العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته المولودة من رجل آخر ؟
صورة المسألة :
تزوج أحمد من ليلى , ثم طلقها فنكحت بعد طلاقها رجلا آخر فأنجبت منه هنداً فهل لأحمد أن يتزوج بهند ؟
هل تدخل في حكم الربيبة ؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

والاعتراض بلفظة (نسائكم) أراه غريباً؛ فإنه لا قائل بأن آية: {وأمهات نسائكم} يخرج تحريم أم الزوجة بموت الزوجة وذاك لأنها لم تعد زوجة!!! فكذلك هنا.. وهو على أقل تقدير: باعتبار ما كان كما في قول الله تعالى: { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم }، ولا يتم بعد بلوغ.

قد بينت الفرق فيما سبق , وذكرت أن أمومة أم الزوجة سابقة للنكاح قطعا

قال الشافعي في "الأم": وَلَوْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْبِنْتُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ وَلَدَتْهُ الْبِنْتُ أَبَدًا لِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُهُ مِنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا. أهـ
وفي شرح الخرشي على خليل: أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً وَقَدْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَحَصَلَ لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ صَبِيَّةً فَإِنَّ تِلْكَ الصَّبِيَّةَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بِنْتُ زَوْجَتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ. أهـ

نقول نفيسة جزيت خيرا , ولا زال الطمع في الظفر بإجماع في المسألة أو اثبات خلاف لأحد من العلماء القائلين بعدم اشتراط كون الربيبة في حجر الزوج .
..........
 
إنضم
24 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

أخي الكريم .. تأمل معي استدلالك ..

لو كان المراد بقوله ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) البنات الموجودات حين كانت أمهاتهن في عصمة أزواجهن فقط فأي حاجة في منع نكاح بنت الزوجة من غيره إلى قيد (دخلتم بهن) !
وسيكون بناء على فهمك معنى قوله تعالى ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) : فإن لم تكونوا دخلتم بأزواجكم فلا جناح عليكم في نكاح ربائبهن اللاتي كن موجودات وأمهاتهن في عصمتكم !!
ولا يخفى أن ما ولدت بعدُ من الزوجة غير المدخول بها حلال أيضًا .

فتبين أن قصرها بالموجودة حال كون الأم زوجة دون ما ولدت بعد الفرقة تخصيص بلا مخصص .

والحاصل: أنه لابد أن يكون لقيد (دخلتم بهن) فائدة .. وهو منع نكاح بنت مطلقته أو من ماتت عنه المدخول بها دون من لم يدخل بها ، سواء كانت موجودة قبل أو وجدت بعد ؛ لأن الضابط للربيبة كما نص عليه الحنابلة: (كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة) الشرح الكبير 20/283 .. بل صرحوا بأنه وإن نزلت البنت، كما لو كانت بنت ابن زوجته، فتحرم عليه بدخوله بجدتها، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا . انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 20/283 .

انتهى

والله أعلم
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

جزاك الله خيرا , لكن ليس في ما ذكرتَه جوابًا على سؤالي ...
لمه؟
ومما ذكره:
... ولو جاءت من زوج آخر بعد أن طلقها فإنها لا تحل له مادام أنه دخل بأمها، هذا قول جماهير أهل العلم ولم يقل بمفهوم هذا الوصف إلا قلة وهو قول شاذ لا يعمل به .
حفظكم الله تعالى.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

أخي الكريم .. تأمل معي استدلالك ..

لو كان المراد بقوله ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) البنات الموجودات حين كانت أمهاتهن في عصمة أزواجهن فقط فأي حاجة في منع نكاح بنت الزوجة من غيره إلى قيد (دخلتم بهن) !
الفائدة أن من عقد على امرأة ثم ظلقها قبل الدخول فإن بناتها لا يحرمن عليه , إذ لو لم يذكر هذا القيد لحرم عليه بناتها بمجرد العقد .
 
إنضم
24 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

الفائدة أن من عقد على امرأة ثم ظلقها قبل الدخول فإن بناتها لا يحرمن عليه , إذ لو لم يذكر هذا القيد لحرم عليه بناتها بمجرد العقد .

