العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قضاء وترتيب فوائت الصلوات الخمس وسننها الراتبة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------


قضاء وترتيب فوائت الصلوات الخمس وسننها الراتبة

تأليف : د / نفل بن مطلق الحارثي
الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 06/05/2001
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
الرقم في السلسلة : 0
عدد الصفحات : 324
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 0.0 ريال سعودي ($0.00)
التصنيف : / فقه / عبادات / صلاة
نبذة عن الكتاب : هذا الكتاب يتناول الأحكام الفقهية المتعلقة بقضاء وترتيب فوائت الصلوات الخمس وسننها الراتبة قام بجمع رؤوس مسائلها من بطون أمهات كتب الفقه وذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم مع المناقشة والترجيح وقد جاء الكتاب في تمهيد وأثني عشر مبحثا مرتبة على النحو التالي : المبحث الأول : أهلية القضاء . المبحث الثاني : اختلاف الفقهاء في قضاء ذوي الأعذار بعد زوال أعذارهم . المبحث الثالث : مشروعية الأذان للفوائت . المبحث الرابع : اختلاف الفقهاء في وجوب التريب بين الفوائت أنفسها وبينها وبين غيرها . المبحث الخامس : اشتراط الترتيب في صحة الصلاة عند القائلين بوجوبه . المبحث السادس : اختلاف الفقهاء القائلين بوجوب الترتيب في مسقاطاته . المبحث السابع : الاختلاف بين نية المأموم والإمام . المبحث الثامن : حال المصلي إذا ذكر صلاة فائتة في أثناء صلاة حاضرة والوقت متسع لفعلهما . المبحث التاسع : نسيان أعيان الفوائت وأيامها . المبحث العاشر : كيفية قضاء صلاة الحضر في السفر والعكس . المبحث الحادي عشر : مشروعية قضاء السنن الرواتب والوتر والترتيب لها . المبحث الثاني عشر : قضاء الفوائت في أوقات النهي .
الخلاصة : خلاصة قضاء وترتيب فوائت الصلوات
بدأ المؤلف كتابه بمقدمة أوجز فيها الحديث عن الصلاة ومكانتها ومنزلتها في الإسلام وضرورة المحافظة عليها والحذر من تأخيرها ، ثم مهّد للبحث بتمهيد عرّف فيه بالقضاء والفوائت والترتيب ، وقد ذكر أن الأداء :هو فعل الصلاة في وقتها المقدر شرعاً . والقضاء هو فعل الصلاة خارج وقتها المقدر شرعاً ، والترتيب : ترك التقديم والتأخير في الصلاة وأداء أو قضاء كل صلاة حسب مرتبتها في وقتها ، والفوائت جمع فائتة وتقول فاتت الصلاة إذا خرج وقتها من غير أداء لها .
ثم شرح المؤلف في مباحث الكتاب .
وكان المبحث الأول : عن أهلية القضاء وفيه قسم المؤلف الناس بالنسبة للقضاء إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : من يجب عليهم القضاء باتفاق .
والقسم الثاني : من لا يجب عليهم القضاء باتفاق .
والقسم الثالث : المختلف في وجوب القضاء عليهم .
وقد خص المؤلف كل قسم من هذه الأقسام بمطلب مستقل تحت هذا المبحث ، فجعل المطلب الأول في الذين يجب عليهم القضاء باتفاق وهم النائم والناسي والسكران والمخَّدر ، وجعل المطلب الثاني في الذين لا يجب عليهم القضاء باتفاق وهم الكافر الأصلي والمجنون والحائض والنفساء ، والمطلب الثالث : في المختلف في وجوب القضاء عليهم وهم المرتد وتارك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها من غير عذر شرعي والمغمى عليه والمبنج ونحوه ممن تناول دواء مباحاً لحاجة فزال عقله مؤقتاً ، ومن فقد عقله مؤقتاً أو أصيب بغيبوبة تامة لفترة من الوقت بسبب حادث مروري ونحوه ، وقد فصل المؤلف الكلام في مسائل هؤلاء وبين الآراء والمذاهب المختلفة وذكر أدلة كل رأي ومذهب وناقشها ورجح ما يراه أقرب للحق والصواب والذي توصل إليه المؤلف من بحث تلك المسائل ما يلي :
1- على المرتد قضاء ما فاته من العبادات قبل ردته وليس عليه قضاء ما تركه حال الردة لأن عمله لا يحبط بالردة إذا أسلم لقوله تعالى { ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } .

2- التارك للصلاة عمداً حتى خرج وقتها من غير عذر شرعي لا يقضي وإنما عليه التوبة والاستغفار والإكثار من الطاعات والقربات والدعاء عسى الله أن يتوب علينا وعليه ولو قضى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو أولى خاصة إذا كانت المتروكات قليلة .

3- وجوب القضاء على المغمي عليه في الإغماء القصير دون الطويل جمعاً بين الأدلة واحتياطاً في العبادة .

4- وجوب القضاء على من زال عقله ببنج أو دواء مباح أو غير مباح سواء كان لحاجة أو لغير حاجة .

5- وجوب القضاء على جميع من زالت عقولهم بسبب الحوادث المرورية أو غيرها سواء كانت نتيجة بتفريط وإهمال أو لم تكن نتيجة تفريط ولا إهمال خاصة إذا كانت المدة يسيرة جداً كيوم وليلة ونحو ذلك .

وفي المبحث الثاني : ناقش المؤلف : اختلاف الفقهاء في قضاء ذوي الأعذار بعد زوال أعذارهم ، والذي اشتمل على أربعة مطالب :

المطلب الأول : اختلاف الفقهاء في قضاء الصلاة التي طرأ العذر بعد دخول وقتها وقبل أدائها وذكر المؤلف أن لهم ثلاثة أقوال في المسألة :

القول الأول : لا يجب عليه القضاء إن حدث المانع منها في وقتها الواسع لأنه لم يتعين عليه فعلها فيه ، ويجب عليه القضاء إ حدث المانع منها في وقتها الضيق لأنه لأن لم يتعين علي فعلها فيه وإليه ذهبت الحنفية والظاهرية .

القول الثاني : لا يجب عليه القضاء مطلقاً سواء وجد في وقت لا يأثم بتأخير الصلاة فيه فلم يلزمه قضاء كما لو يمضي من أول الوقت إلا أقل من ركعة وهو مذهب المالكية .

القول الثالث : يجب عليه القضاء مطلقاً سواء وجد العذر المانع من الصلاة في أول الوقت أو في آخره وإليه ذهبت الشافعية والحنابلة مع اختلافهم في القدر المدرك من أول الوقت حتى يجب به القضاء . وقد رجح المؤلف القضاء احتياطاً .

المطلب الثاني : اختلاف الفقهاء في قضاء الصلاة المجموعة إلى ما بعدها إذا زال العذر في وقت التي تليها . وذكر المؤلف أن للفقهاء في هذه المسألة قولان :

الأول : وجوب القضاء عليهم إذا زالت أعذارهم في وقت صلاة العصر أو في وقت صلاة العشاء فإذا زالت أعذارهم في وقت صلاة العصر صلوا الظهر قضاء والعصر أداء وإذا زالت أعذارهم في وقت صلاة العشاء صلوا المغرب قضاء والعشاء أداء .

ورجح المؤلف القول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو أن من وجب عليه قضاء صلاة لا يلزمه قضاء ما بعدها مما يجمع إليها لأنه دخل وقتها وخرج وهو من غير أهلها ( يقصد ذوي الأعذار ) وكذلك إذا زال عذره في وقت صلاة يجمع ما قبلها إليها لا يلزمه قضاء ما قبلها لأنه دخل وقتها وخرج وهو من غير أهلها .

المطلب الثالث : القدر المدرك من وقت الثانية حتى تجب به الأولى .

