العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ماذا عن التقليد في أصول الدين؟

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
في كتاب "الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين" للشيخ جمال الدين القاسمي، قال المؤلف:
"وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في "شرح الترتيب" أن المنع من التقليد في أصول الدين هو إجماع أهل العلم. وقال إمام الحرمين الجويني في " الشامل" : لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة. وقال الإسفراييني: لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر."

بماذا يختلف التقليد في أصول الدين عنه في الفقه؟
وأيهما الصواب: قول الجويني أم الإسفراييني؟
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماذا عن التقليد في أصول الدين؟

كيف يكون إجماعا وهناك من العلماء من قال بخلافه ؟

الأصول من علم الأصول للعثيمين رحمه الله .
مواضع التقليد:
يكون التقليد في موضعين:
الأول: أن يكون المقلِّد عاميًّا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: من الآية 43]، ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.
والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: من الآية 43] والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: من الآية 16].
وذكر في الشرح
والقول الثاني أنه يجوز التقليد حتى في العقائد ولهذا
قال السفاريني :
وقيل يكفي الجزم إجماعا بما ...يطلب فيه عند بعض العلما .
بما يطلب فيه ، يعني : يطلب فيه الجزم ، وقال : إن العوام مؤمنون بناءا على هذا القول :
فالجازمون من عوام البشر ...فمسلمون عند أهل الأثر .
ثم قال رحمه الله
" والآية في سياق إثبات الرسالة ، وهي أصول الدين ، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أحالنا على أهل العلم في إثبات الرسالة - وهي أصول الدين - فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم يقتضي تقليدهم " ا.هـ
----------------
وقد قال الأستاذ الدكتور صالح سندي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي ،في شرحه على قواعد الأصول ومعاقد الفصول محاضرة رقم 75
القول بأن العامي مطالب بالإجتهاد في الأصول مخالف للإجماع من عدة وجوه ا.هـ
ثم ذكرها ولعلي أفرغها كاملة إن شاء الله فقد فرغت بعضها .
 
التعديل الأخير:
أعلى