العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

ما حكم هذا القول ( لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني ).
أي ما يعتبره القانون حرامًا فهو حرام وما يعتبره مباحًا فهو مباح بغض النظر عن الدين ومثال ذلك هناك كثير من الدول لا تحرّم شرب الخمر ولا تعاقب عليه وهو حرام شرعا بينما تعاقب من يتزوج بثانية دون إذن الأولى وهو مباح شرعا، وتسمح بالتعامل الربوي وتحميه وتدافع عنه وهو حرام شرعا وتمنع التجارة على غير مواطنيها وهو مباح شرعا ولا تعاقب على الزنا إذا كان برضى الطرفين وتعاقب على الزواج إذا كان قبل السن الذي تحدده الدولة وهو في بعض البلاد ثماني عشرة سنة وفي بعضها عشرون سنة وتبيح التملك لليهودي والشيوعي والمرتد وغير ذلك من أنواع الكفر إذا كان هذا الكافر من مواطني الدولة وتمنع هذا عن المسلم المؤمن التقي إذا كان لا يحمل جنسية الدولة ....... والأمثلة كثيرة.... الخ.
وهل يمكن لمثل هذه المادة أن تنسجم مع السياسة الشرعية
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

ما حكم هذا القول ( لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني ).
إذا كان القانون مستمداً من الشريعة الإسلامية فالقول صحيح
وإذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ( يحل الحرام ويحرم الحلال) فيكون القول باطلا وينطبق عليه قول:
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

ما حكم هذا القول ( لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني ).
أي ما يعتبره القانون حرامًا فهو حرام وما يعتبره مباحًا فهو مباح بغض النظر عن الدين ومثال ذلك هناك كثير من الدول لا تحرّم شرب الخمر ولا تعاقب عليه وهو حرام شرعا بينما تعاقب من يتزوج بثانية دون إذن الأولى وهو مباح شرعا، وتسمح بالتعامل الربوي وتحميه وتدافع عنه وهو حرام شرعا وتمنع التجارة على غير مواطنيها وهو مباح شرعا ولا تعاقب على الزنا إذا كان برضى الطرفين وتعاقب على الزواج إذا كان قبل السن الذي تحدده الدولة وهو في بعض البلاد ثماني عشرة سنة وفي بعضها عشرون سنة وتبيح التملك لليهودي والشيوعي والمرتد وغير ذلك من أنواع الكفر إذا كان هذا الكافر من مواطني الدولة وتمنع هذا عن المسلم المؤمن التقي إذا كان لا يحمل جنسية الدولة ....... والأمثلة كثيرة.... الخ.
وهل يمكن لمثل هذه المادة أن تنسجم مع السياسة الشرعية

بالطبع لا!
تعريف السياسة الشرعية من كتاب"أصول الاقتصاد الإسلامي"للدكتور رفيق يونس المصري:
وفي الاصطلاح الإسلامي الشرعي: هي تصرف الحاكم بالمصلحة فيما ليس فيه نصّ، أو فيما فيه نص ولكنّ حكمه يتبدل بتبدّل الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد، ويكون التصرف عندئذ وفق المبادئ والكليات والمقاصد الخمسة والأصول والقواعد وروح التشريع؛
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

الشكر موصول للأخوات : ولكن السؤال:
ما حكم هذا القول ( لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني ).
فغندما حدد بلفظ قانوني لم يكن الشرعي داخلا في السؤال, والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

الشكر موصول للأخوات : ولكن السؤال: فغندما حدد بلفظ قانوني لم يكن الشرعي داخلا في السؤال, والله أعلم
هل لكم توضيح السؤال أكثر.
يعني هل سؤالكم عن حكم التقنين ووضع قانون للعقوبات والجرائم بمواد؟
أو عن الحكم بقانون مخالف لأحكام الشرع؟
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

السؤال لم يتضح أخ رضوان فلو تتفضلون بإيضاحه أكثر
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

