العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم رضاع الكبير ؟

عبدالقادر

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
15 أغسطس 2008
المشاركات
4
التخصص
المحاسبة
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
الشافعي
شاع في المنتديات وغيرها الحديث عن هذا السؤال ولا نعرف الصواب فيه , لأن الذي يتكلم في هذه المسألة منهم موافق والآخر معارض طبعاً كل منهم له دليله

لكن نريد الحق , فهل يفتينا أحد هنا ؟
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
حكم رضاع الكبير


(موانع النكاح- التحريم بسبب الرضاع)


المسألة: رضاع الصغير هو الذي يثبت به التحريم، ولا تثبت الحرمة برضاع الكبير عند الجمهور. فإذا تربَّى طفل في الأسرة؛ حتى صار كأنه منها، واحتيج إلى إرضاعه لتنتشر الحرمة بينه وبين أهل البيت. فهل تنتشر الحرمة بذلك، في هذه الحالة للضرورة؟
الاختيار: يُحَّرِم رضاع الكبير رخصةً للحاجة، لمن لا يُستغنَى عن دخوله على المرأة.
الأقوال في المسألة:
في المسألة قولان هما:
الأول: لا يؤثر رضاع الكبير، ولا تنتشر الحرمة به على الإطلاق.
وبهذا قال الجمهور: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق، وأبو يوسف، ومحمد، وغيرهم، جعلوا التحريم لمن ارتضع في الحولين، أو في الصغر، أو قبل الفطام. واستدل هؤلاء بما يلي:
1- عن عائشة قالت: دخل رسول الله e وعندي رجل، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله. إنه أخي من الرضاعة. فقال e: انظرن من إخوانكن من الرضاعة؛ فإنَّ الرضاعة من المجاعة"[1].
2- أنَّ رضاع الكبير لا يُنبت لحمًا، ولا يُنشز عظمًا، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم.
3- أن أحاديث منع التحريم كثيرة،على حين حديث سالم بإثبات التحريم واحد فقط[2].
4- أن جميع أزواج النبي e- خلا عائشة- رضي الله عنهن- في شق المنع. وهو مذهب ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس.
5- أنَّ عدم التحريم برضاع الكبير أحوط.
6- أن حديث سالم في إثبات التحريم برضاع الكبير، يُحتمل أنَّه كان خاصًا بسالم وحده،أو أنه منسوخ[3].
الثاني: يُحَرِّم رضاع الكبير، وتنتشر الحُرْمة للحاجة.
وهو مذهب الليث، وداود وأصحابه الظاهرية، ومنهم ابن حزم. واستدل هؤلاء بما يلي:
1. حديث سهلة بنت سهل قالت للنبي e: "إنَّ سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنَّه يدخل علينا، وإني أظن أنَّ في نفس أبي حُذيفة من ذلك شيئًا. فقال: "أرضعيه تحْرُمي عليه، ويذهبُ الذي في نفس أبي حذيفة"، فرجعتْ فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حُذيفة"[4].
2. عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي e فقالت: إنَّ سالمًا كان يُدْعى ابن أبي حذيفة، وإنَّ الله قد أنزل في كتابه: } ادعوهم لآبائهم { [الأحزاب: 5]. وكان يدخل عليَّ وأنا فضل[5]، ونحن في منزل ضيق. فقال لها النبي :e "أرضعي سالمًا؛ تحرُمي عليه".
3. وبه قال كل من علي، وعائشة. وكانت هي تُفتي به حتى ماتت[6].
وقد اختار ابن القيم القول بتحريم رضاع الكبير، قال:
"إنَّ حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنَّما هو رخصة للحاجة لمن لا يُستغنَى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حُذيفة. فمثل هذا الكبير إذا أرضعتْه للحاجة أثَّر رضاعهُ، وأمَّا مَنْ عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير"[7].
ولابن القيم حُججه في هذا الاختيار، منها:
1- أن روايات حديث سهلة بلغت التواتر، ولا يقدح في صحتها.
2- دفع القول بخصوص هذه الرخصة لسالم؛ لأنه لو كان ذلك خاصًا بسالم، لقطع النبي eالإلحاق، ولَنَصَّ علي أنه ليس لأحد بعده.
3- أن عائشة حجَّتْ من اعترض عليها من أمهات المؤمنين. فقد اعترضن عليها في أنها تترك الغلام الأيفع[8] يدخل عليها، فاحتجت بأنه رضع من أختها، فهي خالته من الرضاعة، وقالت في ذلك لأم سلمة:"أما لكِ في رسول الله eأسوة حسنة؟". وسكتتْ أمُّ سلمة[9].
4- أن عائشة– رضي الله عنها- هي التي روتْ حديث سهلة، وروت أحاديث التحريم بالرضاع في الحولين، وأخذت بهذا وذاك، ولم تضرب بعض النصوص ببعض، فأحاديث رسول الله eوسننه الثابتة كلها حق، يجب اتباعها، كلٌ على وجهه. والأحاديث النافية للرضاع في الكبير، إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامَّة في كل الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها. وهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وقواعد الشرع تشهد له[10].
وهذا أيضًا اختيار ابن تيمية. وأورده برهان الدين بن القيم في اختيارات ابن تيمية التي نُسب إليه مخالفته للإجماع فيها[11]. وكما رأينا المسألة ليس فيها إجماع.
ووافق ابن القيم في هذا الاختيار كل من: الألباني[12]،وابن المطَهَّر[13]، وسيد سابق[14]،ود.عبد الكريم زيدان[15]. وعارضه د.محمد الحفناوي[16].
الترجيح:
هذه مسألة يتردد فيها النظر، ويظهر من البحث رجحان مذهب اقتصار التحريم بالرضاع على ما كان في الحولين، وما فَتَقَ الأمعاء، وأنبت اللحم، وأنشز العظم.
أما رضاع الكبير، فحالة خاصة للحاجة، ولمن تربَّى في حجر المرأة صغيرًا، أو احتيج إلى جعله محرمًا للمرأة. فهي رخصة خاصة بكل حالة مثلها. وبهذا يُجْمَع بين الأحاديث كلها، ويُعمل بها. ويدل على ذلك أن النبي eرخَّص فيها بسؤال سهلة بنت سهيل، وبعد وصفها لحالها، وسهلة نفسها عارضت النبي eبقولها:"كيف أُرْضِعه وهو رجل كبير؟". فأجابها النبي eمؤكِّدًا:"قد علمتُ أنَّه كبير!"[17].
وليس أصرح من ذلك في صحة التحريم بإرضاع الكبير في مثل هذه الحالة. وهذا الاختيار يتوافق مع عموم التشريع لكل زمان ومكان وحال، وتيسير الشريعة على الناس، يقول الله U: } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ { [الحج: 78].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحديث أخرجه البخاري،كتاب النكاح،باب: من قال لا رضاع بعد حولين(5102). ومسلم، كتاب الرضاع،باب إنما الرضاعة من المجاعة (1455).

[2] سيأتي حديث سالم في القول الثاني، وهو حديث صحيح، رواه جمْع غفير عن مثله، خلفًا عن سلف، ولم يقدح فيه أحد من علماء الحديث، بل قال ابن القيم بأنه جاء مجيء التواتر.(زاد المعاد 5/517. وانظر: التعليقات الرضية للألباني 2/332). وقال ابن حزم بذلك أيضًا، كما في المحلى 11/99.

[3] الاعتبار بالناسخ والمنسوخ منالآثار: أبو بكر الحازمي، ص346-352. بداية المجتهد، مج3، ص1311. القوانين الفقهية، ص179. النووي على مسلم 10/32. الإنصاف 9/348. المغني 7/542-543. مغني المحتاج 3/545. المبسوط 5/129.

[4] أخرجه مسلم،كتاب الرضاع ، باب رضاعة الكبير (1453).

[5]فضل: مبتذلة في ثياب مهنتي أو نومي (القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ط6، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1419هـ/1998م، ص1043).

[6]المحلى 11/95 وما بعدها.

[7] زاد المعاد5/527.

[8] الغلام الأيفع: من شارف الاحتلام، وناهز البلوغ (المعجم الوجيز، ص686).

[9]مسلم في كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، حديث (1453).

[10] زاد المعاد 5/513-527.