أين الفائدة فيما نحن فيه ؟

ويمكن أن يحتج بكلامك هذا عليك.. فيقال: مفهومه أن من عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها مطلقًا، لعدم الدليل على التفريق بين من كانت موجودة حال العقد ومن وجدت بعد الفرقة !!
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

النص الشرعي حرم الربيبة ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )-(النساء: من الآية23) فعلى هذا فهي محرمة عليه سواء كانت -يومئذٍ-أمها لا تزال في عصمته أو افترقا بطلاق أو وفاة فقوله تعالى:(دخلتم بهن) يعني في الماضي و لا يهم الاستمرار في الزوجية من عدمه ...فكلمة نسائكم يقصد بها اللواتي نكحتموهن (العقد) و (دخلتم بهن) أي تمام الزواج بالبناء..و لهذا قرر العلماء: العقد على البنات يحرم الأمهات و الدخول بالأمهات يحرم البنات.
و لو كانت الزوجية مستمرة فهي حرام بهذا النص و من جهة أخرى هي أشد حرمة من نكاح المراة مع أختها كما قال تعالى:(و أن تجمعوا بين الاختين) فكيف بالجمع بين المرأة و أمها؟؟...فالقول بأن الآية لا تفيد بظاهرها تحريمها مجانب للصواب...
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

القول بأن القيد "في حجوركم" خرج مخرج الغالب فيه ما فيه، ولو خرج مخرج الغالب كما قالوا لما خفي على عمر ولا علي رضي الله عنهما، وهما مَنْ هما.
ثم إن القول بأنه خرج مخرج الغالب لا يقتضي أكثر من عدم صحة الاستدلال به على إباحة الربيبة إذا لم تكن في الحجر. ومع التسليم بعدم الاستدلال به على ذلك، فأصل إباحة نكاح جميع النساء إلا المنصوص عليهن يكفي في ذلك. وعلى المحرِّم إيراد دليل التحريم من نص أو نظر. فالقوم لم يبطلوا المفهوم المخالف للقيد فحسب بل أسقطوا قيد "في حجوركم" كليا وكأنه غير موجود.
وهذه الآية لا تشبه ما ذكروه من قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) لأنا إن أسقطنا المفهوم المخالف للشرط هنا رجعنا إلى الأصل الثابت وهو حرمة الإكراه على الزنا سواء أرادت الأمة التحصن أم لا. وهذا لا يتم في آية تحريم النساء لأنا إن أسقطنا المفهوم المخالف عدنا إلى الأصل وهو إباحة النساء اللاتي لم يذكرن في الآية، والربيبة في غير الحجر لم تذكر في الآية قطعا ولا دل دليل آخر على تحريمها.
ثم إن النَّظر يقتضي الحل، لأن كون الربيبة في الحجر يستلزم المخالطة ومع إباحتها للزوج يكون ثمة عسر في ذلك لوجوب ستر العورة. ثم إن تحريمها وهي في حجره يقطع طمعه بنكاحها فيعاملها كبنت له وهذا مقصود لما في ذلك من رعايتها لأنها نصف يتيمة.
أما قول أخينا الفاضل رشدي بأنه أشد من تحريم الجمع بين الأختين فمحل نظر لأن الجمع بين الأختين حرم مؤقتا لما يكون بين الضرائر المؤدي إلى تقطيع الأرحام، وليس كذلك الأمر في شأن الربيبة خارج الحجر، لا سيما تلك التي تكون بعد طلاق أمها فهي ليست في حجر الزوج الأول قطعا. أما من كانت من زوج آخر في أثناء زواجه بأمها فهذه يمكن أن يقال بأنها في الحجر حتى لو كانت تعيش بشكل دائم مع أبيها، وذلك لأنه لا يخلو في الغالب من أن تزور أمها في بيت زوجها أياما فهي في حجر الزوج من هذه الناحية. ومع أن العبرة بغالب أيام الإقامة إلا أنه قد يعتبر هذا النادر احتياطا للفروج.
والحاصل أن قول عمر وعلي وداود أقوى من قول الجمهور من حيث الدليل والنظر كليهما، وليس مع الجمهور إلا دعوى الإجماع وهي من أوهى ما يمكن هنا مع ثبوت الخلاف عن هؤلاء الأئمة. والله أعلم.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

والمرأة بعد طلاقها لم تعد زوجة للمطلق , فكيف تدخل في قوله تعالى : من نسائكم ؟؟
فالاحتجاج بالآية في نظري غير ظاهر .
سبحان الله الم يقل سبحانه وتعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ( 232 ) ) قوله { ينكحن ازواجهن } وهن لم يعدن ازواجهن
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

القول بأن القيد "في حجوركم" خرج مخرج الغالب فيه ما فيه، ولو خرج مخرج الغالب كما قالوا لما خفي على عمر ولا علي رضي الله عنهما، وهما مَنْ هما.
قول الجمهور هو الأقوى والأظهر؛ ومما يجلي هذا ثلاثة وجوه:
أولها: ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أمهات المؤمنين: ( فلا تعرضن عليَّ أخواتكن ولا بناتكن ).
ثانيها: أن الآية جاء فيها {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} ولم يقل: فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكونوا فى جحوركم، فدل عدم التنصيص على حكم مفهومها كما نص على الأولى على أن ذكرها لا مفهوم له.
ثالثها: أن في هذا الوصف ما يغلظ التحريم؛ فإن كون الربائب في حجر الرجل يجعلهن كبناته من صلبه، وفي هذا ما ينفر الطباع من نكاحهن.