يذكر المؤلف تحت هذا المطلب اختلاف الفقهاء في هذا القدر بالنسبة لذوي الأعذار ورجح مذهب الحنفية وقال أنه أقرب للصواب لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب قضاء الظهر إذا زال العذر في وقت العصر ولا قضاء المغرب إذا زال العذر في وقت العشاء ، كما أنه لا يجوز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين في حال العذر حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينها من غير عذر لأنه لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها ليجمعها مع غيرها من غير عذر أو ضرورة أو حاجة إلى ذلك ، وقد أجمع أهل العلم أن لا صلاة على مجنون ولا حائض ولا نفساء فإذا كان هؤلاء لا صلاة عليهم فليس عليهم قضاء صلاة دخل وقتها وخرج وهم ليسوا من أهلها كما أنه ليس مع موجبها عليهم حجة إلا مجرد إباحة الجمع في وقت إحداهما في حال العذر والعذر هنا غير العذر هناك لأن جمع المسافر وغيره بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فيه اتباع للسنة بخلاف جمع المجنون أو الحائض أو النفساء أو غيرهم لصلاة قد دخل وقتها وخرج وهم ليسوا من أهلها فليس في ذلك اتباع للسنة حتى أن القائلين بوجوب ذلك عليهم من الفقهاء مختلفون في القدر المدرك من وقت صلاة العصر حتى تجب به الظهر والقدر المدرك من وقت صلاة العشاء حتى تجب به المغرب .

ثم المبحث الثالث : وهو في مشروعية الأذان للفوائت .

وتحته ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : اختلاف الفقهاء في مشروعية الأذان للفوائت .

وذكر المؤلف لهم في ذلك قولين :

القول الأول : مشروعية الأذان للفوائت وهو مذهب الحنفية والشافعية في القديم وعليه بعض أصحابه والحنابلة والظاهرية واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة من السنة ذكرها المؤلف .

القول الثاني : عدم مشروعية الأذان للفوائت ،وهو مذهب المالكية والشافعي في الجديد واستدلوا على ذلك ببعض الروايات التي لم يرد فيها ذكر الأذان .

وقد رجح المؤلف الروايات التي ذكر فيها الأذان على الروايات التي لم يذكر فيها الأذان وأن من أذن للفوائت فبالسنة عمل ومن لم يؤذن فلا حرج عليه لأن الصلاة تصح من غير أذان ولا إقامة سواء كانت فائتة أو غير فائتة وسواء كانت في جماعة أو في غير جماعة والأمر في ذلك واسع وعليه أكثر أهل العلم وقد نبه المؤلف إلى عدم التعارض بين تلك الروايات التي ورد فيا ذكر الأذان وبين الروايات التي لم يرد فيها ذكر الأذان لأن الروايات التي ورد فيها ذكر الأذان متضمنة للزيادة والزيادة من الثقة مقبولة والأخذ بها أولى من تركها خاصة أنها على الأصل في الأذان للمؤداة في وقتها وللمجموعتين في وقت إحداهما .

أما الروايات التي لم يرد فيها ذكر للأذان فلا يلزم من عدم ذكره فيها عدم وقوعه لأنه يحتمل أن مراد الرواة من ذكر الإقامة هو إقامة الصلاة بما ينبغي أن يقام لها من أذان وغيره .

المطلب الثالث : في كيفية الأذان للفوائت .

وقد أوضح المؤلف هذا المطلب أن من فاتته صلاة واحدة أذن لها وأقام سواء كان منفرداً أو في جماعة وكذلك من عليه فوائت فقضاهن متفرقات من غير موالاة بينهن ويؤذن ويقيم لكل فائتة ، وإن قضاهن متتابعات في وقت واحد أذن وأقام للأولى ثم اكتفى بالإقامة للبواقي ، وكذلك . ولكن إذا كان عليه فائتة أو فوائت في بلد يؤذن فيها فاكتفى بأذان تلك البلد خشية اللبس والتشويش على الناس فلا باس بذلك خاصة إذا كان الأذان شرع في الأصل للإعلام بدخول الوقت وحضور الجماعة وإذا كان الأذان بصوت منخفض لا يحصل به تشويش أو لبس على الناس أو كان في مكان بعيد لا يسمع به أحد كأن يكون في صحراء أو نحو ذلك فله أن يؤذن للفوائت منفرداً كان أو في جماعة .

ثم المبحث الثالث : وهو في اختلاف الفقهاء في وجوب الترتيب بين الفوائت أنفسها وبينها وبين غيرها ، وتحته ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في أدلة القائلين بالوجوب وهم أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة .

المطلب الثاني : في أدلة القائلين بالاستحباب وهم الشافعية وأهل الظاهر .

والمطلب الثالث : في المناقشة والترجيح .

وقد رجح المؤلف وجوب الترتيب بين الفوائت أنفسها وبينها وبين الوقتية ولكن لا تعاد الوقتية إذا أديت من غير ترتيب بينها وبين الفوائت خاصة إذا كان وقتها قد ضاق أو خرج ، وبهذا يمكن القول إنه تم التوفيق بين القولين في هذه المسألة .

ثم المبحث الخامس : وهو في اشتراط الترتيب في صحة الصلاة عند القائلين بوجوبه وتحته ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في اشتراط الترتيب بين المجموعتين .

وأنه يجب الترتيب بينها في وقت إحداهما ولو أخل به أحد لم تصح صلاته وذكر المؤلف أن بعض أهل العلم يرى أنه يسقط بالنسيان .

والمطلب الثاني : في اشتراط الترتيب بين الفوائت . وفيه ذكر المؤلف اختلاف الفقهاء الموجبين للترتيب بين الفوائت في ذلك على قولين :

القول الأول : لا يشترط الترتيب في صحة قضاء الفوائت ومن لم يلتزم بالترتيب صحت صلاته مع الإثم لتركه واجباً من غير عذر .

القول الثاني : يشترط الترتيب في صحة قضاء الفوائت فلو قدم بعضها على بعض في القضاء من غير مراعاة للترتيب بينها لم تصح وتجب إعادة ما قضي منها من غير ترتيب لأن الترتيب شرط في صحتها كشرط ترتيب الركوع والسجود في صحة الصلاة . وقد رجح المؤلف اشتراط الترتيب بين الفوائت مع الذكر والقدرة على ذلك .

والمطلب الثالث : في اشتراط الترتيب بين الفوائت والوقتية وفيه ذكر المؤلف أن الموجبين للترتيب بين الفوائت اتفقوا على اشتراطه بين الفوائت والوقتية ولكنهم اختلفوا في الصفة التي يشترط فيها على قولين :

القول الأول : يشترط الترتيب إذا كانت الفوائت قليلة سواء اتسع الوقت لفعلها وفعل الوقتية أو لم يتسع الوقت لفعلها وهذا بخلاف ما لو كانت الفوائت كثيرة فإنه لا يشترط الترتيب بينها بل تقدم الوقتية عليها .

القول الثاني : يشترط الترتيب بين الفوائت والوقتية إذا اتسع الوقت لفعلهما أما إذا لم يتسع الوقت لفعلهما فلا يشترط الترتيب بينهما بل تقدم الوقتية على غيرها .

وهذا الذي رجحه المؤلف وقال أنه الصواب .

ثم المبحث السادس وهو في اختلاف الفقهاء القائلين بوجوب الترتيب في مسقطاته ، وتحته ثمانية مطالب :

المطلب الأول : اختلافهم في كثرة الفوائت .

واختلافهم على قولين :

القول الأول : يسقط وجوب الترتيب بكثرة الفوائت – على اختلاف بينهم في حد الكثرة والقلة وإلى ذلك ذهبت الحنفية والمالكية وأحمد في رواية .

القول الثاني : لا يسقط وجوب الترتيب بكثرة الفوائت قال به بشر المريسي من الحنفية وإليه ذهبت الحنابلة .

ورجح المؤلف أن الترتيب بين الفوائت أنفسها لا يسقط مع الذكر والقدرة على ذلك كثرت الفوائت أو قلت لانتفاء الحرج والتكرار في ذلك وإنما يسقط الترتيب بين الفوائت والوقتية بحسب اتساع وقتها وضيقه – لا بحسب الكثرة والقلة فإن اتسع وقتها لذلك وجب الترتيب وإن لم يتسع لم يجب وقد كانت المناقشة والترجيح في المطلب الثاني .

أما المطلب الثالث : فهو في النسيان والجهل ، وهل يسقطان الترتيب !

وقد ذكر فيه المؤلف اتفاق القائلين بوجوب الترتيب على أنه يسقط بالنسيان لقوله عز وجل ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ولقوله عليه الصلاة والسلام " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .

ثانياً : الجهل :

وقد رجح المؤلف قول بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن الترتيب يسقط بالجهل لأن كثيراً من الأحكام الشرعية الواجبة تسقط بالجهل بها وليس الترتيب بآكد منها .

المطلب الرابع : اختلافهم في ضيق وقت الحاضرة .

وذكر المؤلف اختلاف الفقهاء في سقوط الترتيب بضيق وقت الحاضرة على قولين :

القول الأول : يسقط الترتيب بين الفوائت والحاضرة بضيق وقت الحاضرة عن فعلها وفعل الفوائت معاً سواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية ورواية عن أحمد .

القول الثاني : لا يسقط الترتيب بضيق وقت الحاضرة إذا كانت الفوائت قليلة حتى ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة من غير أداء لها وإلى ذلك ذهب الإمام مالك وعليه أكثر أصحابه .

وفي المطلب الخامس : ناقش المؤلف الأدلة ورجح القول الأول وهو سقوط الترتيب بين الفوائت والحاضرة بضيق وقت الحاضرة عن فعلها وفعل الفوائت معاً .

وفي المطلب السادس عرض المؤلف لمسألة خشية فوات صلاة الجمعة وهل تسقط الترتيب الواجب بين الصلوات ؟ وذكر أقوال الفقهاء في المسألة وهي قولان :

الأول : لا يسقط الترتيب بخشية فوات صلاة الجمعة بل يجب تقديم الفائتة على صلاة الجمعة حتى ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجمعة وإلى ذلك ذهبت الحنفية والمالكية .

الثاني : يسقط الترتيب بخشية فوات صلاة الجمعة وهو مذهب محمد بن الحسين من الحنفية والمعتمد من مذهب الحنابلة .

ورجح المؤلف سقوط الترتيب بين الصلوات خشية فوات صلاة الجمعة .

وفي المطلب السابع : عرض المؤلف لاختلاف الفقهاء في سقوط الترتيب بين الصلوات خشية فوات صلاة الجماعة وأن خلافهم على قولين :

القول الأول : يسقط الترتيب بذلك وتقدم صلاة الجماعة عليه .

القول الثاني : لا يسقط الترتيب بذلك وعليه الأكثر من فقهاء الحنفية والمالكية وظاهر مذهب الحنابلة وقد رأى المؤلف أن الأولى أن لا يسقط الترتيب بخشية فوات صلاة الجماعة ولكن لوصلي الحاضرة مع الجماعة فإنه لا يعيدها بعد قضاء الفوائت لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمره أن يصليها مرتبة .

ثم المبحث السابع : وهو في الاختلاف بين نية المأموم والإمام ،و تحته ستة مطالب :

المطلب الأول : في اختلافهم في صحة ائتمام مفترض بمفترض في أخرى ولهم في ذلك قولان :

الأول : لا يصح مثل هذا الائتمام وإليه ذهبت الشافعية وأهل الظاهر ورواية عن أحمد وفي المطلب الثاني : ناقش المؤلف الأدلة وقد رأى المؤلف القول الأول الذي يوجب اتحاد النية بين الإمام والمأموم في الفريضة أولى وأحوط من القول الثاني لأنه على الأصل في الائتمام وللاحتياط في أمر العبادة والخروج من الخلاف .

وفي المطلب الثالث : عرض المؤلف لاختلاف الفقهاء في صحة ائتمام مفترض قاضٍ بمفترض مؤدٍ والعكس . وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : المنع وإليه ذهبت الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد .

القول الثاني : الجواز وإليه ذهبت الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وقد ناقش المؤلف القول الثاني ورأى أن القول الأول أحوط لأنه على الأصل وخارج دائرة النزاع وذلك في المطلب الرابع .

وفي المطلب الخامس : عرض المؤلف لاختلاف الفقهاء في ائتمام مفترض بمفترض في أخرى هي أكثر ركعات منها . وقد رأى المؤلف أن الأولى أن لا يأتم مفترض بمفترض في أخرى هي أكثر ركعات منها . لأنه الأحوط في العبادة

وفي المطلب السادس عرض المؤلف لخلاف الفقهاء في الائتمام بمن تخالف صلاته صلاة مأمومه في الظاهر والباطن . وذكر اختلاف الفقهاء ورأى أن الأولى مذهب الجمهور وهو أن لا يأتم بمن تخالف صلاته صلاة مأمومه في الظاهر والباطن وهو ما عليه أكثر أهل العلم .