[11] مجموعة الفتاوى 34/41. اختيارات ابن تيمية، ص408، المسائل الفقهية من اختيارات ابن تيمية: برهان الدين بن القيم، ص58. ووافق الشوكاني ابن تيمية في هذا الاختيار (نيل الأوطار 6/315).

[12] التعليقات الرضية على الروضة الندية 2/331-332.

[13] أحكام الأحوال الشخصية 2/546-548.

[14] فقه السنة 2/360.

[15] المفصل 6/265.

[16] الزواج، ص416-417.

[17] أخرجه مسلم، كتاب الرضاع،باب رضاعة الكبير (1453). وابن ماجة، كتاب النكاح، باب رضاع الكبير، حديث رقم (1943).
 
التعديل الأخير:

عاطف محمود أحمد

:: متابع ::
إنضم
9 ديسمبر 2008
المشاركات
43
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة والتربية
المدينة
درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
بحث قيّم و مختصر ، فجزاكم الله تعالى خيراً .
 

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
بحث جميل وموفق، لكن الإشارة إلى كيفية الرضاع مهمة في مثل هذا المقام، ونحن نعلم الحملة العلمانية الشرسة التي خاضتها حول المسألة واستغلته لضرب الحركات الإسلامية والنظام الإسلامي.
 
ح

حامد اللة

زائر
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة ........... فهمت من الكلام أن هناك من قال يجوز وهناك من قال لا يجوز!.....
أن كان يجوز للحاجة وهل يجوز تتعرة امرأة بالغ عاقل امام رجل بالغ عاقل؟ ولا تكون طريقة الرضاعة عن طريق شرب اللبن بطريقة او باخرة؟
بدون ان تنكشف علية؟
جزاكم اللة خيرا الرد والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
هداكم الله!.
أظن أن الأمر ليس بحاجة إلى تعقيد؛ وطريقُه أن تجمع المُرضعة حليبها في إناء ليشربه!.
 

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة ........... فهمت من الكلام أن هناك من قال يجوز وهناك من قال لا يجوز!.....
أن كان يجوز للحاجة وهل يجوز تتعرة امرأة بالغ عاقل امام رجل بالغ عاقل؟ ولا تكون طريقة الرضاعة عن طريق شرب اللبن بطريقة او باخرة؟
بدون ان تنكشف علية؟
جزاكم اللة خيرا الرد والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

أرجوا أولا أن يصحح اسم الجلالة فآخره هاء وليس تاءا مربوطة.. "حامد الله"

جاء في الإستذكار المجلد السادس صفحة 253:" قال أبو عمر هكذا رضاع الكبير كما ذكر عطاء يحلب له اللبن ويسقاه وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا لأن ذلك لا ينبغي عند أهل العلم ."

جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الثامن صفحة 271 : "أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم خمسة أيام وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل . "
 
ح

حامد اللة

زائر
بارك الله فيكم واعز الاسلام باهلة الصلاحين............ الى الاخ شهاب شكرا على تصحيح خطا لفظ اللجلالة والمعلومات القيمة جزاكم اللة كل خير
 

عالية الهمة

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
41
التخصص
أصول فقه
المدينة
=====
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خير على هذا التوضيح الموفق
 

عابرة سبيل

:: متابع ::
إنضم
24 يناير 2010
المشاركات
43
التخصص
----
المدينة
----
المذهب الفقهي
----
بحثكم مختصر مفيد فجزاكم الله خيرا
ولكن إذا سمحتم أريد أن أسألكم عن بعض النقاط التي لم أفهمها ...

س1.
فلا تحصل به البعضية
لم أفهم قولكم هذا.

س2.
2- دفع القول بخصوص هذه الرخصة لسالم؛ لأنه لو كان ذلك خاصًا بسالم، لقطع النبي eالإلحاق، ولَنَصَّ علي أنه ليس لأحد بعده

ولم أفهم هذا أيضا .

س3. لم أفهم الحجة في هذا الحديث
- أن عائشة حجَّتْ من اعترض عليها من أمهات المؤمنين. فقد اعترضن عليها في أنها تترك الغلام الأيفع[8] يدخل عليها، فاحتجت بأنه رضع من أختها، فهي خالته من الرضاعة، وقالت في ذلك لأم سلمة:"أما لكِ في رسول الله eأسوة حسنة؟". وسكتتْ أمُّ سلمة[9].

والله يحفظكم
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ما حكم رضاع الكبير ؟

السلام عليكم
من خلال بحثي في فقه السيدة عائشة رضي الله عنها وجد ان السيدة اجتهدت اما باقي امهات المؤمنين ومعظم الصحابة ومن بعدهم الائمة الاربعة فقالوا بعدم تاثير الرضاع للكبير وهو القول الارجح والاقوى والذي يؤخذ به . وبالنسبة لراي السيدة فيعمل به احتياطا اي لا يجوز شرب الكبير لحليب المراة .
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما حكم رضاع الكبير ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جهود موفقة في بيان حكم رضاع الكبير ، وهذا بحث لي في هذه المسألة أسال الله تعالى أن يساهم في الإجابة على بعض الإشكالات الواردة فيها والله ولي التوفيق
حكم رضاع الكبير
المطلب الأول : أقوال الفقهاء وأدلتهم في بيان حكم رضاع الكبير :
اتفق عامة فقهاء السلف والخلف على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وتحل به الخلوة هو ما كان في الصغر ؛ ولكنهم اختلفوا في تحديد المدة كما سبق ذكره.
أما عن حكم رضاع الكبير وهل تثبت به المحرمية وتحل به الخلوة فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين :

القول الأول :
أن رضاع الكبير لا تثبت به المحرمية ولا تحل به الخلوة وأن من الرضاع هو ما كان في الصغر به قال : عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وابن عمر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة رضي الله عنها وذهب إليه : الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي وإسحاق وبه أخذ الحنفية[SUP](1)[/SUP] والمالكية[SUP](2)[/SUP] والشافعية[SUP](3)[/SUP] والحنابلة[SUP](4)[/SUP] والزيدية[SUP](5)[/SUP] والإمامية[SUP](6)[/SUP] فهو اتفاق من عامة جماهير السلف والخلف.
القول الثاني :
أن رضاع الكبير تثبت به المحرمية وتحل به الخلوة به قالت : السيدة عائشة[SUP](7)[/SUP] رضي الله عنها ولم يؤيدها في هذه الفتوى سوى عليٍ بن أبي طالب والليث بن سعد وعطاء رضي الله عنهم وأخذ
________________________________________________________________
1) شرح فتح القدير 3/442 ، بدائع الصنائع 5/2172.
(2) بداية المجتهد 2/36 ، أوجز المسالك 10/293.
(3) الأم 5/37 ، المهذب 2/155،156 ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري 2/112.
(4) الشرح الكبير على المغنى 9/199 ، زاد المعاد 5/577.
(5) البحر الزخار 4/265.
(6) شرائع الإسلام 2/13.
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/163 ، نيل الأوطار 6/253 ، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 4/81 ، أعلام الموقعين 4/346 ، السنن الكبرى للبيهقي 7/459 ، 461 وقد ذكر صاحب الروضة الندية رواية للحنفية بجواز رضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر " الروضة الندية شرح الدرر البهية 2/87 ".
به محمد بن حزم الظاهري[SUP](1)[/SUP] وقوى مذهبها ابن العربي[SUP](2)[/SUP] ورجحه الشوكاني[SUP](3)[/SUP] وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.[SUP](4)[/SUP]

سبب الخلاف في ذلك :
هو تعارض الآثار الواردة في ذلك.
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول على عدم ثبوت المحرمية برضاع الكبير ( بالكتاب ، والسنة ، والأثر ) :

أولاً : دليل الكتاب :
قال تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }.[SUP](5)[/SUP]

وجه الدلالة :
في هذه الآية الكريمة نص الله تعالى على أن الحولين تمام مدة الرضاع ، فدل على أنه لا حكم لما بعدهما ، فلا يتعلق به التحريم.[SUP](6)[/SUP]

ثانياً : دليل السنة :
أ. عن مسروق قال : قالت عائشة رضي الله عنها : دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت : فقلت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت : فقال : " أنظرن إخوتكن فإنما الرضاعة من المجاعة ".[SUP](7)[/SUP]