قال أبو السعود في تفسيره: الربائبُ جمعُ ربيية فعيل بمعنى مفعول والتَّاءُ للنقلِ إلى الاسميَّةِ والربيبُ ولدُ المرأةِ من آخَرَ سمي به لأنه يرُبُّه غالباً كما يرُبُّ ولدَه وإن لم يكن ذلك أمراً مطَّرِداً، وهو المعنيُّ بكونهن في الحُجور، فإن شأنهن الغالبَ المعتادَ أن يكنّ في حضانة أمهاتِهن تحت حماية أزواجهن، لا كونهن كذلك بالفعل. وفائدةُ وصفِهن بذلك تقويةُ عِلةِ الحُرمةِ وتكميلها كما أنها النُّكتةُ في إيرادهن باسم الربائبِ دون بناتِ النساءِ فإن كونَهن بصدد احتضانِهم لهن وفي شرف التقلّبِ في حجورهم وتحت حمايتِهم وتربيتِهم مما يقوِّي الملابسةَ والشبَهَ بينهن وبين أولادِهم ويستدعي إجراءَهن مُجرى بناتِهم لا تقييدُ الحرمةِ بكونهن في حجورهم بالفعل كما رُوي عن عليَ رضيَ الله عنه وبه أخذ داودُ ومذهبُ جمهورِ العلماءِ ما ذكر أولاً. أهـ

وقال الآلوسي في "روح المعاني": والوصف فى الآية خرج على الأغلب؛ لأنهن كن لا يتزوجن غالبا إذا كانت لهن أولاد كبار ويتزوجن مع الأولاد الصغار ليستعن بالأزواج على تربية الأولاد، فخرج الكلام مخرج الغالب لا على الاشتراط كما فى قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ} والمباشرة فى غير المساجد حالة الاعتكاف حرام ايضاً. أهـ

قال القاسمي: وفي (الانتصاف) : إن فائدة وصفهن بذلك، هو تخصيص أعلى صور المنهيّ عنه، بالنهي. فإن النهي عن نكاح الربيبة المدخول بأمها عام. في جميع الصور. سواء كانت في حجر الزوج أو بائنة عنه في البلاد القاصية. ولكن نكاحه لها وهي في حجره أقبح الصور. والطبع عنها أنفر. فخصت بالنهي لتساعد الجبلة على الانقياد لأحكام الملة. ثم يكون ذلك تدريبا وتدريجا إلى استقباح المحرم في جميع صوره. والله أعلم. أهـ

وقال الشيخ إبراهيم الإبياري: فإن الحجر ليس بقيد عند العلماء، لكن فائدة التقييد تأكيد الحكم فى هذه الصورة مع ثبوته عند عدمها، ولهذا قال: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} ولم يقل: فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكونوا فى جحوركم، فدل على أن الحجر خرج مخرج العادة. أهـ


وقال العلامة الطاهر بن عاشور: وظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في كفالته؛ لأن قوله {اللاتي في حجوركم} وصف، والأصل فيه إرادة التقييد كما أريد من قوله: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} فظاهر هذا أنها لو كانت بعيدة عن حضانته لم تحرم. ونسب الأخذ بهذا الظاهر إلى علي بن أبي طالب، رواه ابن عطية، وأنكر ابن المنذر والطحاوي صحة سند النقل عن علي، وقال ابن العربي: إنه نقل باطل. وجزم ابن حزم في المحلى بصحة نسبة ذلك إلى علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. وقال بذلك الظاهرية، وكأنهم نظروا إلى أن علة تحريمها مركبة من كونها ربيبة وما حدث من الوقار بينها وبين حاجرها إذا كانت في حجره.
وأما جمهور أهل العلم فجعلوا هذا الوصف بيانا للواقع خارجا مخرج الغالب، وجعلوا الربيبة حراما على زوج أمها، ولو لم تكن هي في حجره. وكأن الذي دعاهم إلى ذلك هو النظر إلى علة تحريم المحرمات بالصهر، وهي التي أشار إليها كلام الفخر المتقدم. وعندي أن الأظهر أن يكون الوصف هنا خرج مخرج التعليل: أي لأنهن في حجوركم، وهو تعليل بالمظنة فلا يقتضي اطراد العلة في جميع مواقع الحكم. أهـ
 
