العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما تم شراءه من الذهب بنية التزين فلا زكاة عليه .. هل هذا صحيح؟

المهـاجـرة

:: متابع ::
إنضم
20 أبريل 2010
المشاركات
5
التخصص
علمي
المدينة
-
المذهب الفقهي
-

الفقهاء الكرام
سمعت ممن حولي أن ما تم شراءه من الذهب بنية التزين فلا زكاة عليه.. فهل هذا صحيح ؟
وماذا لو كانت النية للتزين موجودة لكن المرأة لم تتزين به لفترة طويلة جاوزت الحول بل وتعدته.. هل يجب فيه زكاة ؟
ولو كانت الزكاة واجبة وهي لا تعرف بالضبط المدة الزمنية التي لم تتزين بها بهذه الحلي.. ماذا تفعل؟ هل تخرج الزكاة بأثر رجعي ؟ وكيف تحسب ذلك ؟
جزاكم الله خيرا


 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد:
هذه المسالة اختلف فيها الفقهاء فالحنفية والظاهرية قالوا ان التزين لا يعد مخرجا للحلي من وعاء الزكاة اما الشافعية والحنبلية فقالوا ان التزين مخرج للحلي من وعاء الزكاة، بينما اكتفى المالكية بايجاب الزكاة على الحلي المتخذ للزينة مرة واحدة
هذا بعد ان اتفقوا على ان الحلي غير المتخذ للزينة تجب فيه الزكاة، واشترط الشافعية والحنبلية بالتزين هذا ان يكون وفق العرف فان جاوز حده فتجب فيه الزكاة،
واقول ان عصر الفقهاء الكرام كان العرف عندهم ان الذهب للزينة فقط اما في عصرنا فالذهب ليس للزينة حقيقة- انما هو مال مكنوز للزوجة (للايام المستقبلية) حيث ان الذهب الذي يشترى للزوجة يكون بكميات تخرج في اقلها عن ضاط الزينة وهذا هو الواقع.
ولما كان الاصل في الاموال الزكاة اذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة مثل النصاب وحولان الحول، وكان اخراج اي مال من وعاء الزكاة محتاج لدليل شرعي ليستثنيه، ولما لم يوجد اي دليل شرعي - منطوق او مفهوم- في الكتاب او السنة او الاجماع يخرج الحلي من وعاء الزكاة كان الراجح والواجب ترجيحه هو مذهب الحنفية والظاهرية ومن قال بقولهم بوجوب الزكاة في المال المستوفي لشروط التزكية ومن باب اولى وجوبها في الحلي وايضا الحلي المتخذ للزينة كونه ذهبا، ولان الذهب هو اصل الاموال كلها بل اساسها.
واضيف للقائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي المتخذ للزينة: اولا اخراج الحلي وهو مال من عموم النصوص الموجبة للزكاة في الاموال وبالذات الذهب والفضة وهما اصل الحلي يحتاج الى نص شرعي يخصص التزين بانه مخرج للحلي من الزكاة، ولا نص على ذلك.
واذا قيل بان الشافعية والحنبلية لديهم ادلة على قولهم اقول انها لم تصح . فاذا رد احدهم بان ادلة الحنفية ايضا لم تصح قلنا بان خلو المسالة من الادلة للاطراف كلها - ان سلمنا بذلك- فان الحكم في الحلي هنا يعود لاصله وهو الاصل في الذهب والاموال كلها وهو وجوب الزكاة فيه بعموم النصوص الدالة على ذلك، ثم ان الشافعية والمالكية والحنبلية القائلين بعدم التزكية لو قاموا من قبورهم اليوم وعرفوا عادات واعراف الناس لتراجعوا عن اقوالهم وذهبوا الى وجوب تزكية الحلي .
فكم من زوجة اليوم ليس لديها ذهب مخبأ (مكنوز) في الخزانة او البنك او لدى اهلها، وكم من زوجة او امراة احتاج اهلها او زوجها او ولدها لمال فذهبت فباعت حليها لسد حاجتهم ومساعدتهم جبرا لخاطرهم جزاه الله كل خير. وياتي اخوة لنا فصرون على ان التزين معف للحلي من الزكاة ، ثم يا اخي التزين لو كان الحلي للمراة في هذا الزمن للتزين لكان ماتتزين به لا يجاوز النصاب في اغلب حالاته. ومعلوم لدينا ان الرجل يحب زوجه لجمال اخلاقه وتعامله ومظهره ولا اعتقد ان الذهب له دور في ذلك حتى نقول انه للزينة. فالله المستعان.
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
تتمة
ثم بناء على ما سبق فان على صاحب الذهب او الحلي اخراج زكاته كل حول قمري، ويترتب على من لم يخرج زكاته اخراجها باثر رجعي لما لم يزكة فان لم يعلم يخرج عن المدة التي يغلب على ظنه انه لم يزك بها وزيادة من باب الاحتياط ابراء للذمة ومرضاة لرب البرية.
 

المهـاجـرة

:: متابع ::
إنضم
20 أبريل 2010
المشاركات
5
التخصص
علمي
المدينة
-
المذهب الفقهي
-
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل .
حقيقة الذهب الذي أملكه لا يتعدى طقم من عقد وحلق وبعض المتفرقات ، وكلها هدايا من الأهل والصديقات .
سؤال آخر : على من تجب الزكاة ؟
فأنا لا أملك عملا ولا موردا ماليا خاصا، فهل يزكي عني أبي حفظه الله ؟
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

هذا الحلي إن كان دون النصاب (خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص=عيار 24) فلا زكاة فيه باتفاق العلماء..
وإن كان قد بلغ هذا المقدار وهو معتادٌ ومعد للزينة والاستعمال والإعارة ففيه خلاف، والجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه؛ لأنه مال غير نام ٍ، وهو الأرجح.

وإذا كنت لا تلبسينه إلا نادراً وأردت أن يكون مدخراً عندك، لا لغرض اللبس والزينة والاستعمال أصالةً.. ففيه الزكاة؛ لأنه كنز.

وعلى وجه العموم، إذا أخرج والدك الزكاة عنك بإذنك فلا حرج. والله أعلم
 

المهـاجـرة

:: متابع ::
إنضم
20 أبريل 2010
المشاركات
5
التخصص
علمي
المدينة
-
المذهب الفقهي
-
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ..
لا ألبسه لأنني لا أحب كثيرا لبس الحلي وليس بنية الادخار ، إلا في مناسبة كالعيد أو حفل زفاف .
سؤال آخر : لقد تصدقت ببعض القطع الذهبية بدون أن أخرج زكاتها ، فما حكمها ؟
جزاكم الله خيرا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى