العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كتب جديدة نزلت في المكتبات

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فقد نزل في المكتبات بعض الكتب المفيدة أذكر منها :
1 - تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة ( رسالة ماجستير ) للشيخ عبد العظيم بن محمد نور ابو بكر وقدم له الشيخ المحدث عبد الله السعد والكتاب من مطبوعات مكتبة الرشد ويقع في 255 صفحة .
2 - مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية للدكتور هشام بن سعيد أزهر ( رسالة علمية ) وهو من مطبوعات مكتبة الرشد ويقع في 446 صفحة .
3 - أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية للدكتور فخر الدين بن الزبير بن علي المحسي وهو من مطبوعات الدار الأثرية في الأردن ويقع في 768 صفحة وهو كتاب جيد وقد سبق أن كتب شيخنا أ . د . عياض السلمي كتابا بعنوان ( استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية )
4 - قاعدة ( لا ينسب لساكت قول ) وتطبيقاتها الفقهية للدكتور احمد بن محمد السراح ويقع في 312 صفحة .
5 - شرح سمت الوصول إلى علم الأصول للشيخ حسن بن تورخان بن داود بن يعقوب الزيني البوسنوي الآقحصاري الحنفي الملقب بالكافي المتوفى سنة 1052هـ وهو بتحقيق الدكتور محمد مصطفى محمد رمضان ( رسالة ماجستير ) وهو من مطبوعات دار ابن الجوزي ويقع في 448 صفحة .
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 فبراير 2017
المشاركات
24
الكنية
أبو حماد
التخصص
عقيدة
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كتب جديدة نزلت في المكتبات

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
13 مايو 2012
المشاركات
65
الإقامة
egypt (aswan) nearly
الجنس
ذكر
الكنية
أبو العباس
التخصص
أصول الفقه - المذهب المالكي
الدولة
مصر
المدينة
أسوان - مصر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: كتب جديدة نزلت في المكتبات

- أبحاث في أصول الفقه لفضيلة الشيخ أ . د . عبد اللطيف الصرامي ( بحوث محكمة ) توزيع بيت السلام - مجلد واحد في ( 620 ) صفحة

الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=5990&page=2#ixzz4kI4L4Iqj
هل هذا الكتاب متوفر على النت؟ ان لم يكن ارجو من عنده الكتاب ان يفيدني بالبحث الثامن المتعلق بمختصر المنتهى - ان امكن- .
جزاكم الله خيرا
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
رد: كتب جديدة نزلت في المكتبات

نزل حديثا بالمكتبات
كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).
واليكم نبذة مختصرة عنه:
الكتاب يخاطب العلماء ودور الإفتاء والمجامع العلمية والفقهية الاسلامية يدعوهم فيه أن يدركوا فريضة الحجاب بستر المرأة المسلمة وجهها عن الرجال الأجانب. وما لحق هذه الفريضة من تحريف وتبديل وتصحيف _وإن كان غير مقصود ومغفور لمن اخطأ اليوم بسبب بعض الشبهات_ والكتاب الجديد تكملة وتأييد للكتاب السابق: ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف). و ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول ...) .
ومضمون كلام المؤلف ما يلي نختصره في بعض نقاط:
1_ بالاجماع لا يوجد اي خلاف بين المذاهب الأربعة على فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال الأجانب. بالادلة والنقول على ذلك الكثيرة والمهولة. فستر المرأة المسلمة لوجهها عن الرجال بلبس الجلابيب السود عليهن هو اصل الفريضة في الاسلام وهو الذي كان يظهر منهن في الجاهلية والاسلام قبل فرض الحجاب. كما كان ستر الرأس من الحرائر سائدا معروفا بين العرب وما كان عند بقايا أهل الكتاب وصور وتماثيل مريم عليها السلام والراهبات عندهم. وأن كان هذا من التحريف والتبديل والتصحيف الذي سبقونا اليه ونحن اليوم نتبعهم حذو القذة بالقذة في التشكيك بفريضة ستر المسلمة لوجهها مع وجود النقول المهولة والاجماعات التي بين ايدينا لاهل التفسير والعلم في بطون كتبهم عند اية (من وراء حجاب ) واية (يدنين) حتى لم ينس واحد ذكر ستر (الوجه) بل لم ياتي عن واحد ذكر ستر الرأس وسكت بل جميعهم بل استثناء ولا بد تجدهم كلهم يذكرون (ستر الوجه) اجماع منقطع النظير. حيث كان النقاب وستر المسلمة وجهها في شريعة من قبلنا ومذكور في كتبهم كما نقل المؤلف طرفا سريعا بسيطا منه في اخر كتابه ( كشف الاسرار عن القول التليد ...) . حيث ليس هذا بالطبع (شرع من قبلنا) مستنده بتاتا في كتابه . وانما من الادلة من الكتاب والسنة واجماع العلماء قاطبة كما نقل في بحثه.
2_ أن المذاهب الأربعة وأهل الظاهر بل ولا غيرهم ما كانوا يعرفون سفور الوجه ولم يمر عليهم بل ولم يخطر في بالهم انه قول في الاسلام ودلل على ذلك بادلة قاصمة وهو انهم يختلفون فيما هو اشد واقوى وفوق اجماعهم على ستر وجهها من الرجال الاجانب. وهو نقاشهم في طلب سترها وجهها عن المراة الكافرة والفاسقة ومن عمها وخالها حتى لا يصفانها لابنائهما ومن ستر وجهها عن عبدها المملوك لها . وخلافهم في طلب سترها عن زوجها المطلق والمظاهر وهي في عصمته حتى يكفر او يراجع ومن ذلك خلافهم وفي طلب ستر الجارية عن سيدها حتى تستبري بحيظة. بل وخلافهم في الاماء العبدات هل يسترن وجوههن كالحرائر او لا ؟ بل وخلافهم في بعض الاحوال ممن له ان يراها كمحرم ونحوه كما حجب رسول الله سودة من كشف وجهها لشخص حكم بانه اخوها فلم يراها حتى ماتت. فقال العلماء احتياطا كمن لم يكن بينهم وبين المراة سابق خلطة يؤمن عليهما من الفتنة او كالمحرم المعروف بتعاطي المنكرات والمسكرات ونحوها كالمخدرات فتحتجب منه. وراجع في ذلك قول الشافعي وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم كما في كتاب اجماعات . وكخلافهم ونقاشهم في ستر وجهها عند الاعمي . وكمنعهم من مجرد وصف المراة الا لغرض شرعي كنكاحها للخاطب . وكخلافهم ونقاشهم حيث منع كثير منهم كشف المراة وجهها للخاطب وهذا كثير مشهور عنهم حتى عن مالك. وكخلافهم ومنعهم الشابات من كشف وجوههن ولو لضرورة وحاجة لان الفتنة بهن اكبر فقالوا يوكلن غيرهن. وكاشتراطهم فوق الضرورة لكشف المسلمة وجهها . معرفة حال الناظر والسؤال عليه ومعرفة عدالته والشاهد والمتبايع معها او الطبيب ونحوهم ممن جاز نظرهم للضرورة. هل يخشى منه او عليه فتنة او لا ؟ فلم يكتفي بعضهم بحال الضرورة والحاجة وقالوا بل لا بد من شرط زائد على الضرورة وهو معرفة حال وعدالة الناظر لها . وغير ذلك مما يدل على انهم لا يعرفون السفور في الاسلام ولم يخطر في بالهم بتاتا ولم يناقشوه بينهم ولم يمر عليهم.