وجه الدلالة :
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالتأمل فيما وقع من الرضاعة هل هو رضاع صحيح مستجمع للشروط المعتبرة من وقوعه في زمن الرضاعة ، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغـر حيث تسد الرضاعة المجاعة فأراد صلى الله عليـه وسلم بهذا تمهيـد قاعدة


________________________________________________________________

(1) المحلى بالآثار : 10/17.
(2) شرح الآبي على صحيح مسلم : 4/75.
(3) نيل الأوطار : 6/356.
(4) زاد المعاد في هدي خير العباد : 5/292.
(5) سورة البقرة من الآية 233.
(6) أحكام القرآن للجصاص 1/412.
(7) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الرضاع ، باب من قال لا رضاع بعد الحولين برقم ؟ ، مسلم في صحيحه ، كتاب الرضاع ، باب : إنما الرضاعة من المجاعة برقم 2058 " اللفظ له ".
كليـة في أن رضاع الكبير لا يحرم.[SUP](1)[/SUP]

ب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع إلا ما أنشز[SUP](2)[/SUP] العظم وأنبت اللحم ".[SUP](3)[/SUP]

وجه الدلالة :
في هذا الحديث الشريف دليل على أن الرضاع الذي يثبت به المحرمية وتحل به الخلوة هو حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته ، أما ما كان يأكل ويشرب فرضاعه لا عن مجاعة لأن في الطعام والشراب ما يسد جوعته فينشز بذلك عظمه وينبت لحمه ، فإن إنشاز العظم وإنبات اللحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن.[SUP](4)[/SUP]

3. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع ما فتق[SUP](5)[/SUP] الأمعاء في الثدي[SUP](6)[/SUP] وكان قبل فطام ".[SUP](7)[/SUP]
وجه الدلالة :
يتضح من هذا الحديث أن الرضاع الذي يثبت به المحرمية هو ما كان في زمن الثدي وهو الرضاع الشاق للأمعاء ولا يكون ذلك إلا في الصغر[SUP](8)[/SUP] وفيه أيضاً نفي لرضاع الكبير لأن رضاعه لا يسد الجوع ولا يفتق الأمعاء لأن أمعائه منفتقة لا تحتاج إلى فتق.[SUP](9)[/SUP]

4. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع


________________________________________________________________

(1) نيل الأوطار 6/356 ، فتح الباري 19/178 ، بلوغ الأماني على هامش الفتح الرباني 18/178 ، شرح الآبي على صحيح مسلم 4/76 ، شرح فتح القدير 3/445.
(2) أنشز بالزاي أي رفعه وبزيادة الحجم يرتفع ، وأنشر بالراء المهملة أي أحياه. " القاموس المحيط 2/201 فصل النون من باب الزاي ، 2/147 فصل النون من باب الراء.
(3) أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب النكاح ، باب في رضاع الكبير برقم 2060.
(4) نيل الأوطار 6/355 ، عون المعبود 6/61.
(5) الفتق : الشق ، نيل الأوطار 6/355.
(6) في الثدي : أي في زمن الثدي ، وهي لغة معروفة فإن العرب تقول : فلان مات في الثدي وإن له مرضعاً في الجنة تتم رضاعه " أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الفضائل ، باب : رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال برقم 2316 ، زاد المعاد 5/580 ، نيل الأوطار 6/355.
(7) أخرجه الترمذي في صحيحه ، كتاب الرضاع ، باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين برقم 1152 ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.
(8) سبل السلام 3/1158 ، نيل الأوطار 6/355.
(9) شرح الأبي على صحيح مسلم 4/75.
إلا ما كان في الحولين "[SUP](1)[/SUP]

وجه الدلالة :
فهذا الحديث دال على اعتبار الحولين وأنه لا يسمى الرضاع رضاعاً إلا في الحولين.[SUP](2)[/SUP]

ثالثاً : دليل الأثر :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : كان لي وليدة فكنت أحبها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت : دونك قد أرضعتها قال عمر : أوجعها[SUP](3)[/SUP] وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاع الصغير.[SUP](4)[/SUP]
وجه الدلالة :
إنما في هذا الأثر للحصر، أي حصر الرضاعة المحرمة في زمن المجاعة وهو الصغر ، وهذا الذي أوضحه سيدنا عمر بن الخطاب للسائل ، فلو كان الرضاع في الكبر محرماً باجتناب جاريته لحرمتها عليه بالرضاع.

2. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير.[SUP](5)[/SUP]

3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع بعد فطام.[SUP](6)[/SUP]

4. عن سعيدٍ بن المسيب قال : لا رضاع إلا ما كان في المهد.[SUP](7)[/SUP]
وجه الدلالة :
في هذه الآثار دليل ظاهر على أن الرضاع المحرم هو ما كان في الصغر ولا أثر لرضاعة الكبير.
________________________________________________________________
(1) المصنف لعبد الرزاق 7/ص 465 برقم 13903.
(2) سبل السلام 3/1158.
(3) أوجعها : يحتمل أن يريد به أذاها لما قصدته من تحريم جاريته عليه وذلك مما لا يحل لها ويحتمل أن يريد به إيجاع نفسه باستدامة وطء جاريته لأن ذلك مما يشق عليها. " المنتقى شرح الموطأ 4/155 "
(4) أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الرضاع ، باب رضاع الكبير 2/606 ، المصنف لعبد الرزاق 7/462 برقم 13890 ، السنن الكبرى للبيهقي 7/461 باب في رضاع الكبير.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 2/603 " إسناده صحيح " ، السنن الكبرى للبيهقي 7/461 ، المصنف لعبد الرزاق 7/ ص 465 أثر رقم 13906 في الرضاع.
(6) المصنف لعبد الرزاق 7/465 أثر رقم 13902.
(7) المصنف لعبد الرزاق 7/465 أثر رقم 13908.
أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب القول الثاني على ثبوت المحرمية برضاع الكبير ، بالكتاب ، والسنة ، والأثر.
أولاً : دليل الكتاب :
قال تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }.[SUP](1)[/SUP]

وجه الدلالة :
هذه الآية الكريمة مطلقة غير مقيدة بوقت فلا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه مخصص له لا بظن ولا بمحتمل لا بيان فيه ومعلوم أن الظن لا يعارض بالسنن[SUP](2)[/SUP] لقوله تعالى : { إن الظن لا يغني من الحق شيئاً }.[SUP](3)[/SUP]

ثانياً : دليل السنة :
أ. عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدًا ، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله تعالى : { أدعوهم لآبائهم } إلى قوله تعالى : { فإخوانكم في الدين ومواليكم }.[SUP](4) [/SUP]فرد إلى آبائهم ، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخاً في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت : يا رسول الله ، إنا كنا نرى سالماً ولدًا وكان يأوي معي ومع أبى حذيفة في بيت واحد ويراني فضلاً[SUP](5)[/SUP] وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس".[SUP](6)[/SUP] رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح.
________________________________________________________________
(1) سورة النساء من الآية 23.
(2) المحلى بالآثار 10/22.
(3) سورة يونس من الآية 36.
(4) سورة الأحزاب الآية 5.
(5) فضلاً : أي مكشوفة الرأس والصدر وقل عليها ثوب واحد لا إزار تحته وقيل متبذلة في ثياب المنزل. " شرح الزرقاني 2/44 ، معالم السنن للخطابي 2/187 ، المنهل العذب 3/197 ".
(6) أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب النكاح ، باب فيمن حرم به من الرضاع رقم 2061.
ب. عن زينب بنت أم سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : " قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت : إنه ذو لحية فقال : أرضعيه ويذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت : والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة ".[SUP](1)[/SUP]
وجاء في رواية ثانية : أن سهلة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : " كيف أرضعه وهو رجل؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير ".[SUP](2)[/SUP]

وجاء في روايةٍ ثالثة : قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه تحرمي عليه ويذهب ما في نفس أبي حذيفة ".[SUP](3)[/SUP]
وجه الدلالة :
فهذا الحديث بألفاظه المتعددة يدل على أن رضاع الكبير يُحرِم فلو لم يكن مُحرِماً لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة بإرضاع سالم وقد بلغ ما يبلغ الرجال.[SUP](4)[/SUP]

ثالثاً : دليل الأثـر :
1. روي أن رجلاً سأل عليٍ بن أبي طالب فقال : " إني أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به فقال له علي لا تنكحها ونهاه عنها ".[SUP](5)[/SUP]
2. عن ابن جريج قال : سمعت عطاء بن أبي رباح وقد سأله رجل فقال : سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيرًا أفأنكحها؟ قال عطاء : لا ، قال ابن جريج فقلت له : وذلك رأيك؟ قال : نعم : كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها.[SUP](6)[/SUP]

3. أتت امرأة إلى الليث بن سعد وقالت : إني أريد الحج وليس معي ذو محرمٍ فقال لها اذهبي إلى زوجة رجل ترضعك فيكون زوجها أباكِ فتحجي معه ".[SUP](7)[/SUP]
________________________________________________________________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الرضاع ، باب : رضاع الكبير برقم 1453 ، سنن النسائي ، كتاب النكاح ، باب رضاع الكبير 6/104 ، 105 ، سنن ابن ماجه 1/625 حديث رقم 1943.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الرضاع ، باب رضاع الكبير.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/ ص 458 ، 459 برقم 13884.
(4) سبل السلام 3/1153.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/ ص 461 أثر رقم 13888 رجاله ثقات.
(6) المرجع السابق 7/ ص 458 أثر رقم 13883.
(7) المرجع السابق 7/463 ، السنن الكبرى للبيهقي 7/459.

