الحديث مرسل لأن محمود بن لبيد وإن كان ولد في عهد النبي (صلي الله عليه وسلم) لكن لم يثبت له منه سماع وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية وعلى تقدير صحة الحديث فليس فيه بيان أنه (صلى الله عليه وسلم) هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أم لا؟ فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك [SUP]([94])[/SUP].
ه) أما حديث الحسن عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه فلا يصح الاحتجاج به من وجوه:
* الأول: أن في إسناده عطاء، الخرسانى وهو مختلف فيه، وقد وثقه الترمذي، وقال النسائي وأبو حاتم لا بأس به، وكذبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد، وقال لبخارى: ليس فيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره، وقال شعبة: كان نسيًا، وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سيئ الحفظ يخطئ ولا يدري، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به [SUP]([95])[/SUP].
* الثاني: أن الزيادة الواردة في هذا الحديث والتي هي محل الحجة لكم وهو قول ابن عمر " أرأيت لو طلقتها ثلاثاً " فهي مما تفرد به عطاء وخالف الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة [SUP]([96])[/SUP].
* الثالث: إن في إسناده هذه الرواية شعيب بن رزيق الشامي وهو ضعيف [SUP]([97])[/SUP].
و) أما حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه فمردود لأن الدارقطني قال فيه بعد تخريجه فيه إسماعيل بن أبي أمية الدارع القرشي الكوفي وهو متروك الحديث [SUP]([98])[/SUP]، وتبعه الحافظ بن القيم في إغاثة اللهفان ، والذهبي في الميزان وضعفه عبد الحق في أحكامه [SUP]([99])[/SUP]، وكذلك حديث علي رضي الله عنه ضعفه الدارقطني ولا حجة في ضعيف [SUP]([100])[/SUP].
ثالثًا: مناقشة دليل الأثر:
إن ما أستدل به أصحاب القول الأول من آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم تدل على إمضاء الثلاثة على من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد فهي أقوال أفراد، تقوم بها حجه [SUP]([101])[/SUP] وعلى فرض صحتها فتحمل على أحد أمرين:
* الأول: أنهم رأوا ذلك من باب التعزيز الذي يجوز فعله بحسب العادة، كالزيادة على أربعين في الخمر.
* الثاني: وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه تارة لازماً وتارة غير لازم، وأما القول بكون لزوم الثلاث شرعًا لازمًا كسائر الشرائع فهذا لا يقوم عليه دليل شرعي [SUP]([102])[/SUP].
وأنا أرجح الأمر الأول وهو أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أمضى الثلاث لمن طلق ثلاثاً بلفظ واحد من باب التعزير وتوضيح ذلك كالآتي:
لما رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق أراد عقابهم من جنس عملهم وتعزيرهم على ما تعدو حدود الله، فاستشار أولي الرأي والأمر وقال: " إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " فلما وافقوه أمضاه عليهم وقال: " أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة، وأنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه" [SUP]([103])[/SUP] رواه مسلم. ولم يكن هذا من سيدنا عمر رضي الله عنه تغييراً للحكم الظاهر من القرآن والثابت عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن الطلاق لا يلحق الطلاق وأن الطلقة الأولى ليس للمطلق بعدها إلا الرجعة أو الفراق، وكذلك الثانية بعد رجعة أو زواج وإنما كان إلزاماً بحكم السياسة الشرعية في النظر إلى المصا لح مما جعل الله للحكام بعد استشارة أولي الأمر، ولم يجعله حكمًا بوقوع الطلاق الذي لم يقع لأن الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة لا يملك أحد تغييرها أو الخيار بينها وبين غيرها سواء كان فردًا أو أمة مجتمعة، وعمر والصحابة رضوان الله عليهم أعلم باللّه وأتقي من أن يقدموا برأيهم على الشريعة لتغيير شيء من أحكامها، وكانت هذه العقوبة من عمر رضي الله عنه زاجرة للناس عن العبث بالطلاق وكانت عقوبة لوقتها، ثم اضطرب الأمر واسترسل الناس في العبث وأكثر الصحابة حاضرون يرون أمر عمر رضى الله عنه الذي أقروه عليه ويرهبون خلافه تحرزا من الخروج على رأي الأكثرين وبعضهم يفهم أن هذا الأمر تعزير وزجر، فيفتي تارة بإمضاء الثلاث تطليقات وتارة بعدم إمضاءها وباعتبار الطلقتين الأخريين في العدة باطلتين لا تقعان، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الإفتاء بهذا وبذاك، وكذلك عن غيره من الصحابة الكرام، ولعل اختلاف فتياهم إنما كان عن اختلاف الحوادث واستحقاق بعض المطلقين في نظر المفتي أن يعزر واستحقاق بعضهم أن يعذر، إذ لم تحك لنا حكايات الحوادث مفصلة حتى تعرف الظروف والملابسات التي كانت في كل واقعة
فنتبين وجه الرأي فيها[SUP] ([104])[/SUP].
شاهد ذلك:
لعل أقرب الروايات التي توضح هذا المعنى هي رواية عبد اللّه بن مسعود التي توجد عند مالك فقد روى بإسناده أنه بلغه أن رجلاً جاء عبد الله بن مسعود فقال: أني طلقت امرأتي ثمان تطليقات فقال ابن مسعود ماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت مني، فقال ابن مسعود: صدقوا من طلق كما أمره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه لبساً جعلنا لبسه به لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون [SUP]([105])[/SUP]. قال الباجي: قوله رضي الله عنه: " ومن لبس على نفسه لبساً جعلنا لبسه به " أي جعلنا لبسه به يريد أنه من تعدى الواضح من أمر الله تعالى في الطلاق فقد لبس على نفسه ودخل في أمر متلبس مشتبه يحتاج المفتي فيه إلى البحث والاجتهاد ولا يتضح له مع ذلك الحكم كوضوح المنصوص عليه، فيجعل لبسه به، ويغلظ عليه، وذلك من وجهين:
* الأول: أنه قد ترددت الأدلة بين التحريم والإباحة ولم يكن وجه الحكم بيناً غلب التحريم والمنع.
* الثاني: أن الطلاق المباح هو الذي يقتضي التخفيف فمن خالفه إلى الطلاق الممنوع المحرم اقتضى التغليظ عليه والتغليظ في الطلاق معناه الإلزام[SUP]([106])[/SUP].
نعم إن سيدنا عمر رضي الله عنه أجرى هذا الحكم على سبيل التهديد والزجر والسياسة ومثل هذه السياسات جائزة عنى المصلحة.
ألا نرى: أنه (صلى الله عليه وسلم) قال:" من منع منا الزكاة فأنا أخذوها وشطر ماله " [SUP]([107])[/SUP] ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز، لكنه قال النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك للمبالغة في الزجر فكذا ها هنا.
* رابعًا: مناقشة دليل الإجماع:
إن ادعاء الإجماع على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً يعد نسخًا لحكم ثبت في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى ومن القواعد المقررة في علم الأصول أنه لا نسخ بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأن الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به ثم إن الإجماع لم يثبت قطعاً لوجود المخالف.
أجيب عن هذا:
بأن الصحابة رضوان الله عليهم وجدوا معاني كثيرة موجودة على عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ثم عملوا على معاني أخرى غيرها وذلك لما رأوا فيها مما قد خفي على من بعدهم فكان ذلك حجة راسخة لما تقدم فمن ذلك منع بين أمهات الأولاد وقد كن يبعن قبل ذلك وما استقر عليه العمل لا يجوز لا مخالفته [SUP]([108])[/SUP].
* خامسًا: مناقشة دليل القياس:
أن قولكم بأن النكاح ملك للزوج يصح إزالته مجتمعاً كما يصح مفرقًا قياس لا يصح وذلك لأن الشارع الحكيم ملكه إزالة الملك ليزيله متفرقًا لا مجتمعاً وإلا لضاعت الحكمة من جعل الرجل يملك على زوجته ثلاث تطليقات وليس كل ما أجازه الله للإنسان أن يفعله متفرقًا له أن يجمعه فرمى الجمار مثلاً لايجوز رميها مرة واحدة بل لا بد من التفريق وأيمان القسامة واللعان فلا يجوز قياسه على سائر ما يملكه الإنسان متفرقًا [SUP]([109])[/SUP].
مناقشة أدلة القول الثاني
القائل بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة رجعية.
* أولاً: مناقشة دليل الكتاب:
إن كون الثلاث بلفظ واحد فيه حرمة لا يدل على عدم وقوع الطلاق ثلاثاً لأن ارتكاب المنهى عنه في طلاقه غير مانع من وقوعه [SUP]([110])[/SUP].
ولو سلمنا التناقض بين الحرمة ووقوع الطلاق ثلاثاً يجب أن لا يقع من الطلاق شيء لكونه على صفة غير مشروعة [SUP]([111])[/SUP].
قال الكيا الهراسي: أن الله تعالى قال {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} على سبيل الرخصة أي لكم أن تطلقوا مرتين وتراجعوا بعدها، فكان طلقتم الثالثة فلا رجعة إلا أن تنكح زوجاً غيره، وهذا لا يقتضي كون مخالفة الرخصة بدعة لا تقع [SUP]([112])[/SUP].
* ثانياً: مناقشة دليل السنة:
أ) حديث ابن جريج الذي فيه " أن أبو ركانة طلق امرأته ثلاثاً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت".
* طعن فيه بأربعة مطاعن:
* المطعن الأول: أنه حديث مضطرب منقطع، لا يستند من وجه يحتج به، رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبى رافع أي عن غير مسمى من بني أبي رافع ولا حجة في مجهول وما نعلم في بني أبي رافع من يحتج به إلا عبيد الله وحده وسائرهم مجهولون [SUP]([113])[/SUP].
قال أبو داود: " حديث نافع عن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به" [SUP]([114])[/SUP].
وقال الخطابي: قد يحتمل أن يكون حديث ابن جريج إنما رواه الراوي على المعنى دون اللفظ وذلك أن الناس قد اختلفوا في البتة، فقال بعضهم هي الثلاث وقال بعضهم هي واحدة وكأن الراوي له ممن يذهب مذهب الثلاث فحكى أنه قال إني طلقتها ثلاثاً يريد البتة التي حكمها عنده حكم الثلاث [SUP]([115])[/SUP].
* المطعم الثاني: أن هذا الحديث في إسناده محمد بن إسحاق وهو مطعون فيه بالتدليس [SUP]([116])[/SUP].
* أجيب من وجهين:
أ) انهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبى العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول [SUP]([117])[/SUP] وليس كل مختلف فيه مردود [SUP]([118])[/SUP].
ب) إن الإمام أحمد ذكر هذه الرواية عنده من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني داود وداود من شيوخ مالك، ورجال البخاري، وابن اسحق إذا قال حدثنى فهو ثقة عند أهل الحديث وزال التدليس فهذا إسناد جيد إن شاء الله [SUP]([119])[/SUP]. وبهذا يتضح أن الحديث حجة قوية في محل النزاع ولا وجه للاعتراض المذكور.
* المطعن الثالث: أن هذا الحديث يخالف ما أفتى به عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما حيث ثبت بإسناد صحيح أن من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد يقع ثلاثاً [SUP]([120])[/SUP].
والدليل على ذلك
1- عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا، قال: فسكت حتى ظنت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً}[SUP]([121])[/SUP]،
عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [SUP]([122])[/SUP]، في قبل عدتهن [SUP]([123])[/SUP].
2- روى الدارقطني بسنده إلى سعيد بن جبير قال: سُئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: ثلاث تحرم عليك امرأتك، وسائرهن وزر [SUP]([124])[/SUP].
قال ابن المنذر: فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أعرف من غيره بما روى والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم [SUP]([125])[/SUP].
أجيب
إن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك ثم إن فتوى ابن عباس رضي الله عنهما بوقوع الثلاث على من طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد قاله موافقة لسيدنا لشدنا عمر رضي الله عنه حينما رأى أن الناس تتابعوا في وقوع الثلاث فعاقبهم بإلزامهم به إذا أوقعوه في لفظ واحد وهذا من باب التعزير الذي يفعل عند الحاجة [SUP]([126])[/SUP].
* المطعن الرابع: أن هذا الحديث تفرد به ابن عباس رضي الله عنهما فلم يروه عن الرسول صلى الله عليه وسلم غيره فأين أكابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم الذي الحاجة إليه شديدة جدًا ؟ فكيف خفى هذا على جميع الصحابة وعرفه ابن عباس رضي الله عنهما وحده !؟ [SUP]([127])[/SUP].