التعديل الأخير:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

قول الجمهور هو الأقوى والأظهر؛ ومما يجلي هذا ثلاثة وجوه:
أولها: ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أمهات المؤمنين: ( فلا تعرضن عليَّ أخواتكن ولا بناتكن ).
الرد على هذا الاستدلال من جهتين:
أولاهما: أن هذه الجملة منتزعة من السياق. وسياق الحديث التام يبين أن المقصود بـ"بناتكن" الربائب في الحجور. روى البخاري عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول الله، انكحْ أختي بنت أبي سفيان، فقال: «أوتحبين ذلك»، فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك لا يحل لي». قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: «بنت أم سلمة»، قلت: نعم، فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». والواقع أن هذا الحديث حجة على الجمهور لا لهم لأنه صرح بقيد الحجر، ولقد كان كافيا أن يقول ربيبتي دون القيد.
والجهة الأخرى: سلمنا بأن سياق الحديث لا أثر له على الإطلاق في قوله "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن". وحينئذ يظل التعارض بين الإطلاق في الحديث والتقييد في الآية. والتقييد في الآية مقدم من جهتين: إحداهما: أنها مروية باللفظ الدقيق القطعي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحديث الذي ما أكثر ما يروى بالمعنى ويزيد فيه الرواة وينقصون ويختصرون. والأخرى: أن القواعد تقضي بحمل المطلق على المقيد لا العكس. قال ابن حجر: ((احتج أبو عبيد للجمهور بقوله، صلى الله عليه وسلم، "فلا تعرضن علي بناتكن" قال نعم ولم يقيد بالحجر. وهذا فيه نظر؛ لأن المطلق محمول على المقيد)).
ثانيها: أن الآية جاء فيها {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} ولم يقل: فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكونوا فى جحوركم، فدل عدم التنصيص على حكم مفهومها كما نص على الأولى على أن ذكرها لا مفهوم له.
هذا أيضا منتزع من السياق، لأن الآية تقول: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)) وهذا ظاهر في عود الكلام في ((فإن لم تكونوا دخلتم بهن)) على ما ذكر قبلا ((من نسائكم))، وليس هو استئناف كلام جديد. وأما القول بأنه لم يقل: ((فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم تكن بناتهن في حجوركم فلا جناح عليكم))، فهذا تطويل لا حاجة إليه بل هو من التكرار الذي يستغنى عنه بوضوح ما قبله، وإنما احتيج هنا إلى تأكيد الدخول للتفريق بين حكم نكاح الأم ونكاح البنت حيث لا يشترط في تحريم الأم الدخول بالبنت بينما يشترط في تحريم البنت الدخول بالأم. والله أعلم.
ثالثها: أن في هذا الوصف ما يغلظ التحريم؛ فإن كون الربائب في حجر الرجل يجعلهن كبناته من صلبه، وفي هذا ما ينفر الطباع من نكاحهن.
إذا كنت تراه سببا لتغليظ التحريم، فأين ما دل على التحريم نفسه قبل تغليظه.
وهذا الوجه مع ما أوردته عن المفسرين الذين هم في الغالب لا يخرجون عن أقوال أئمتهم في الفقه كله محاولة لتسويغ الخروج عن ظاهر الآية بالاحتمالات دون دعم هذه الاحتمالات بدليل بين من أثر أو قياس عليه.
وأستغرب إسقاطهم لقيد كون الربيبة في الحجر متعللين بأنه خرج مخرج الغالب، لماذا لم يفعلوا ذلك نفسه في قيد الدخول، لأن غالب المنكوحات يُدخل بهن، والطلاق قبل الدخول في حكم النادر جدا، بخلاف حال الربائب فإن الآباء غالبا لا يسمحون لمطلقاتهم بتربية بناتهم في ظل رجال آخرين، اللهم إلا الأرامل وهن أقل من المطلقات عددا، فيظل أن الغالب، أو عدد كبير من الربائب، لا يعيش في ظل زوج الأم عادة.
ثم إني لم أر الجمهور يوردون في المسألة أثرا عن صحابي قال بقولهم في المسألة، وعليه فالحجة قائمة عليهم بقول عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما، وهما فضلا عن كونهما من أعلم الصحابة فمن الخلفاء الراشدين المهديين. وقولهما في هذه المسألة ظاهرٌ جدا من حيث النص والنظر. والمخالف إنما يتمسك بتأويلات واحتمالات ليس هناك ما يدعمها، ولو بآثار مستفيضة عن صحابة آخرين.
والله أعلم.
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

حفظكم الباري
وزادكم فقها في الدين
أحلا واجمل مناقشات على الشبكة على الإطلاق
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

