العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كتاب الصيام من الشرح الممتع سؤال وجواب

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
كتاب الصيام من الشرح الممتع سؤال وجواب .
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدى الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله
أما بعــــــدِ
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالي وأحسن الهدي هدي محمد صلي الله عليه وآله وسلم ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
المتن : (يجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلاَلِهِ، فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلاَثِينَ أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ، وَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيْمٌ، أوْ قَتَرٌ فَظَاهِرُ المَذْهَبِ يَجِبُ صَوْمَهُ وَإِنْ رُئيَ نَهَاراً فَهْوَ للَّيْلَةِ المقبلة وإذا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُم الصَّوْمُ. ويُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَلَوْ أُنْثَى. فَإنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلاثِينَ يَوْماً، فَلَمْ يُرَ الهِلاَلَ، أَوْ صَامُوا لأَجْلِ غَيْمٍ لَمْ يفطروا ومن رَأَى وَحْدَهُ هِلاَلَ رَمَضَانَ، وَرُدَّ قَولُهُ، أوْ رَأى هِلاَلَ شَوَّالٍ صَام . وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ. وإذا قَامَتْ البَيِّنَةُ في أثْنَاءِ النَّهارِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ والقَضَاءُ عَلى كلِّ مَن صَارَ في أثْنائِهِ أهلاً لِوُجوبِهِ وَكَذا حَائِضٌ وَنَفْسَاءُ طَهرَتَا وَمُسافِرٌ قَدِمَ مُفْطِراً وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً. ويُسَنُّ لِمَرِيضٍ يَضُرُّهُ، ولمُسافرٍ يَقْصُر وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صِيَامَ يَوْمٍ، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَهُ الفِطْرُ وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ مُرْضَعٌ خَوْفاً عَلَى أَنْفُسِهِمَا قَضَتَاه فَقَطْ، وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا قَضَتَاه وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً. وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ، ثُمَّ جُنَّ أوْ أغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَلَم يُفِقْ جُزْءاً مِنهُ لَمْ يَصحَّ صَوْمُهُ، لاَ إن نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَيَلْزَمُ المُغْمَى عَلَيهِ القَضَاءُ فَقط.. وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ، لاَ نِيَّةَ الفَرْضِيَّةِ. النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَوْ نَوَى إِن كَانَ غَدَاً مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي لَمْ يجْزِهِ. وَمَنْ نَوَى الإِْفْطَارَ أَفْطَرَ.)
س:عرف الصيام في اللغة والشرع؟
الصيام في اللغة : مصدر صام يصوم , ومعناه أمسك , ومنه قوله تعالى: ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا *﴾ [مريم] فقوله: ﴿صَوْمًا﴾ أي: إمساكاً عن الكلام، بدليل قوله: ﴿َإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ أي: إذا رأيت أحداً فقولي: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا﴾ يعني إمساكاً عن الكلام﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾
ومنه قولهم صامت عليه الأرض، إذا أمسكته وأخفته.
في الشرع : هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
فائدة: يجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف؛ لأن كثيراً من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون: الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي: أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد، حتى لا تكون مجرد حركات، أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة
س ما حكم صيام شهر رمضان ومرتبته في الدين الإسلامي ؟
حكمه : الوجوب بالنص والإجماع .
مرتبته في الدين الإسلامي: أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي.
س: ما أقسام التكليف الشرعية ومالحكمة من تنوعها؟
ثم اعلم أن حكمة الله ـ عزّ وجل ـ، أن الله نوع العبادات في التكليف؛ ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه، أو يمتثل ما به رضا الله عزّ وجل؟
فإذا تأملنا العبادات: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وجدنا أن بعضها بدني محض، وبعضها مالي محض، وبعضها مركب، حتى يتبين الشحيح من الجواد، فربما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة، ولا يبذل درهماً، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحدة، فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبداً لله، ومن يمتثل تبعاً لهواه.
فالصلاة مثلاً: عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال، كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان، والثياب لستر العورة تابع، وليس داخلاً في صلب العبادة.
والزكاة :مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه، ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو تابع، وليس داخلاً في صلب العبادة.
والحج: مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر، أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة.
والجهاد في سبيل الله: مركب من مال وبدن، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون بهما.
والتكليف أيضاً ينقسم من وجه آخر، إلى :
1-كف عن المحبوبات :مثل الصوم, فربما يهون على المرء أن ينفق ألف درهم. ولا يصوم يوماً واحداً أو بالعكس.
2- وبذل للمحبوبات :كالزكاة؛ لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه.
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
س:متي فرض صيام رمضان؟
فرض في السنة الثانية إجماعاً .
س: كم رمضان صامه النبي صلي الله عليه وسلم؟
صام النبي r تسع رمضانات إجماعاً .
س: كيف كان فرض الصيام في بادئ الأمر وما لحكمه من ذلك؟
فرض أولاً على التخير بين الصيام والإطعام .
والحكمة من فرضه على التخير:1- التدرج في التشريع ؛2- ليكون أسهل في القبول ؛ ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً.
يجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلاَلِهِ، فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلاَثِينَ أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ، وَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيْمٌ، أوْ قَتَرٌ فَظَاهِرُ المَذْهَبِ يَجِبُ صَوْمَهُ
س: مالذي يجب به صوم رمضان مع الدليل؟
يجب صوم رمضان بأحد أمرين :
الأول : رؤية هلاله _أي هلال رمضان _.
الدليل: 1 ـ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] 2 ـ وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتموه فصوموا»( أخرجه البخاري في الصوم 1900 فتح)
الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يوماً .
س: مالذي يشمله رؤية الهلال؟
يشمل إذا رؤي1- بالعين المجردة أو2- بالوسائل المقربة ؛ لأن الكل رؤية .
س: هل يعمل بالحساب الفلكي؟
1-قال بعض المتأخرين: أنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية ,وبه فسر حديث ابن عمر y وفيه قول النبي r:" فإن غم عليكم فاقدروا له ".وقال : إنه مأخوذ من التقدير,وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى(اقدروا له)مفسر بكلام النبي r وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً.
فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلاَثِينَ أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ،...
س: مالعمل إن لم يُرَ الهلال ليلة الثلاثين؟
فإن لم ير الهلال مع صحو السماء، بأن تكون خالية من الغيم، ومن كل مانع يمنع الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين؛ حتى وإن كان هلَّ في الواقع، وفي هذه الحال لا يصومون إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» [(أخرجه البخاري في الصوم/ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (1914))].
وَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيْمٌ، أوْ قَتَرٌ فَظَاهِرُ المَذْهَبِ يَجِبُ صَوْمَهُ
س: مالعمل إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ومالمقصود بكل منهما؟
الغيم :هو السحاب
القتر : هو التراب الذي يأتي مع الرياح وكذلك غيرهما يمنع رؤيته .
1-ظاهر المذهب: يجب صومه هذا التعبير غريب من المؤلف لأنه ليس من عادته، ولأنه كتاب مختصر فلعله عبر به لقوة الخلاف.
وقوله: «المذهب» المراد به هنا المذهب الاصطلاحي لا الشخصي، وذلك لأن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ليس عنه نص في وجوب صوم هذا اليوم خلافاً لما قاله الأصحاب.
س: مالمقصود بالوجوب هنا؟
فالوجوب هنا: مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع لأنه ربما يكون الهلال قد هَلَّ، لكن لم ير، وذلك لوجود الغيم أو القتر، أو غير ذلك ويحتمل أنه لم يظهر,هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين
2- ترجيح الشيخ رحمه الله: هو التحريم , لكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم , وأمر الناس بصومه ، فإنه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره , وإنما يفطر سراً .
س: متى يكون الاحتياط ؟
1- يكون فيما كان الأصل وجوبه , وأما إن كان الأصل عدمه , فلا احتياط في إيجابه .
2- إن كان سبيله الاحتياط , فقد ذكر الأمام أحمد وغير أنه ليس بلازم وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب , وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط , من حيث تأثيم الناس بالترك , والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى .
وَإِنْ رُئيَ نَهَاراً فَهْوَ للَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ.
س: مالعمل إن رؤي الهلال نهاراً وما الصحيح في هذه المسألة؟
فهو لليلة المقبلة "المؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة , ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول : أنه لليلة الماضية .
والصحيح :أنه ليس لليلة الماضية , اللهم إلا إذا رئي بعيداً عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة فهذا قد يقال: إنه لليلة الماضية، ولكنه لم ير فيه لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر.
س: هل قوله لليلة المقبلة علي إطلاقه ولماذا؟.
لا ليس على إطلاقه ؛ لأنه أن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا ً, لأنه إن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعاً؛ لأنه سابق للشمس، والهلال لا يكون هلالاً إلا إذا تأخر عن الشمس.
فمثلاً: إذا رئي قبل غروب الشمس بنصف ساعة، وغرب قبل غروبها بربع ساعة، فلا يكون للمقبلة قطعاً لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته؛ لأن العبرة برؤيته أن يُرى بعد غروب الشمس متخلفاً عنها.
وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُم الصَّوْمُ.
س: هل إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ؟
علي خلاف.
القول الراجح : هو الذي تدل عليه الأدلة ، أنه لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال , فإن لم تتفق فلا يجب الصوم .
س:أذكر قول شيخ الإسلام في هذه المسألة؟
قال شيخ الإسلام –رحمه الله- : تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك , فإن اتفقت لزم الصـوم , و إلا فلا
واستدلوا بالنص والقياس:
أما النص فهو:
1ـ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حكماً، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده.
2 ـ قوله صلّى الله عليه وسلّم: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» فعلل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة، ولا حكماً.
3 ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وفيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريباً إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقال: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.( أخرجه مسلم في الصيام/ باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم (1087).
وأما القياس :فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ [البقرة: 187] ، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر.
فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي
وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة..
ويُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَلَوْ أُنْثَى. فَإنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلاثِينَ يَوْماً، فَلَمْ يُرَ الهِلاَلَ، أَوْ صَامُوا لأَجْلِ غَيْمٍ لَمْ يُفْطِرُوا.
س:من الذي يصام برؤيته مع الدليل؟.
ُيصام برؤية عدل والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر . الدليل: حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلّى الله عليه وسلّم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه» [( أخرجه أبو داود في الصوم 2342 وصححه الألباني)].