أجيب:
أ) لا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة الثقات بمثل هذا فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة[SUP]([128])[/SUP] لم يروه غيره، وقبله الأئمة كلهم، فلم يروه أحد منهم ولا نعلم أحد من أهل العلم قديماً ولا حديثاً قال: إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل [SUP]([129])[/SUP]. أما حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما:" كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة " فقد صحت الرواية عنه بخلافه وأفتى أيضًا بخلافه [SUP]([130])[/SUP].
أما الرواية فقد سبق ذكرها في حديث أبو ركانة [SUP]([131])[/SUP].
أما الفتوى فما رواه مالك في الموطأ:" بلغه أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك ثلاثاً وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا [SUP]([132])[/SUP].
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله (أى أحمد بن حنبل رحمه الله) عن حديث
ابن عباس بأي شيء تدفعه فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه[SUP]([133])[/SUP].
أجيب:
أنه ليس يعل حديث طاوس يفتيا ابن عباس بخلافه لأنه يجوز للراوي أن يفتي بخلاف ما روى ولا يقدح ذلك في روايته لأن العبرة بالمروي لا بقول الراوي لاحتمال أن تكون فتياه قبل أن تصل إليه هذه الرواية فنقل عنه جماعة الفتيا وجماعة أخرى الرواية أو أن إفتاء ابن عباس رضي الله عنهما كان بناء على ما أمضاه سيدنا عمر رضي الله عنه على المسلمين[SUP]([134])[/SUP].
قال الجمهور وعلى تقدير صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أجيب عنه بعدة أجوبة منها:
* الجواب الأول: دعوى النسخ
قال الشافعي: إن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة يعنى أنه يأمر النبي صلى الله علبه وسلم فيشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك[SUP]([135])[/SUP].
دليل ذلك:
ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك[SUP]([136])[/SUP].
اعتراض:
أن القول بالنسخ تظنن واحتمال وهو لا يجوز لوجهين:
* الأول: أن المنسوخ وهو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ كما كان في أول الثاني.
* الثاني: أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الثلاث واحدة قد عمل به في خلافة الصديق كلها وأول خلافة عمر رضي الله عنه فمن المستحيل أن ينسخ بعد ذلك[SUP]([137])[/SUP].
الجواب الثاني:
تأويل قوله (واحدة) وهو: أن معنى قوله «كان الثلاث واحدة» أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون واحدة فلما كان زمن عمر رضي الله عنه كانوا يطلقون ثلاثًا، ومحصلة أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد سيدنا عمر ثلاثًا كان يوقع قبل ذلك واحدة لأنهم كانوا لا يستعلمون الثلاث أصلًا، أو كانوا يستعملونه نادرًا وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها ومعنى قوله «فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك» أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله، ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي، وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: «معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة». قال النووي: فهذا الجواب يكون إخبار عن اختلاف عادة الناس في الطلاق عن تغير حكم في مسألة واحدة[SUP]([138])[/SUP].
اعتراض:
هذا القول منكم يكون صحيحًا لو اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة ولكن طلق رجال نسائهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من ردها إلى واحدة، كما في حديث أبو ركانة ومنهم من أنكر عليه، وغضب وجعله متلاعبًا بكتاب الله، ولم يعرف ما حكم به عليهم، وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان، ومنهم من ألزمه بالثلاث لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث, فلا يصح إذن أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة أثناء خلافة عمر رضي الله عنه، فطلقوا ثلاثًا[SUP]([139])[/SUP].
الجواب الثالث:
يمكن أن يكون ذلك إذا جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث وهو أن يفرق في اللفظ كأن يقول المطلق: أنت طالق أنت طالق فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم ولم يكن ظهر فيهم الخبث والخداع، فكانوا بحق يصدقوا أنهم أرادوا به التوكيد ولا يريدون الثلاث، فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورًا ظهرت وأحوالًا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار وألزمهم بالثلاث وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقال النووي هو أصح الأجوبة[SUP]([140])[/SUP].
اعتراض:
أن سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما «كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليا وسلم» من أوله إلى آخره يرده، فإن هذا الذي أولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف على عهده وعهد خلفائه إلى آخر الدهر ومن ينويه في قصد التأكيد لا يفرق بين بر وفاجر، وصادق وكاذب بل يرده إلى نيته[SUP]([141])[/SUP].
الجواب الخامس:
أن حديث ابن عباس غير مرفوع بل هو موقوف عليه لأنه ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عله وسلم فيقره والحجة إنما هي في تقريره[SUP]([142])[/SUP].
أجيب
أن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع على الراجح حملًا على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأقره لتوفر دواعيها على السؤال عن جليل الأحكام وصغيرها[SUP]([143])[/SUP].
الجواب السادس
أنه أريد بقوله «طلاق الثلاث واحدة» هو لفظ «البتة» أي إذا قال المطلق لزوجته «أنت طالق البتة» فكان إذا قال القائل ذلك قُبل تفسره بالواحدة وبالثلاث فلما كان في عصر عمر رضي الله عنه يُقبل من التفسير بالواحدة، فأصل حديث ابن عباس رضي الله عنهما «كان طلاق البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر... الخ»، واستشهد أصحاب هذا الجواب برواية «البتة»[SUP]([144])[/SUP]، في حديث أبو ركانة[SUP]([145])[/SUP].
أجيب
لا يخفي بعد هذا التأويل ووهم الراوي بالتبديل، ويبعده أن الطلاق بلفظ البتة في غاية الندرة فلا يحمل عليه ما وقع كيف!؟ وقول عمر رضي الله عنه «قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» يدل على أن ذلك وقع أيضًا في عصر النبوة والأقرب أن هذا الرأي من عمر رضي الله عنه ترجح له[SUP]([146])[/SUP].
* الجواب السابع
أن حديث ابن عباس هذا مضطرب. فقد وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس رضي الله عنهما، الاضطراب في لفظه فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر والعادة تقضي أن يظهر ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا يقتضي القطع ببطلانه.
أجيب
هذا القول مجرد استبعاد فإنه كم من سنه وحادثة انفرد بها راو ولا يضر سيما مثل ابن عباس حبر الأمة وبحرها[SUP]([147])[/SUP].
والراجح أن إمضاء الثلاث اجتهاد من عمر رضي الله عنه والدليل على ذلك قول عمر رضي الله عنه: «أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت فيه أناة فلو أنا أمضيناه عليهم» إخبار من عمر رضي الله عنه بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في فسحة منه، وشرعه متراخيًا بعضه عن بعض رحمة بهم، ورفقًا وأناة لهم لئلا يندم مطلق فيذهب سكنه، من يديه من أول وهلة، فيعز عليه تداركه، فجعل له أناة ومهلة يستعتبه فيها، ويرضيه ويزول ما أحدثه العتب الداعي إلى الفراق، ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف، فيما جعل لهم فيه أناة ومهلة، وأوقعوه بفم واحد، فرأى عمر رضي الله عنه ما التزموا عقوبة لهم، فإذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول مرة بجمعه الثلاث، كف عنها ورجع إلى الطلاق المشرع المأذون فيه، وكان هذا من اجتهاد عمر رضي الله عنه في تأديبه لرعيته لما أكثروا من الطلاق الثلاث ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله، بل اختاروا الشدة والعسر. وكذلك ولم يقل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: أن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو رأى رآه مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث[SUP]([148])[/SUP].
* الجواب الثامن
هو أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنما جاء في طلاق الغير مدخول بها[SUP]([149])[/SUP]واستحسن البيهقي هذا التأويل وقال: أنه أول حديث ابن عباس بأن معناه» إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق كانت واحدة[SUP]([150])[/SUP].
الدليل على ذلك
روى أبو داود بإسناده عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري وأنا معهم، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثًا، فقال سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو وكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره, قال: فخرج الحكم فأتى طاوساً وهو في المسجد، فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها، وأخبره بقول الزهري، قال فرأيت طاوساً يرفع يديه تعجبًا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة[SUP]([151])[/SUP].
* مناقشة أدلة القول الثالث
* أولا: مناقشة دليل السنة
أن ما استدل به أصحاب هذا القول على أن الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثًا على المدخول بها هو ما استدل به أصحاب القول الأول وقد تقدم مناقشته[SUP]([152])[/SUP].
أما ما استدلوا به على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على غير المدخول بها وهو حديث أبى الصهباء عن ابن عباس رضى الله عنهما فلا يصح للاحتجاج به لأن سائر الروايات الصحيحة ليس فيها «قبل الدخول» ولهذا لم يذكر مسلم فها شيئًا[SUP]([153])[/SUP].
* ثانياَ: مناقشة دليل المعقول
أما قولكم أن غير المدخول ومما تبين إذا قال لها أنت طالق فإذا قال ثلاثًا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة يجاب عن ذلك بما قاله القرطبي رحمه الله قال: أن قوله أنت طالق ثلاثًا كلام متصل غير منفصل فكيف يصح جعله كلمتين، وتعطى كل كلمة حكمًا[SUP]([154])[/SUP].
* مناقشة أدلة القول الرابع
أولًا: دليل السنة
أما قولكم طلاق الثلاث بلفظ واحد بدعة والبدعة محرمة ومردودة فيجب أن يقع شيء.
أجيب
بأن هذا لم يقل به أحد من السلف وأن أهل العلم في جميع الأمصار اتفقوا على اعتبار هذا الطلاق «أي الثلاث بلفظ واحد» ولكنهم اختلفوا فيما يمضي منه هل يمضي واحدة أم ثلاث ولم يخالف في اعتباره إلا قوم من أهل البدعة.
* ثانيًا: دليل القياس
أن قياس طلاق الثلاث بلفظ واحد على الظهار بجامع أن كلا حرام قياس مردود لأن هناك فرقًا بين الظهر والطلاق فإن الظهار محرم على نفسه على كل حال فكان باطلًا ولزمت فيه العقوبة على كل حال بخلاف الطلاق فإن جنسه مشروع كالنكاح والبيع ولذا امتنع في حال دون حال[SUP]([155])[/SUP].
الراجح
بعد هذا العرض المبسط لأدلة كل فريق يتضح لي أن أولى الرأيين بالقبول هو أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة رجعية وذلك:
1- لأنه كان معمولًا به في عصر النبي عملي الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه.
2- كما أن في إيقاعه ثلاث تضييع للحكمة التي من أجلها ملك الشارع الزوج على زوجته ثلاث تطبيقات.
3- كما أن المصلحة تقتضي إيقاعه واحدة تيسيرًا على الناس، وصونًا للرابطة الزوجية،ومصلحة الأولاد، خصوصاً ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط، وتهاون الناس في التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق، وهم يقصدون غالبًا التهديد والزجر، ويعلمون أن في الفقه منفذا للحل ومراجعة للزوجة.
4- كما أن إيقاعه ثلاثًا يؤدي إلى الوقوع في الحرج الديني. إذ يندفع الزوج في نوبة غضب جامحة، فيطلق ثلاثًا، ولا يجعل لنفسه من أمره يسرا، فإذا ثاب إلى رشده كان إما أن يعيش مع امرأته عيشة يعتقد أنها حرام، وأنهما زانيان، وفي ذلك موت الضمير الديني وإما أن يتحايلان بطرق لم يحلها الشارع، «نجح التحليل» لإعادة الحل والعقد عليها من جديد وفى ذلك مفاسد لا تحصى فمن هنا رأيت أن الأولى بالقبول هو أن لا تقع إلا واحدة صيانة لكيان الأسرة وكفى الله المؤمنين مآثم الطلاق.
والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب..



([1])فتح القدير على الهداية 3/468، بدائع الصنائع 4/1787، حاشية ابن عابدين 3/232 وما بعدها، تبين الحقائق 2/190،
المبسوط 6/57، 3/ 122 وما بعدها.

([2]) المنتقى شرح الموطأ 4/3، مواهب الجيل 4/39، الفواكه الدواني 2/57، حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني 2/73.

([3]) تكملة المجموع للمطيعي 16/84، مغني المحتاج 3/311.

([4])المغني على الشرح الكبير 8/243، كشاف القناع 5/240، المبدع 7/262، الكافي 3/121، المحرر 2/ 51.

([5]) البحر الزخار 4/174، الروض النضير 4/136 وما بعدها.

([6]) شرائع الإسلام المجلد الثاني ص 56.

([7]) حاشية ابن عابدين 3/233، تكملة المجموع 16/ 130، المغني على الشرح الكبير 8/243.

(([8] المحلى 10/167 مسألة رقم 1949.

([9])شرائع الإسلام المجلد الثاني 56.

([10]) إغاثة اللهفان 1/303، زاد المعاد 5/248.

([11])الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص 327.

([12])فتح القدير 3/469، تكملة المجموع 16/131، زاد المعاد 5/248.

([13])المحلى 10/167 مسألة رقم 1949.

([14]) شرائع الإسلام المجلد الثاني ص 56.

([15])بداية المجتهد 2/ 61.

([16]) سورة البقرة من الآية 229.

([17])الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/129.

([18]) سوره البقرة من الآية 230.

([19])أحكام القرآن للجصاص 1/386 وما بعدها.

([20]) سورة البقرة من الآية 236.

([21]) سورة البقرة هن الآية 237

([22]) نيل الأوطار 6/246، تفسير روح المعاني 2/139، المهذب 2/81، الروض النضير 138/4.

([23]) أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت غيره ولم يمسها حديث رقم 35011.

([24]) زاد المعاد 5/253.

([25])أخرجه عبد الرازق في المصنف / كتاب الطلاق/ باب المطلق ثلاثاً (6/ص 393 حديث رقم 11339)، أورده الهيثمى في مجمع الزوائد/ كتاب الطلاق/ باب فيمن طلق أكثر من ثلات (نسبة إلى الطبرانى وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف (4/338).

([26])سنن الدارقطنى ج4/ ص20 أثر رقم 53 (قال الدارقطني رواته مجهولون ضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقى.