وجاء في شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 212): أن القول المنسوب لعلي رضي الله عنه لم يثبت ونقل ذلك عن ابن المنذر والطحاوى حيث قالا: فأما الحديث عن على، فلا يثبت؛ لأن راويه إبراهيم، عن عبيد، عن مالك بن أوس، عن على، وإبراهيم هذا لا يعرف.
ثم إني لم أر الجمهور يوردون في المسألة أثرا عن صحابي قال بقولهم في المسألة، وعليه فالحجة قائمة عليهم بقول عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما، وهما فضلا عن كونهما من أعلم الصحابة فمن الخلفاء الراشدين المهديين. وقولهما في هذه المسألة ظاهرٌ جدا من حيث النص والنظر. والمخالف إنما يتمسك بتأويلات واحتمالات ليس هناك ما يدعمها، ولو بآثار مستفيضة عن صحابة آخرين.
كيف نستدل بقولهما ولم تثبت الرواية عنهما . نطلب من شيوخنا الافاضل تحقيق نسبة القول اليهما
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟


كيف نستدل بقولهما ولم تثبت الرواية عنهما . نطلب من شيوخنا الافاضل تحقيق نسبة القول اليهما
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام -يعني ابن يوسف-عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله عز وجل: {وربائبكم اللاتي في حجوركم}؟! قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك.
هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك، رحمه الله، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية، رحمه الله، فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم. أهـ

وقال الشيخ الألباني في "الإرواء":
صحيح عن علي. أهـ الغرض منه
وما جاء عن عمر رضي الله عنه فإسناده صحيح أيضاً، والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله سبحانه : {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} ظاهره أنه وصف جاء لتقييد الحكم ، ويشكل عليه أنهم اشترطوا لهذه الدلالة أن لا يخرج مخرج الغالب ، وليس المراد تحقق أنه أريد به الغالب ، بل احتمال أنه مراد كافٍ ، ولما كان الغالب في الربائب أنهن كذلك احتاج الحمل على أنه وصف لتقييد الحكم إلى مرجح.
ويضعفه أيضاً حديث : (لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ) ، فهذا الإطلاق يفيد عموم الحكم ويؤيد أن الوصف في الآية خرج على الغالب أو يقويه.
إما اعتراض الدكتور الفاضل بأن في السياق (رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي) ، فهذا حكاية لحقيقة حال بنت أبي سلمة ، فلا مفهوم له ، لما قالوه في كتب الأصول : "وشرطه ـ أي العمل بالمفهوم ـ أن لا يظهر لتخصيص الحكم بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره ، كأن خرج للغالب في الأصح ، أو لخوف تهمة ، أو لموافقة الواقع ..." (لب الأصول) لزكريا الأنصاري.
فقوله صلى الله عليه وسلم (رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي) إذا كان لا مفهوم له ، فلا يصلح للتخصيص، فيبقى نهيه على عمومه.
وإذا لم يظهر دليل على أن قوله سبحانه {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} له مفهوم ، بقي قوله سبحانه {وَرَبَائِبُكُمُ} على إطلاقه ، فلا يدخلن في قوله سبحانه {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ولا أظن الأمام أبا عبيد إلا قصد ما ذكرتُ ، فالبحث لغوي ، وهو أجل من أن يغفل عنه على وضوحه. والله أعلم.
أما أثر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ، على فرض صحته عنهما ـ وأنا لم أنظر في كلام أهل العلم فيها صحة وضعفاً ـ فهي مسألة لغوية يكفي فيها الإتيان بقول عربي مخالف ولو كافراً ، وخبر علي نفسه فيه أن مالك بن أوس بن الحدثان قال : "فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ}" ولو كانت لغته لا تحتمل هنا حمل الوصف على غير تخصيص الحكم لما اعترض به.
غايته أنه لما كان الحمل على الوصف المخصص للحكم أظهر من حمله على الأغلب ، احتج به علي بن أبي طالب.
ويعارضه ما قدمناه ، فإن لم يترجح بذلك قول الجمهور ، فعلى الأقل يصير قولهم احتمالاً مساوياً ، ومع التساوي يترجح جانب الحضر ، للقاعدة المعلومة في تعارض الحاضر والمبيح ، وبالاحتياط في الفروج.
والله سبحانه أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته ؟

كيف نستدل بقولهما ولم تثبت الرواية عنهما . نطلب من شيوخنا الافاضل تحقيق نسبة القول اليهما
لعلك لم تنظر في ما نقله مارسو عن الحافظ ابن حجر أعلاه. وقد جاء فيه:
وَقَدْ دَفَعَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ هَذَا الْأَثَرَ وَادَّعَى نَفْيَ ثُبُوتِهِ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدٍ لَا يُعْرَفُ وَهُوَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْأَثر الْمَذْكُور عِنْد بن أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ وَإِبْرَاهِيمُ ثِقَةٌ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيَّانِ وَالْأَثَرُ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ وَكَذَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَفْتَى مَنْ سَأَلَهُ إِذْ تَزَوَّجَ بِنْتَ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ جِدَّتُهَا وَلَمْ تَكُنِ الْبِنْتُ فِي حِجْرِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ
وقال ابن حزم في المحلى:
"وادعوا أن إبراهيم بن عبيد الذي روى عن علي إباحة ذلك مجهول؟ قال علي: بل كذبوا، هو مشهور ثقة، روى مسلم وغيره عنه في الصحيح".
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

