عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
اسم البحث : تخصيص العموم بالعرف والعادة
اسم الباحث : خالد بن محمد العروسي.
قال الدكتور خالد في أول البحث :
اسم الباحث : خالد بن محمد العروسي.
**********
قال الدكتور خالد في أول البحث :
قاعدة تخصيص العموم بالعرف والعادة من قواعد أصول الفقه العظيمة ، والخلاف
الظاهر فيه بين الحنفية والجمهور ، لكنه في الحقيقة خلاف بين الجمهور والفقهاء من أتباع
المذهب الواحد ، وهو خلاف خفي لم يتعرض لذكره إلا قلة قليلة من أهل العلم . وقد حاولت
في هذا البحث - مستعينًا بالله - جمع أقوال الفقهاء والأصوليين على حد سواء ، لتداخل
هذه ا لقاعدة بالقاعدة الفقهية الشهيرة : ” العادة محكمة “ ، مبينًا الفرق بينهما ، محررًا موضع
التراع ، مرجحًا الصحيح من هذه الأقوال ، ذاكرًا الضوابط والقيود التي يجب مراعاا عند
العمل ذه المسألة .
وقد جعلت البحث مشتم ً لا على خمسة مباحث هي :
١ - حد العرف والعادة في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين .
الظاهر فيه بين الحنفية والجمهور ، لكنه في الحقيقة خلاف بين الجمهور والفقهاء من أتباع
المذهب الواحد ، وهو خلاف خفي لم يتعرض لذكره إلا قلة قليلة من أهل العلم . وقد حاولت
في هذا البحث - مستعينًا بالله - جمع أقوال الفقهاء والأصوليين على حد سواء ، لتداخل
هذه ا لقاعدة بالقاعدة الفقهية الشهيرة : ” العادة محكمة “ ، مبينًا الفرق بينهما ، محررًا موضع
التراع ، مرجحًا الصحيح من هذه الأقوال ، ذاكرًا الضوابط والقيود التي يجب مراعاا عند
العمل ذه المسألة .
وقد جعلت البحث مشتم ً لا على خمسة مباحث هي :
١ - حد العرف والعادة في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين .
٢ - تصوير المسألة وبيان موضع التراع .
٣ - مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ومناقشتها .
٤ - مخالفة الفقهاء لهذا الأصل ، أسبابه ، وبيان الراجح في المسألة .
٥ - الآثار الفقهية لهذه المسألة وضوابطها .