وجه الدلالة :
في هذه الآثار دليلٌ ظاهرٌ على اعتبار رضاع الكبير وأنه يترتب عليه آثاره من إباحة الخلوة وثبوت حرمة المصاهرة به.
قال ابن حزم : رضاع الكبير محرماً ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق..[SUP](1)[/SUP]
وقال ابن العربي : ما ذهبت إليه عائشة من أن رضاع الكبير يحرم هو الصحيح ولعمري إنه لقوي.[SUP](2)[/SUP]
________________________________________________________________
(1) المحلى 10/17.
(2) شرح الآبي على صحيح مسلم 4/75.
المطلب الثاني
مناقشة الأدلـة
مناقشة أدلة القول الأول
أولاً : نوقش دليل الكتاب من وجهين :
الأول : أن الله تعالى لم يجعل الحولين حدًا شرعياً وإنما وكله إلى إرادة إكمال مدة الرضاع أو تنقيصها فصار ما زاد عليها محل الاجتهاد.[SUP](1)[/SUP]

الثاني : أن هذه الآية واردة لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة بالنسبة للمرضعة والتي يجبر عليها الأبوان - رضيا أم كرها.[SUP](2)[/SUP]

ثانياً : مناقشة دليل السنة :
نوقش قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الرضاعة من المجاعة " :
بأن هذا الحديث حجة لمن قال برضاع الكبير لأن للكبير في طرد المجاعة نحو ما للصغير فهو عموم في كل رضاع.[SUP](3)[/SUP]

أجيب : إن هذا القول مردود لأنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع ؛ فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاً والذي يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة المجاعة وإنما أراد مظنتها وزمنها ولا شك أنه الصغر.

أنه لو كان الأمر كما ذكرتم من استواء الصغير والكبير فما هي الفائدة من الحديث إذا كان الكبير والصغير فيه سواء.[SUP](4)[/SUP]
أجيب : بأن فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن أو المصة الواحدة التي لا تغني من جوع ولا تنبت لحماً ولا تنشز عظماً.[SUP](5)[/SUP]
________________________________________________________________
(1) شرح ابن العربي على صحيح الترمذي : 5/97.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 3/162 ، فتح القدير للشوكاني : 1/245 ، سبل السلام : 2/1154.
(3) المحلى : 10/23 ، 24.
(4) زاد المعاد : 5/583.
(5) نيل الأوطار : 6/355.
رُدّ عليهم :
1. إن تفسير الحديث بما ذكرتموه في غاية التعسف والبعد من اللفظ ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين بل القول في معناه ما قاله أبو عبيد فقد قال في قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الرضاعة من المجاعة " معناه : أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنما هو الرضيع فأما الذي يشبعه من جوعه الطعام فإن رضاعه ليس برضاع وهذا هو التفسير المتبادر فهمه من الحديث حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى وكشفها وإيضاحها له.[SUP](1)[/SUP]
2. أن كون الرضاع مما يمكن أن يسد به جوعة الكبير أمرٌ خارجٌ عن محل النزاع ، فإنه ليس النزاع فيمن يمكن أن تسد جوعته به إنما النزاع فيمن لا تسد جوعته إلا به.[SUP](2)[/SUP]
أما حديث عبد الله بن مسعود : " لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم " فقد نوقش بأنه يمكن أن يكون الرضاع منبتاً للحم ومنشزًا للعظم في حق الكبير ما لم يبلغ أرزل العمر.
أجيب : أنه لا يخفى ما في ذلك من التعسف فإن إنشاز العظم وإنبات اللحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن.[SUP](3)[/SUP]
أما حديث أم سلمة رضي الله عنها : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل فطام " فقد نوقش بكونه منقطع[SUP](4)[/SUP] لا يجوز الاحتجاج به لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر الأسدية عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنها لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عاماً ، فكان مولده في سنة ستين ومولد فاطمة في سنة ثمانٍ وأربعين ، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين ، وفاطمة صغيرة لم تبلغها ، فكيف تحفظ عنها ، ولم تسمع من خالة أبيها شيئاً وهي في حجرها " أي السيدة عائشة رضي الله عنها " كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر.[SUP](5)[/SUP]
________________________________________________________________
(1) زاد المعاد: 5/588 ، 589.
(2) نيل الأوطار : 6/355 ، 356.
(3) نيل الأوطار : 6/356.
(4) الحديث المنقطع : هو ما لم يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. ( مقدمة التمهيد لابن عبد البر : 1/21 ، ط1 ).
(5) زاد المعاد : 5/585 ، المحلى : 10/21 ، نيل الأوطار : 6/354.
أجيب :
1. أن هذه دعوى مردودة على قائلها ؛ فالحديث متصل الإسناد ، صحيح على شرط الشيخين صححه الترمذي والحاكم ، وتصحيحهما له يرفع علة الانقطاع فإنهما لا يصححان ما كان منقطعاً.[SUP](1)[/SUP]
2. إن فاطمة بنت المنذر كان سنها أربعة عشر عاماً حين توفيت أم سلمة ، فقد ثبت في صحيح مسلم ، أن الحارث بن ربيعة ، وعبد الله بن صفوان دخلا عليها في خلافة يزيد بن معاوية فسألاها عن الجيش الذي يخسف به .... "[SUP](2)[/SUP] ، وكان ذلك في حين جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين ، وهذا يرد قول هذا القائل إنها ماتت سنة تسع وخمسين اعتمادًا على رواية الواقدي الموقوفة التي انفرد بها.[SUP](3)[/SUP]
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ".
فقد نوقش بأنه حديث موقوف[SUP](4)[/SUP] لأن فيه الهيثم بن جميل[SUP](5)[/SUP] وهو مشهور بالغلط وهو المتفرد برفعه.[SUP](6)[/SUP]
أجيب : إن الهيثم بن جميل قد وثقه الدارقطني في سننه وقال إنه من الحفاظ.
________________________________________________________________
(1) صحيح الترمذي : 5/97.
(2) صحيح مسلم : حديث رقم 2812.
(3) زاد المعاد : 5/585 ، الهامش.
(4) الحديث الموقوف : هو ما وقف على الصاحب ولم يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله .... ( مقدمة التمهيد لابن عبد البر : 1/25 )
(5) الهيثم بن جميل : قال فيه ابن عدي ليس بالحافظ يغلط على الثقات وأرجو أن لا يتعمد الكذب. ( ميزان الاعتدال في نقض الرجال للذهبي : 4/320 )
(6) نيل الأوطار : 6/354.