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
س" عرف العدل في اللغة والشرع؟
في اللغة : هو المستقيم , وضده المعوج .
في الشرع : من قام بالواجبات(أداء الفرائض كالصلوات الخمس. )ولم يفعل كبيرة(كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، كالحد والوعيد واللعن ونحو ذلك مثاله( النميمة ) وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم، كأن يذهب شخص لآخر فيقول له: فلان قال فيك كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يدخل الجنة قتات »[( أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما يكره من النميمة (6056)؛ ومسلم في الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم النميمة (105) (169)، عن حذيفة رضي الله عنه.
)] أي: نمام،.
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «مرّ النبي صلّى الله عليه وسلّم بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» [(أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الجريدة على القبر (1361)؛ ومسلم في الطهارة/ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (292) عن ابن عباس رضي الله عنهما)] فإذا نم الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل.
ومن الكبائر أيضاً الغيبة: وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي، أو خُلقي، أو ديني.
فالخلقي كأن تقول: إن هذا الرجل أعور، أو أنفه معوج، أو فمه واسع، وما أشبه ذلك.
والديني: مثل أن تقول: هذا متهاون بالصلاة، وهذا لا يبر والديه، وما أشبه ذلك.
والخُلُقي :كأن تقول: هذا أحمق، سريع الغضب، عصبي، وما أشبه ذلك إذا كان في غيبته أما إذا كان في حضوره، فإنه يسمى سبّاً وليس بغيبة، والفقهاء يزيدون على ذلك في وصف العدل ألا يخالف المروءة، فإن خالف المروءة فإنه ليس بعدل، ومثلوا لذلك بمن يأكل في السوق، وبمن يتمسخر بالناس أي: يقلد أصواتهم أو حركاتهم وما أشبه ذلك.
ولم يصر على صغيرة .
هل هناك شروط أخري مع العدالة؟
نعم يشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه , فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته ، وإن كان عدلاً ؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم .
«ولو أنثى»
س:هل تقبل شهادة المرأة في رؤية الهلال؟
1- بعض العلماء قال: إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان، ولا في غيره من الشهور؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجل[( صححه الألباني1691)]؛ ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» [(أخرجه أحمد (4/321)؛ والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (4/133) وصححه الألباني في صحيح الجامع3811)] والمرأة شاهدة وليست شاهداً.
2- الأصحاب يقولون: إن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث، كما استوى الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني؛ ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم، ولا لفظ الشهادة، بل قالوا لو سمع شخصاً ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره.
فَإنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلاثِينَ يَوْماً، فَلَمْ يُرَ الهِلاَلَ، أَوْ صَامُوا لأَجْلِ غَيْمٍ لَمْ يُفْطِرُوا.
س" مالعمل إن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومأ ،فلم يرًي الهلال ؟
1- المشهور من المذهب:قوله: «فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً، فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا» «إن صاموا» أي: الناس «بشهادة واحد» أي: في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال، فإنهم لا يفطرون فيصومون واحداً وثلاثين يوماً؛ لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد وهذا لا يكون في الفطر.
2-وقال بعض أهل العلم : بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطر ؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماً ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يوماً، أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم ،لأنه يثبت تبعاً ،لا يثبت استقلالاً ,وهذا القول هو الصحيح.
س: مالحكم إذا صاموا لأجل غيم؟
1-إذا صاموا لأجل غيم، فإنهم لا يفطرون؛ لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنياً على بينة، وإنما هو احتياط.
2-وعلى القول الصحيح :لا ترد هذه المسألة؛ لأنه لن يصام لأجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم.
س: لو صام برؤية بلد ، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم ، وأتم هو ثلاثين يوماً ولم يرً الهلال في تلك البلد التي سافرا إليها ، فهل يفطر ، أو يصوم معهم ؟
الصحيح: أنه يصوم معهم ، ولو صام واحداً وثلاثين يوماً ، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها .
وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هِلاَلَ رَمَضَانَ، وَرُدَّ قَولُهُ، أوْ رَأى هِلاَلَ شَوَّالٍ صَام
س: مالعمل فيمن رأى وحده هلال رمضان ، ورُدً قوله ؟
1- يجب عليه الصوم أي :منفرداً عن الناس سواء إذا كان منفرداًً بمكان أو منفرداً برؤية .
2- بعض العلماء: لو رأي هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم لأن الهلال ما هلَّ واشتهر.
س: ماحكم من رأي هلال شوال وحده؟
1- يصوم ولا يفطر برؤيته:؛ ووجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعاً إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد، فلا يكون داخلاً شرعاً فيلزمه الصوم مع أنه رآه.
2-وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفطر سراً لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر، ولكن يكون سراً؛ لئلا يظهر مخالفة الجماعة.
3-مارجحه الشيخ رحمه الله:والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له: صم، وفي الفطر قلنا له: لا تفطر بل صم.

انتظرونا يومي السبت والثلاثاء
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ. .........
س" علي من يجب الصوم؟
1-الشرط الأول الإسلام .
2- الشرط الثاني التكليف
3- الشرط الثالث القادر.
4- الشرط الرابع أن يكون مقيماً.
