العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما رأيكم في مدارسة المسائل الفقهية

إنضم
29 أكتوبر 2008
المشاركات
13
التخصص
كهرباء
المدينة
نواكشوط
المذهب الفقهي
مالكي
الأحبة الكرام طلبة العلم من رواد هذا الملتقي حفظ الله القائمين عليه وجزاهم خيرا لدي اقتراح هو أن نقوم بمدارسة المسائل الفقهية حيث حيث نعرض لمسألة فقهية ثم نعرض لأقوال المذاهب فيها علي أن يمثل كل مذهب من طرف أتباعه أو المطلعين عليه وأقترح أن نعتمد كتاب بداية المجتهد لتناول المسائل فيتم عرض المتفق عليه دون الإطالة فيما يتم البحث في المسائل الخلافية حيث :
1- نقوم بتأصيل نقل المسألة من كتب المذهب المعتمدة بعزو تام
2- نقوم يتقديم أدلة كل مذهب من كتب أهل المذهب
3- نقدم مناقشتهم وردودهم علي أدلة المخالفين
4- يقوم بالترجيح من يستطيع ذلك
وفي هذا كثير من الفائدة وفيه خدمة لكتاب يعتبر من أهم مراجع الفقه المقارن حيث أن بعض أهل المذاهب يخطؤونه أحيانا في عزوه لآرائهم وأقوالهم في بعض المسائل علما أن ابن رشد رحمه الله ذكر أن العزو أخذه من الإستذكار.
علي أن يقوم المشرفون علي الموقع بالتوجيه اللازم من أجل أكبر استفادة ممكنة من الموضوع
وسأبدأ المدارسة علي افتراض أن الأحبة موافقون علي الإقتراح

المسألة الأولي

قال ابن رشد
الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء
المسألة الأولى من الشروط : اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات

رأي المالكية

وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ اغْتَسَلَ مِنْ حَرٍّ يَجِدُهُ لَا يَنْوِي بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ اغْتَسَلَ عَلَى أَيْ وَجْهٍ كَانَ مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ , قَالَ : وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً فَلَا تُجْزِئُهُ مِنْ فَرِيضَةٍ , قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ تَوَضَّأَ يُرِيدُ صَلَاةَ نَافِلَةٍ أَوْ قِرَاءَةَ مُصْحَفٍ أَوْ يُرِيدُ بِهِ طُهْرَ صَلَاةٍ فَذَلِكَ يُجْزِئُهُ , قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ حَرٍّ يَجِدُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَنْوِي الْوُضُوءُ لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ فَلَا يُجْزِئُهُ مِنْ وُضُوءٍ لِلصَّلَاةِ وَلَا مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَلَا النَّافِلَةِ وَنَحْوِهِ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَكُونُ الْوُضُوءُ عِنْدَ مَالِكٍ إلَّا بِنِيَّةٍ ............... إلي أن قال : وَقَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (المدونة كتاب الوضوء , فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ وَلَا يَنْوِي الْجَنَابَةَ )

قال القرافي البحث الثالث في دليل وجوبها وهو قوله تعالى < وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين> أي يخلصونه له دون غيره وهذا يدل على أن ما ليس كذلك ليس مأمورا به فوجب ألا يبرئ الذمة من المأمور به . | وقوله عليه السلام في مسلم
( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )
. | ومعنى هذا الحديث أن الأعمال معتبرة بالنيات فإن خبر المبتدأ محذوف وهذا أحسن ما قرر به فوجب الحمل عليه فيكون ما لا نية فيه ليس بمعتبر وهو المطلوب وهذا الحديث يتناول سائر الأعمال لعموم الألف واللام ( الذخيرة , كتاب الطهارة الباب الثاني في الوضوء, الفصل الأول في فرائضه )

وفي التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل :
ص: الوضوء فرائضه ست النية علي الأصح
ش: أي الفريضة الأولي النية علي الأصح لقوله تعالي (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقوله عليه الصلاة والسلام * إنما الأعمال بالنيات* خرجه البخاري ومسلم , ومقبل الأصح رواية عن مالك بعدم الوجوب حكاها المازري عن مالك نصا في الوضوء قال ويتخرج في الغسل وكذلك ذكر ابن بشير أن ابن المنذر حكي عن مالك في كتابه الأوسط أن النية غير واجبة في الوضوء قال ويتخرج في الغسل
خ: وفي التخريج نظر لأن التعبد في الغسل أقوي ولم يحفظ صاحب المقدمات في وجوب النية في الوضوء خلافا بل حكي الإتفاق عليها .
ويؤكد الشيخ خليل ما ذكر في مختصره حيث قال
فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية ............ ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع ......

يمكن للإخوة المالكية أو المطلعين علي المذهب أن يزيدوا لإغناء رأي المالكية في المسألة
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم
موضوع حيوي ومفيد
 
أعلى