العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما رأيكم في تحية المسجد في وقت النهي وهل الأمر مقدم على النهي في النصوص إذا تعارضت

إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
جواب للشيخ عبد الكريم الخضير
في مسألة "صلاة تحية المسجد في وقت النهي"
والمآخذ الأصولية في المسألة

السؤال:
ما رأيكم في تحية المسجد وقت النهي، وهل الأمر مقدم أم النهي في النصوص إذا تعارضت؟

الجواب:

هذه مسألة مهمة جداً، ويقع فيها كثير من الناس، ويحتاج إليها في مثل هذا الوقت؛ لأنه وقت نهي، كثير من الناس يصلي في وقت النهي دون تردد كأن المسألة محسومة، وهذه المسألة من عضل المسائل، وليس الخلاف فيها كما يتصوره بعض الناس أنه من باب العموم والخصوص والخاص مقدم على العام، لا؛ فإذا قال الشافعي مثلاً: "إن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة".
لغيره أن يقول من الحنفية والمالكية والحنابلة أن يقولوا العكس: "أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة".
إذا قال الشافعي: "أحاديث النهي عامة في جميع الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات"، للطرف المقابل أن يقول العكس: "أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات"، وليس قول أحدهما بأولى من القبول من قول الآخر.
والصواب أن التعارض في هذه النصوص من باب العموم والخصوص الوجهي، ولذا فهذه المسألة من عضل المسائل، حتى قال بعض أهل العلم: لا تدخل المسجد في هذه الأوقات؛ لأنه لم يستطع الترجيح.
كيف كان العموم والخصوص وجهياً؟
لارتباط هذه المسألة بما نحن فيه من الأصول أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، خاصة بهذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات، ولا يمكن الترجيح بين النصوص الواردة في هذا وذاك لذاتها؛ لأن النصوص متكافئة، فيطلب مرجح خارجي.
فالذين يقولون: نرجح أحاديث ذوات الأسباب، قالوا: لأن عمومها محفوظ ما دخله تخصيص، وعرفنا أن أحاديث النهي مخصصة لهذا العموم في هذه الأوقات، وأحاديث النهي عمومها غير محفوظ، دخله من المخصصات الكثير، فتُرجح أحاديث ذوات الأسباب على أحاديث النهي.
والذي يلوح لي أن تحية المسجد -وما أشبهها- في الوقتين الموسعين الأمر فيهما سعة، وأما في الأوقات المضيقة الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا": ترجح فيها أحاديث النهي؛ لأن النهي عنها لذاتها -لذات الأوقات- وأما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فهو من باب منع الوسائل؛ لئلا يمتد الأمر بهذا المصلي فيصلي في الأوقات المضيقة.
فعلى هذا من دخل في مثل هذا الوقت والشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين لا ينكر عليه، ولو جلس عملاً بأحاديث النهي لا ينكر عليه.
وتوقف كثير من أهل العلم؛ من أهل العلم من قال: إذا دخل في وقت النهي لا يجلس يستمر واقفاً، ومنهم من قال: لا يدخل المسجد في أوقات النهي، لكن ما جاء في الوقتين الموسعين أخف مما جاء في الأوقات الثلاثة المضيقة، علماً بأن الأوقات المضيقة أمرها يسير، لا يزيد على ربع ساعة، إذا كانت الشمس بيضاء نقية لا بأس صلِّ، بعد صلاة الصبح تصلي إذا دخلت المسجد؛ لأن الوقت موسع، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة فلا، والله المستعان.
الشيخ عبد الكريم الخضير .
شرح كتاب الورقات للإمام النظار الإصولي المتكلم أبي المعالي الجويني النسبنسي الطائي -رحمة الله عليه-.
http://www.khudheir.com/ref/1218/text
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ليتك أشرت في بداية الموضوع أن الفتوى للشيخ عبد الكريم الخضير لأن القارئ للموضوع لا يظن إلا أن الكلام من

إنشائك فإذا ما وصل إلى نهاية الموضوع تفاجأ بأن الكلام إنما هو للشيخ عبد الكريم الخضير

لذا فليتك تأذن لنا في الإشارة في بداية الموضوع إلى أن الكلام إنما هو للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله .

وبورك في جهدكم ونفع به.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.


والذي يلوح لي أن تحية المسجد -وما أشبهها- في الوقتين الموسعين الأمر فيهما سعة، وأما في الأوقات المضيقة الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا": ترجح فيها أحاديث النهي؛ لأن النهي عنها لذاتها -لذات الأوقات- وأما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فهو من باب منع الوسائل؛ لئلا يمتد الأمر بهذا المصلي فيصلي في الأوقات المضيقة.

تفريق وجيه جداً، ولكن لدي سؤالان:
الأول: هل للشيخ سلف في هذا التفريق ؟ وهل ذكر هذا التفريق في ضمن الأقوال التي حكيت في هذه المسألة؟
لعلك تفيدنا يا أبا حزم؟
==============

السؤال الثاني:

ألا يعكر على هذا التفريق استدلال من ذهب إلى تخصيص أحاديث النهي بذوات الأسباب بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تتحروا طلوع الشمس وغروبها...."
وأن النهي أساسا إنما هو للتحري والقصد وهذا يزول في المعنى الذي تصلي فيه ذوات الأسباب فإنها تصلى بداعي أسبابها لا لقصد التحري.
---------------
وهذا الاستدلال ظاهر في عدم التفريق بين الوقتين الموسعين وبين الثلات الأوقات المضيقة، بل إن الكلام فيها إنما هو في اثنين من الأوقات المضيقة، وهو ما كان عند طلوع الشمس وغروبها
ولا يخفى أن صورة السبب عند هذا المستدل لا بد أن تكون داخلة عنده من باب القطع وغيرها من باب أولى.
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
و الله المسالة عندي كما وصفها الشيخ من عضل المسائل
ولا أدري ماهو مستند الشيخ في تفريقه هذا .
و العلماء يقسمون النفل إلى ضربين :
الأول : النفل المطلق .
الثاني : النفل المقيد بسبب وهو ماكان له سبب كما تقدم
فالمطلق كما قرر جمع من الفقهاء وعليه الجمهور لا يفعل في أوقات النهي لسعة الأوقات التي تباح فيها الصلاة .
و النهي عن بعض الأوقات فيها مصالح للأنام من إجمام النفوس من ثقل العبادة ومشقتها كما يجم بالنوم وغيره ، فهذا الشيء يجعل النفس تشتاق إلى العبادة دون كسل وفتور . وهذا من حكم الله تعالى .
فإن الشيئ الدائم المستمر المطرد تسأم منه النفس أحيانا وتتضجر فإذا منعت منه وقتا نشطت بعد ذلك .
ومسألتنا هذه مفترضة بإذن الله في تحية المسجد في وقت النهي
فهذا هو محل بحثنا إن شاء الله
و الله أعلم .
 
أعلى