العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قول الترمذي "والعمل عليه عند أهل العلم" هل يقتضي نقل الإجماع؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قول الترمذي رحمه الله:

"وعليه العمل عند أهل العلم"

هل يقتضي نقل الإجماع؟

هذا نقل عن ابن رجب رحمه الله مفاده، نعم يقتضي الإجماع

يقول ابن رجب رحمه الله في حكم غسل الجمعة في كتابه "فتح الباري:

وأكثر العلماء على أنه يستحب ، وليس بواجب .
وذكر الترمذي في ((كتابه)) أن العمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم .
وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك .
 
إنضم
8 أبريل 2008
المشاركات
40
التخصص
فقه مقارن
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أخي فؤاد على هذه اللطيفة ، وإليك نقل من إمام آخر يفهم أن مراد الترمذي من هذه الجملة الإجماع . وهو ابن حجر .
فإنه قال في مقدمة الفتح : يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية وقد رواه الترمذي موصولا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي والحارث ضعيف وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به.
( 1/16) مقدمة الفتح
وعبارة الترمذي التي فهم منها ابن حجر الإجماع ، هي قوله : والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
(باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية)

وقد حاولت أن أتتبع قول الترمذي في سننه حول هذه الجملة ، فوجدته يذكر هذه الجملة عند بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف .
لذا فقد استشكل صاحب التحفة هذا فقال:
قوله : ( حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه )
لو قال الترمذي : عليه العمل عند بعض أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم لكان أولى.
تحفة الأحوذي (1/319)

والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير ، لعلك أخي تتحفنا بتحقيقها .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك أخي أبي خالد على هذه الإضافة المتميزة كعادتك ولا زلت بعون الله مسددا
وهذا نقل آخر عن ابن رجب رحمه الله يفيد أن هذا الاصطلاح لا يقتضي بالضروة إفادة الإجماع
يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري:
المسألة الثانية: جعل الإصبعين في الأذنين:
وقد حكى عن ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك وظاهر كلام البخاري يدل على أنه غير مستحب لأنه حكى تركه عن ابن عمر.
وأما الحديث المرفوع فيه فعلقه بغير صيغة الجزم فكأنه لم يثبت عنده وذكر في تاريخه الكبير من رواية الربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال: أول من جعل أصبعيه في أذنيه في الأذان: عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج.
وهذا الكلام من ابن سيرين يقتضي عنده أنه بدعة.
وروي عن ابن سيرين بلفظ آخر...كان الأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبر ثم يجعل أصبعيه وأول من ترك إحدى إصبعيه في أذنيه ابن الأصم
...عن ابن سيرين: أنه كان إذا استقبل القبلة فأرسل يديه فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أدخل أصبعيه في أذنيه
وهذا يقتضي أنه إنما يجعلهما في أذنيه أثناء الأذان
وروي وكيع عن سفيان عن نسير بن ذعلوق قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير قال سفيان: : قلت له: رأيته جعل أصبعيه في أذنيه قال: لا
وهذا هو المروي عن ابن عمر الذي ذكره البخاري تعليقا.
وأكثر العلماء على أن ذلك مستحب
قال الترمذي في جامعه: العمل عند أهل العلم عن ذلك: يستحب أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. (1)

(1) فتح الباري: (5/381)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يرفع للاستزادة من النقولات
ويغلب على ظني أنها قد بحثت من أكثر من وجه.
 
أعلى