عبد الحفيظ بن محمد بن احمد
:: متفاعل ::
- إنضم
- 4 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 451
- التخصص
- الوعظ والارشاد
- المدينة
- المسيلة
- المذهب الفقهي
- مالكي
الى مشائخنا الكرام طرأت علينا مسألة فقهية في هذا الآتي؟
اذا طلًق ا لرجل زوجته الطلقة الاولى وحكم القاضي بعدما جعل لهم جلسة صلح فلم يتوافقا فثبًت القاضي الطلاق ودونه في السجل للحالة المدنية ثم بعد اشهر ارادا ان يرجعا بعضهما الى بعض بواسطة احد المصلحي
اولا. حكم الطلاق هذا هل هو رجعيا لما تدخل القاضي في اثبات الطلاق وللعلم ان القاضي يحكم بالحكم المدني وليس الشرعي
ثانيا.هل يجوز له ان يتكلًم معها وينظر اليها ام هي اصبحت اجنبية عليه
اذا طلًق ا لرجل زوجته الطلقة الاولى وحكم القاضي بعدما جعل لهم جلسة صلح فلم يتوافقا فثبًت القاضي الطلاق ودونه في السجل للحالة المدنية ثم بعد اشهر ارادا ان يرجعا بعضهما الى بعض بواسطة احد المصلحي
اولا. حكم الطلاق هذا هل هو رجعيا لما تدخل القاضي في اثبات الطلاق وللعلم ان القاضي يحكم بالحكم المدني وليس الشرعي
ثانيا.هل يجوز له ان يتكلًم معها وينظر اليها ام هي اصبحت اجنبية عليه