([27])أخرجه النسائي في السنن/ كتاب الطلاق/ باب الطلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (ص/ 132)، قال الحافظ ابن حجر في فتع الباري 11/277 رجاله ثقات

([28])إغاثة اللهفان 1/326.

([29])أخرجه البيهقي في السنن الكبرى / كتاب الخلع والطلاق/ باب ما جاء في إمضاء الثلاث وإن كن مجموعات (7/334)، مجمع الزوائد 4،336 نسبة إلى الطبراني وفيه على بن سعيد الرازي ضعفه الدارقطني، وبقيه رجاله ثقات.

([30])الجوهر النقي 7/328.

([31])سنن الدارقطني حديث رقم 54 كتاب الطلاق والخلع والإيلاء 4/20 إسناده ضعيف.

([32])سنن الدارقطى 4/20 حديث رقم 55 إسناده ضعيف "الكتاب والباب السابق".

([33])أخرجه البيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الخلع والطلاق/ باب ما جاء في إمضاء الثلاث وإن كن مجموعات (7/334).

([34])أخرجه الدارقطني في السنن/ كتاب الطلاق والخلع 3/21 أثر رقم 56 وقال إسناده ليس بقوى.

([35])أخرجه عبد الرازق في المصنف/ كتاب الطلاق/ باب طلاق ثلاثاً (6 /ص 395 أثر رقم 11343) إسناده صحيح.

([36])زاد المعاد 5/259

([37])أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث 2/ ص 1099 حديث رقم 1472،17.

([38])المنتقى 4/3، حاشية الدسوقي 2/362، إغاثة اللهفان 1/338.

([39])بدائع الصنائع 4/1784، المنتقى 4/4 المغنى المطبوع مع الشرح الكبير 8/243، كشاف القناع 5/240.

([40])الروض النضير 4/138

([41])سورة البقرة الآية 229

([42])أحكام القرآن للكيا الهراسى 1/164 ط 2/ بيروت.

([43])سورة التوبة من الآية 101

([44])سورة التوبة من الآية 126

([45])سورة النور من الآية 58

([46])سورة البقرة الآية 230

([47]) سورة البقرة الآية 232

([48] ) إغاثة اللهفان 1/3 ، 4/3

([49])سورة الطلاق من الآية1

([50])أخرجه أبو داود/ كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/259 حديث 2196

([51])نيل الأوطار 6/241، سبل الإسلام 3/1086

([52])سورة الطلاق الآية 1

([53])إغاثة اللهفان 1/ 204

([54])أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث (2/ص1099 حديث رقم 1472) "اللفظ له"، السنن الكبر، للبيهقي/ كتاب الخلع والطلاق/ باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك(7/336)، قال الشوكانى في نيل، الأوطار 16/246 سنده صحيح ومتنه واضح

([55])أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث 2/ ص 1099 حديث رقم 1472(16)، سنن أبو داود كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث/ 2/ ص 261 حديث رقم 2200، السنن الكبرى للبيهقي/ كتاب الخلع والطلاق/ باب من جعل الثلاث واحدة 7/336 (اللفظ لمسلم).

([56])أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث 2ص 1099 حديث رقم 1472 (17)

([57])أخرجه الدارقطني في سننه 3/53 أثر رقم 141، المستدرك على الصحيحين

([58])إغاثة اللهفان 1/307، بدا ئع الصنائع 4/2093 ملحق خاص من الناشر

([59])أخرجه أبو داود في السنن / كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ص350، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/339 إسناده على شرط البخاري

([60])سورة الطلاق من الآية 1.

([61])1 الروض النضير 4/139

([62])إغاثة اللهفان 1/307

([63])سورة النور من الآية 6

([64])سورة الور من الآية 8

([65])إغاثة اللهفان 1/306،307 الروض النضير 4/140

([66])سورة الطلاق من الآية 1

([67]) اغاثه اللهفان 1/345

([68])راجع ص 114 وما بعدها.

([69]) أخرجه أبو داود في السنن/ كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ ص 351 حديث رقم 2199، السنن الكبرى للبيهقى/ كتاب الخلع والطلاق/ باب من جعل الثلاث واحدة 7/336.

([70]) الجوهر النقي 7/331.

([71]) مصنف ابن أبي شيبة/ كتاب الطلاق/ باب ما قالوا إذا طلق امرأته ثلاثاً قل أن يدخل بها فهي واحدة 1/21.

([72])زاد المعاد 5/251 نيل الأوطار 6/248.

([73])سورة البقرة من الآية 229.

([74])نيل الأوطار 6/248.

([75])الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/129.

([76]) أخرجه بهذا اللفظ مسلم 2/ ص 1343 حديث رقم 1718، 18 كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات المور، واتفقا على إخراجه بلفظ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد).

([77])المحلي 10/167 وما بعدها.

([78]) المحلي لابن حزم 10/167

([79])أحكام القرآن للجصاص 1/378

([80]) نيل الأوطار 6/242، الروض النضير 4/143.

([81]) الجوهر النقي 7/329، إغاثة اللهفان لابن القيم 1/332، الروض النضير 4/102، المغني على الشرح الكبير 8/242.

([82]) سبل الإسلام 3/1086، الروض النضير 4/142.

([83])أخرجه أبو داود في السنن/ كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ص 349 حديث رقم 2196، قال الخطابي: في إسناده هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بني أبي رافع، ولم يسمع، والمجهول لا تقوم به حجه، وحكى أيضاً أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها
(معالم السنن 3/236).

([84])إغاثة اللهفان 1/333.

([85]) فتاوى ابن تيمية 3/22، زاد المعاد 5/263.

([86])الفتح الرباني/ كتاب الطلاق/ باب الطلاق الثلاث مجتمعاً ومتفرقاً 17/6.

([87])سبق ذكره وتخريجه ص 121.

([88]) إعلام الموقعين 3/31.

([89]) زاد المعاد 5/261، الروض النضير 4/142.

([90]) إغاثة اللهفان 1/331

([91])التعليق المغني على الدارقطني 4/20، المحلي لابن حزم 10/170.

([92])الحديث المنكر: هو الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير راويه لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر- مقدمة ابن الصلاح ص37،38.

([93])نيل الأوطار 6/246، زاد المعاد 5/262.

([94]) نيل الأوطار 6/242، تهذيب التهذيب 7/212 ترجمته رقم 394.

([95])السنن الكبرى للبيهقي 7/330.

([96])فتح الباري 11/277، إغاثة اللهفان 1/332.

([97])المحلي 10/170، زاد المعاد 5/262.

([98]) تعليق المغني على الدارقطني 4/20.

([99])إغاثة اللهفان 1/334، تعليق المغني على الدارقطني 4/20، الميزان للذهبي 1/222 ترجمته رقم.

([100]) تعليق المغني على الدارقطني 4/20.

([101]) سبل السلام 3/1087.

([102]) فتاوى ابن تيمية 3/30، المبدع لابن مفلح 7/263.

([103])أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الطلاق /باب طلاق الثلاث 2/ص 1099 .

([104])بدائع الصنائع 4/2092 وما بعدها (هذا الكلام في ملحق من الناشر كتبه الأستاذ محمد حسين العقبي مطبوع في آخر الجزء الرابع من بدائع الصنائع من ص 2112:2083، معناه موجود في المبدع لابن مفلح الحنبلي 7/263).

([105])أخرجه مالك في الموطأ/ كتاب الطلاق/ باب ما جاء في البتة 2/ ص 550 أثر رقم 2.

([106])المنتقى 4/5 وبمعناه في الروض النضير 4/140.

([107]) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 19/411 حديث رقم 985 بلفظ " من منعها فإني آخذها وشطر ماله".

([108]) فتح القدير 3/470.

([109])إغاثة اللهفان 1/324.

([110]) أحكام القرآن للجصاص 1/388.

([111]) المحلي لابن حزم 10/168، فتح القدير 3/471، شرح للنووي على صحيحح مسلم. 10/72، التعليق المغني 3/33، 34.

([112]) أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/165.

([113])المحلي 10/168.

([114]) سنن أبو داود/ كتاب الطلاق/ باب البتة 2/354.

([115]) معالم السنن للخطابي 3/236.

([116])التكملة الثالثة للمجموع 16/86، شرح الزرقاني 3/167.

([117])أخرجه االترمذي في السنن / كتاب النكاح/ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 1/ص305
حديث رقم 1152 " قال أبو عيسى: هذا الحديث ليس بإسناده بأس " أخرجه الحاكم في المستدرك/ كتاب الطلاق / باب كراهة سؤال الطلاق 2/200 سكت عنه الحاكم وقال الذهبي صحيح.

([118])فتح الباري 11/277.

([119]) فتح ابن تيمية 3/22 /الروض النضير 4/139.

([120])المنتقى 4/3، المجموع 16/131، شرح الزرقاني 3/167، المغني على الشرح الكبير 8/243، الروض النضير 4/137.

([121]) سورة الطلاق من الآية 2.

([122]) سورة الطلاق من الآية 1.

([123])أخرجه أبو داود في السنن/ كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (6/ ص349حديث رقم 2197)، اللفظ له، المصنف لعبد الرازق/ كتاب الطلاق/ باب الطلاق ثلاثاً (6/ ص397 حديث رقم135) قال الحافظ بن حجر في فتح الباري 11/ 277 إسناده صحيح.

([124])أخرجه الدارقطني في السنن 3/ ص 12، 41، 21 أثر رقم 35، 38، 58.

([125])المغني على الشرح الكبير 8/ 244، فتح الباري 11 277.

([126])إغاثة اللهفان 1/ 349، نيل الأوطار 6/ 246.

([127]) زاد المعاد 5/261.

([128]) عن فريعة بنت مالك أن زوجهـا خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي سكناً يملكه ولا نفقة، فقال " نعم " فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: أمكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان- وليس ابن عباس دونهما علماً وجلالة وثقة وأمانة بل هو أفقه منها بلا شك- الحديث أخرجه الترمزي/ كتاب الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها 2/ ص 338 حديث رقم 1219 (قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح)

([129]) اغاثة اللهفان 1/ 313.

([130])المغنى المطبوع على شرح الكبير 8/ 243.

([131])راجع ص 121.

([132]) أخرجه مالك في الموطأ/ كتاب الطلاق/ باب ما جاء في البتة 2/ 550.

([133])المغنى 7 / 105.

([134]) المغنى على الشرح 8/ 243.

([135]) الأم كتاب اختلاف الحديث 8/ 549/ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية.

([136]) أخرجه أبو داود في السنن/ كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ ص 348،
حديث رقم 2195 وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال.

([137]) الروض النضير 4/141.

([138]) المنتقى 4/ 4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 129، 130 المجموع شرح المهذب 16/ 131، شرح النووي على صحيح مسلم 10/71 السنن الكبرى للبيهقي 3/338.

([139]) زاد المعاد 5/267، سبل السلام 3/1082.

([140]) شرح فتح القدير 3/471 شرح الزيلعي 2/191، مغني المحتاج 3/311 شرح النووي على صحيح مسلم 10/71 جواهر الأخبار على هامش البحر الزخار 4/175 بلوغ الأماني على هامش الفتح الرباني 17/7.

([141]) زاد المعاد 5/266.

([142]) سبل السلام 3/1083.

([143]) الإحكام في أصول الأحكام لللآمدي 2/173.

([144]) راجع ص 121.

([145]) تكملة المجموع 16/131.

([146]) زاد المعاد 5/266، 267.

([147]) أخذ الناس بحديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها، فإن فريعة لم تعرف إلا في ذلك الخبر ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول ولم يطعن فيه أحد وليس ابن عباس بدونها علمًا وجلالة وثقة وأمانة بل هو أفقه منها بلا شك- راجع الحديث ص 139 الهامش.

([148]) زاد المعاد 5/267،270، المبدع لابن مفلح 7/263, إغاثة اللهفان 1/315, الروض النضير 4/140.

([149]) التكملة الثالثة للمجموع 16/131.

([150]) معالم السنن 3/238، السنن الكبرى للبيهقي 3/338.

([151]) أخرجه أبو داود/ كتاب الطلاق/ باب طلاق البكر 6/ ص 335 أثر رقم 11078 سكت عنه أبو داود وهو عنده حسن.

([152]) راجع ص 127 وما بعدها.

([153]) إغاثة اللهفان 1/303.

([154]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/130.