5- الشرط الخامس الخلو من الموانع.
الشرط الأول الإسلام : فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه .
س: ما معني قولنا مسلم مع الدليل؟
أننا لا نلزمه به حال كفره ، ولا بقضائه بعد إسلامه
والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ * [التوبة] ,فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى.
س: ما لدليل علي كونه لا يقضي إذا أسلم؟
دليله قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38] ، وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.
س:هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم مع ذكر الدليل؟
الجواب: نعم، يعاقب على تركها في الآخرة، وعلى ترك جميع واجبات الدين؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها فالمستكبر من باب أولى، وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى.
الشرط الثاني التكليف: ، وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل .
*والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر :
1- إتمام خمس عشره سنه .
2- إنبات العانـة .
3- إنزال المني بشهوة .
وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض .
الشرط الثالث القادر: إي: قادر عليه الصيام احترازاً من العاجز .
س: ينقسم العجز إلى قسمين فما هما؟
1-قسم طارئ : هو الذي يرجى زواله , ينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
قسم الدائم : هو الذي لا يرجى زواله . وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا
س: ما كيفية الإطعام وما وقته؟
له كيفيتان :
الأولى:أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك t يفعله لما كبر .
الثانية : أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ , قالوا : يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره .. لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه .
وقت الإطعام: فهو بالخيار إن شاء1- فدى عن كل يوم بيومه ,2- وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس t
الشرط الرابع أن يكون مقيماً : فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185]
س :أيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوم أو يفطر ؟
الأفضل أن يفعلا الأيسر فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم محرماً . لقوله تعالى ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29] فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان منهياً عنه.
س" بما يقاس الضرر؟
1-إما بالحس: كأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك .
2-إما الخبر: كأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي : بأنه يضره فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله وإن أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فلا يأخذ بقوله وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله .
س: هل يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به ؟
قولان لأهل العلم والصحيح أنه لا يشترط .
الشرط الخامس الخلو من الموانع :وهذا خاص بالنساء فالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم مقرراً ذلك: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» [(أخرجه البخاري في الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (304) عن أبي سعيد ألخدري رضي الله عنه.)] فلا يلزمها إجماعاً ولا يصح منها إجماعاً، ويلزمها قضاؤه إجماعاً، فهذه ثلاثة إجماعات، والنفساء كالحائض في هذا.
وإذا قَامَتْ البَيِّنَةُ في أثْنَاءِ النَّهارِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ والقَضَاءُ عَلى كلِّ مَن صَارَ في أثْنائِهِ أهلاً لِوُجوبِهِ .........
س: مالمراد بالبينة؟
قوله: البينة أي: بينة دخول الشهر، إما- بالشهادة 2-وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً.
س: مالعمل فيمن قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان؟
علي خلاف:
القول الأول:-المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ أن من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون فإنه يلزمهم الإمساك والقضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وسبق دليله وتعليله.
القول الثاني: لا يلزمهم إمساك ولا قضاء وهو الرواية الثانية عن أحمد.
القول الثالث وهو الراجح: يلزمهم الإمساك دون القضاء وذكر رواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين (شيخ الإسلام ابن تيمية) وهو مذهب مالك لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف، ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة.
وَكَذا حَائِضٌ وَنَفْسَاءُ طَهرَتَا وَمُسافِرٌ قَدِمَ مُفْطِراً وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.
س: إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك والقضاء؟
قوله: «وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراً» أي: ومثل الذي كان أهلاً للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء، حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراً، فهذه ثلاثة مسائل وثمت مسألة رابعة وهي مريض برئ ويعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار
أما القضاء :فلا شك في وجوبه لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 185) وقوله عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» تعني الحيّض.
أما الإمساك: 1-المؤلف ـ رحمه الله ـ يدل على وجوبه وهو المذهب؛ لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول بزوال علته، وعن أحمد رواية أخرى: لا يلزمهم الإمساك؛ لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار، وقد روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» [(أخرجه ابن أبي شيبة (3/54).)] يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حلَّ له الأكل في آخره،
وهذا القول هو الراجح :وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطراً ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها.
وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار
قاعدة: ( على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم)
قوله: «ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً»
قوله «من أفطر لكبر» اللام هنا للتعليل أي: بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه؛ فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، ولذلك فإنه يلزمه الفدية، وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان، فإن السرطان لا يرجى برؤه، فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان، وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم.
الشيخ ابن عثيمين رحمه: أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلاً عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح، وعلى هذا فمن أفطر لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.
ما الذي يُطْعَم، وما مقداره؟
مارجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي: أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام، عن كل يوم مسكيناً، سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح.
مسألة: إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإنها تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل.
ويُسَنُّ لِمَرِيضٍ يَضُرُّهُ،........
س" ماحكم الصوم إذا كان يضر المريض ومالدليل؟
1-المؤلف: قوله: «ويسن لمريض يضره» الضمير في قوله «يسن» يعود على الفطر، فإذا كان الإنسان مريضاً يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، وذلك على ما قاله المؤلف ـ رحمه الله ـ وإن لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله ـ سبحانه وتعالى ـ والعدول عن رخصة الله خطأ، فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله.
