العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قضاء دين الفقير من مال الزكاة

محمد إبراهيم صبري

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 يوليو 2011
المشاركات
125
الكنية
ابو إبراهيم
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
الحنفي
قضية أحببت أن أطرحها للنقاش ، وصورة المسألة كالآتي:
إذا قام غني بإعطاء فقير مبلغا من المال على سبيل الدين ، وبعد مرور المدة المتفق عليها للسـداد عجز الفقير عن سداد الدين ، وصار وضع الفقير لا يسمح له بالسداد ، أي أن المال غير مرجو السداد ، لكن همّ الدين يؤرق الفقير ، فهل يستطيع الغني احتساب هذا المال (الدين) من زكاة ماله ، وكأنه سدّده عن الفقير ، فيكون بذلك قد أراح الفقير من همّ الدين وفرّج عنه كربه ، ولم يتحمل هو أعباء إضافية.
مع مراعاة أن فكرة المسامحة واردة ، لكنه ليس مخرجا شرعيا للجميع ، إذ يمكن لبعض الأغنياء أن يسامحوا فتكون صدقة ، لكن البعض الآخر لا يقبل ، فهو في النهاية يريد ماله ، فهل يجوز ذلك ، وما تفصيل المذاهب لهذه المسألة.
 

رشيد محمد القرطبي

:: مطـًـلع ::
إنضم
1 سبتمبر 2011
المشاركات
126
الكنية
القرطبي
التخصص
الفقه والاصول
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قضاء دين الفقير من مال الزكاة

قام غني بإعطاء فقير مبلغا من المال على سبيل الدين ، وبعد مرور المدة المتفق عليها للسـداد عجز الفقير عن سداد الدين ، فهل يستطيع الغني احتساب هذا المال (الدين) من زكاة ماله ، وكأنه سدّده عن الفقير ،
.

بسم الله الرحمن الرحيم،
وفقا للصورة المعروضة، العملية مشروعة لإن قضاء الدَّين عن الفقير فيه جمع بين مصرفين من مصارف الزكاة الثمانية: الفقراء والغارمين.
 

محمد إبراهيم صبري

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 يوليو 2011
المشاركات
125
الكنية
ابو إبراهيم
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قضاء دين الفقير من مال الزكاة

بارك الله فيك أخي الكريم
لكن المشكلة أن كثيرا من الفقهاء اشترط تمليك الزكاة للفقراء ونحوهم ، وبذلك فإن المسامحة لا تعد عندهم تمليكا ، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة ، وعنهدهم لو أدى إلى الفقير مالا دون أن ينوي ، ثم نواه زكاة فإن كان المال ما زال في يد الفقير أجزأه ، وإلا فلا ، وعندهم لو قضى دين فقير غريب ليس بينهما تعامل بغير إذنه لا يجوز لعد التمليك ، أما إذا كان بأمره فيجوز ، كذلك لا يجوز له أن يقضي دين ميت من مال زكاته لعدم التمليك.
والمشكلة المطروحة هو واقع ملموس ونازلة كثيرة الحدوث ، خاصة في عصر المشاريع الكبيرة ، فنجد أناسا يقومون بعمل مشروع تجاري ، ويأخذون من التجار بضائع للاتجار بها ، فيخسروا في تجارتهم وتلحقهم الديون ، فلا هم خرجوا من الدّين ، ولا التجار حصلوا على حقوقهم ، وتبقى المسألة معلّقة ، وحقيقة لقد بحثت في المسألة بشكل متواضع ، وسألت بعض أهل الاختصاص ، وكلهم أجابني بنفس الاجابة ، وهو عدم سقوط الزكاة عن الدائن في هذه الصورة لعدم حدوث التمليك ، وحقيقة أنا الآن أحاول البحث في حقيقة شرط التمليك ، هل هو اجتهاد فقهي اصطلح عليه علماء السلف؟ أم هو نص لا اجتهاد فيه؟؟؟
أرجو من الاخوة مشاركتي بحث هذه المسألة لأهميتها ، ولما يترتب عليها من حل لكثير من مشاكل الأغنياء والفقراء معا! والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.
 

محمد إبراهيم صبري

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 يوليو 2011
المشاركات
125
الكنية
ابو إبراهيم
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: قضاء دين الفقير من مال الزكاة

وأما عند الشافعية فقد ذكر الامام النووي في المجموع وجهان: فقال: (إذا كان لرجل علي معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد لان الزكاة في ذمته فلا يبرأ الا باقباضها (والثاني) تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء لانه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فانه يجزئه سواء قبضها أم لا (أما) إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق ممن صرح بالمسألة القفال في الفتاوى وصاحب التهذيب في باب الشرط في المهر وصاحب البيان هنا والرافعي وآخرون ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق وأجزأه عن الزكاة وإذا رده إليه عن الدين برئ منه قال البغوي ولو قال المدين ادفع الي عن زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه فان دفعه أجزأه قال القفال ولو قال رب المال للمدين اقض ما عليك علي أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزمه رده إليه وهذا متفق عليه).
وبذلك نرى أن هناك رأيان في المسألة: الأول: وهو المنع وبه قال أكثر العلماء ، واختاره من المعاصرين القرضاوي والزحيلي وعفانة. والثاني: وهو الجواز وبه قال الحسن البصري وعطاء ومن تبعهم من الشافعية.
فهل يجوز لنا أن نأخذ برأي الحسن والبصري على حساب الرأي الآخر تحقيقا وتغليبا لمصلحة الدائن والمدين على السواء؟؟؟
 
أعلى