3_ أن كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين كما في تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:ظ¥ظ£]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر (نساء المسلمين) مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) . فلما نزلت بعدها الايات في تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم الجميع ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات ولا محارم. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في
تفسيرها (نساء المسلمين) معهن في الاية لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. ولان الصحابة عاصروا التنزيل والمتقدم من المتاخر نزولا فلم يختلط عليهم الامر مثل اليوم. في ان حجاب الامهات حجاب لغيرهن كما اجمع اهل العلم وانما ذكرت بيوت النبي لانها هي البيوت الوحيدة التي كان يدخلها الرجال بلا استئذان كونها بيوت (امهاتهم) بنص القران ولهذا في اية الحجاب اذا اردن الخروج (يدنين عليهن من جلابيبهن) ذكرهم جميعا لانه لا ميزة لهن هنا عن غيرهن. ولانه لو ذكرت بيوت المسلمين لما تحجبت امهات المؤمنين وسيقولون هذه بيوت امهاتنا ولكن لان الله ارادهن ان يتحجبن كبقية النساء المسلمات فلهذا ذكر بيوتهن بالذات . وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد عن ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن امام الرجال بشخوصهن ولو منقبات. ولا يكشفن ولو كن قواعد . ولا يصلي على امهات المؤمنين الا محارمهن من الرجال. وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. والمقصد والمهم بيانه انه ليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن من النساء المسلمات يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها خطأ وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف هداهم الله.
4_ وايضا باجماع اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:ظ¥ظ©]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال حجابهن عن الرجال وهن داخل البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. لا يرون. فستوى الامر فيهن داخل البيوت وخارجها دون تناقض ولا تعارض كما يحدث من قول اهل السفور والتبرج اليوم .
5_ ذكر في بحثه بالاجماع ان كشف المسلمة وجهها امام الرجال الأجانب كبيرة من كبائر الذنوب راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج (الجاهلية) وفعل (الاماء) المملوكات و(تبذل وعادة العربيات).
6_ ذكر الاجماع المنقطع النظير عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها امام الرجال الاجانب يعد كبيرة من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و ذكر طرفا من اقوالهم في الخلاصة. فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم ولم يمر عليهم بتاتا .
7_ بين المؤلف في بحثه أن من قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بسترها لوجهها قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب (ليس كون الوجه عورة) انما هي لعلة (الفتنة والشهوة) التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فكلهم صحيح وصواب فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
راجع (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا*http://www.feqhweb.com/vb/t23691.
راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون فريضة الحجاب اضغط هنا
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showp...3&postcount=53
وكذلك
http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1