مناقشة أدلة القول الثاني :
أولاً : مناقشة دليل الكتاب :
نوقش قوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم }.[SUP](1)[/SUP] من وجهين :
الأول : إن قوله تعالى :{أرضعنكم} يدل على أن المرتضع رضيع ، والرضيع في اللفظ اسم للصغير دون الكبير حتى صار يسمى به وإن لم يرتضع ، والمأكول اسم لما يتغذى به وإن لم يؤكل وإذا لم يسم الكبير رضيعاً لم تسمّ الأم مرضعة ، ويعضد هذا علة الرضاع وهو وجود البعضية فيه وذلك يتصور في الصغير لأن كل جزء يحصل في جوفه ينمى به والكبير لا ينمى به.[SUP](2)[/SUP]
الثاني : أن الدلالة على أن الفرق بين الصغير والكبير موجود في كتاب الله تعالى لأنه تعالى جعل تمام الرضاع حولين كاملين فدل على أنه لا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به التحريم وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر الرضاعة المحرمة عليها وهذه هي مدة الثدي الذي قال فيها صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع إلا ما كان في الثدي ، فهذه ثلاث أوصاف للرضاع المحرم ومعلوم أن رضاع الكبير عار من هذه الأوصاف الثلاثة فلا يتعلق به التحريم.[SUP](3)[/SUP]
ثانياً : مناقشة دليل السنة :
قال جمهور الفقهاء أن التعلق بحديث سالم يكون على مسلكين :-

المسلك الأول :
أنه رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصةً فلا يتعدى حكمه إلى غيره لأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة فلما نزل الاحتجاب
________________________________________________________________
(1) سورة النساء ، جزء من الآية : 22.
(2) شرح ابن العربي على هامش صحيح الترمذي : 5/97.
(3) زاد المعاد : 5/580.
ومنعوا من التبني شقّ ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة.[SUP](1)[/SUP]
ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم عن زينب بنت أم سلمة أخبرت أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصةً أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة وما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة ولا رأينا ".[SUP](2)[/SUP]
فهذا الحديث يدل على أن سالماً كان مخصوصاً بذلك وما كان من خصوصية بعض الناس لمعنى لا نعقله لا يحتمل القياس ولا نترك به الأصل المقرر في الشرع.[SUP](3)[/SUP]
اعتُرِضَ على هذا المسلك :
لو كانت هذه السنّة مختصة بسالم لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة ولقال لها عقب قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " أن هذا خاص بك دون غيرك من نساء الأمة لأنه مقام بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع من الماعز حيث قال صلى الله عليه وسلم " إن جزعته تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده ".[SUP](4)[/SUP]
ثم أين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه وبثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها فمعلوم قطعاً أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصاً.[SUP](5)[/SUP]
أجيب : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرضاع إنما يكون في الحولين ، وأنه إنما يكون في الثدي ، وإنما يكون قبل الفطام ، كان في ذلك ما يدل على أن حديث سهلة على الخصوص ، سواء تقدم أو تأخر ، فلا ينحصر بيان الخصوص في قوله صلى الله عليه وسلم هذا لك وحدك حتى يتعين طريقاً.[SUP](6)[/SUP]
________________________________________________________________
(1) شرح فتح القدير : 3/445 ، الروضة البهية : صـ 236 ، المنتقى : 4/154.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الرضاع ، باب رضاع الكبير : 2/1078 حديث رقم 1454 ، سنن أبو داود ، كتاب النكاح ، باب فيمن حرم به من الرضاع : برقم 2061.
(3) بدائع الصنائع : 5/2174.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأضاحي ، باب وقتها ، حديث رقم 1961.
(5) شرح الزرقاني 3/245 ، شرح ابن العربي على صحيح الترمذي : 5/96.
(6) زاد المعاد : 5/588.
ب- ومنها أن سهلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب [SUP](1)[/SUP] وهي تقتضي أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمي فيها ولا يخص من عموم من عداهم إلا بدليل والمرأة إذا أرضعت أجنبياً فقد أبدت زينتها فلا يجوز ذلك تمسكاً بعموم الآية فعلمنا أن إبداء سهلة زيتنها لسالم خاص به.
ودليل ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر واحدًا من الأمة بأمرٍ ، أو أباح شيئاً أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه ، وأما إذا أمر الناس بأمرٍ ، أو نهاهم عن شيءٍ ، ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف ما أمر به الناس ، أو أطلق له ما نهاهم عنه ؛ فإن ذلك يكون خاصاً به وحده ، ولا نقول في هذا الموضع : إن أمره للواحد أو للجميع ، وإباحته للواحد إباحة للجميع ، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول ، والنهي الأول ، بل نقول : إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص ولا يعارض بعضها بعضاً ، فحرم الله في كتابه أن تبدي زينتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء الزينة قطعاً ، فيكون ذلك رخصةً خاصة بسالمٍ ، مستثناه من عموم التحريم ، ولا نقول : إن حكمها عام ، فيبطل حكم الآية المحرمِة.[SUP](2)[/SUP]
على أنه ورد تفسير حسن نرتضيه في كيفية رضاع سهلة لسالم وهو ما قاله عياض : لعل سهلة جلبت لبناً لسالم فشربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء [SUP](3)[/SUP] وهو احتمالٌ حسنٌ كما قال النووي.[SUP](4)[/SUP]
المسلك الثاني :
أن رضاع الكبير كان محرماً ثم نسخ بآية الحولين[SUP](5)[/SUP] حيث أن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدلّ على تأخرها ، ومما يدل على النسخ ما روي عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال :
________________________________________________________________
(1) سورة النور : الآية 31.
(2) زاد المعاد : 5/588.
(3) شرح الزرقاني : 3/245 ، عون المعبود : 6/65.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم : 10/31.
(5) بدائع الصنائع 5/2174 ، تبيين الحقائق للزيلعي 2/182 ، أوجز المسالك 10/313 ، مغنى المحتاج 3/416.

" إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبناً فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها قد حرمت عليك ، فقال ابن مسعود : انظر ما تفتي به الرجل ، فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم.[SUP](1)[/SUP]
وفي رواية ثانية أن ابن مسعود قال لأبي موسى أرضيع هذا الأشمط[SUP](2)[/SUP] ففي رجوع أبي موسى إلى قول ابن مسعود بعد ظهور النصوص المطلقة وعما أفتاه بالحرمة لا يكون إلا لذكره الناسخ أو لتذكره عنده. وأيضاً فيه دلالة على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين.[SUP](3)[/SUP]

نوقش هذا المسلك من عدة وجوه :
الأول : أنه لا يحل لأحدٍ أن يقول في نصٍ ثابت هذا منسوخ إلا بنصٍ ثابت مبين غير محتمل.[SUP](4)[/SUP]
الثاني : أنه لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن يكون ما رواه متقدماً ففي سياق قصة سالم ما يشعر بأنها متأخرة عن نزول آية الحولين فقد قالت امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه : قالت : كيف أرضعه وهو رجلٌ كبير؟ فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : " قد علمت أنه رجل كبير ". وفي رواية لمسلم قالت : " إنه ذو لحية ، قال صلى الله عليه وسلم : أرضعيه .... " فهذا السؤال من سهلة استنكار لرضاع الكبير وهو يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم فدل على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم.[SUP](5)[/SUP]

الثاني : أن عائشة رضي الله عنها هي الراوية لحديث " أنظرن من إخوانكن " وكذلك هي الراوية لحديث سهلة ، فلو كان حديث سهلة منسوخاً لتركته السيدة عائشة وأخذت بالناسخ لكنها ابتليت بالمسألة فكانت تعمل بها وتناظر عليها وتدعو إليها صواحبتها فكيف يكون هـذا حكماً منسوخاً قد بطل كونه من الدين جملةً ويخفى عليها ذلك ويخفى على نسـاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكره لها واحدة منهن.[SUP](1[/SUP]
________________________________________________________________
(1) أخرجه أبو داود في السنن / كتاب النكاح ، باب في رضاعة الكبير برقم 2060.
(2) الأشمط هو بياض عشر الرأس يخالط سواده وقيل التحية. " الصحاح للجوهري : 3/1138 "
(3) شرح فتح القدير : 3/445 ، المنهل العذب : 3/192 ، المنتقى : 4/155.
(4) المحلى : 10/23.
(5) شرح الآبي على صحيح مسلم : 4/75 ، عون المعبود : 6/66.
(6) زاد المعاد : 5/587.
أجيب :
أنه قد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها ما يدل على رجوعها في هذه الفتوى.[SUP](1)[/SUP] فقد روي عنها أنها كانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالاً.