ـ أن لا يظهر لتخصيص الحكم بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره ، كأن خرج للغالب في الأصح ، أو لخوف تهمة ، أو لموافقة الواقع ..." (لب الأصول) لزكريا الأنصاري.
فقوله صلى الله عليه وسلم (رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي) إذا كان لا مفهوم له ، فلا يصلح للتخصيص، فيبقى نهيه على عمومه.
لو فتحنا هذا الباب يا شيخ وضاح لألغينا معظم التقييدات الشرعية.
وإنما يلجأ العلماء إلى إبطال المفهوم المخالف بهذه المعاذير حين يقفون على دليل معارض، أو يكون العمل بالمفهوم يفضي إلى باطل شرعا مثلا "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا" و"ولا تقتلوا أولادكم من إملاق" ونحو ذلك. أما فتح الباب لإلغاء القيود الشرعية دون دليل أظهر منها فإنه يجر كوارث ويؤدي إلى اصطلام النصوص ونسخها بالرأي.
ويضعفه أيضاً حديث : (لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ) ، فهذا الإطلاق يفيد عموم الحكم ويؤيد أن الوصف في الآية خرج على الغالب أو يقويه.
سبق الرد عليه، والاستدلال بالإطلاق في مقابل التقييد ولو في سياقين مختلفين مستهجن جدا فكيف وقد ورد التقييد في نفس السياق؟!
إما اعتراض الدكتور الفاضل بأن في السياق (رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي) ، فهذا حكاية لحقيقة حال بنت أبي سلمة ، فلا مفهوم له
أخي الكريم حتى مع التسليم بأنه لا مفهوم له؛ فإنه لا يصلح الاحتجاج بالآية على تحريم من لم تكن في الحجر، لأن إلغاء المفهوم لا يعني أكثر من أنه لا يجوز الاستدلال بالآية على تحريم من لم تكن في الحجر. وقد سلمناه تنزلا، فتكون الآية نصا في تحريم الربيبة في الحجر. أما من لم تكن في الحجر فمسكوت عنها، ينظر في حكمها من دليل آخر، فأين هذا الدليل الآخر الذي يحرمها؟
وظهور الآية فيمن كانت في الحجر دون غيرها يظهر من وجهين:
احدهما: عدول الشارع عن استعمال لفظ البنت (بنات أزواجكم)، واستعماله بدلا من ذلك لفظ الربيبة، وهو مؤخوذ إما من التربية وإما من كونها مربوبة بزوج أمها. وأصل اللفظ على كلا التأويلين يشير إلى اشتراط كون بنت الزوجة تحت إمرة الزوج ورعايته.
والثاني: تأكيد الآية لهذا المعنى بذكر القيد في حجوركم.
فهذان ظاهران تظاهرا على أن الآية إنما هي فيمن كانت في الحجر دون غيرها. وقد تأكد هذا المعنى بذهاب عمر وعلي إليه ولا مخالف لهما في رتبتهما.
مالك بن أوس بن الحدثان قال : "فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ}" ولو كانت لغته لا تحتمل هنا حمل الوصف على غير تخصيص الحكم لما اعترض به.
الاعتراض بفهم مالك (الذي تراجع عنه) على فهم علي وعمر فقهاء الأمة طريف حقا. ولماذا لا يكون فهمه خطأ، كالذي فهمه عدي بن حاتم في من الخيط الأبيض من الأسود، والذي فهمه جماعة من الصحابة إباحة الخمر من { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا}، وأكل أبي طلحة للبرد في نهار رمضان لأنه ليس طعاما ولا شرابا بل بركة؟!
والحقيقة حتى اللحظة أنا مندهش من ذهاب الأئمة الأربعة إلى عدم الاعتداد بالحجر وإسقاط القيد في الآية (ولا أقول إبطال المفهوم المخالف له فحسب). وأظن أن في المسألة خطأ ما في النقل عنهم، إذ إنهم كانوا يكتفون بإطلاق تحريم الربيبة، وهذا يحتمل أنهم يقصدون بها من كانت في الحجر دون غيرها أخذا من سبب التسمية بالربيبة فظن الأتباع ونقلة المذاهب أنهم لا يشترطون كونها في الحجر من هذا الإطلاق، وإلا فقد عجزت (مع قلة البحث) أن أجد لأحدهم تصريحا بأن بنت الزوجة تحرم سواء كانت في الحجر أم لا. فابن جرير لم يعلق على هذا الموضوع في تفسيره وكذا الشافعي لم يتعرض لهذا الأمر في التفسير المنسوب إليه، ولا أظن أنك تجد لمالك أو أبي حنيفة. وقد يكون السبب أن لفظ "في حجوركم" ساقط في بعض القراءات الشاذة كما روي ذلك في قراءة ابن مسعود، وبسبب ذلك شاع عدم الاشتراط.
وقد يكون السبب أنهم اعتمدوا على فتاوى بعض التابعين كابن أبي الشعثاء وغيره ممن صرحوا بتحريم بنت الزوجة سواء أكانت في الحجر أم لا، وذلك لعدم علمهم بما روي عن عمر وعلي في هذا الباب. والإمام أحمد لو كان وقف على آثار عمر وعلي فما أظن أنه سيتركها بل ستكون له، على الأقل، رواية بالجواز كعادته فيما اختلف فيه الصحابة تجد له رواية موافقة لكل فريق منهم.
والحاصل أن مذهب الجمهور في هذه المسألة ضعيف من حيث الاستدلال، ومعارض بمذهب من هم خير علما وورعا وفقها من علماء الأمصار: عمر وعلي وكفى بهما.
نعم الأصوب أن يقال يحرم الجمع مؤقتا بين الأم وابنتها حتى من لم تكن في الحجر بالقياس على الجمع بين الأختين والله أعلم.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