([155]) زاد المعاد 5/248.
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

قد صرح جهابذة الفقهاء ونحارير العلماء ان علماء الامة المحمدية قد اجمعوا علي ان الطلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاث لاواحد ومن خالف فيه فهو شاذ ضال مضل من اهل البدع ولايليق ان يلتفت اليه

القران الاول
(1)۔۔۔۔۔۔قول الح?م بن عتيبهm المتوفي 113ه
(1)۔۔۔۔۔۔عَنِ الْحَ?َمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يُّطَلِّقَ امْرَأَتَه، ثَلَاثاً، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَّلْفَظَ بِذٰلِ?َ أَخَذَ رَجُلٌ عَلٰي فِيْهِ وَأَمْسَ?َ بِالثَّلَاثِ, فَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلٰي أَنَّه، ثَلَاثٌ.(مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ج4ص1921)

القرن الثاني
(2)۔۔۔۔۔۔قول محمد بن الحسن الشيباني mالحنفي المتوفي189ه
(2)۔۔۔۔۔۔عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَاَتِيْ ثَلَاثًا قَالَ يَذْهَبُ اَحَدُ?ُمْ فَيَتَلَطَّخُ بِالنَّتَنِ ثُمَّ يَاْتِيْنَا .اِذْهَبْ فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّ?َ وَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْ?َ امْرَاَتُ?َ لَاتَحِلُّ لَ?َ حَتّٰي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَ?َ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهٖ نَاْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰي وَقَوْلُ الْعَامَّةِ لَااخْتِلَافَ فِيْهِ (?تاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ص 120)

القرن الثالث
(3)۔۔۔۔۔۔قول اصبغ بن الفرج المال?يm المتوفي225ه
(3)۔۔۔۔۔۔وَقَالَ أَصْبَغُ : مَنْ نَ?َحَ مَبْتُوتَةً عَالِمًا لَمْ يُحَدَّ لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا .(التاج والا?ليل ج12ص 100)
(4)۔۔۔۔۔۔قال الامام الترمذيmالمتوفي 279ه بعد ذ?ر حديث رفاعة
(4)۔۔۔۔۔۔قَالَ أَبُو عِيسَي حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَي هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ(سنن الترمذي ج1ص213)
(5)۔۔۔۔۔۔قول محمد بن نصر المروزي mالشافعي المتوفي 294ه
(5)۔۔۔۔۔۔وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّهَا اِذَا ?َانَتْ مَدْخُوْلًابِهَا فَقَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ ، اَنْتِ طَالِقٌ ، اَنْتِ طَالِقٌ سَ?َتَ اَوْ لَمْ يَسْ?ُتْ فِيْمَا بَيْنَهُمَااَنَّهَاطَالِقٌ ثَلَاثًا( اختلاف العلماء ص134)

القرن الرابع
(6)۔۔۔۔۔۔قول العلامة ابن المنذرm المتوفي319ه
(6/1)۔۔۔۔۔۔وَاَجْمَعُوْا عَلٰي اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا اِلَّا وَاحِدَةً اَنَّهَا تُطَلَّقُ تَطْلِيْقَتَيْنِ وَاَجْمَعُوْا عَلٰي اَنَّه، اِنْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا اِلاَّ ثَلَاثًا اَنَّهَا تُطَلَّقُ ثَلَاثًا (الاجماع ج1ص25)
(7/2)۔۔۔۔۔۔وَاَجْمَعَ ?ُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰي اَنْ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَةً اَ?ْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ اَنَّ ثَلَاثًا مِنْهَا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رُوِيَ مَعْنَي هٰذَا الْقَوْلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَبِهٖ قَالَ مَالِ?ٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَاَبُوْعُبَيْدٍ
(الاشراف علي مذاهب العلماء لابن المنذر المتوفي 319ه ج5 ص190)
(7)۔۔۔۔۔۔قول العلامة ابوب?ر الجصاص الرازي الحنفيm المتوفي 370ه
(8/1)۔۔۔۔۔۔ فَالْ?ِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاِجْمَاعُ السَّلَفِ تُوْجِبُ اِيْقَاعَ الثَّلَاثِ مَعًا وَاِنْ ?َانَتْ مَعْصِيَةً (اح?ام القرآن للجصاص المتوفي ج2ص85)
(9/2)۔۔۔۔۔۔قَالَ اَبُوْ بَ?ْرٍ اَمَّاوُقُوْعُ الثَّلَاثِ مَعًا عَلَي الْمَدْخُوْلِ بِهَا فَهُوَ اِجْمَاعُ السَّلَفِ مِنَ الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَفُقَهَاءِ الْاَمْصَارِ وَلَمْ يَجْعَلْ اَصْحَابَنَا قَوْلَ مَنْ نَفٰي وُقُوْعَ الثَّلَاثِ مَعًا خِلَافًا لِاَنَّهُمْ قَالُوْا فِيْمَنْ طَلَّقَ امْرَاَتَه، ثَلَاثًا مَعًا ثُمَّ وَطِئَهَا فِيْ الْعِدَّةِ اَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَلَمْ يَجْعَلُوْا قَوْلَ مَنْ نَفٰي وُقُوْعَه، بِشُبْهَةٍ فِيْ سُقُوْطِ الْحَدِّ عَنْهُ (شرح مختصر الطحاوي للجصاص الرازي ج5ص 61)
(8)۔۔۔۔۔۔قول العلامه احمد بن نصر الداوديm المتوفي 402ه
(10/1)۔۔۔۔۔۔قِيْلَ لِاَحْمَدَ بْنِ نَصْر رالدَّاو،دِيِّ هَلْ تَعْرِفُ مَنْ يَّقُوْلُ اَنَّ الثَّلٰثَ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ لَا ، قِيْلَ لَه، فِيْ الْحَدِيْثِ الَّذِيْ يُرْوٰي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَثْبُتْ.(المعيار المعرب ج4 ص435)

القرن الخامس
(9)۔۔۔۔۔۔قول العلامة الشارح للبخاري ابن بطالm المال?ي المتوفي 449ه
(11/1)۔۔۔۔۔۔اِتَّفَقَ اَئِمَّةُ الْفَتْوٰي عَلٰي لُزُوْمِ اِيْقَاعِ طَلَاقِ الثَّلٰثِ فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ فَاِنَّ ذٰلِ?َ عِنْدَهُمْ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّة وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُوْرِ السَّلَفِ وَالْخِلَافُ فِيْ ذٰلِ?َ شُذُوْذٌ وَّاِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهٖ اَهْلُ الْبِدْعِ وَمَنْ لَّايُلْتَفَتُ اِلَيْهِ لِشُذُوْذِهٖ عَنِ الْجَمَاعَةِ الَّتِيْ لَايَجُوْزُ عَلَيْهَا التَّوَاطُؤُعَلٰي تَحْرِيْفِ الْ?ِتَابِ وَالسُّنَّةِ (شرح صحيح البخاري لابن البطال ج7 ص390،391)
(10)۔۔۔۔۔۔قول العلامه ابن عبد البرالمال?ي m المتوفي 463ه
(12/1)۔۔۔۔۔۔ وَمِمَّنْ قَالَ بِاَنَّ الثَّلٰثَةَ فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ تَلْزَمُ مُوْقِعَهَا وَلَاتَحِلُّ لَه، امْرَاَتُه، حَتّٰي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، مَالِ?ٌ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَاَصْحَابُهُمْ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ اَبِيْ لَيْلٰي وَالْاَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعُثْمَانُ الْبَتِّي وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَسَنِ وَالْحَسَنُ بْنُ حُيٍّ وَاَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَاَبُوْثَوْرٍ وَاَبُوْعُبَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيْر رالطَّبْرِيُّ وَمَااَعْلَمُ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ قَالَ بِغَيْرِ هٰذَااِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ وَ?لِاَهُمَا لَيْسَ بِفَقِيْهٍ وَلَاحُجَّةَ فِيْمَاقَالَه، . قَالَ اَبُوْعُمَرَ اِدَّعٰي دَاو،دٌ الْاِجْمَاعَ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ وَقَالَ لَيْسَ الْحَجَّاجُ بْنُ اَرَطَاةٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهٖ مِنَ الرَّافِضَةِ مِمَّنْ يُّعْتَرَضُ بِهٖ عَلَي الْاِجْمَاعِ لِاَنَّه، لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الْفِقْهِ (الاستذ?ار ج6 ص8)
(13/2)۔۔۔۔۔۔ قَالَ اَبُوْ عُمَرَ لَيْسَ فِيْ هٰذَيْنِ الْخَبْرَيْنِ ذِ?ْرُ اَلْبَتَّةَ وَاِنَّمَا فِيْهِمَا وُقُوْعُ الثَّلٰثَةِ مُجْتَمِعَاتٍ غَيْرَ مُتَفَرِّقَاتٍ وَلُزُوْمُهَا وَهُوَمَا لَا خِلَافَ فِيْهِ بَيْنَ اَئِمَّةِ الْفَتْوٰي بِالْاَمْصَارِ وَهُوَ الْمَاثُوْرُ عَنْ جُمْهُوْرِ السَّلَفِ وَالْخِلَافُ فِيْهِ شُذُوْذٌ تَعَلَّقَ بِهٖ اَهْلُ الْبِدْعِ وَمَنْ لَايُلْتَفَتُ اِلٰي قَوْلِهٖ لِشُذُوْذِهٖ عَنْ جَمَاعَةٍ لَايَجُوْزُ عَلٰي مِثْلِهَا التَّوَاطُؤُ عَلٰي تَحْرِيْفِ الْ?ِتَابِ وَالسُّنَّةِ (الاستذ?ار ج6ص3)
(14/3)۔۔۔۔۔۔وَرِوَايَةُ طَاو،سٍ وَهْمٌ وَغَلَطٌ لَمْ يَعْرُجْ عَلَيْهَا اَحَدٌ مِّنْ فُقَهَاءِ الْاَمْصَارِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ وَالشَّامِ
(الاستذ?ار ج6ص6)
(15/4)۔۔۔۔۔۔وَرَوٰي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ خِلَافُ مَا رَوٰي طَاو،سٍ فِيْ طَلَاقِ الثَّلٰثِ اَنَّهَا لَازِمَةٌ فِيْ الْمَدْخُوْلِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُوْلِ بِهَا اَنَّهَا ثَلٰثٌ لَاتَحِلُّ لَه، حَتّٰي تَنْ?ِحَ زَوْجًاغَيْرَه، وَعَلٰي هٰذَاجَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مِنْ اَهْلِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ وَهُمُ الْجَمَاعَةُ وَالْحُجَّةُ وَاِنَّمَا يُخَالِفُ فِيْ ذٰلِ?َ اَهْلُ الْبِدْعِ الْخَشْبِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ عَصَمَنَا اللّٰهُ بِرَحْمَتِهٖ (التمهيد لابن عبد البر ج23ص378)
(16/5)۔۔۔۔۔۔وَلَمْ يَخْتَلِفْ فُقَهَاءُ الْاَمْصَارِ وَاَئِمَّةُ الْهُدٰي فِيْمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِيْ طُهْرٍ مَسَّ فِيْهِ اَوْ لَمْ يَمَسَّ فِيْهِ اَوْ فِيْ حَيْضٍ اَنَّه، يَلْزَمُه، طَلَاقُه، وَلَاتَحِلُّ لَه، امْرَاَتُه، اِلَّا بَعْدَ زَوْج ٍ ( ال?افي في فقه أهل المدينة ج2ص571)
(11)۔۔۔۔۔۔قول ابي الوليد سليمان بن خلف الباجي المال?ي m المتوفي 474ه
(17/1)۔۔۔۔۔۔فَمَنْ اَوْقَعَ الطَّلَاقَ الثَّلٰثَ بِلَفْظَةٍ وَّاحِدَةٍ لَزِمَه، مَااَوْقَعَه، مِنَ الثَّلٰثِ وَبِهٖ قَالَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ وَحَ?َي الْقَاضِيْ اَبُوْ مُحَمَّدٍ فِيْ اِشْرَافِهٖ عَنْ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ يَلْزَمُه، طَلْقَةٌ وَّاحِدَةٌ وَعَنْ بَعْضِ اَهْلِ الظَّاهِرِ لَايَلْزَمُه، شَيْءٌ اِنَّمَا يُرْوٰي هٰذَا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ وَالدَّلِيْلُ عَلٰي مَانَقُوْلُه، اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ لِاَنَّ هٰذَامَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَلَامُخَالِفَ لَهُمْ ( المنتقي شرح الموطا ج3 ص238)