8_ كما ذكر في بحثه ان اكثر اخطاء اهل السفور اليوم في فريضة الحجاب هو استدلالهم باقوال الفقهاء والمفسرين في اية (الا ما ظهر منها)[النور:ظ£ظ،]. التي جاءت في سورة النور بالاجماع جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة*في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة . وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في باب شروط صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى:(الا*ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا*الا*وسعها ) وكقوله: (الا*من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ).
كلها ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة وبصيغ وعبارات المفرد مع المفرد (الرجل ..المراة..الحاجة ...الضرورة.. للحرج ... ينظر...لها... منه... منها...فلها..كشف وجهها..جاز له.. فحل الكشف ...شاهد ...متبايع.. قاضي... طبيب...) وغير ذلك مما هو واضح كالشمس . فمن اخذ من اية الرخص والاستثناءات حكما في الاحوال العادية. كان كمن ياخذ بادلة الرخص والاستثناءات في الفطر للمريض والقصر للمسافر ثم قال الفطر في رمضان واتمام الصلاة في الحظر انما سنة ومستحب وفضيلة وليس بفريضة . فلم يعرف المتقدم من المتاخر ولا الرخصة من الفريضة ولا المستثنى من المستثنى منه . وهذا من اظهر وابين واكثر اخطاء ادلة اهل السفور اليوم، التي ينقلونها من كتب الفقهاء دون فهم لمعناها ومرادهم الواضح كالشمس مع انها امامهم في ابواب النكاح من نظر الخاطب او ابواب البيوع من توثيق ومعرفة المراة وضبط شخصها وصفة وجهها او من ابواب الشهادة لها او عليها او منها او عند التقاضي او من ابواب العيوب في المراة او علاجها مما يحتاج ويضطر لنظرها منها وغير ذلك من اوضح الامور كالشمس على خطأهم وافترائهم على الفقهاء، بل والدين، هداهم الله وغفر لنا ولهم .
9_ والادلة بالاجماع على ان اية قوله تعالى (الا ما ظهر منها) في الرخص والضرورات كثيرة ذكر المؤلف اكثر من عشرة ادلة ذكرها اهل العلم في ذلك كما في مبحث (بداية بدعة اهل السفور اليوم) من كتابه الجديد (إجماعات). وبدليل نذكره هنا بسيط وسريع وهو ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .
فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص. وقاسوه ايضا بنفس تلك الادلة حيث ذكروها نفسها ايضا نفسها الاية (الا ما ظهر منها) واقوال السلف فيها وغير ذلك في (باب شروط صلاة المراة) وفيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط كما قاله ابن جرير الطبري وغيره وكافة فقهاء المذاهب الاربعة في باب شروط صلاة المراة وما يظهر ويرخص لها ظهوره منها في الصلاة ... والادلة كما قلنا على انها اية الضرورات من كتب المفسرين والفقهاء اوضح من الشمس في رابعة النهار حتى ذكروا في تفسيرها (ما لا بد منه...للحرج البين ..الضرورة ..الحاجة...ما انكشف رغما عنها... كالشهادة والبيع والتقاضي ... ما انكشف بسبب ريح ... او حال انقاذها من غرق او حريق...او... ). وغير ذلك كما في تفاسير اهل العلم من مختصر او مطول كالنيسابوري صاحب غرايب القران او تفسير ابن عادل او تفسير الرازي وغيره لا يحصون بلا مخالف ولا معارض في فريضة الحجاب بتاتا .. والادلة على ان الاية (الا ما ظهر منها) استثناء ورخصة عند الضرورات لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .
10_ كما نقل في بحثه بعض اجماع ائمة المذاهب الأربعة في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال . بل وبين ان فقهاء الاحناف والمالكية بالذات ومن تبعهم في الاخذ بعلتهم (الفتنة والشهوة) كانوا اشد تشدد واوسع واشمل في فريضة الحجاب ممن يقولون بعلة العوة وليس كما يظن البعض اليوم . فبعلة الفتنة والشهوة توسعوا فمنعوا كما قالوا النظر للامرد ولا عورة. ومنعوا كشف المسلمة لوجهها امام الكافرة والفاسقة ولا عورة. وكذلك عند عمها وخالها احتياطا كما قالوا حتى لا يصفانها لابنائهم ولا عورة . وكذلك عن الاعمى ولا عورة وانما خشية من الفتنة والشهوة. ومنعوا بعضهم مجرد نظر المراة للرجل ولا عورة. ومنعوا وناقش بعضهم كشف المراة وجهها لزوجها المطلق والمظاهر الذي ما زالت هي زوجة في عصمتهما ولا عورة. وانما بعلة الفتنة والشهوة ومنع بعضهم وناقش مجرد النظر للمراة من خلف جلبابها ولو لم يبن منها شي ولا عورة. ومنع بعضهم وصف المراة المراة لزوجها او غيره من الرجال كما في الحديث بعلة الفتنة والشهوة ولا عورة الا لغرض شرعي مباح كخاطب توصف له ونحو ذلك. لعلتهم هذه وغير ذلك كثير . لان النقول مهولة ولا تحصى ولا تنقضي في بطون كتب اهل العلم . وقد ذكر بعضها المؤلف في كتابه وبحثه (اجماعات) وكذلك كتابه السابق (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) .
وبالتالي فلا نفرح بقول من يقول (عورة) وكأنهم مختلفون مع من يقولون ليس عورة. بل هم متفقون ولا يجوز ترجيح قول على قول ولا علة على علة كأنهم مختلفون في اصل الفريضة . بل هم مجمعون عليها واختلافهم في الفروع من العلل واصول الفقه كمن يقول علة الربا الغرر والاخر يقول (ليس الغرر) فمن يرى خلافهم يحسبهم انهم مختلفون في اصل الكبيرة وهم انما قصدوا مسالة فرعية وان تحريم الربا لعلة اخرى ليس الغرر وهي كمثل علة بعضهم (اكل اموال الناس بالباطل) فمن لم يفهم طريقتهم ويكمل كلامهم نسب اليهم الاختلاف في اصل المسألة في الاصول والفرائض . وبسط ذلك في الخلاصة والكتابين.
وفق الله الجميع
والكتاب متوفر لدي مكتبة جمال العلمية او مكتبة الشنقيطي. بمدينة جدة، السعودية، حي الجامعة بجوار مسجد الامير متعب رحمه الله.
ومتوفر بالنت مجانا كما في الروابط السابقة.
ونرحب بالملاحظات . وبكافة المكتبات ودور النشر والجامعات والمعاهد ودور الافتاء والمجامع العلمية والفقهية ومراكز الدعوة وغيرها.

ونأمل النشر ولكم الاجر.
 
أعلى