وهذا أثر عمر بن الخطاب , رواه عبدالرزاق وغيره , وصححه ابن القيم وابن حجر
عن إبراهيم بن ميسرة، أن رجلاً من بنى سواءة يقال له: عُبيد الله بن معبد، أثنى عليه خيراً، أخبره أنَّ أباه أو جَدَّه كان قد نكح امرأةً ذاتَ ولدٍ من غيرهِ، ثم اصطحبا ما شاء الله، ثم نكح امرأة شابة، فقال: أحدُ بنى الأُولى قد نَكَحْتَ على أمِّنَا وكَبرت واستغنيتَ عنها بامرأةٍ شابة، فطلِّقْهَا، قال: لا واللهِ إلا أن تُنْكحَنى ابنتَك، قال: فطلَّقها وأنكحه ابنته، ولم تكن فى حَجره هى ولا أبوها. قال: فجئت سفيانَ ابنَ عبد الله، فقلت: استفتِ لى عمرَ بنَ الخطاب رضى الله عنه. قال: لتَحُجَّنَّ معى، فأدخلنى على عمرَ رضى الله عنه بمنى، فقصصتُ عليه الخَبَر، فقال عمرُ: لا بأس بذلك، فاذهب فسل فلاناً، ثم تعالَ فأخبرنى. قال: ولا أراهُ إلا علياً قال: فسألتُه، فقال: لا بأس بذلك .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل :
وسألت أبي عن الرجل تكون له الإمرأة فتموت ولها ابن له ابنة أيتزوج الرجل بابنة ابنها قال لا يتزوج , وكذا لو كانت لها ابنة ولابنتها بنت لم يتزوج .
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل :
وسألت أبي عن الرجل تكون له الإمرأة فتموت ولها ابن له ابنة أيتزوج الرجل بابنة ابنها قال لا يتزوج , وكذا لو كانت لها ابنة ولابنتها بنت لم يتزوج .
نعم ابنة الربيبة مهما نزلت محرمة. وهذا منقول عن جماعة من السلف، وهو قياس ظاهر على الحكم في الأمهات والبنات، لكن لا بد أن يثبت التحريم للربيبة الأم أولا حتى يثبت لنسلها، وإلا فالنزاع قائم في حرمة الأصل، وينسحب ذلك على الفرع. وهذا المنقول عن أحمد لا يظهر فيه كون الابن (الربيب) أو الابنة (الربيبة) في الحجر أو لا، فليس هو وحده بصريح بأنه لا يعتبر الكون في الحجر. ثم قوله "لا يتزوج" يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة ورعا، لوجود الخلاف والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