القرن السادس
(12)۔۔۔۔۔۔قول العلامه ابن رشد المال?يm المتوفي 520ه
(18/1)۔۔۔۔۔۔لَايَجُوْزُ عِنْدَ مَالِ?ٍ اَنْ يُّطَلِّقَهَاثَلَاثًا فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ فَاِنْ فَعَلَ لَزِمَه، ذٰلِ?َ وَهُوَ مَذْهَبُ جَمِيْعِ الْفُقَهَاءِ وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ لَايَشُذُّ فِيْ ذٰلِ?َ عَنْهُمْ اِلَّا مَنْ لَّا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهٖ مِنْهُمْ (المقدمات الممهدات لابن رشد المال?ي المتوفي 520ه ص501،502)
(19/2)۔۔۔۔۔۔ وَالْقَوْلُ بِاَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ لَاتَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا اِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ مِمَّا اَجْمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْاَمْصَارِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوْا فِيْهِ فَالْ?َاتِبُ الَّذِيْ ذَ?َرْتَ عَنْهُ اَنَّه، يُحِلُّهَا قَبْلَ زَوْجٍ وَيَ?ْتُبُ فِيْ ذٰلِ?َ مُرَاجَعَةً رَجُلٌ جَاهِلٌ قَلِيْلُ الْمَعْرِفَةِ ضَعِيْفُ الدِّيْنِ فَعَلَ مَالَايَسُوْغُ لَه، بِاِجْمَاعٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اِذْ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الْاِجْتِهَادِ فَتَسُوْغُ لَه، مُخَالَفَةُ مَااَجْمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْاَمْصَارِ مَالِ?ٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ وَاَصْحَابُهُمْ وَاِنَّمَا فَرْضُه، تَقْلِيْدُ عُلَمَاءِ وَقْتِهٖ فَلَا يَصِحُّ لَه، اَنْ يُّخَالِفَهُمْ بِرَاْيِهٖ فَالْوَاجِبُ اَنْ يُّنْهٰي عَنْ ذٰلِ?َ فَاِنْ لَّمْ يَنْتَهِ عَنْهُ اُدِّبَ عَلَيْهِ وَ?َانَتْ جَرْحَةً فِيْهِ تُسْقِطُ اِمَامَتَه، وَشَهَادَتَه، .
وَاَجَابَ مَنْ يَّعْتَقِدُ رَدَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ دُوْنَ زَوْجٍ لَيْسَ هُوَ بِجَرْحَةٍ اِلَّا اَنْ يَّعْتَقِدَ هٰذَا وَيَرَاهُ حَقًّا اَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ اَنَّه، فَعَلَه، فِيْ خَاصَّتِهٖ اَوْ اَفْتٰيغَيْرُه، بِهٖ فَهُوَ يُسْقِطُ شَهَادَتَه، لِتَعَلُّقِهٖ بِقَوْلٍ شَاذٍّ عَنْ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ وَبَعْضِ اَهْلِ الظَّاهِرِ وَتَرْ?ِ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَاَخِّرِيْنَ فَاِنْ ?َانَ اِنَّمَا عَنٰي بِقَوْلِهٖ اَنَّه، رَاٰي بِهٰذَا الْقَوْلِ لِمَنْ قَالَه، اَوْ سَمِعَه، مِنْهُ فَلَيْسَ بِجَرْحَةٍ (فتاوي ابن رشد المال?ي المتوفي ص1393، 1397)
(13)۔۔۔۔۔۔قول ابي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المال?ي m المتوفي 536ه
20/1۔۔۔۔۔۔قَالَ الْاِمَامُ طَلَاقُ الثَّلٰثِ فِيْ مَرَّةٍ وَّاحِدَةٍٍ وَاقِعٌ لَازِمٌ عِنْدَ ?َافَّةِ الْعُلَمَائِ۔۔۔۔۔۔ وَذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الظَّاهِرِ اِلٰي اَنَّ اِيْقَاعَ الثَّلٰثِ وَاحِدَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ طَاو،سٍ وَقِيْلَ هُوَ مَذْهَبُ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمَااَنَّه، لَايَلْزَمُ مِنْهَا شَيْءٌ وَهٰذَانِ قَوْلاَنِ لَمْ يَقُلْ بِهِمَااَحَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْاَمْصَارِ وَاَئِمَّةِ الْفَتْوٰي (ا?مال المعلم ج5ص10،11)
(14)۔۔۔۔۔۔قول العلامه ابن العربي المال?يm المتوفي 543ه
نمبر 21/1۔۔۔۔۔۔فَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّ مَعْنَاهُ الطَّلَاقُ الْمَشْرُوعُ فَصَحِيحٌ ؛ لَ?ِنَّ الشَّرْعَ يَتَضَمَّنُ الْفَرْضَ وَالسُّنَّةَ وَالْجَائِزَ وَالْحَرَامَ ، فَيَ?ُونُ الْمَعْنَي بِ?َوْنِهِ مَشْرُوعًا أَحَدُ أَقْسَامِ الْمَشْرُوعِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَهُوَ الْمَسْنُونُ ؛ وَقَدْ ?ُنَّا نَقُولُ بِأَنَّ غَيْرَهُ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ ، لَوْلَا تَظَاهُرُ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ وَانْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ مِنْ الْأُمَّةِ بِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَنَّ ذَلِ?َ لَازِمٌ لَهُ ، وَلَا احْتِفَالَ بِالْحَجَّاجِ وَإِخْوَانِهِ مِنْ الرَّافِضَةِ ، فَالْحَقُّ ?َائِنٌ قَبْلَهُمْ .فَأَمَّا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَفِي أَنَّهُ حَرَامٌ فَلَا مَعْنَي لِلِاشْتِغَالِ بِهِ هَاهُنَا فَإِنَّهُ مُتَّفِقٌ مَعَنَا عَلَي لُزُومِهِ إذَا وَقَعَ . (أح?ام القرآن لابن العربي ج1ص377)
22/2۔۔۔۔۔۔قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِ?ِيُّ زَلَّ قَوْمٌ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ فَقَالُوْا اِنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فِيْ ?َلِمَةٍ لَايَلْزَمُ وَجَعَلُوْهُ وَاحِدَةً وَّنَسَبُوْهُ اِلَي السَّلَفِ الْاَوَّلِ فَحَ?َوْهُ عَنْ عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَّابْنِ مَسْعُوْدٍ وَّابْنِ عَبَّاسٍ وَعَزَوْهُ اِلَي الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةٍ الضَّعِيْفِ الْمَنْزِلَةِ الْمَغْمُوْرِ الْمَرْتَبَةِ وَرَوَوْا فِيْ ذٰلِ?َ حَدِيْثًا لَيْسَ لَه، اَصْلٌ وَغَوٰي قَوْمٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَسَائِلِ فَتَبِعُوْا لِهٰؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ فِيْهِ وَقَالُوْا اِنَّ قَوْلَه، اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ?ِذْبٌ لِاَنَّه، لَمْ يُطَلِّقْ ثَلَاثًا ?َمَالَوْ قَالَ طَلَّقْتُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُطَلِّقْ اِلَّا وَاحِدَةً وَ?َمَالَوْ قَالَ اَحْلِفُ ثَلَاثًا?َانَتْ يَمِيْنًا وَّاحِدَةً مُنَبِّهَةٌ وَّلَقَدْ طَوَّفْتُ فِيْ الْآفَاقِ وَلَقِيْتُ مِنْ عُلَمَاءِ الْاِسْلَامِ وَاَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ ?ُلِّ صَفَّاقٍ آفَاقٍ فَمَاسَمِعْتُ لِهٰذِهِ الْمَقَالَةِ بِخَبَرٍ وَّلَا اَحْسَسْتُ لَهَا بِاَثَرٍ اِلَّا الشِّيْعَةَ الَّذِيْْنَ يَرَوْنَ نِ?َاحَ الْمُتْعَةِ جَائِزًا وَّلَايَرَوْنَ الطَّلَاقَ وَاقِعًا وَلِذٰلِ?َ قَالَ فِيْهِمْ ابْنُ سَ?َرَةَ السُّنِّيُّ الْهَاشِمِيُّ ''يَامَنْ يَّرَي الْمُتْعَةَ فِيْ دِيْنِهٖ ۔۔۔۔۔۔حَلَالًاوَّاِنْ ?َانَتْ بِلَامَهْرٍ ۔۔۔۔۔۔وَلَايَرٰي سَبْعِيْنَ طَلْقَةً ۔۔۔۔۔۔تَبِيْنُ مِنْهُ رَبَّةُ الْخِدْرٖ ۔۔۔۔۔۔مِنْ هَاهُنَا طَابَتْ مَوَالِيْدُ?ُمْ ۔۔۔۔۔۔فَاغْتَنِمُوْهَايَا بَنِيْ صَخْرٖ ''وَقَدِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْاِسْلَامِ وَاَرْبَابُ الْحَلِّ وَالْعَقَدِ فِيْ الْاَحْ?َامِ عَلٰي اَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاِنْ ?َانَ حَرَامًافِيْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ وَبِدْعَةً فِيْ قَوْلِ آخَرِيْنَ لَازِمٌ وَاَيْنَ هٰؤُلَاءِ الْبُؤَسَاءُ مِنْ عَالِمِ الدِّيْنِ وَعَلَمِ الْاِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ قَالَ فِيْ صَحِيْحِهٖ بَابُ جَوَازِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰي اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وَذَ?َرَ حَدِيْثَ اللِّعَانِ فَطَلَّقَهَاثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يَّاْمُرَه، رَسُوْلُ اللّٰهِ ؐ وَلَمْ يُغَيِّرْعَلَيْهِ النَّبِيُّ ؐ وَلَا يُقِرُّ عَلَي الْبَاطِلِ وَلِاَنَّه، جَمَعَ مَا فُسِحَ لَه، فِيْ تَفْرِيْقِهٖ فَاَلْزَمَتْهُ الشَّرِيْعَةُ حُ?ْمَه، وَمَانَسَبُوْهُ اِلَي الصَّحَابَةِ ?ِذْبٌ بَحْتٌ لَااَصْلَ لَه، فِيْ ?ِتَابٍ وَّلَارِوَايَةٍ لَّه، عَنْ اَحَدٍ وَّقَدْ اَدْخَلَ مَالِ?ٌ فِيْ مُوَطَّئِهٖ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْحَرَامَ ثَلَاثٌ لَازِمَةٌ فِيْ ?َلِمَةٍ فَهٰذَا فِيْ مَعْنَاهُ فَ?َيْفَ اِذَا صَرَّحَ بِهٖ وَاَمَّا حَدِيْثُ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةٍ فَغَيْرُ مَقْبُوْلٍ فِيْ الْمِلَّةِ وَلَا عِنْدَاَحَدٍ مِّنَ الْاَئِمَّةِ فَاِنْ قِيْلَ فَفِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّذَ?َرَ حَدِيْثَ اَبِيْ الصَّهْبَاءِ الْمَذْ?ُوْرَ قُلْنَا هٰذَالَا مُتَعَلَّقَ فِيْهِ مِنْ خَمْسَةِ اَوْجُهٍ اَلْاَوَّلُ اَنَّه، حَدِيْثٌ مُّخْتَلَفٌ فِيْ صِحَّتِهٖ فَ?َيْفَ يُقَدَّمُ عَلٰي اِجْمَاعِ الْاُمَّةِ ؟ وَلَمْ يُعْرَفْ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ خِلَافٌ اِلَّا عَنْ قَوْمٍ انْحَطُّوْا عَنْ رُتْبَةِ التَّابِعِيْنَ وَقَدْ سَبَقَ الْعَصْرَانِ الْ?َرِيْمَانِ وَالْاِتِّفَاقُ عَلٰي لُزُوْمِ الثَّلَاثِ فَاِنْ رَوَوْالَ?َ عَنْ اَحَدٍ مَّذْهَبَهُمْ فَلَاتَقْبَلْ مِنْهُمْ اِلَّا مَايَقْبَلُوْنَ مِنْ?ُمْنَقْلَ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ وَلَا تَجِدُ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ مَنْسُوْبَةً اِلٰي اَحَدٍ مِّنَ السَّلَفِ الْاَوَّلِ اَبَدًا اَلثَّانِيْ اَنَّ هٰذَاالْحَدِيْثَ لَمْ يُرْوَاِلَّاعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّلَمْ يُرْوَ عَنْهُ اِلاَّ مِنْ طَرِيْقِ طَاو،سٍ فَ?َيْفَ يُقْبَلُ مَالَمْ يَرْوِهٖ مِنَ الصَّحَابَةِ اِلَّا وَاحِدٌ وَّمَالَمْ يَرْوِهٖ عَنْ ذٰلِ?َ الصَّحَابِيِّ اِلَّاوَاحِدٌ؟ وَّ?َيْفَ خَفِيَ عَلٰي جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ وَسَ?َتُوْا عَنْهُ اِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ وَّ?َيْفَ خَفِيَ عَلٰي اَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلَّاطَاو،س (الناسخ والمنسوخ لابن العربي ج2 ص 87 تا 90،اضواء البيان ج1ص 130)
(15)۔۔۔۔۔۔قول القاضي عياض المال?ي m المتوفي 544ه
22/1۔۔۔۔۔۔وَمَا جَاءَ فِيْ الْحَدِيْثِ يَدُلُّ عَلٰي اَنَّ مَا عَدَا مَاوَصَفَ فِيْهِ طَلَاقُ بِدْعَةٍ لٰ?ِنْ اَجْمَعَ اَئِمَّةُ الْفَتْوٰي عَلٰي لُزُوْمِهٖ اِذَا وَقَعَ اِلَّا مَنْ لَّايُعْتَدُّ بِهٖ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ (ا?مال المعلم للقاضي عياض ج5 ص8)
(16)۔۔۔۔۔۔قول العلامه ابو المظفريحيي بن محمد الشيباني الحنبلي m المتوفي 560ه
23/1۔۔۔۔۔۔وَاتَّفَقُوْا عَلٰي اَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلٰثَ بِ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍاَوْ ?َلِمَاتٍ فِيْ حَالَةٍ وَّاحِدَةٍاَوْ فِيْ طُهْرٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ اخْتَلَفُوْا بَعْدَ وُقُوْعِهٖ وَنُفُوْذِهٖ هَلْ هُوَ طَلَاقُ سُنَّةٍ اَوْ بِدْعَةٍ ؟(اختلاف الائمة العلماء ص167ج2)
قال العلامه ابو المظفر يحيي بن محمدبن هبيره الشيباني الحنبليm المتوفي 560ه بعد ذ?ر حديث ابي الصهبائ
24/2۔۔۔۔۔۔هٰذَا الْحَدِيْثُ قَدْ وَرَدَ هٰ?َذَا وَعَمِلَ الْاُمَّةُ عَلٰي خِلَافِهٖ وَمَا عَمِلَه، عُمَرُ قَدْ تَلَقَّتْهُ الْاُمَّةُ بِالْقَبُوْلِ فَاَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ اِلَّا مَنْ لَّايُعْتَدُّ بِخِلَافِهٖ (الافصاح عن معاني الصحاح ج3 ص224حديث نمبر1189)
(17)۔۔۔۔۔۔قول العلامه ابوب?ر بن مسعود ?اساني الحنفيm المتوفي 587ه
25/1۔۔۔۔۔۔وَاَمَّا حُ?ْمُ طَلَاقِ الْبِدْعَةِ فَهُوَ اَنَّه، وَاقِعٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اَنَّه، لَايَقَعُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيْعَةِ اَيْضًا ( بدائع الصنائع ج7 ص39)