والدليل على ذلك : ما رواه مالك عن نافع ، أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين ، أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكرٍ الصديق فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم : فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات.[SUP](2)[/SUP]
فدل هذا الأثر على رجوع السيدة عائشة رضي الله عنها عن القول بتحريم رضاعة الكبير ودل على أن الرضاع المحرم هو ما كان في الصغر.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : لقد رأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة رضي الله عنها وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة.[SUP](3)[/SUP]
المسلك الثالث : هو الجمع والتوفيق
بالنظر إلى الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول " الأئمة الأربعة " وبالأخص حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : " أنظرن إخوتكن فإنما الرضاعة من المجاعة " يجده حديثا صحيحاً وكذلك ما استشهد به أصحاب القول الثاني من حديث " سالم مع سهلة " حديث صحيح أيضاً لا شك في صحته والأخذ بأحد القولين يوجب العمل بأحد الدليلين وإهمال الدليل الآخر وهذا الذي يقصد العلماء الاحتراز منه. لذلك اتجه بعضهم إلى الجمع بين أدلة الأئمة الأربعة وأدلة القول الثاني.
قال صاحب الروضة الندية : إن حديث قصة سالم صحيح وقد رواه الجم الغفير خلفاً عن سلف ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد.
________________________________________________________________
(1) المحلى : 10/22.
(2) أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الرضاع ، باب رضاعة الصغير : 2/603.
(3) فتح الباري : 19/180.
أما الأحاديث الواردة بأن لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام فمع كونها فيها مقال لا معارضة بينها وبين حديث سالم ، لأنها عامة وهذا خاص والخاص مقدم على العام ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة فإن سالماً كان لهما كالابن وكان في البيت الذي هما فيه وفي الاحتجاب منه مشقة عليهما ، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع على تلك الصفة ، فيكون رخصة لمن كان كذلك.[SUP](1)[/SUP]

وقال ابن تيمية : " إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشقّ احتجابها منه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعة وأما من عداه فلابد من الصغر فهذا جمع حسن بين الأحاديث وإعمالها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا بنسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت عليه الأحاديث.[SUP](2)[/SUP]
وقال الإمام الشوكاني : " أن تجعل قصة سالم مخصصة لعموم : " إنما الرضاعة من المجاعة ولا رضاع إلا في الحولين ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل فطام ولا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ".
وهذه طريقة متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاً وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف ؛ ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان قبل نزول آية الحجاب وهي محرمة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان مماثلاُ لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص ولا بمقدار معلوم من عمر الرضيع.[SUP](3)[/SUP]
________________________________________________________________
(8) الروضة الندية شرح الدرر البهية : 2/88.
(9) زاد المعاد : 5/292.
(10)نيل الأوطار : 6/453 ، 454.

الراجح
يتضح من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والمناقشة التي دارت بينهم رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الرضاع الذي يثبت به المحرمية وتحل به الخلوة هو ما كان في الصغر أما رضاع الكبير فلا يترتب عليه أثر وذلك للآتي :

1. كثرة أحاديث الجمهور وانفراد حديث مسلم.
2. أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة رضي الله عنها في شق المنع.
3. أنه أحوط.
4. أن رضاع الكبير لا ينبت لحماً ولا ينشز عظماً فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم.
5. أن واقعة سالم عين يطرقها احتمال الخصوصية ولهذا لم يجيء إلا في قصته فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها فهي حادثة لوقتها وظروفها ولا يعقل أن نعمل بها. ولأننا إذا لم نسلك مسلك الخصوصية لسالم لزمنا أحد مسلكين ولابد منهما إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم ، وإما نسخها به ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ ، ولعدم تحقق المعارضة ، ولإمكان العمل بالأحاديث كلها ، فإنا إذا حملنا حديث سهلة على الرخصة الخاصة ، والأحاديث الأخرى على عمومها فيما عدا سالماً ، لم تتعارض ولم ينسخ بعضها بعضاً وعمل بجميعها.

وعلى أي الأمرين فهذه مسألة اجتهاد وأحد الحزبين مأجورًا أجرًا واحدًا والآخر مأجور أجرين وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه المسألة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد".[SUP](1)[/SUP]
________________________________________________________________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأقضية ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم 1716.
الخاتمة
إن أعداء الإسلام – وخاصة ممن يحسبون على الإسلام – يركزون حملتهم على صحيحي البخاري ومسلم ويحاولون تشويه صورة كتابيهما ، وذلك لما للبخاري ومسلم وكتابيهما من منزلة ومكانة عند المسلمين لأنه لو حطمت كتب السنة لتحطم الإسلام " والله من ورائهم محيط ".[SUP](1)[/SUP]
وإن كتاباً مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم بلغ المرتبة العليا من الصحة ما كان أحد يتصور أن توجه إليه الانتقادات لا من أهل التخصيص ولا من غيرهم ، إلا أنه ظهر في زماننا أناس ليسوا بالمتخصصين في الحديث وليس لهم علم ولا دراية به ، ولكنهم وبكل جرأة ، بل بكل مغالطة ، راحوا ينتقدون الصحيحين ؛ وبالنظر في هذه الانتقادات تبين أنها ليست موضوعية تقوم على أسس البحث العلمي ، وراحوا مع ذلك يفترون على الإمام مسلم وعلى كتابه ، فراحوا يفسرون الأحاديث على حسب أهوائهم ويصطنعون تعارضاً بين بعضها البعض بل بينها وبين القرآن الكريم ويتكلفون المآخذ على الأحاديث ، من ذلك تكلفهم بالقول بأن حديث رضاع الكبير الوارد في صحيح الإمام مسلم يتعارض مع القرآن الكريم والعقل ، بل ومع غيره من أحاديث الرضاع الواردة في بيان المدة التي يكون فيها الرضاع محرماً وهي ما كانت في الحولين ، وموضع الشبهة المثارة هو : كيف أرضعت سهلة بنت سهيل ذلك الرجل ، وهل يجوز لها أن تكشف عورتها وأن ترضعه؟

قال ابن الخطيب في كتابه " حقائق ثابتة في الإسلام " : هل يجوز لعاقل يؤمن بالله واليوم الآخر ، بعد أن قرأ قوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أدنى لهم إن الله خبير بما يصنعون "(2) أن يصدق هذا الحديث ، أو أن يعيره بالاً؟! ولكن رواية هذا الحديث في المسانيد معنعناً مطولاً دعت كثير من الفقهاء إلى تصديقه وبحثه والأخذ منه بجواز إرضاع الكبير!
________________________________________________________________
(1) سورة البروج ، الآية : 20.
(2) سورة النور ، الآية : 30.
ولنفرض أن هذه المرأة أتت لأحدٍ ما ، وشكت له ما شكت للرسول صلى الله عليه وسلم ، أكان يقول لها : أرضعيه ، أم كان يقول لها احتجبي عنه![SUP](1)[/SUP]
ويقول في كتابه " الفرقان " : " إن هذا الحديث وأمثاله مما دسّه الدساسون الأفاكون ، ليذهب ببهاء ذلك الدين القيم .... بل ويتناقض كل التناقض مع ما ورد في الكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيمٍ حميد ".[SUP](2)[/SUP]

وجاء في جريدة الحزب العربي الناصري حول هذا الحديث ومضمونه : " ونؤكد لكل ذي عقل على أن رواية رضاع الكبير حديث آحاد ومؤلف ".[SUP](3)[/SUP]
والجواب : إن هذا الحديث الذي طعن فيه بعض دعاة الفتنة ، وأدعياء العلم ، مما تلقته الأمة بالقبول روايةً ودراية.
أما الرواية : فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما قال الإمام الشوكاني[SUP](4)[/SUP] وأما الدراية : فقد تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا.

تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تلح للاحتجاج بها ، ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات عند مسلم عن ابن أبي مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قال ابن أبي مليكة : فمكثت سنة أو قريباً منها لا أحدث به وَهِبتُه[SUP](5)[/SUP] ، ثم لقيت القاسم فقلت له : لقد حدثني حديثاً ما حدثته بعد ، قال : فما هو؟ فأخبرته قال : فحدِّثه عني أن عائشة أخبرتنيه. وفي رواية النسائي ، فقال القاسم : حدث به ولا تهابه.[SUP](6)[/SUP]

قال الحافظ بن عبد البر : " هذا يدل على أنه حديث ترك قديماً ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص ".[SUP](7)[/SUP]
________________________________________________________________

(1) حقائق ثابتة في الإسلام لابن الخطيب : صـ 101 ، 102.
(2) الفرقان لابن الخطيب : صـ 106.
(3) جريدة الحزب العربي الناصري : العدد 926.
(4) نيل الأوطار : 6/356.
(5) وهبته ، قال الإمام النووي : من الهيبة وهي الإجلال.
(6) أخرجه النسائي في سننه : برقم 3322.
(7) شرح الزرقاني على الموطأ : 3/292.
وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة ".[SUP](1)[/SUP]
وبذلك صرحت بعض الروايات ، نفى صحيح مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصةً أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.[SUP](2)[/SUP]

إن قصة سالم قضية عين لم تأت في غيره ، واحتفت بها قرينة التبني ، وصفات لا توجد في غيره ، فلا يقاس عليه.

