حمزة عدنان الشركسي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 يونيو 2011
- المشاركات
- 189
- التخصص
- اقتصاد إسلامي
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي
[FONT="]يجوز للمستأجر أخذ خلو من مستأجر جديد في المدة المتبقية لإجارته بشرط كون الإجارة صحيحة[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="] [/FONT] [FONT="] [/FONT] [FONT="]وقد ذكر الشيخ عليش المالكي هذه المسألة والتي بعدها في فتاواه فقال: (الذي يدور عليه الجواب في ذلك أن الساكن الذي أخذ الخلو إن كان يملك منفعة الحانوت مدة فأسكنها غيره، وأخذ على ذلك مالا، فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشروطها بأجرة المثل [أي الوقف، وأما في الملك فلا يشترط] فهو سائغ له الأخذ على تلك المنفعة التي يملكها. وأما إن لم يكن مالكا للمنفعة بإجارة صحيحة فلا عبرة بخلوه ويؤجره الناظر لمن يشاء بأجر المثل، ويرجع دافع الدارهم على من دفعها له)[/FONT]
والحاصل أنه يجوز للمستأجر أخذ خلو من مستأجر جديد في المدة المتبقية لإجارته بشرط كون الإجارة صحيحة
[FONT="] [/FONT] [FONT="] [/FONT] [FONT="]وقد ذكر الشيخ عليش المالكي هذه المسألة والتي بعدها في فتاواه فقال: (الذي يدور عليه الجواب في ذلك أن الساكن الذي أخذ الخلو إن كان يملك منفعة الحانوت مدة فأسكنها غيره، وأخذ على ذلك مالا، فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشروطها بأجرة المثل [أي الوقف، وأما في الملك فلا يشترط] فهو سائغ له الأخذ على تلك المنفعة التي يملكها. وأما إن لم يكن مالكا للمنفعة بإجارة صحيحة فلا عبرة بخلوه ويؤجره الناظر لمن يشاء بأجر المثل، ويرجع دافع الدارهم على من دفعها له)[/FONT]
والحاصل أنه يجوز للمستأجر أخذ خلو من مستأجر جديد في المدة المتبقية لإجارته بشرط كون الإجارة صحيحة