القرن السابع
(18)۔۔۔۔۔۔قول العلامه قرطبي المال?ي m المتوفي 671ه
26/1۔۔۔۔۔۔قَالَ عُلَمَاءُ نَا وَاَتَّفَقَ اَئِمَّةُ الْفَتْوٰي عَلٰي لُزُوْمِ اِيْقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلٰثِ فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ وَّهُوَ قَوْلُ جُمْهُوْرِ السَّلَفِ وَشَذَّ طَاو،سٌ وَبَعْضُ اَهْلِ الظَّاهِرِ اِلٰي اَنَّ طَلَاقَ الثَّلٰثِ فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ يَّقَعُ وَاحِدَةً ۔۔۔۔۔۔ وَجُمْهُوْرُ السَّلَفِ وَالْاَئِمَّةِ اَنَّه، لَازِمٌ وَاقِعٌ ثَلَاثًا وَلَافَرْقَ بَيْنَ اَنْ يُّوْقِعَ ثَلَاثًا مُجْتَمِعَةً فِيْ ?َلِمَةٍ اَوْ مُتَفَرِّقَةً فِيْ ?َلِمَاتٍ (تفسير القرطبي ج3ص129)
27/2۔۔۔۔۔۔وَقَوْلُه، (وَإِنْ ?ُنْتَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا ؛ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْ?َ حَتّٰي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَ?َ ، وَعَصَيْتَ اللّٰهَ ؛ دَلِيْلٌ عَلٰي أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ مِنْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ مُحَرَّمٌ لَازِمٌ إِذَا وَقَعَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ .(المفهم لما أش?ل من تلخيص ?تاب مسلم ج13ص72)
28/3۔۔۔۔۔۔( أَلَمْ يَ?ُنْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ قَدْ ?َانْ ذٰلِ?َ ، فَلَمَّا ?َانَ فِيْ عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِيْ الطَّلَاقِ فَأَجَازَه، عُمَرُ عَلَيْهِمْ تَمَسَّ?َ بِظَاهِرِ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ شُذُوْذٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَقَالُوْا : إِنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ فِيْ ?َلِمَةٍ يَقَعُ وَاحِدَةً ؛ وَهُمْ: طَاوُوْسٌ، وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ . وَقِيْلَ : هُوَ مَذْهَبُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ ، وَقِيْلَ عَنْهُمَا : لَا يَلْزَمُ مِنْهُ شَيْ ءٌ. وَهُوَ مَذْهَبُ مُقَاتِلٍ ، وَّالْمَشْهُوْرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ وَّجُمْهُوْرُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ : أَنَّه، لَازِمٌ وَاقِعٌ ثَلَاثًا ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُّوْقِعَ مُجْتَمِعًا فِيْ ?َلِمَةٍ أَوْ مُفَرَّقًا فِيْ ?َلِمَاتٍ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ إِيْقَاعِهٖ(المفهم لما أش?ل من تلخيص ?تاب مسلم ج13ص76)
(19)۔۔۔۔۔۔قول العلامه ابن قدامه الحنبلي m المتوفي 682ه
29/1۔۔۔۔۔۔اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا قَالَ لِامْرَاَتِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ وَاِنْ نَّوٰي وَاحِدَةً لَانَعْلَمُ فِيْهِ خِلَافًا (المغني لابن قدامه المتوفي ج16 ص473)

القرن الثامن
(21)۔۔۔۔۔۔ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي m الشافعي من علماء القرن الثامن الهجري
31/1۔۔۔۔۔۔اِتَّفَقَ الْاَئِمَّةُ الْاَرْبَعَةُ عَلٰي اَنَّ الطَّلَاقَ فِيْ الْحَيْضِ لِمَدْخُوْلٍ بِهَا اَوْ فِيْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيْهِ مُحَرَّمٌ اِلَّا اَنَّه، يَقَعُ وَ?َذٰلِ?َ جَمْعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مُحَرَّمٌ وَّيَقَعُ وَاخْتَلَفُوْا بَعْدَ وُقُوْعِهٖ هَلْ هُوَ الطَّلَاقُ سُنَّةٌ اَوْ بِدْعَةٌ ؟ فَقَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ وَمَالِ?ٌ هُوَ طَلَاقُ بِدْعَةٍ وَّقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ طَلَاقُ سُنَّةٍ وَّعَنْ اَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ?َالْمَذْهَبَيْنِ (رحمة الامة في اختلاف الائمة ص218)
(22)۔۔۔۔۔۔عبد الرحمن بن احمدابن رجب الحنبلي m المتوفي 795ه
32/1۔۔۔۔۔۔ اِعْلَمْ اَنَّه، لَمْ يَثْبُتْ عَنْ اَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلاَ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَلاَ مِنْ اَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِيْ الْفَتَاوٰي فِيْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيْحٌ فِيْ اَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلٰثَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً اِذَا سِيْقَ بِلَفْظٍ وَّاحِدٍ (شرح علل الترمذي لابن رجب ج1 ص253، الاشفاق علي اح?ام الطلاق ص41)
33/2۔۔۔۔۔۔وَقَالَ ابْنُ رَجَبَ لَانَعْلَمُ مِنَ الْاُمَّةِ اَحَدًا خَالَفَ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ مُخَالَفَةً ظَاهِرَةً وَلَا حُ?ْمًا وَّلَا قَضَائً وَّلَا عِلْمًاوَّلَا اِفْتَائً وَّلَمْ يَقَعْ ذٰلِ?َ اِلَّا مِنْ نَفَرٍ يَّسِيْرٍ جِدًّا وَقَدْ اَنْ?َرَه، عَلَيْهِمْ مَنْ عَاصَرَهُمْ غَايَةَ الْاِنْ?َارِ وَ?َانَ اَ?ْثَرُهُمْ يَسْْتَخْفِيْ بِذٰلِ?َ وَلاَيُظْهِرُه، فَ?َيْفَ يَ?ُوْنُ اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ عَلٰي اِخْفَاءِ دِيْنِ اللّٰهِ الَّذِيْ شَرَعَه، عَلٰي لِسَانِ رَسُوْلِهٖ وَاتِّبَاعِ اجْتِهَادِمَنْ خَالَفَه، بِرَاْيِهٖ فِيْ ذٰلِ?َ هٰذَا لَايَحِلُّ اعْتِقَادُه، اَلْبَتَّةَ (الاشفاق ص 63،64)

القرن التاسع
(20)۔۔۔۔۔۔قول العلامه الشارح محمد بن الابي المال?يm المتوفي 827يا828ه
30/1۔۔۔۔۔۔مَذْهَبُ الْ?َافَّةِ اَنَّ الْمُطَلِّقَ ثَلَاثًا فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ تَلْزَمُه، الثَّلَاثُ وَقَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةٍ وَّابْنُ مُقَاتِلٍ اِنَّمَا تَلْزَمُه، وَاحِدَةٌ وَقَالَ بِهٖ طَاو،سٌ وَّبَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَعَنْ حَجَّاجٍ اَيْضًا وَابْنِ اِسْحَاقَ لَايَلْزَمُه، شَيْءٌ وَهٰذَانِ الْقَوْلَانِ لَمْ يَقُلْ بِهِمَا اَحَدٌ مِنْ اَئِمَّةِ الْفَتْوٰي (ا?مال ا?مال المعلم ج4 ص109)
(23)۔۔۔۔۔۔قول العلامه حافظ بدر الدين عينيm الحنفي المتوفي 855ه
34/1۔۔۔۔۔۔وَمَذْهَبُ جَمَاهِيْرِالْعُلَمَاءِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْهُمُ الْاَوْزَاعِيُّ وَالنَّخْعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ وَاَصْحَابُه، وَمَالِ?ٌ وَّاَصْحَابُه، وَالشَّافِعِيُّ وَاَصْحَابُه، وَاَحَمَدُ وَاَصْحَابُه، وَاِسْحَاقُ وَاَبُوْثَوْرٍ وَّاَبُوْعُبَيْدٍ وَّآخَرُوْنَ ?َثِيْرُوْنَ عَلٰي اَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَاَتَه، ثَلٰثًا وَقَعْنَ وَلٰ?ِنَّه، يَاْثَمُ وَقَالُوْا مَنْ خَالَفَ فِيْهِ فَهُوَ شَاذٌ مُخَالِفٌ لِاَهْلِ السُّنَّةِ وَاِنَّمَاتَعَلَّقَ بِهٖ اَهْلُ الْبِدْعِ وَمَنْ لَّايُلْتَفَتُ اِلَيْهِ لِشُذُوْذِهٖ عَنِ الْجَمَاعَةِ الَّتِيْ لَايَجُوْزُ عَلَيْهِمُ التَّوَاطُؤُ عَلٰي تَحْرِيْفِ الْ?ِتَابِ وَالسُّنَّةِ (عمدة القاري ج20 ص233)
(24)۔۔۔۔۔۔قول علامه ابن الهمام m الحنفي المتوفي861ه
35/1۔۔۔۔۔۔وَذَهَبَ جُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰي اَنَّه،، يَقَعُ ثَلٰثٌ وَمِنَ الْاَدِلَّةِ فِيْ ذٰلِ?َ ۔۔۔۔۔۔ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَي ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَاَتِيْ ثَمَانِيَ تَطْلِيْقَاتٍ فَقَالَ مَاقِيْلَ لَ?َ فَقَالَ قِيْلَ لِيْ بَانَتْ مِنْ?َ قَالَ صَدَقُوْا هُوْ مِثْلَ مَايَقُوْلُوْنَ وَظَاهِرُهُ الْاِجْمَاعُ عَلٰي هٰذَا الْجَوَابِ ۔۔۔۔۔۔ اِنَّه، اِجْمَاعٌ سُ?ُوْتِيٌّ ۔۔۔۔۔۔ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فَمَاذَابَعْدَ الْحَقِّ اِلَّاالضَّلَالُ وَعَنْ هٰذَا قُلْنَا لَوْ حَ?َمَ حَا?ِمٌ بِاَنَّ الثَّلٰثَ بِفَمٍ وَّاحِدٍ وَّاحِدَةٌ لَمْ يَنْفُذْ حُ?ْمُه، لِاَنَّه، لَايَسُوْغُ الْاِجْتِهَادُ فِيْهِ فَهُوَ خِلَافٌ لَا اخْتِلَافٌ
(فتح القدير ج7 ص459،460)
(25)۔۔۔۔۔۔قول علاء الدين علي بن سليمان المرداوي m الحنبلي المتوفي 885ه
36/1۔۔۔۔۔۔وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَجْمُوْعَةً قَبْلَ رَجْعَةٍ وَّاحِدَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا وَّاِنْ لَّمْ يَنْوِهَا عَلَي الصَّحِيْحِ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ مِرَارًا وَعَلَيْهِ الْاَصْحَابُ بَلِ الْاَئِمَّةُ الْاَرْبَعَةُ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ وَاَصْحَابُهُمْ فِيْ الْجُمْلَةِ(الانصاف ج8 ص334)