أما عن صفة رضاع الكبير وكيفيته :
فقد قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يجلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء.[SUP](3)[/SUP]
وقال عياض : " ولعل سهلة حلبت لبناً فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسّه ببعض الأعضاء.[SUP](4)[/SUP]

أما استدلال ابن حزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية ، وإلتقام ثديها ، إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاً ، استدلالٌ خطأ ، دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه.
ثم جاء عن النووي ما يؤكد ما قرره القاضي عياض حيث قال : وهو حسن ، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر.[SUP](5)[/SUP]
ومعنى كلام النووي : أن كشف العورة في هذه الحالة جائز للضرورة ، فلا معارضة بين الحديث وبين قوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبيرٌ بما يصنعون }.[SUP](6)[/SUP]
________________________________________________________________
(1) سنن الدارمي.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الرضاع ، باب رضاع الكبير برقم 1454.
(3) التمهيد لابن عبد البر : 8/257.
(4) المصدر السابق شرح الزرقاني : 3/245 ، عون المعبود : 6/65.
(5) شرح النووي على صحيح مسلم : 10/31.
(6) سورة النور ، الآية : 30.
قال الزرقاني : " وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لم يقفوا على شيء. فقد روى ابن سعد الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سلهة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.[SUP](1)[/SUP]

والخلاصة :
أن حديث رضاع الكبير ذكر الرضاعة ولم يذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مص الثدي أصلاً ، ثم إن القول بالرضاعة المباشرة فيه إنكارٌ شديد ؛ ذلك أن أبا حذيفة رضي الله عنه يغار من دخول سالم على زوجته ، فكيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرٍ يغارُ منه المرء أشد من غيرته من الدخول ، ألا وهو الرضاعة؟! هذا إذا افترضنا أن الرضاعة لابد وأن تكون من الثدي مباشرةً وهو أمر لم يقل به غير ابن حزم ؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التحريم يحصل بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة ، وإن لم يمصه من ثديها ، وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه ، بما لا حاجة بنا إلى ذكره ها هنا.

قال ابن حجر في الفتح : التغذية بلبن المرضعة يحرّم ، سواء كان بشرب أم بأكل ، بأي صفةٍ كان ، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع.[SUP](2)[/SUP]

ويؤيد هذا ما أورده عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يُسأل ، قال له رجل : " سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيرًا ، أفأنكحها " قال : " لا ". قلت : " وذلك رأيك " قال : نعم ". كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها ".[SUP](3)[/SUP] ويتضح من هذا الأثر أن تناول الكبير للبن كان من إناء كما هو ظاهر من لفظ " سقتني " وبهذا تزول الشبهة ، { فأما الزبد فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرضِ }.[SUP](4) [/SUP]

____
(1) شرح الزرقاني : 3/245.
(2) فتح الباري : 9/148.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : 7/458.
(4) سورة الرعد ، الآية : 17.
مصادر البحث

أولاً : القرآن الكريم
ثانياً : مصادر التفسير
1. أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370هـ - الناشر دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان.

2. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي – الطبعة الثانية 1353هـ - 1935م – مطبعة دار الكتب المصرية.

3. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 1250هـ - الطبعة الثانية 1383هـ - 1964م – مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده – مصر.

ثانياً : مصادر الحديث :
1. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرسي الأندلسي المولود 368هـ والمتوفى 463هـ ، حققه وعلق حواشيه وصححه الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي والأستاذ محمد عبد الكبير البكري – الطبعة الثانية 1402هـ - 1982م – مطبعة فضالة – المحمدية – المغرب.

2. سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام : تأليف محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني المتوفى سنة 1182هـ - تحقيق إبراهيم عصر – دار الحديث – القاهرة.

3. السنن الكبرى للإمام الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربع مائة وفي ذيله الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ، المتوفى سنة خمس وأربعين وسبع مائة – الطبعة الأولى – دار صادر – بيروت.
4. سنن ابن ماجه للإمام أبي عبد الله بن يزيد القزويني ابن ماجه المتوفى سنة 275هـ - تحقيق محمد فؤاد عب الباقي – المكتبة العلمية – بيروت.
5. سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، الأزدي المتوفى سنة 275هـ - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد – الطبعة الثانية 1369هـ - 1950م – دار السعادة.
6. سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 279هـ - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف – الطبعة الثانية 1403هـ - 1983م – دار الفكر – بيروت – لبنان.
7. سنن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطني المولود سنة 306هـ والمتوفى سنة 385هـ وبذيله – التعليق المغني على الدارقطني للإمام أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي.

8. سنن الدارمي وهو الإمام الكبير عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارمي المتوفى سنة 255هـ - الناشر دار إحياء السنة النبوية بالمدينة المنورة.
9. شرح النووي على صحيح مسلم للإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ - طبعة المطبعة المصرية ومكتبتها.
10. شرح الأبي على صحيح الإمام مسلم وهذا الشرح يمسى كما إكمال المعلم للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن خلفه الوشتاني الأبي المالكي المتوفى سنة 827هـ - وسنة 828هـ - طبعة دار الكتب العلمية – بيروت لبنان.
11. صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256هـ - طبعة
12. صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وهو للإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 261هـ - طبعة دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحلبي وشركاه.
13. عون المعبود شرح سنن أبي داود للإمام أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي مع شرح الحافظ بن القيم الجوزية تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان – الطبعة الثانية 1388هـ - 1968م – المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ، الطبعة الثالثة 1399هـ - 1979م.

14. فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني المعروف بابن حجر المتوفى سنة 852هـ مكتبة الكليات الأزهرية – طبعة 1378هـ - 1959م – مصطفى البابي الحلبي وأولاده – بمصر.
15. الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، ومع كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني كلاهما تأليف أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي – الطبعة الثانية – دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان.
16. فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود : تأليف الأستاذ أمين محمود خطاب – الطبعة الأولى 1383هـ - 1963م – مطبعة السعادة – مصر.
17. معالم السنن للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 388هـ وهو شرح سنن أبي داود المتوفى سنة 275هـ - الطبعة الثانية 1401هـ - 1981م – منشورات المكتبة العلمية ، بيروت.
18. المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن الهمام الصنعائي المتوفى سنة 211هـ - الطبعة الأولى 1390هـ - 1970م – منشورات المجلس العلمي – بيروت.
19. الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه : صححه ، ورقمه ، وخرَّج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي – طبعة دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحلبي وشركاه.
20. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : تأليف الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني المتوفى سنة 1250هـ - المطبعة الأخيرة – مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - ، الطبعة الثالثة ، دار الحديث.

رابعاً : مصادر الفقه
الفقه الحنفي :
1. البحر الرائق شرح كنز الرقائق للعلام الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر ، الشهير بابن نجيم المتوفى سنة 970هـ وبهامشه الحواشي المسماه " بمنحة الخالق على البحر الرائق " للعلام السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى سنة 1252هـ - الطبعة الأولى – المكتبة العلمية.
2. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الفقيه علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة 587هـ - مطبعة الإمام – القاهرة.، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت
3. حاشية رد المحتار للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار : شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان – الطبعة الثانية 1386هـ - 1966م – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

4. الروضة الندية شرح الدرر البهية للإمام أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري – مكتبة دار التراث – القاهرة.
5. شرح فتح القدير تأليف الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 681هـ على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني المتوفى سنة 593هـ ومعه شرح العناية على الهداية للجابرتي المتوفى سنة 786هـ ومعه حاشية سعيد أفندي المتوفى سنة 945هـ. الطبعة الأولى 1389هـ - 1970م – شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
6. الفتاوى الهندية للشيخ نظام وبهامشه الفتاوى البزازية المسماة " بالجامع الوجيز " للشيخ محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردوي الحنفي المتوفى سنة 827 - الطبعة الثالثة 1393هـ - 1973م – دار المعرفة – بيروت.
7. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر تأليف الإمام عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف برامادا أفندي وعلى هامشه الشرح المسمى بدرر المتقى في شرح الملتقى – الناشر – دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع – بيروت.
الفقه المالكية :
1. أوجز المسالك إلى موطأ مالك : تأليف الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي – طبعة 1400هـ - 1980م – دار الفكر للطباعة والنشر – بيروت.
2. بداية المجتهد ونهاية المقتصد : تأليف الشيخ أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد – الطبعة الثالثة – 1379هـ - 1960م – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده – مصر.
3. الخرشي على مختصر سيدي خليل المتوفى سنة 1101هـ - وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي – طبعة دار صادر – بيروت.