ثم المبحث الثامن وهو في حال المصلي إذا صلاة فائتة في أثناء صلاة حاضرة والوقت متسع لفعلها ، وتحته أربعة مطالب .

المطلب الأول حال الإمام وفيه ثلاثة أقوال :

القول الأول : يقطعها وجوباً ويؤديها بعد قضاء الفائتة .

القول الثاني : يتمها نافلة ويعيدها بعد الفائتة .

القول الثالث : يتمها فريضة من غير إعادة لها بعد الفائتة .

وقد رأى المؤلف أن الأولى في حق الإمام إذا ذكر فائتة في أثناء حاضرة أن يتم الحاضرة فريضة ولا يعيدها بعد قضاء الفائتة .

والمطلب الثاني : في حكم صلاة المأمومين إذا قطع الإمام صلاته أو أتمها نافلة وفيها قولان :

القول الثاني : أن يتم الإمام صلاته نافلة بعد ذكره للفائتة وختم صلاة المأمومين خلفه في مثل ذلك مبني على صحة ائتمام المفترض بالمتنقل فمن قال بصحة ذلك قال بصحة هذا ومن لم يقل بصحة ذلك لم يقل بصحة هذا وقد رجح المؤلف صحة صلاة المأمومين خلفه وبنائهم على ما مضى من صلاتهم مع الإمام على أن يقدموا أحدهم إماماً لهم إن لم يستخلف لهم الإمام وهناك قول ثالث لكنه لا إشكال فيه وهو اتمامها فريضة من غير إعادة .

والمطلب الثالث : في حال المأموم ، وفيه ثلاثة أقوال :

القول الأول : يقطع الحاضرة وجوباً ثم يقضي الفائتة ويؤدي الحاضرة بعد ذلك وإلى ذلك ذهب بعض المالكية وأحمد في رواية .

القول الثاني : أن يتم الحاضرة نافلة مع الإمام ثم يقضي الفائتة ويعيد الحاضرة بعدها مراعاة للترتيب . وإليه ذهبت الحنفية وبعض المالكية والحنابلة .

القول الثالث : أن يتم الحاضرة مع الإمام فريضة ثم يقضي الفائتة ولا يعيد الحاضرة بعد ذلك وهذا مذهب الشافعية والظاهرية ،وهذا القول قال عنه المؤلف : وهو الأولى .

والمطلب الرابع : في حال المنفرد .

وفيه اختلف الفقهاء على أربعة أقوال :

القول الأول : أن يقطع الحاضرة إن ذكر قبل أن يصلي منها ركعة فإن لم يذكر إلا بعد ماصلى منها ركعة فأكثر جعلها نافلة وسلم منها عن شفع ثم قضى الفائتة وأدى بعدها الحاضرة وهذا مذهب المالكية .

القول الثالث : أن يتم الحاضرة نافلة سواء ذكر قبل أن يصلي منها ركعة أو ذكر بعدما صلى منها ركعة أو ذكر بعدما صلى منها ركعة ثم يقضي الفائتة بعد ذلك ويعيد الحاضرة بعدها . وهو الصحيح من مذهب الحنابلة .

القول الرابع : أن يتم الحاضرة فريضة ثم يقضي الفائتة ولا يعيد الحاضرة بعدها وهذا مذهب الشافعية وأهل الظاهر ورأى المؤلف أن هذا القول أولى الأقوال في المسألة .

ثم المبحث التاسع : وهو في نسيان أعيان الفوائت وأيامها ، وتحته مطلبان :

المطلب الأول : في نسيان عين الفائتة ويومها .

وفيه من نسي عين صلاة فائتة أو صلاتين أو ثلاث أو أربع وعلم يومها الذي فاتته فيه فإنه يبني على اليقين وذلك بأن يعيد صلوات ذلك اليوم مرتبة من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء .

وكذلك لو نسي عين صلاة فأكثر من نهار أو ليل فإنه يحتاط لذلك فإن كانت نهارية صلى ثلاثاً : الفجر والظهر والعصر وإن كانت ليلية صلى اثنين المغرب والعشاء وهكذا .

وإن علم عين الفائتة أوالفوائت ونسي يومها الذي فاتته فيه لم يلزمه تعينه ذلك اليوم وإنما ينوي بصلاته صلاة ذلك اليوم الذي فاتته فيه من غير تعيين .

المطلب الثاني : في ذكر أعيان الفوائت ونسيان أيامها ،وفيه أربعة أقوال :

القول الأول : يجزئه أن يتحرى ويبني على غلبة الظن فيقضي الأولى فالأولى حسب غلبة الظن . وهذا قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أحمد .

القول الثاني : يقضي الفوائت حسب ترتيبها الشرعي من غير تحر لترتيبها في الفوات وهو رواية عن أحمد .

القول الثالث : يبني على اليقين في الترتيب فيعيد الصلوات الفوائت حتى يتيقن أنه قضاها مرتبة ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، وبعض المالكية ورواية عن أحمد .

القول الرابع : يقضي ما فاته من الصلوات من غير مراعاة للترتيب ، وإلى ذلك ذهب بعض المالكية والشافعية وأهل الظاهر .

والذي رجحه المؤلف هو القول الثالث لأنه أكثر احتياطاً من غيره وفيه براءة للذمة من وجوب الترتيب ولكن إذا كثرت الفوائت وشق عليه الترتيب بينها فعليه أن يتقي الله بقدر الاستطاعة .

ثم المبحث العاشر وهو في كيفية قضاء صلاة الحضر في السفر والعكس وتحته ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : كيفية قضاء صلاة الحضر في السفر .

وقد ذكر المؤلف فيه أن الفقهاء أجمعوا على أنها تقضى أربع ركعات تامة في السفر كما وجبت عليه في الحضر من غير قصر لها .

والمطلب الثاني : في كيفية قضاء صلاة السفر في الحضر .

وفيه قولان للفقهاء :

القول الأول : تقضي ركعة قصراً كما وجبت في السفر من غير مراعاة لوقت قضائها في الحضر وإليه ذهبت الحنفية والمالكية .

القول الثاني : تقضي أربع ركعات تامة من غير قصر ، وإليه ذهبت الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر .

وقد ناقش المؤلف القولين في المطلب الثالث ورأى أن القول الثاني أولى من القول الأول لعدة اعتبارات هي : العمل بالأصل والاحتياط في العبادة والخروج من الخلاف .

ثم المبحث الحادي عشر : مشروعية قضاء السنن الرواتب والوتر والترتيب بينها ،وتحته ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مشروعية قضاء السنن الرواتب .

وذكر المؤلف خلاف الفقهاء في مشروعية قضائها وأنهم في ذلك على قولين :

القول الأول : لا يقضى شيء من هذه السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر فإنها تقضى وإلى ذلك ذهبت الحنفية والمالكية والشافعي في القديم وعليه بعض أصحابه وأحمد في رواية .

القول الثاني : تقضى جميع السنن الرواتب وهو مذهب الشافعي في الجديد وهو الأصح عند أكثر أصحابه ورواية عن أحمد وهي المذهب عند أصحابه وقد رجح المؤلف القول الثاني :

المطلب الثاني : مشروعية قضاء الوتر .

وذكر المؤلف اختلاف الفقهاء في مشروعية قضاء الوتر وأنهم في ذلك على قولين :

القول الأول : لا يشرع قضاؤه وإليه ذهب المالكية وأحمد في رواية عنه .

القول الثاني : يشرع قضاؤه وإليه ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة وقد رجح المؤلف القول الثاني .

المطلب الثالث : ترتيب السنن الرواتب والوتر .

وفيه رأى المؤلف أنه إذا فاتت السنن الرواتب من غير فرائضها فتقضى حسب ترتيبها مع فرائضها في أوقاتها الأولى فالأولى وهكذا وهو من باب الاستحباب وكذلك يستحب ترتيب الوتر في القضاء حسب ترتيبه في الأداء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله .

ثم المبحث الثاني عشر وهو في قضاء الفوائت في أوقات النهي ، وتحتها أربعة مطالب :

المطلب الأول : اختلاف الفقهاء في قضاء الفرائض في أوقات النهي وذكر قولي العلماء في ذلك وهي كالتالي :

القول الأول : الجواز وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد .

القول الثاني : يجوز قضاء الفرائض في وقتين وهما من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ولا يجوز قضاؤها في الأوقات الثلاثة الأخرى من حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ومن حين أستوائها في الأفق حتى تزول ومن حين غروبها حتى يتم الغروب إلا صلاة عصر يومه فإنه يؤديها عند الغروب لأن هذا الوقت سبب لوجوبها بدليل لو غربت الشمس وهو فيها لأتمها بالاتفاق وإليه ذهب أبو حنيفة .

وقد ناقش المؤلف القول الثاني : ورجح مشروعية قضاء الفرائض في أوقات النهي ولكن لو أخر قضاؤها عن أوقات النهي الثلاثة المذكورة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لكان أولى .

المطلب الثالث : قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي .

وذكر المؤلف اختلاف العلماء في ذلك عل ثلاثة أقوال :

القول الأول : الجواز وإليه ذهبت الشافعية ،وأحمد في رواية عنه .

القول الثاني : لا يجوز قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي ، وهو مقتضى مذهب الحنفية والمالكية ، ورواية عن أحمد وهو المذهب عند أصحابه .

القول الثالث : يجوز في وقتين ولا يجوز في الأوقات الثلاثة الأخرى المذكورة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ، وبذلك قال بعض الحنابلة .

وقد رأى المؤلف أن هذا القول أولى الأقوال وأجمعها للأدلة .

المطلب الرابع : قضاء الوتر في أوقات النهي .

وفيه ذكر أقوال الفقهاء في المسألة وهي ثلاثة أقوال :

القول الأول : جواز قضاء صلاة الوتر في جميع أوقات النهي ، وإليه ذهبت الشافعية .

القول الثاني : يجوز لمن نام عن الوتر أونسيه أن يقضيه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ولا يقضي بعد ذلك وإليه ذهب مالك ، وأحمد في رواية عنه .

القول الثالث : يقضي في وقتين ولا يقضي في الأوقات الثلاثة الأخرى المذكورة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه .

وقد رأى المؤلف أن هذا القول أولى تلك الأقوال بالصواب . وبهذا انتهت مباحث الكتاب .

وقد ذيل البحث بخاتمة وفهارس للآيات والأحاديث والآثار والمراجع والموضوعات .

والله أعلم .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا
تم التعديل
 

عبيد سالم متولي

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2008
المشاركات
7
التخصص
تجارة
المدينة
المنامة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قضاء وترتيب فوائت الصلوات الخمس وسننها الراتبة

جزاك الله خيرا على هذا الطرح
لكن لي طلب لو أمكن رفع الكتاب للاطلاع عليه والاستفادة منه
حيث هناك الكثير ممن يهمه الاطلاع على تفصيل مسألة القضاء
 

عبيد سالم متولي

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2008
المشاركات
7
التخصص
تجارة
المدينة
المنامة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قضاء وترتيب فوائت الصلوات الخمس وسننها الراتبة

وجدت الكتاب

[ قَضاءُ وتَرتيبُ فَوائِتِ الصَّلواتِ الخَمسِ وَسُنَنِها الرَّاتِبَةِ ] ..

تَأليفُ : د.نِفل بن مطلَقِ الحارثِي .

طَبعَةُ دارِ طيبة لِعام 1422-2001 .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...2&d=1208181772
 

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قضاء وترتيب فوائت الصلوات الخمس وسننها الراتبة

أحسن الله إليكم
 

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: قضاء وترتيب فوائت الصلوات الخمس وسننها الراتبة

وأنه يجب الترتيب بينها في وقت إحداهما ولو أخل به أحد لم تصح صلاته وذكر المؤلف أن بعض أهل العلم يرى أنه يسقط بالنسيان .
تسقط بالنسيان وتعاد التي لازال وقتها استحبابا.
 
أعلى