القرن العاشر
(26)۔۔۔۔۔۔قول ابن المبر د جمال الدين يوسف بن الحسن المقدسي m الحنبلي المتوفي909ه
37/1۔۔۔۔۔۔اَلْفَصْلُ التَّاسِعُ فِيْ ذِ?ْرِ الثَّلَاثِ اِذَا اَتَتْ مُتَفَرِّقَةً هٰذِهِ الْمَسْئَلَةُ لَاخِلَافَ فِيْهَا اِنَّهَا يَقَعُ ثَلَاثًا لَا لِجَمَالِ الدِّيْنِ وَلَا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّيْنِ وَلَا لِابْنِ الْقَيِّمِ وَلَا لِاَحَدٍ مِّنَ الْاَئِمَّةِ وَلَا لِاَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ بَلِ الْاِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلٰياَنَّه، يَقَعُ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ اِلَّا اَنْ تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، بِالْ?ِتَابِ مِنْ قَوْلِهٖ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَه، مِنْ بَعْدُ حَتّٰي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَه، (البقرة 230)عَلٰي مَاذَ?َرْنَاهُ وَفِيْ السُّنَّةِ اَشْيَاءٌ ?َثِيْرَةٌ وَّالْاِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (سير الحاث الي علم الطلاق الثلاث ص 67)
(27)۔۔۔۔۔۔قول ابي العباس احمد بن يحيي الونشريسي المال?يm المتوفي914ه
38/1۔۔۔۔۔۔وَاَجَابَ الْمَازِرِيُّ: مَذْهَبُ مَالِ?ٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْحَنَفِيِّ لَاتَحِلُّ لَه، اِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَهُمْ فُقَهَاءُ الْاَقَالِيْمِ وَعُلَمَاءُ الْاَمْصَارِ وَهُوَ الَّذِيْ اَتَحَقَّقُ وَلَاشَ?َّ فِيْهِ۔۔۔۔۔۔وَقَالَ اَيْضًا وَقَدْ شَذَّ الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةٍ وَابْنُ مُقَاتِلٍ وَقَالَا لَاتَقَعُ ۔۔۔۔۔۔ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيَاضٍ وَالْحَدِيْثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ طَاو،سٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاءِ الخ ۔۔۔۔۔۔وَرَوٰي ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ دَاو،دَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِ?ْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُ?َانَةُ بْنُ يَزِيْدٍ امْرَاَتَه، ثَلَاثًاالخ ۔۔۔۔۔۔قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَهٰذَانِ حَدِيْثَانِ مُنْ?َرَانِ قَدْ خَالَفَهُمَا مَا هُوَاَوْلٰي مِنْهُمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْمَنْ طَلَّقَ امْرَاَتَه، ثَلَاثًا اَنَّه، عَصٰي رَبَّه، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَاَتُه، وَلَايَنْ?ِحُهَا اِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ رَوٰي عَنْهُ مِثْلَ هٰذَا ?َثِيْرٌ رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَّعَطَاءٌ وَّعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَّغَيْرُهُمْ وَرُوِيْ هٰذَا اَيْضًا عَنْ عُمَرَوَ ابْنِهٖ وَعَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَائِشَةَ وَاَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۔۔۔۔۔۔ وَبِهٰذَاقَالَ جَمِيْعُ التَّابِعِيْنَ وَفُقَهَاءُ الْاَمْصَارِ ۔۔۔۔۔۔ قَالَ اَبُوْ عُمَرَ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَطَاءٍ وَاَبِيْ الشَّعْثَاءِ وَسَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَبُوعُمَرَ وَغَيْرُه، مِنْ اَئِمَّتِنَا اَلْقَوْلُ بِاللُّزُوْمِ مِمَّا لَاخِلَافَ فِيْهِ بَيْنَ اَئِمَّةِ الْفَتْوٰي بِالْاَمْصَارِ ?َمَالِ?ٍ وَّالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْاَئِمَّةِ وَهُوَ الْمَاثُوْرُ عَنْ جُمْهُوْرِ السَّلَفِ وَالْخِلَافُ فِيْهِ شُذُوْذٌ (المعيار المعرب ج4 ص435،436)
(28)۔۔۔۔۔۔قول العلامه قسطلاني الشافعي m المتوفي 923ه
39/1۔۔۔۔۔۔وَاخْتَلَفُوْا مَعَ الْاِتِّفَاقِ عَلَي الْوُقُوْعِ ثَلَاثًا هَلْ يُ?ْرَهُ اَوْيَحْرُمُ اَوْ يُبَاحُ اَوْ يَ?ُوْنُ بِدْعِيًّا اَوْلَا (ارشاد الساري للقسطلاني المتوفي ج8ص132،133)
(29)۔۔۔۔۔۔قول العلامه ابن نجيم مصريm الحنفي المتوفي 970ه
40/1۔۔۔۔۔۔وَلَا حَاجَةَ إلَي الِاشْتِغَالِ بِالْأَدِلَّةِ عَلَي رَدِّ قَوْلِ مَنْ أَنْ?َرَ وُقُوعَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ ?َمَا حَ?َاهُ فِي الْمِعْرَاجِ (البحر الرائق ج9ص114)

القرن الحادي عشر
(30)۔۔۔۔۔۔قول العلامه الملا علي القاريm الحنفي المتوفي 1014ه
41/1۔۔۔۔۔۔وَذَهَبَ جُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰي اَنَّه،، يَقَعُ ثَلٰثٌ وَمِنَ الْاَدِلَّةِ فِيْ ذٰلِ?َ ۔۔۔۔۔۔ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَي ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَاَتِيْ ثَمَانِيَ تَطْلِيْقَاتٍ فَقَالَ مَاقِيْلَ لَ?َ فَقَالَ قِيْلَ لِيْ بَانَتْ مِنْ?َ قَالَ صَدَقُوْا هُوْ مِثْلَ مَايَقُوْلُوْنَ وَظَاهِرُهُ الْاِجْمَاعُ عَلٰي هٰذَا الْجَوَابِ ۔۔۔۔۔۔ اِنَّه، اِجْمَاعٌ سُ?ُوْتِيٌّ ۔۔۔۔۔۔ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فَمَاذَابَعْدَ الْحَقِّ اِلَّاالضَّلَالُ وَعَنْ هٰذَا قُلْنَا لَوْ حَ?َمَ حَا?ِمٌ بِاَنَّ الثَّلٰثَ بِفَمٍ وَّاحِدٍ وَّاحِدَةٌ لَمْ يَنْفُذْ حُ?ْمُه، لِاَنَّه، لَايَسُوْغُ الْاِجْتِهَادُ فِيْهِ فَهُوَ خِلَافٌ لَا اخْتِلَافٌ
(مرقاة المفاتيح لملا علي القاري المتوفي ج10ص241،242)
(31)۔۔۔۔۔۔قول خير الدين الرملي الحنفيm المتوفي1081ه
42/1۔۔۔۔۔۔سُئِلَ فِيْ شَخْصٍ طَلَّقَ زَوْجَتَه، ثَلَاثًا مُجْتَمِعَةً فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ فَهَلْ يَقَعْنَ اَمْ لَا ؟اَجَابَ نَعَمْ يَقَعْنَ اَعْنِيْ الثَّلَاثَ فِيْ قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُوْرِيْنَ مِنْ فُقَهَاءِ الْاَمْصَارِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ خَالَفَهُمْ فِيْ ذٰلِ?َ اَوْ حَ?َمَ بِقَوْلِ مُخَالِفِهِمْ (الفتاوي الخيريه ج1ص48، 49)

القرن الثاني عشر
(32)۔۔۔۔۔۔قول العلامه مرتضي الزبيدي الحنفي m المتوفي1205ه
43/1۔۔۔۔۔۔وَاخْتَلَفُوْا مَعَ الْاِتِّفَاقِ عَلَي الْوُقُوْعِ ثَلَاثًا هَلْ يُ?ْرَهُ اَوْيَحْرُمُ اَوْ يُبَاحُ اَوْ يَ?ُوْنُ بِدْعِيًّا اَوْلَا (اتحاف السادة المتقين للزبيدي المتوفي ج5 ص399،)
(33) قول ابي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي السندي الحنفي mالمتوفي 1138ه
44/1۔۔۔۔۔۔?َانَ الْجُمْهُوْرُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلٰي وُقُوْعِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً (حاشية السندي علي النسائي ج6ص145