السؤال لم يتضح أخ رضوان فلو تتفضلون بإيضاحه أكثر
توضيح:
كل الدساتير العربية أو غالبها نصت على مادة دستورية تقرر أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بقانون وإليكم نماذج من هذه الدساتير.
1- جاء في الدستور المصري: الباب الرابع سيادة القانون مادة 66 ( لاجريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون)الدساتير المصرية ص367.
2- جاء في الدستور السوري: الفصل الأول. حقوق وواجبات المواطن. مادة 27. (لا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني) المجموعة الدستورية 3/287.
3- جاء في الدستور العراقي: الباب الثالث. الحقوق والواجبات العامة: مادة 22- ( لا جريمة ولا عقاب إلا بقانون) المجموعة الدستورية 3/417.
4- جاء في دستور الكويت تحت عنوان الحقوق والواجبات العامة: مادة 32 (لاجريمة ولا عقاب إلا بناء على قانون) المجموعة الدستورية 3/490.
وفي شروح الدساتير والقوانين تعني هذه المادة :

أولاً: أنه لايكون جرماً إلا ما اعتبره القانون جرما. فسب الذات الإلهية لا يعتبر في القانون جرماً وشرب الخمر في كثير من الدول لا يعتبر جرماً وممارسة الزنا برضا الطرفين إذا لم يكن للمرأة المزني بها زوج ليس جرماً والزواج من التي لم تبلغ السن الذي يحدده القانون جرماً .... وقتل الكلب الأسود جرم وعدم تحية العلم جرم. والزواج من ثانية في بعض الدول جرم ولبس الخمار في بعض الدول جرم ....وما شابه
ثانياً هذا المعتبر جرماً في القانون لا يعاقب عليه إلا وفق القانون مثال الزنى مع امرأة لها زوج لا يحق لأحد أن يشتكي عليها إلا الزوج فإذا اشتكى وقامت الأدلة تعاقب الزانية بالسجن لمدة ستة أشهر ...وهكذا
النتيجة : وحسب المادة الدستورية التي يقسم بالله من يدخل البرلمان ويختاره الشعب ممثلاً له يقسم بالله على احترام الدستور والقانون .
وعلى هذا ليس للشريعة الإسلامية تحديد ما هو جرم وما هو ليس بجرم . وليس لها إيقاع العقوبة الشرعية .
أرجو أن يكون قد اتضح الأمر . مع شكري العميق للتفاعل مع الموضوع
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

إذن المشكلة في القانون الوضعي المخالف للشريعة
وليست المشكلة في جملة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون)
يعني لو كان المطبق قانونا مواده مستمدة من الشريعة الإسلامية لكانت هذه الجملةصحيحة
هذا رأيي والله أعلم
أما عن القسم بالله على احترام القانون والدستور وهو وضعي فهذه مشكلة
ولعل أحداً يجيب عن حكمها
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

اقتباس من مشاركة الأخت أم طارق​
إذن المشكلة في القانون الوضعي المخالف للشريعة وليست المشكلة في جملة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون)
لا شك أن المشكلة ألأساس في القانون الوضعي ولكن استخدام لفظ القانون له ظلاله أيضاً فلفظ القانون ابتداءً لايعني الكتاب والسنة فدلالته على القوانين الوضعية ومهم جداً التفريق بين الأسماء الشرعية والأسماء المخترعة كمن يسمي الكتاب والسنة : الأخبار, أو السمع, وماشابه ذلك ولقد بحثت قضية الأسماء وضرورة التقيد بها في أبحاث في الديموقراطية :الأولhttp://www.feqhweb.com/vb/t10236
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

لا شك أن المشكلة ألأساس في القانون الوضعي ولكن استخدام لفظ القانون له ظلاله أيضاً فلفظ القانون ابتداءً لايعني الكتاب والسنة فدلالته على القوانين الوضعية ومهم جداً التفريق بين الأسماء الشرعية والأسماء المخترعة كمن يسمي الكتاب والسنة : الأخبار, أو السمع, وماشابه ذلك ولقد بحثت قضية الأسماء وضرورة التقيد بها في أبحاث في الديموقراطية :الأولhttp://www.feqhweb.com/vb/t10236
يعني لو وضعنا أحكاماً مستمدة كلها من الكتاب والسنة وأطلقنا عليها قانون إسلامي
وقسمناها إلى مواد تصبح حراما بسبب الاسم
ولو وضعنا قانونا تجارياً وقانوناً لتنظيم المرور مواده لا تخالف الشرع يصبح حراما لمجرد الاسم ؟
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