السلام عليكم ورحمة الله
لو فتحنا هذا الباب يا شيخ وضاح لألغينا معظم التقييدات الشرعية.
لا أدري يا دكتور لِمَ يلزمني هذا اللازم ، مع العلم بأن إلغاء دلالة المفهوم إذا خرج لموافقة الواقع أو خرج مخرج الغالب ليس قولي أنا ، بل هو قول عامة القائلين بمفهوم الموافقة إلا القليل.
وأنتم تعلمون أن هناك من يلغي دلالة المفهوم رأساً ، فوجود من يُعمله ويلغيه عند خروجه على وفق الأغلب لا يُستغرب.
والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن دلالات المفاهيم لغوية ، فتنقسم القسمة المعروفة من نص وظاهر ومشترك ومتواطئ وغير ذلك، فإن خرج المفهوم عن أن يكون نصاً فإن كان ظاهراً جاز تأويله إذا وُجِد داعي التأويل ، وقد عرضنا داعيه بحسب ما ظهر لنا.
أما قولكم :
وإنما يلجأ العلماء إلى إبطال المفهوم المخالف بهذه المعاذير حين يقفون على دليل معارض، أو يكون العمل بالمفهوم يفضي إلى باطل
فيخالفه كلامهم في هذه الآية خاصة ، وهم يجعلونها مثالاً للمفهوم الملغي بسبب خروجه موافقاً للغالب .
كما أنهم قالوا بذلك في مسائل لا يلزم من إلغاء القيد فيها باطل كقول بعضهم في حديث : (قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟)
وكذا كلام عامتهم في حديث : (نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْ بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يْؤكَلَ مِنْهُ وحتَّى يُوزَنَ)
وغيرها.
وعلى كل ، لم أرَ من قال بوجوب العمل بمفهوم المخالفة إلا أن يكون لازمه باطلاً، وإطلاقهم أن من موانع القول به مجيئه موافقاً للغالب يشهد لما قلناه.

سبق الرد عليه، والاستدلال بالإطلاق في مقابل التقييد ولو في سياقين مختلفين مستهجن جدا فكيف وقد ورد التقييد في نفس السياق؟!
لا تقييد حتى يكون الوصف قيداً ، فإن ألغينا مفهومه بطل كونه قيداً.
حتى مع التسليم بأنه لا مفهوم له؛ فإنه لا يصلح الاحتجاج بالآية على تحريم من لم تكن في الحجر، لأن إلغاء المفهوم لا يعني أكثر من أنه لا يجوز الاستدلال بالآية على تحريم من لم تكن في الحجر. وقد سلمناه تنزلا، فتكون الآية نصا في تحريم الربيبة في الحجر.
القول بأن الآية نص في الربائب اللاتي في الحجور موضع الخلاف ، فنحن نزعم أنها نص في الربائب فقط وذكر الحجور وصف لما عليه غالب الأمر في الربائب ، فيبقى الإطلاق لأنه المقصود بالآية ، ويلغو المفهوم للقاعدة الأصولية آنفة الذكر.
أما لفظ ربيب ودلالته على التربية ، فهو كقوله سبحانه {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} فإن أحداً لم يقل بأن الحكم مقصور على الآتي من المكان المنخفظ ، أو بعد فعل موجب الحدث في المكان المعد له بشرط كونه منخفضاً مستوياً.
فإنه لما شاع كون الربيب ابن الزوجة جاز التعبير به وإرادة ذلك من غير نظر إلى كونه تربى عند الزوج أم لا ، ويدل عليه من الآية نفس الوصف ، فلو كان لفظ {ربيبة} قاصر على من تربت عند زوج الأم لكان قوله سبحانه {في حجوركم} تطويل بغير فائدة.
ويدل على أن نفس التربية غير مؤثر ، أنه لو ربى أجنبية جاز له نكاحها.
وعليه فما ذكرتموه في النقطة الثانية ـ وهو التأكيد بذكر القيد ـ يصح لو سلمنا كونه قيداً ، ولا نسلمه.

الاعتراض بفهم مالك (الذي تراجع عنه) على فهم علي وعمر فقهاء الأمة طريف حقا
استدلالنا بكلام مالك بن أوس ليس باعتباره رأياً فقهياً حتى يُعترضَ علينا برجوعه عنه ، بل باعتباره عربي فهم من الآية عموم الدلالة على الربائب ، فلو كانت لغة العرب لا تحتمل ذلك بوجه من الوجوه لما فهم مالك منها ذلك .
فلا يقال : إنه فهم من الربيبة بنت الزوجة مطلقاً مع أن لغته تعني بها بنت الزوجة التي رباها.
ولا يقال : إنه لم يفهم من قوله {في حجوركم} التقييد مع أن لغته لا تجيز غيره.
فما دام فهم من الآية مطلق البنات ، فهو حجة لنا على أن لغته تجيز ذلك ، فإن كان جائزاً ضممنا إليه ما قدمنا ذكره في المشاركة الأولى ليتقوى بذلك حتى يكون هو الراجح أو على الأقل يمنع رجحان قصد التقييد بالوصف ، فنبقى على الحظر في الربائب لنص الآية ولنص الحديث ، مؤيدين لذلك بالاحتياط في الفروج وبتقديم الحاظر على المبيح.
هذا والله سبحانه أعلم
 
أعلى