القرن الثالث عشر
(34)۔۔۔۔۔۔قول محمد بن احمدالدسوقي المال?ي m ا لمتوفي 1230ه
(35) ۔۔۔۔۔۔قولاحمد بن محمد الصاوي المال?يm المتوفي1241ه
45،46/1۔۔۔۔۔۔وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُه، الْاِجْمَاعَ عَلٰي لُزُوْمِ الثَّلَاثِ فِيْ حَقِّ مَنْ اَوْقَعَهَا وَحُ?ِيَ فِيْ الْاِرْتِشَافِ عَنْ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ اَنَّه، اِنَّمَا يَلْزَمُه، وَاحِدَةٌ وَنَقَلَ اَبُوْالْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ اَنَّه، قَالَ مَاذَبَحْتُ بِيَدِيْ دِيْ?ًا قَطُّوَلَوْ وَجَدْتُّ مَنْ يَّرُدُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثَا لَذَبَحْتُه، بِيَدِيْ وَهٰذَا مِنْهُ مُبَالَغَةٌ فِيْ الزَّجْرِ عَنْهُ بَلْ وَقَدِ اشْتَهَرَ هٰذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ قَالَ بَعْضُ اَئِمَّةِالشَّافِعِيَّةِ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ ضَالٌّ مُّضِلٌّ لِاَنَّه، خَرَقَ الْاِجْمَاعَ وَسَلَ?َ مَسْلَ?َ الْاِبْتِدَاعِ وَبَعْضُ الْفَسَقَةِ نَسَبَه، لِلْاِمَامِ اَشْهَبَ لِاَجَلِ اَنْ يُّضِلَّ بِهِ النَّاسَ وَقَدَ ?َذَبَ وَافْتَرٰي عَلٰي هٰذَاالْاِمَامِ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ اَنَّ ابْنَ عَبْدَ الْبَرِّ وَهُوَ الْاِمَامُ الْمُحِيْطُ قَدْ نَقَلَ الْاِجْمَاعَ عَلٰي لُزُوْمِ الثَّلَاثِ وَاَنَّ صَاحِبَ الْاِرْتِشَافِ نَقَلَ لُزُوْمَ الْوَاحِدَةِ عَنْ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ (حاشية الدسوقي علي الشرح ال?بير ج9 ص40، حاشية الصاوي علي الشرح الصغير ج5 ص284)
47/2۔۔۔۔۔۔فَاِنْ طَلَّقَهَا اَيْ طَلْقَةً ثَالِثَةً سَوَاءٌ وَقَعَ الْاِثْنَتَانِ فِيْ مَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ ثَبَتَ طَلَاقُهَاثَلَاثًا فِيْ مَرَّةٍ اَوْمَرَّاتٍ فَلَاتَحِلُّ الخ ?َمَا اِذَاقَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهٰذَاهُوَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ (تفسير الصاوي ج1ص172)
(36)۔۔۔۔۔۔قول العلامه محمد امين ابن عابدين الشامي mالحنفي المتوفي 1253ه
48/1۔۔۔۔۔۔وَذَهَبَ جُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلٰي أَنَّه، يَقَعُ ثَلَاثٌ(حاشية ابن عابدين ج3ص233)
(37)۔۔۔۔۔۔قول العلامه الطحطاوي الحنفيm المتوفي 1231ه
49/1۔۔۔۔۔۔وَفِيْ الْبَحْرِ مَنْ اَنْ?َرَ وُقُوْعَ الثَّلَاثِ فَقَدْ خَالَفَ الْاِجْمَاعَ (حاشية الطحطاوي علي الدر المختار ج2ص105)
(38)۔۔۔۔۔۔قول ابي الحسن علي بن عبد السلام التسولي المال?يm المتوفي 1258ه
50/1۔۔۔۔۔۔اِنَّهَا(الثَّلٰثَ)فِيْ ?َلِمَةٍ قَدْجُمِعَتْ اَوْ طَلْقَةً مِنْ بَعْدِاُخْرٰي وَقَعَتْ اَيِ الثَّلَاثُ هِيَ غَايَةُ طَلَاقِ الْحُرِّ فَالطَّلَاقُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ غَيْرُ لَازِمٍ وَحُ?ْمُهَاالَّذِيْ هُوَعَدْمُ حِلِّيَّتِهَااِلَّابَعْدَزَوْجٍ ۔۔۔۔۔۔وَمَاذَ?َرَه، مِنْ لُزُوْمِ الثَّلَاثِ وَلَوْ فِيْ ?َلِمَةٍ هُوَ الَّذِيْ بِهِ الْقَضَاءُ وَالْفُتْيَا ?َمَافِيْ الْمُتَيْطِيَّةِ بَلْ حَ?يٰ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْاِتِّفَاقَ وَبَعْضُهُمْ الْاِجْمَاعَ اُنْظُرِ الْمِعْيَارَ فَقَدْ اَجَادَ فِيْهِ وَانْظُرْ ابْنَ سَلْمُوْنَ وَالْمُتَيْطِيَّةَ وَغَيْرَهُمَاوَمَاذَ?َرُوْافِيْهِ مِنَ الْخِلَافِ دَاخِلَ الْمَذْهَبِ ضَعِيْفٌ جِدًّا حَتّٰي قَالُوْااِنْ حَ?َمَ الْحَا?ِمُ بِهٖ يُنْقَضُ وَلَايَ?ُوْنُ رَافِعًا لِلْخِلَافِ وَذَ?َرَ الْبَرْذَلِيُّ فِيْ نَوَازِلِ الْاَيْمَانِ عَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَالْمَازِرِيِّ اَنَّهُمَاقاَلَا لَمْ يَنْقُلِ الْقَوْلَ الشَّاذَّ اِلَّا ابْنَ مُغِيْثٍ لَا اَغَاثَهُ اللّٰهُ قَالَهَاثَلَاثًا (البهجة في شرح التحفة ج1ص547)
(39)۔۔۔۔۔۔قول ابي الحسن علي بن سعيد الرجراجيm
51/1۔۔۔۔۔۔ وَمَذَاهِبُ فُقَهَاءِ الْاَمْصَارِ اَنَّه، يَلْزَمُه، مَااَوْقَعَه، مِنَ الطَّلَاقِ وَاَنَّهَالَاتَحِلُّ لَه، اِلَّا بَعْدَزَوْجٍ وَذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الظَّاهِرِ اِلٰي اَنَّه، لَايَلْزَمُه، شَيْءٌ مِنْ اَعْدَادِ الطَّلَاقِ ۔۔۔۔۔۔وَحَ?َاهُ الْقَاضِْي اَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِيْ الْاِشْرَافِ عَنْ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ اَنَّه، يَلْزَمُه، طَلْقَةٌ وَّاحِدَةٌ (مناهج التحصيل شرح المدونه ص160ج 4)
(41)۔۔۔۔۔۔قول العلامه قاضي ثناء الله پاني پتي الحنفي mالمتوفي 1225ه
53/1۔۔۔۔۔۔أَجْمَعُوْاعَلٰي اَنَّه، مَنْ قَالَ لِامْرَاَتِهٖ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًايَقَعُ ثَلَاثًا بِالْإِجْمَاعِ (التفسير المظهري ج1ص560)
(40)۔۔۔۔۔۔قول العلامه محمد بن احمد بن عليش المال?ي m المتوفي1299ه
52/1۔۔۔۔۔۔وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْاِجْمَاعَ عَلٰي لُزُوْمِ الثَّلٰثِ لِمَنْ اَوْقَعَهَا ( منح الجليل ج7 ص433)
القرن الرابع عشر
(42)۔۔۔۔۔۔قول العلامه عبد الحي ل?هنوي الحنفيm المتوفي 1304ه
54/1۔۔۔۔۔۔وُقُوْعُهَامَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ اَيْ جُمْهُوْرِهِمْ وَلَاعِبْرَةَ بِمَنْ خَالَفَهُمْ ۔۔۔۔۔۔اَلثَّالِثُ اَنَّ الثَّلٰثَ تَقَعُ بِاِيْقَاعِهٖ سَوَاءٌ ?َانَتِ الْمَرْاَةُ مَدْخُوْلَةً اَوْغَيْرَ مَدْخُوْلَةٍ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَاَتْبَاعِهِمْ (عمدة الرعاية حاشيه شرح الوقايه ج2 ص71)
(43)۔۔۔۔۔۔قول عبد الرحمن الجزيري الحنبليm المتوفي 1360ه
55/1۔۔۔۔۔۔وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ سَوَاءٌ ?َانَ وَاحِدًاأَوْأَ?ْثَرَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَخَالَفَهُمْ بَعْضُ الشَّوَاذِّ الَّذِيْنَ لَا يَعُوْلُ عَلٰي آرَائِهِم
( الفقه علي المذاهب الأربعة ج4ص153)
(44)۔۔۔۔۔۔علامه الشيخ خليل احمد سهارنپوري الحنفيm ل?هتي هين
56/1۔۔۔۔۔۔وَقَعَ فِيْ الْحَدِيْثِ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ اَمْضَاهُنَّ وَهٰذَا بِمَحْضَرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ فِيْ زَمَنِ تَوَفُّرِهِمْ وَلَمْ يُنْ?ِرْعَلَيْهَااَحَدٌ فَاَوَّلًا لَايُظَنُّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنْ يُّخَالِفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؐ فِيْ الْاَمْرِ الصَّرِيْحِ الشَّائِعِ ثُمَّ لَايُظَنُّ بِالصَّحَابَةِ اَنْ لَّايُنْ?ِرُوْاعَلَيْهِ فِيْمَايُخَالِفُ فِيْهِ رَسُوَلَ اللّٰهِ ؐ فَصَارَ الْاِجْمَاعُ عَلٰي ذٰلِ?َ وَلَايُمْ?ِنُ اِجْمَاعُهُمْ عَلٰي بَاطِلٍ فَالْحَقُّ الصَّرِيْحُ اَنَّه، اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَاَتَه، ثَلَاثًامَجْمُوْعًااَوْمُفَرَّقًايَ?ُوْنُ ثَلَاثًالَا وَاحِدًاوَهُوَالَّذِيْ اَدِيْنُ اللّٰهَ بِهٖ (بذل المجهود ج3ص 280)
(45)۔۔۔۔۔۔قول العلامه شيخ محمدبخيت الحنفيm
57/1۔۔۔۔۔۔اِعْلَمْ اَنَّهُمُ اخْتَلَفُوْا فِيْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ اِذَاوَقَعَ بِلَفْظٍ وَّاحِدٍ اَوْبِاَلْفَاظٍ مُّتَتَابِعَةٍ فِيْ مَجْلِسٍ وَّاحِدٍ هَلْ يَقَعُ ثَلَاثًا وَهُوَقَوْلُ جُمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ وَجَمِيْعِ مُجْتَهِدِيْ اَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ بَعْدِهِمْ (القول الجامع ص 36 )
58/2 ۔۔۔۔۔۔وَبِالْجُمْلَةِ فَجَمِيْعُ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ قَدِاتَّفَقُوْا عَلٰي نَقْلِ هٰذَاالْاِجْمَاعِ وَعَلٰي اَنَّه، لَايُخَالِفُه، اِلَّا ?ُلُّ مُبْتَدِعٍ شَاذٍّ (القول الجامع ص 46 )
(46)۔۔۔۔۔۔قول العلامه وهبه زحيليm
59/1۔۔۔۔۔۔وَتَنْفُذُ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ بِالْاِتِّفَاقِ، سَوَاءٌ طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ، أَمْ جَمَعَ الثَّلَاثَ فِيْ ?َلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ بِأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً، عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ(الفقه الإسلامي وأدلته ج9ص364)
(47)۔۔۔۔۔۔قول العلامه الشيخ محمد زاهد ال?وثري الحنفيm المتوفي1371ه بعد ذ?ر الدلائل
60/1۔۔۔۔۔۔وَبِهٰذَا الْبَيَانِ الْوَاسِعِ اسْتَبَانَ قَوْلُ الْاُمَّةِ جَمْعَاءَ فِيْ الْمَسْئَلَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ وَالْاَحَادِيْثُ الَّتِيْ سُقْنَاهَالَاتَدَعُ قَوْلًا لِقَائِلٍ بِوُقُوْعِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَّاحِدٍ (الاشفاق ص44)
61/1۔۔۔۔۔۔اَلْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيْ الْاِجْمَاعِ وَهُوَ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلٰي لُزُوْمِ الثَّلاَثِ لِمَنْ اَتٰي بِهَا مَجْمُوْعَةً مِنْ عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰي ظُهُوْرِ الْمُبْتَدِعَةِ ۔۔۔۔۔۔ اِعْلَمْ فَقَّهَ?َ اللّٰهُ اَنَّه، لَمْ يُحْفَظْ عَنْ صَحَابِيٍّ وَّاحِدٍ بَعْدَ اِعْلَانِ عُمَرَ لِحُ?ْمِ اللّٰهِ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ اَنَّه، خَالَفَ عُمَرَ فَاَفْتٰي بِاَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ وَلَا احْتَجَّ عَلَيْهِ بِحَدِيْثٍ وَلَاآيَةٍ وَاِنَّمَا الْمَحْفُوْظُ عَنْ اَ?َابِرِ الصَّحَابَةِ وَالْمُجْتَهِدِيْنَ مِنْهُمْ فِيْ عَهْدِ عُمَرَ وَبَعْدَه، الْفَتْوٰي بِلُزُوْمِ الثَّلَاثِ لِمَنْ جَمَعَهَا فِيْ ?َلِمَةٍ صَرِيْحَةٍ اَوْ مُحْتَمَلَةٍ لَّهَاوَاَرَادَ الثَّلَاثَةَ فَقَدْ صَحَّ نَقْلُ هٰذِهِ الْفُتْيَاعَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَادِلَةِ الْاَرْبَعَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَاَنَسِ بْنِ مَالِ?ٍ وَعَائِشَةَوَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَلَامِنْهُمْ مُنْ?ِرٌ عَلٰي مَنْ اَفْتٰي بِذٰلِ?َ وَلَمْ يَقُلِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ حِيْنَ اَفْتٰي اَنَّ ذٰلِ?َ هُوَ رَاْيُ عُمَرَ اَوْ اَفْتَيْتُ اِقْتِدَائً بِعُمَرَ اَوْ جَرْيًا عَلٰي حُ?ْمِ عُمَرَ وَهَلِ الْاِجْمَاعُ اِلَّا ذٰلِ?َ ؟ (براهين ال?تاب والسنة الناطقة علي وقوع الطلقات المجموعة منجزة او معلقة ص 73)
(50)۔۔۔۔۔۔قول العلامه حبيب احمد ال?يرانوي الحنفيm
62/1۔۔۔۔۔۔اَلْحَقُّ هُوَ مَاقَالَ جَمَاهِيْرُ اَهْلِ الْاِسْلَامِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ اَنَّ الثَّلَاثَ وَاقِعَةٌ مُّجْتَمِعَةٌ وَّمُفَرَّقَةٌ فِيْ الْمَدْخُوْلِ بِهَا
(الانقاذ من الشبهات مع اعلاء السنن ج11ص179)
(51)۔۔۔۔۔۔قول العلامةمحمد امين بن محمد مختار الشنقيطيm المتوفي 1393ه
63/1۔۔۔۔۔۔ فَلَا يَخْفٰي أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ وَأَتْبَاعَهُمْ وَجُلَّ الصَّحَابَةِ وَأَ?ْثَرِ الْعُلَمَاءِ عَلٰي نُفُوْذِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً بِلَفْظٍ وَّاحِدٍ، وَّادَّعٰي غَيْرُ وَاحِدٍ عَلٰي ذٰلِ?َ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ(أضواء البيان ج1ص139)


التنبيه
هذا الذي ذكرته كله اخذت من كتاب شيخي رئيس المناظرين منير احمد المنور""لاتفعلوا الحرام لان الطلاق الثلاث في مجلس واحد ليس بطلاق واحد بل هي ثلاث ""
 

محمد المالكي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
299
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
000
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

من بداية الموضوع وهدفك منه واضح.

أشفق على الرأس لاتشفق على الجبل.
أين أنت وأين ابن تيميه, هدانا الله وإياك.
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

بارك الله فيكم وعلى ما اسديتموه وما قدًمتموه من ادلة دامغة وشرحتم لنا صدورنا شرح الله صدوركم كل منكم ادلى بما علًمه الله اللهم ارزقنا علما نافعا
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: قد أجمع الصحابة والائمة الأربعه بل أجمعت الأمة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد محمد عيسوى
ومع ذلك قد يستغرب القارئ الكريم أن فتوى ابن تيمية التي كانت شاذة وسجن بسببها، هي المعمول بها حاليا في محاكم السعودية
q.gif



إذا صح أن المحاكم السعودية تعمل بفتوى الإمام ابن تيمية فى المسألة
فما فائدة قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بعدم اعتماد هذه الفتوى واعتماد القول الذى عليه جماهير الفقهاء؟
أرجو التوضيح بارك الله فيكم

أبحاث هيئة كبار العلماء
تصفح برقم المجلد > المجلد الأول - إصدار : سنة 1425 هـ - 2004 م > حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد > قرار هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد




قرار هيئة كبار العلماء
رقم ( 18 ) وتاريخ 12 / 11 / 1393 هـ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :

فبناء على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالثة ، المنعقدة في شهر ربيع الثاني عام 1393 هـ بحث مسألة ( الطلاق الثلاث بلفظ واحد ) واستنادا إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء ، والتي تنص على : أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي الأمر أو بتوصية من الهيئة ، أو من أمينها ، أو من رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة - فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها المنعقدة في ما بين 29 / 10 / 1393 هـ و 12 / 11 / 1393 هـ في هذه الدورة جرى دراسة الموضوع .

بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في موضوع ( الطلاق الثلاث بلفظ واحد ) .

وبعد دراسة المسألة ، وتداول الرأي ، واستعراض الأقوال التي قيلت فيها ، ومناقشة ما على كل قول من إيراد - توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا

وأما المشايخ : عبد العزيز بن باز ، وعبد الرزاق عفيفي ، وعبد الله خياط ، وراشد بن خنين ، ومحمد بن جبير
- فقد اختاروا القول بوقوع الثلاث واحدة ، ولهم وجهة نظر مرفقة ،

وأما الشيخ صالح بن لحيدان فقد أبدى التوقف .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة الرابعة
عبد الله بن محمد بن حميد

عبد الله خياط مخالف
عبد العزيز بن صالح
صالح بن لحيدان
محمد الأمين الشنقيطي
عبد المجيد حسن
سليمان بن عبيد
راشد بن خنين
محمد الحركان
صالح بن غصون
محمد بن جبير


http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=1

..
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

من بداية الموضوع وهدفك منه واضح.

أشفق على الرأس لاتشفق على الجبل.
أين أنت وأين ابن تيميه, هدانا الله وإياك.

هو خالف ابن تيمية وانت تخالف مالك والشافعي و احمد ايهما اولي بهذا الكلام "اشفق علي الرأس ولا تشفق علي الجبل"
بل انت تخالف جبال كثيرة لا تعد ولا تحصي
رد عليه رد علميا يا اخي الكريم أو تذكر قول النبي صلي الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت"

غريب كلامك هو لم يذكر ابن تيمية بسوء وقد قال الإمام مالك "كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر"
ثم صاحب الموضوع اخذ بقول جماهير العلماء والصحابة وفقهاء المذاهب

استغرب منكم يأتي احدكم يرد علي الشافعي واحمد والإمام مالك والنعمان والسفيان
لا تتحركون
يأتي شخص ويرد علي مسألة تيمية تقام الدنيا عليه !
 
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
35
الكنية
ابوبكر
التخصص
هندسة
المدينة
رفاعة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

رد: قداجمع الصحابة والائمة الاربعه بل اجمعت الامة علي وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات

من بداية الموضوع وهدفك منه واضح.

أشفق على الرأس لاتشفق على الجبل.
أين أنت وأين ابن تيميه, هدانا الله وإياك.
لا نظن بالرجل سوء فقد ذكر احاديث و اثار صحاح و قول جمع من العلماء ان من خالف فهو شاذ.
 
أعلى