قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=15&ID=349
فالحد الأدنى الموجود فى المذاهب الأربعة اشتراط إمكانية متابعة المشى فى الجورب عرفاً
بحيث يقوم مقام الخف
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
عن الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَحْدَثَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ صُوفٍ فَقُلْتُ: أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُمَا خُفَّانِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوفٍ([3]) .
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
هذا الأثر إن صح حجة لنا فأنس رضى الله عنه لم يقل كل الجوارب خفاف بل قال الجورب الذى يلبسه هو خف فهو مسح على جوارب لا تختلف عن الخفاف فى شىء إلا أنها من صوف فهى خفاف (لكنها من صوف) يمكنه استخدامها (متابعة المشى عليها) كما جرت عادة لابسى الخفاف تماماً
فالتابعى استنكر على أنس رضى الله عنه مسحه على الجورب لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم مسحه عليها وإلا فَلِمَ يستنكر
ولم يجبه أنس بأن النبى عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين
بل أجابه أنس بأنه مسح على هذا الجورب لأنه فى معنى الخف لا يختلف عنه فى شىء إلا أنه من صوف
(فيمكنه استخدامه كما جرت عادة لابسى الخفاف تماماً)
فالثابت عند التابعى وعند أنس مسح النبى عليه الصلاة والسلام على الخفين
فقط
وبيّن أنس للتابعى أنه ما دام الملبوس يقوم مقام الخف فى رجل الرجل فإنه يأخذ حكمه فى جواز المسح عليه
فهذا الأثر إن صح
1- يؤيد نقل الإمام أحمد بن حنبل عن الصحابة (وهو لا يحتاج إلى تأييد فهو من أعلم الناس بآثار الصحابة) عندما نقل عنهم أن الجوارب التى لبسوها كانت ثخينة
بحيث أنها تقوم مقام الخف فى الاستخدام تماماً
2- يؤيد فهم الإمام أحمد وغيره من علماء المذاهب أن علة مسح الصحابة عليها هى
فقط أن جواربهم ثخينة بحيث أنها تقوم مقام الخف فى رجل الرجل (فى معنى الخف) وليس أنهم مسحوا عليها لمسح النبى عليه الصلاة والسلام عليها فهذا لا يصح عنه
هذا مجرد تفكيرى القاصر
والله أعلم