الأخت أم طارق حفظها الله وشكر الله لها جهودها: حنانيك لا تظني أنني ظاهري إلى هذا الحد وفيما ذكرتيه يكمن أمران : الأول لا يفوتك أنني لم أحرم ولم أقل حرام. إنما الأولى والأفضل التقيد بالأسماء الشرعية والذي قلته هذا نصه
ولكن استخدام لفظ القانون له ظلاله أيضاً فلفظ القانون ابتداءً لايعني الكتاب والسنة فدلالته على القوانين الوضعية
وما يتعلق بذلك أيضاَ العرف والاستصحاب فالعرف الآن أن لفظ القانون ينصرف إلى القانون الوضعي وعندما يسمع الإنسان لفظة قانون يستصحب حال القوانين الوضعية فإذا تغير الحال بإذن الله وقامت حكومة إسلامية ووضعت أحكاماً شرعية وسمتها قوانين سيتغير العرف ولا تكون حراماً وسأكون بإذن الله أول المطيعين. ولو كانت على أي مذهب.
الأمر الثاني : وليس هو مكان البحث وإنما أقوله عرضاً وهو أنه هناك خلاف حول جواز تقنين الشريعة لأن التقنين سيمنع الاجتهاد وسيكون القاضي ملزماً بتنفيذ القانون ولن تكون القوانين موافقة لكل المذاهب بل ستكون والله أعلم حسب مذهب واحد كما هو الحال في مجلة الأحكام العدلية في أواخر الدولة العثمانية والتي كانت أحكامها وفق المذهب الحنفي أو ستكون وفق الدليل ولن يرضي هذا أصحاب المذاهب . ونأمل أن يبحث المختصون بتوسع قضية تقنين الأحكام .وأكرر شكري لك وإني لأغبطك على نشاطك وجهودك فبارك الله بك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

الأستاذ الكريم:
جزاكم الله خيراً ونفعنا بعلمكم
الآن اتضح مقصودكم وهو أن المشكلة ليست في المصطلح وإنما فيما يدل عليه هذه الأيام وما يوحي به
وهذا أمر صحيح
أما ما ذكرتموه في الفقرة التالية فهو ما أردت الوصول إليه:
الأمر الثاني : وليس هو مكان البحث وإنما أقوله عرضاً وهو أنه هناك خلاف حول جواز تقنين الشريعة لأن التقنين سيمنع الاجتهاد وسيكون القاضي ملزماً بتنفيذ القانون ولن تكون القوانين موافقة لكل المذاهب بل ستكون والله أعلم حسب مذهب واحد كما هو الحال في مجلة الأحكام العدلية في أواخر الدولة العثمانية والتي كانت أحكامها وفق المذهب الحنفي أو ستكون وفق الدليل ولن يرضي هذا أصحاب المذاهب . ونأمل أن يبحث المختصون بتوسع قضية تقنين الأحكام .
ولعلكم تفتتحون موضوعاً جديداً في تقنين أحكام الشريعة
ويكون موضوعاً تفاعلياً من أعضاء الملتقى
وجزيتم خيراً
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إنضم
3 مايو 2012
المشاركات
24
الإقامة
العراق / بغداد
الجنس
ذكر
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه واصوله
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني

لم يتقيد الفقهاء على مر العصور الفقهية الاسلامية بالمصطلحات الفقهية وإنما طوروا فيها كثيراً بل ابتدعوا لنا مصطلحات لم تكن موجودة عند اسلافهم وسابقيهم والشواهد على ذلك كثيرة ومبثوثة في كتب الفقه وأصوله
 
أعلى