4. شرح الزرقاني على موطأ مالك للعلامة سيدي محمد الزرقاني على صحيح الموطأ للإمام مالك – طبعة 1355هـ - 1936م – المكتبة التجارية الكبرى – مصر.
5. الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : تأليف العلامة أبي البركات أحمد بن محمد الدردير ، دار المعارف.
6. المدونة الكبرى رواها الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم العتقي عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس / طبعة دار صادر – بيروت.
7. المنتقى شرح الموطأ : تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي المتوفى سنة 494هـ - الطبعة الأولى – سنة 1331هـ - مطبعة السعادة – القاهرة.

الفقه الشافعية :
1. الأم مع مختصر المزني : تأليف أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ - دار الغد العربي – مصر.
2. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري ، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت .
3. المجموع شرح المهذب : تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ ومعه في أجزاء منفردة التكملة الثانية للمجموع للأستاذ المحقق محمد نجيب المطيعي – الناشر زكريا علي يوسف – مطبعة الإمام – القاهرة – مطبعة دار الفكر للطباعة والنشر.
4. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر .

الفقه الحنبلي :
1. أعلام الموقعين عن رب العالمين : تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751هـ - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد – طبعة المكتبة العصرية – صيدا – بيروت.

2. زاد المعاد في هدي خير العباد : تأليف الإمام أبو عبد الله ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المشهور بـ : ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751هـ ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط – الطبعة الرابعة عشر ، 1407هـ - 1986م – مؤسسة الرسالة ، بيروت.
3. كشاف القناع عن متن الإقناع : تأليف منصور بن يونس بن إدريس البهوتي – الناشر مكتبة النصر الحديثة – الرياض – الطبعة الأولى – 1319هـ، . دار الفكر – 1402هـ - 1982م.
4. المغني ويليه الشرح الكبير ، الأول لابن قدامة المتوفى سنة 620هـ - والثاني " الشرح الكبير " للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قداغمه المقدسي المتوفى سنة 682هـ - طبعة 1392هـ - 1972م – دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان.

الفقه الظاهرية :
1. المحلى بالآثار : تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456هـ - منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت.

فقه الشيعة الزيدية :
1. البحر الزخار : تأليف الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة 840هـ ، وبهامشه كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للعلامة المحقق محمد بن يحيى بن بهران الصعدي المتوفى سنة 957هـ - طبعة 1394هـ - 1975م – مؤسسة الرسالة – بيروت.

فقه الشيعة الإمامية :
1. شرائع الإسلام تأليف المحقق المحلى جعفر بن الحسن بن أبي زكريا بن سعيد الهزلي – إشراف الشيخ محمد جواد مغنية – منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت – لبنان
2. المختصر النافع : تأليف جعفر بن الحسن الحلبي المتوفى سنة 676هـ - الطبعة الثانية – مطبعة وزارة الأوقاف.
مصادر لغوية :
1. القاموس المحيط : تأليف محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي – طبعة دار الجيل – بيروت.
2. لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

3. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، دار القلم ، بيروت ، لبنان.

4. المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، الإدارة العامة للعجمات وإحياء التراث ، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع.

كتب رجال وأعلام :
1. ميزان الاعتدال في نقض الرجال : تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : تحقيق علي محمد البجاوي – مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.

مراجع عامة
1. الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة للوزير يحيى محمد بن هبيرة ، الناشر مكتبة العبيكان – الطبعة الأولى – 1423هـ - 2003م.
2. حقائق ثابتة في الإسلام لابن الخطيب – الطبعة الأولى 1394 – 1974م.
3. الفرقان لابن الخطيب – الطبعة الأولى – مطبعة دار الكتب المصرية – القاهرة – 1367هـ - 1984م.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: ما حكم رضاع الكبير ؟

الأخت سما ، لطفا ارفعي بحثك على صيغة وورد ، مشكورة.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما حكم رضاع الكبير ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على هذا التوجيه ، ولكني حاولت قبل أن أضع البحث في الملتقى أن أقوم برفعه بصيغة وود ، ودخلت إلى بعض المواقع الإلكترونية التي تساعدني في تطبيق ذلك ، لكن للأسف لم أوفق فيها .
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: ما حكم رضاع الكبير ؟

الأستاذة سما ، أحسبُ أنك لم تتطرقي للترجيح في أصل المسألة، فما الذي ترجح عنكم ؟
للتنبيه اختيار شيخ الإسلام ليس مطلقا بل خصه في حال معينة وهذا خلافا لمذهب عائشة رضي الله عنها.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ما حكم رضاع الكبير ؟

جزاك الله خير على هذا التوجيه ، ولكني حاولت قبل أن أضع البحث في الملتقى أن أقوم برفعه بصيغة وود ،
الدكتورة الفاضلة
ما المشكلة التي تواجهك في الرفع
ما عليك إلا اختيار الانتقال للوضع المتطور أسفل الرد السريع
وبعدها تختارين إرفاق ملف وترفقي ملفك
إن لم تتمكني من ذلك أخبريني
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما حكم رضاع الكبير ؟

لأستاذة سما ، أحسبُ أنك لم تتطرقي للترجيح في أصل المسألة، فما الذي ترجح عنكم ؟
للتنبيه اختيار شيخ الإسلام ليس مطلقا بل خصه في حال معينة وهذا خلافا لمذهب عائشة رضي الله عنها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد هرز جامع
بارك الله فيك على هذا التنبيه لأني لم آلاحظ ترك الترجيح رغم أنه مذكور عندي في أصل المسألة وملخصه
أرى بإذن الله تعالى رجحان القول الأول القائل بأن الرضاع المحرم ماكان في الحولين وذلك لما يلي :
قوة أدلتهم وخاصة دليل الكتاب .
رد ماورد عليه من اعتراضات
أن الرضاع الذي ينبت به اللحم وينشز به العظم هو ماكان في الحولين .
رد دليل المخالف رداً قوياً
أنه قول الجمهور ، أما واقعة سالم فهي عين يطرقها احتمال الخصوصية ، وهذا الاحتمال يجعل النظر في مثل حالة سهلة وسالم إن وجدت يسوغ فيه الاجتهاد كما قال ابن تيمية رحمه الله . والله تعالى أعلى وأعلم
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما حكم رضاع الكبير ؟

الدكتورة الفاضلة
ما المشكلة التي تواجهك في الرفع
ما عليك إلا اختيار الانتقال للوضع المتطور أسفل الرد السريع
وبعدها تختارين إرفاق ملف وترفقي ملفك
إن لم تتمكني من ذلك أخبريني
بارك الله فيك أخت أم طارق لم ألاحظ تعليقك إلا الآن وسوف اقوم بتجربة الرفع بإذن الله تعالى ، وأسأله التوفيق
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما حكم رضاع الكبير ؟

الأخت الفاضلة أم طارق تتبعت الخطوات في رفع الملف ولكن لم أوفق في ذلك وأعتقد أنني لم أفهم جيداً الخطوة الأخيرة حيث قال لي : اسحب جميع الملفات التي تم تحميلها إلى هذه المنطقة لإرفاقها ، ولم أوفق فيها ، تابعي معي بارك الله فيك .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ما حكم رضاع الكبير ؟

سوف أعود لاحقا بإذن الله وأتابع ما قمت به وأخبرت بالخلل
 
أعلى