2-الصحيح : أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب الدليل: لقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) والنهي هنا يشمل إزهاق الروح , ويشمل ما فيه ضرر .
والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر:، حديث عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ «عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة، ولكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله ذكرت قوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (النساء: 29) وإني خفت البرد ، فأقره النبي صلّى الله عليه وسلّم على ذلك»[(327)].
س"ماهي أحوال المريض ؟
الأولى : ألا يتأثر بالصوم , مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، أو وجع الضرس وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحل له أن يفطر .
الثانية : إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره , فهذا يكره له أن يصوم ويسن له الفطر .
الثالثة : إذا كان يشق عليه الصوم ويضره , كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر , وما أشبه ذلك , فالصوم حرام .
ولمُسافرٍ يَقْصُر .........
س: ماحكم الصوم لمسفر مسافة قثر( إحدي وثمانون كيلو)
يسن الفطر لمسافر يحل له القصر، وهو الذي يكون سفره بالغاً لمسافة القصر، فأما المسافر سفراً قصيراً فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب ورأي جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة ستة عشر فرسخاً، ومقدارها بالكيلو، واحد وثمانون كيلو وثلاثمائة وسبعة عشر متراً بالتقريب لا بالتحديد، فعلى هذا نقول: إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه يحل له القصر، وحينئذ يسن له أن يفطر.
فإذا قال قائل: لو صام المسافر فما الحكم؟
علي خلاف :
ابن حزم : الصوم حرام ولو صام لم يجزئه.
ولكن هذا قول بعيد من الصواب؛ لأن هذا من باب الرخصة.
والدليل على هذا: أن أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم «يصومون ويفطرون مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» ، والنبي صلّى الله عليه وسلّم نفسه كان يصوم.
س: للمسافر له ثلاث حالات فما هي؟
الأولى:ألا يكون لصومه مزية على فطره ,ولا فطره مزية على صومه ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له.
للأدلة الآتية:
أولاً: أن هذا فعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ: «كنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعبد الله بن رواحة» والصوم لا يشق على الرسول صلّى الله عليه وسلّم هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل.
ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر.
ثالثاً: أنه أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف.
رابعاً: أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فإنَّ رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله ـ أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء.
الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ,فهنا نقول: إن الفطر أفضل , وإذا شق عليه بعض الشئ صار الصوم في حقه مكروهاً .
الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً .
س" لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله فماذا يصنع؟
1-بعض العلماء: إنه لا صوم ولا فدية عليه؛ لأنه مسافر، والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه؛ لأنه عاجز.
2- مارجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً، وهذا هو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جداً لما تقدم.
وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صِيَامَ يَوْمٍ، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَهُ الفِطْرُ ..........
س: مالعمل إن نوى حاضر صيام يوم , ثم سافر في أثنائه؟
الصحيح: أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم .
س:هل يشترط أن يفارق قريته , إذا عزم على السفر وارتحل , كي يفطر ؟
قولان عند السلف ؛والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية , ولذلك لا يجوز أن يقصر حتى يخرج من البلد , فكذلك لا يجوز أن يفعل حتى يخرج من البلد .
وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ مُرْضَعٌ خَوْفاً عَلَى أَنْفُسِهِمَا قَضَتَاه فَقَطْ، وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا قَضَتَاه وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.
س: مالعمل إن أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسها؟
علي أقوال :
وما رجحه الشيخ رحمه الله :يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض، والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط, فيكونالإطعام في حالٍ واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير , الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة وأرجح الأقوال :أنه يلزمها القضاء فقط دون الإطعام .
وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ، ثُمَّ جُنَّ أوْ أغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَلَم يُفِقْ جُزْءاً مِنهُ لَمْ يَصحَّ صَوْمُهُ، لاَ إن نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَيَلْزَمُ المُغْمَى عَلَيهِ القَضَاءُ فَقط............
س: بين أحكام الصوم لكل من المجنون والمغمي عليه والنائم؟
أولاً : الجنون : فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه , ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلاً للوجوب .
ثانياً : المغمى عليه: , فإذا أغمي عليه بحادث , أو مرض - بعد أن تسحر- جميع النهار , فلا يصح صومه , لأنه ليس بعاقل ولكنه يلزمه القضاء , لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء .
ثالثاً : النائم : فإذا تسحر ونام من قبل آذان الفجر , ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس , فصومه صحيح , لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه .
س: هل هناك فرق بين النائم والمغمي عليه؟
نعم النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه.
وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ، لاَ نِيَّةَ الفَرْضِيَّةِ.
س: ماحكم تعيين النية ومالمراد بها؟
يجب تعيين النية والنية , والإرادة , والقصد معناها واحد , فقصد الشيء يعني نيته , وإرادة الشيء يعني نيته , والنية لا يمكن أن تختلف من عمل اختياري .
س: ماذا أفادت عبارة المؤلف يجب تعيين النية؟
1- أن النية واجبة ,2- وأنه يجب تعينها أيضاً , فينوي الصيام عن رمضان , أو عن كفارة , أو عن نذر أو ما أشبه ذلك
س" هل يجب تعيين النية من الليل لكل صوم واجب؟
1-نعم يجب تعيين النية من الليل لكل صوم واجب أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه,فمثلاً في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية .
2-وذهب بعض أهل العلم: إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله , ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية , وهذا هو الأصح , وهو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه .
س: هل يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاً؟
لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاً , لأن التعيين يغني عن ذلك , فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض , وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو يمين، فمعلوم أنه فرض، كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة؛ لأنه معروف أن الظهر فريضة، وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط.
س:هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا ؟
الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة , أي: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة ، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل .
النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ،........
س:هل يصح النفل بنية من النهار؟
نعم يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده , ولكن بشرط ألا يأتي مفطِّراً من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح.
مثال ذلك: رجل أصبح وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكل، ولم يشرب، ولم يجامع، ولم يفعل ما يفطّر بعد الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينو من قبل الفجر.
ودليل ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دخل ذات يوم على أهله فقال: «هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا، قال فإني إذاً صائم»
س: هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية فقط؟
قولان للعلماء :والراجح , أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط , فإذا نوى عند الزوال , فأجره نصف يوم .
وَلَوْ نَوَى إِن كَانَ غَدَاً مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي لَمْ يجْزِهِ...
س: هل يجوز أن ينوي إن كان غداً من رمضان فهو فرضي؟
مثال ذلك: رجل نام في الليل مبكراً ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان، فقال: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، أو قال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، أو قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض، وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق.
1- المذهب: أن الصوم لا يصح:؛ لأن قوله : إن كان كذا فهو فرضي وقع على وجه التردد والنية لا بد فيها من الجزم , فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر , ثم تبين أنه من رمضان , فعليه قضاء هذا اليوم , على المذهب .
2-الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصوم صحيح: إذا تبين أنه من رمضان , واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه –رحمه الله- .
وَمَنْ نَوَى الإِْفْطَارَ أَفْطَرَ.
س:مالمراد بقوله من نوي الإفطار أفطر؟
معنى قول المؤلف (( أفطر )) أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب .
س: إنسان صائم نفلاً , ثم نوى الإفطار , ثم قيل له : كيف تفطر لم يبق على من الوقت إلا أقل من نصف اليوم ؟ قال إذاً أنا صائم ، فهل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية ؟
من النية الثانية , لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً .
س: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه , فهل يفسد صومه ؟
لا يفسد صومه ؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به , إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله .
قاعدة مفيدة:وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة , ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله .
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ. .........
س" علي من يجب الصوم؟
1-الشرط الأول الإسلام .
2- الشرط الثاني التكليف
3- الشرط الثالث القادر.
4- الشرط الرابع أن يكون مقيماً.
5- الشرط الخامس الخلو من الموانع.
الشرط الأول الإسلام: فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه .
س: ما معني قولنا مسلم مع الدليل؟
أننا لا نلزمه به حال كفره ، ولا بقضائه بعد إسلامه
والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ * [التوبة] ,فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى.
س: ما لدليل علي كونه لا يقضي إذا أسلم؟
دليله قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38] ، وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.
س:هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم مع ذكر الدليل؟
الجواب: نعم، يعاقب على تركها في الآخرة، وعلى ترك جميع واجبات الدين؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها فالمستكبر من باب أولى، وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى.
الشرط الثاني التكليف: ، وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل .
*والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر :
1- إتمام خمس عشره سنه .
2- إنبات العانـة .
3- إنزال المني بشهوة .
وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض .
الشرط الثالث القادر: إي: قادر عليه الصيام احترازاً من العاجز .
س: ينقسم العجز إلى قسمين فما هما؟
1-قسم طارئ : هو الذي يرجى زواله , ينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
قسم الدائم : هو الذي لا يرجى زواله . وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا
س: ما كيفية الإطعام وما وقته؟
له كيفيتان :
الأولى:أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك t يفعله لما كبر .
الثانية : أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ , قالوا : يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره .. لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه .
وقت الإطعام:فهو بالخيار إن شاء1- فدى عن كل يوم بيومه ,2- وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس t
الشرط الرابع أن يكون مقيماً : فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185]
س :أيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوم أو يفطر ؟
الأفضل أن يفعلا الأيسر فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم محرماً . لقوله تعالى ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29] فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان منهياً عنه.
س" بما يقاس الضرر؟
1-إما بالحس: كأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك .
2-إما الخبر:كأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي : بأنه يضره فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله وإن أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فلا يأخذ بقوله وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله .
س: هل يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به ؟
قولان لأهل العلم والصحيح أنه لا يشترط .
الشرط الخامس الخلو من الموانع:وهذا خاص بالنساء فالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم مقرراً ذلك: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» [(أخرجه البخاري في الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (304) عن أبي سعيد ألخدري رضي الله عنه.)] فلا يلزمها إجماعاً ولا يصح منها إجماعاً، ويلزمها قضاؤه إجماعاً، فهذه ثلاثة إجماعات، والنفساء كالحائض في هذا.
وإذا قَامَتْ البَيِّنَةُ في أثْنَاءِ النَّهارِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ والقَضَاءُ عَلى كلِّ مَن صَارَ في أثْنائِهِ أهلاً لِوُجوبِهِ .........
