العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ماهو الراجح في هذة المسالة

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
سمعت ان المذهب عند المالكية في بول الصبي الذي لم ياكل الطعام الغسل ولايكفي رش الماء علية
فهل هذا هو الراجح في مذهب مالك ارجوا التوضيح
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

العرك هو الدلك لأنك عندما تزيل النجاسة تدلك الثوب و تفركه إلى أن تذهب.
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

لو صبت الماء علي الثوب موضع النجاسة بدون عصر او عراك كما تقول
فهذا هو النضح عندنا
وانا اري انة هذا هو الغسل عندك
فاذا كان هذا هو المطلوب
فالخلاف لفظي فقط
والنتجة ان بول الصبي الذي لم ياكل الطعام نجس خفف في طهارتة
نرجوا الدخول في المسالة الثانية وهي
ماهو العلة في غسل المني رطبا ويابسا نرجوا توضيح مذهب المالكية
في الموضوع المخصص التي وضعت في ملتقي المذهب المالكي
فيكفي جري الماء علي موضع النجاسة
 

ملاك الحربي

:: متابع ::
إنضم
27 أبريل 2014
المشاركات
2
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

فاذا علم ذلك فهمنا أن النضح هنا هو صب الماء و الغسل هو عركه فلا تناقض إذن في العطف بين اللفظين.

(...) و على كل حال في لفظ الحديث النضح و قد تقدم أنه حقيقة في الغسل (أي صب الماء لكن أقول الغسل من باب استعمال نفس اللفظ الذي تعنيه و إلا فالغسل عند المالكية غير صب الماء) و الله أعلم.

السلام عليكم
موضوع المناقشة قديم، لكني أدرس هذه المسألة الآن فوقفت عليه، ولدي إشكال في منشأ الخلاف، حيث لم أستطع تحرير معنى النضح. ففريق يقول بالنضح وأنه الرش. وفريق يقول به ويفسره بالصب وإن لم يتقاطر أو يسيل أو يعصر. وفريق يقول لابد من الغسل.

والقائلون بالغسل هم الحنفية والمالكية، لكنهم يختلفون في حقيقته، فالدلك عند المالكية جزء من حقيقة الغسل، أما عند الحنفية فليس كذلك.
جاء في أنيس الفقهاء (ص:7) نقلاً عن المطرزي، قوله: "وفي المغرب: غسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه".
والنضح عند الشافعية والحنابلة، هو: صب الماء، حيث جاء في المجموع (2/ 589) قوله: ويشترط في النضح إصابة الماء جميع موضع البول وأن يغمره ولا يشترط أن ينزل عنه".
وفي المطلع (ص: 53): "وقال المصنف: في "الكافي" النضح، أن يغمره بالماء وإن لم يزل عنه."

فعلى هذا، يكون الخلاف بين الحنفية من جهة، وبين الحنابلة والشافعية من جهة أخرى، خلافاً لفظياً.
هل فهمي إلى هذا الحد صحيح؟

بقي الإشكال في أمرين:
الأول: في قول المالكية، حيث ذهبوا إلى وجوب الغسل، بناءً على أن النضح مشترك بين الرش والغسل، فهل مجرد صب الماء دون عرك الثوب يجزئ عندهم؟ أم لا بد من العرك بناء على أنه جزء من حقيقة الغسل؟ وإن كان الصب يجزئ عندهم، فلمَ سقط العرك؟

والثاني: قول الفقهاء "الرش" هل يعني إصابة بعض الماء لبعض مواضع النجاسة دون بعضها؟ أم هو الصب نفسه؟

جزى الله من علمني خيراً
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

ويغسل بول الصبي والصبية عند مالك وهما سواء في الحكم ، وسواء أكلا الطعام أو لا .

ففي المدونة: قال مالك: يغسل بول الصبي والصبية أكلا الطعام أم لم يأكلا، وبولهما نجس كالكبير.

وأدلة ذلك في: عيون الأدلة لابن القصار(أوعب في ذلك)؛التمهيد لابن عبد البر؛ بداية المجتهد لابن رشد
 
أعلى