العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما المقصود بالكراهة في هذه المواضع ؟

إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
فيما يتعلق بلبس المرأة ما يصف أو يشف وجدت المالكية يصرحون بالكراهة كقول العدوي : "[قَوْلُهُ: لَا يَصِفُ] أَيْ يَصِفُ جِرْمَهَا أَيْ يُحَدِّدُهَا لِرِقَّتِهِ أَوْ إحَاطَتِهِ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَيُكْرَهُ"
مع تصريحهم بتحريم لبسه وخروجها به قال ابن الحاجب : "وَيحرم على النِّسَاء لِبَاس مَا يصف أَو يشف"[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
وفي كفاية الطالب مع حاشية العدوي : "(وَلَا يَلْبَسُ النِّسَاءُ) عَلَى جِهَةِ الْمَنْعِ (مِنْ الرَّقِيقِ مَا) أَيْ الَّذِي (يَصِفُهُنَّ إذَا خَرَجْنَ) مِنْ بُيُوتِهِنَّ"
وفي الفواكه الدواني : "(وَلَا) يَجُوزُ بِمَعْنَى يَحْرُمُ أَنْ (يَلْبَسَ النِّسَاءُ مِنْ الرَّقِيقِ مَا) أَيْ الْمَلْبُوسَ الَّذِي (يَصِفُهُنَّ) لِلنَّاظِرِ إلَيْهِنَّ (إذَا خَرَجْنَ) مِنْ بُيُوتِهِنَّ"
هذا وقد نصوا على كراهة الصلاة فيما يصف ثم أوجبوا على من صلى به الإعادة في الوقت!
غير أن القرافي نص على صحة الصلاة.
لم يتضح لي وجه الجمع بين الكراهة والتحريم والمنع في اللبس ، ولا الكراهة والأمر بإعادة الصلاة.
وضحوا لنا مأجورين.
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: ما المقصود بالكراهة في هذه المواضع ؟

إن الكراهة في قول العدوي خاصة بما يجزئ من اللباس في الصلاة في حق الرجل، لا بلبس المرأة ما يصف أو يشف. فقد جاء في كفاية الطالب الرباني قوله: "ولما فرغ من الكلام على المياه والثوب والبقعة وما استطرده، شرع يبين ما يجزئ من اللباس في الصلاة في حق الرجل والمرأة وبدأ بما يجزئ الرجل فقال: "(وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر) للعورة وسيأتي تفسيرها (من درع) بدال مهملة (أو رداء) بالمد أما الرداء فهو ما يلتحف به، ويشترط فيه أن يكون كثيفًا لا يصف ولا يشف...".

فشرح العدوي ذلك بقوله: "[قوله: لا يصف] أي يصف جرمها أي يحددها لرقته أو إحاطته بها فإن كان كذلك فيكره ما لم يكن الوصف بسبب ريح، فإن كان بسببه فلا كراهة ومثله البلل بل كراهة المحدد ثابتة ولو خارج الصلاة.

[قوله: ولا يشف] أي فإن كان يشف فتارة تبدو منه العورة بدون تأمل فهو كالعدم والصلاة به باطلة، وتارة لا تبدو إلا بتأمل، وحكمه كالواصف في الكراهة وصحة الصلاة مع الإعادة في الوقت ...
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما المقصود بالكراهة في هذه المواضع ؟

أختي الكريمة جزاك الله خيراً وبارك فيه
لم يظهر لي من كلام المالكية تفرقة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بوصف الثوب للعورة بل فيه ما يدل على التسوية كقول الآبي رحمه الله : "وإن كان يصف العورة فقط أي يحددها فيكره وتعيد في الوقت والرجل كالمرأة في ذلك" وقد قال العدوي رحمه الله فيما يتعلق بعورة المرأة : "الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ غَيْرَ وَاصِفٍ".
ثم أنه لم يتضح لي بعد الجمع بين الكراهة والأمر بإعادة الصلاة في الوقت ، أليست الكراهة دالة على الجواز ولو مرجوحاً ؟ بل صرح القرافي رحمه الله بالصحة كما قدمناه عنه.
فما وجه الأمر بإعادة الصلاة في الوقت؟
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: ما المقصود بالكراهة في هذه المواضع ؟

إعادة الصلاة في الوقت للاستحباب لا للإيجاب، فقاعدة المالكية أن: "كل ما يرى مالك الإعادة فيه في الوقت، فإنما هو استحباب".
 
أعلى