س: مالمراد بالبينة؟
قوله: البينة أي: بينة دخول الشهر، إما- بالشهادة 2-وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً.
س: مالعمل فيمن قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان؟
علي خلاف:
القول الأول:-المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ أن من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون فإنه يلزمهم الإمساك والقضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وسبق دليله وتعليله.
القول الثاني: لا يلزمهم إمساك ولا قضاء وهو الرواية الثانية عن أحمد.
القول الثالث وهو الراجح: يلزمهم الإمساك دون القضاء وذكر رواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين (شيخ الإسلام ابن تيمية) وهو مذهب مالك لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف، ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة.
وَكَذا حَائِضٌ وَنَفْسَاءُ طَهرَتَا وَمُسافِرٌ قَدِمَ مُفْطِراً وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.
س: إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك والقضاء؟
قوله: «وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراً» أي: ومثل الذي كان أهلاً للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء، حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراً، فهذه ثلاثة مسائل وثمت مسألة رابعة وهي مريض برئ ويعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار
أما القضاء :فلا شك في وجوبه لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 185) وقوله عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» تعني الحيّض.
أما الإمساك: 1-المؤلف ـ رحمه الله ـ يدل على وجوبه وهو المذهب؛ لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول بزوال علته، وعن أحمد رواية أخرى: لا يلزمهم الإمساك؛ لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار، وقد روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» [(أخرجه ابن أبي شيبة (3/54).)] يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حلَّ له الأكل في آخره،
وهذا القول هو الراجح :وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطراً ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها.
وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار
قاعدة:( على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم)
قوله: «ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً»
قوله «من أفطر لكبر» اللام هنا للتعليل أي: بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه؛ فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، ولذلك فإنه يلزمه الفدية، وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان، فإن السرطان لا يرجى برؤه، فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان، وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم.
الشيخ ابن عثيمين رحمه: أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلاً عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح، وعلى هذا فمن أفطر لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.
ما الذي يُطْعَم، وما مقداره؟
مارجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي: أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام، عن كل يوم مسكيناً، سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح.
مسألة: إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإنها تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل.
ويُسَنُّ لِمَرِيضٍ يَضُرُّهُ،........
س" ماحكم الصوم إذا كان يضر المريض ومالدليل؟
1-المؤلف: قوله: «ويسن لمريض يضره» الضمير في قوله «يسن» يعود على الفطر، فإذا كان الإنسان مريضاً يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، وذلك على ما قاله المؤلف ـ رحمه الله ـ وإن لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله ـ سبحانه وتعالى ـ والعدول عن رخصة الله خطأ، فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله.
2-الصحيح : أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب الدليل: لقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) والنهي هنا يشمل إزهاق الروح , ويشمل ما فيه ضرر .
والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر:، حديث عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ «عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة، ولكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله ذكرت قوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (النساء: 29) وإني خفت البرد ، فأقره النبي صلّى الله عليه وسلّم على ذلك»[(327)].
س"ماهي أحوال المريض ؟
الأولى : ألا يتأثر بالصوم , مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، أو وجع الضرس وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحل له أن يفطر .
الثانية : إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره , فهذا يكره له أن يصوم ويسن له الفطر .
الثالثة : إذا كان يشق عليه الصوم ويضره , كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر , وما أشبه ذلك , فالصوم حرام .
ولمُسافرٍ يَقْصُر .........
س: ماحكم الصوم لمسفر مسافة قثر( إحدي وثمانون كيلو)
يسن الفطر لمسافر يحل له القصر، وهو الذي يكون سفره بالغاً لمسافة القصر، فأما المسافر سفراً قصيراً فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب ورأي جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة ستة عشر فرسخاً، ومقدارها بالكيلو، واحد وثمانون كيلو وثلاثمائة وسبعة عشر متراً بالتقريب لا بالتحديد، فعلى هذا نقول: إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه يحل له القصر، وحينئذ يسن له أن يفطر.
فإذا قال قائل: لو صام المسافر فما الحكم؟
علي خلاف :
ابن حزم : الصوم حرام ولو صام لم يجزئه.
ولكن هذا قول بعيد من الصواب؛ لأن هذا من باب الرخصة.
والدليل على هذا: أن أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم «يصومون ويفطرون مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» ، والنبي صلّى الله عليه وسلّم نفسه كان يصوم.
س: للمسافر له ثلاث حالات فما هي؟
الأولى:ألا يكون لصومه مزية على فطره ,ولا فطره مزية على صومه ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له.
للأدلة الآتية:
أولاً: أن هذا فعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ: «كنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعبد الله بن رواحة» والصوم لا يشق على الرسول صلّى الله عليه وسلّم هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل.
ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر.
ثالثاً: أنه أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف.
رابعاً: أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فإنَّ رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله ـ أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء.
الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ,فهنا نقول: إن الفطر أفضل , وإذا شق عليه بعض الشئ صار الصوم في حقه مكروهاً .
الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً .
س" لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله فماذا يصنع؟
1-بعض العلماء: إنه لا صوم ولا فدية عليه؛ لأنه مسافر، والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه؛ لأنه عاجز.
2- مارجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً، وهذا هو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جداً لما تقدم.
وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صِيَامَ يَوْمٍ، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَهُ الفِطْرُ ..........
س: مالعمل إن نوى حاضر صيام يوم , ثم سافر في أثنائه؟
الصحيح: أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم .
س:هل يشترط أن يفارق قريته , إذا عزم على السفر وارتحل , كي يفطر ؟
قولان عند السلف ؛والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية , ولذلك لا يجوز أن يقصر حتى يخرج من البلد , فكذلك لا يجوز أن يفعل حتى يخرج من البلد .
وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ مُرْضَعٌ خَوْفاً عَلَى أَنْفُسِهِمَا قَضَتَاه فَقَطْ، وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا قَضَتَاه وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.
س: مالعمل إن أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسها؟
علي أقوال :
وما رجحه الشيخ رحمه الله :يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض، والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط, فيكونالإطعام في حالٍ واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير , الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة وأرجح الأقوال :أنه يلزمها القضاء فقط دون الإطعام .
وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ، ثُمَّ جُنَّ أوْ أغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَلَم يُفِقْ جُزْءاً مِنهُ لَمْ يَصحَّ صَوْمُهُ، لاَ إن نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَيَلْزَمُ المُغْمَى عَلَيهِ القَضَاءُ فَقط............
س: بين أحكام الصوم لكل من المجنون والمغمي عليه والنائم؟
أولاً : الجنون : فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه , ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلاً للوجوب .
ثانياً : المغمى عليه: , فإذا أغمي عليه بحادث , أو مرض - بعد أن تسحر- جميع النهار , فلا يصح صومه , لأنه ليس بعاقل ولكنه يلزمه القضاء , لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء .
ثالثاً: النائم : فإذا تسحر ونام من قبل آذان الفجر , ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس , فصومه صحيح , لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه .
س: هل هناك فرق بين النائم والمغمي عليه؟
نعم النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه.
وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ، لاَ نِيَّةَ الفَرْضِيَّةِ.
س: ماحكم تعيين النية ومالمراد بها؟
يجب تعيين النية والنية , والإرادة , والقصد معناها واحد , فقصد الشيء يعني نيته , وإرادة الشيء يعني نيته , والنية لا يمكن أن تختلف من عمل اختياري .
س: ماذا أفادت عبارة المؤلف يجب تعيين النية؟
1- أن النية واجبة ,2- وأنه يجب تعينها أيضاً , فينوي الصيام عن رمضان , أو عن كفارة , أو عن نذر أو ما أشبه ذلك
س" هل يجب تعيين النية من الليل لكل صوم واجب؟
1-نعم يجب تعيين النية من الليل لكل صوم واجب أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه,فمثلاً في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية .
2-وذهب بعض أهل العلم: إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله , ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية , وهذا هو الأصح , وهو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه .
س: هل يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاً؟
لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاً , لأن التعيين يغني عن ذلك , فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض ,وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو يمين، فمعلوم أنه فرض، كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة؛ لأنه معروف أن الظهر فريضة، وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط.
س:هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا ؟
الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة , أي: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة ، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل .
النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ،........
س:هل يصح النفل بنية من النهار؟
نعم يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده ,ولكن بشرط ألا يأتي مفطِّراً من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح.
مثال ذلك: رجل أصبح وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكل، ولم يشرب، ولم يجامع، ولم يفعل ما يفطّر بعد الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينو من قبل الفجر.
ودليل ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دخل ذات يوم على أهله فقال: «هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا، قال فإني إذاً صائم»
س: هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية فقط؟
قولان للعلماء :والراجح , أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط , فإذا نوى عند الزوال , فأجره نصف يوم .
وَلَوْ نَوَى إِن كَانَ غَدَاً مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي لَمْ يجْزِهِ...
س: هل يجوز أن ينوي إن كان غداً من رمضان فهو فرضي؟
مثال ذلك: رجل نام في الليل مبكراً ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان، فقال: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، أو قال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، أو قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض، وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق.
1- المذهب: أن الصوم لا يصح:؛ لأن قوله : إن كان كذا فهو فرضي وقع على وجه التردد والنية لا بد فيها من الجزم , فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر , ثم تبين أنه من رمضان , فعليه قضاء هذا اليوم , على المذهب .
2-الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصوم صحيح: إذا تبين أنه من رمضان , واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه –رحمه الله- .
وَمَنْ نَوَى الإِْفْطَارَ أَفْطَرَ.
س:مالمراد بقوله من نوي الإفطار أفطر؟
معنى قول المؤلف (( أفطر )) أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب .
س: إنسان صائم نفلاً , ثم نوى الإفطار , ثم قيل له : كيف تفطر لم يبق على من الوقت إلا أقل من نصف اليوم ؟ قال إذاً أنا صائم ، فهل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية ؟
من النية الثانية , لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً .
س: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه , فهل يفسد صومه ؟
لا يفسد صومه ؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به , إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله .
قاعدة مفيدة:وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة , ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله .
 
أعلى