العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما معنى هذه القاعدة؟

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
قال ابن عبد السلام في القواعد الصغرى: فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة: فمن ذلك الصلاة ينهى عنها في الأوقات الخمسة، والأماكن السبعة، ويجب تركها بالإكراه. ا هـ.
فما معنى هذه القاعدة، وما هي الأوقات الخمسة والأماكن السبعة، أفيدونا أفادكم الله.
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما معنى هذه القاعدة؟

قال ابن عبد السلام في القواعد الصغرى: فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة: فمن ذلك الصلاة ينهى عنها في الأوقات الخمسة، والأماكن السبعة، ويجب تركها بالإكراه. ا هـ.
فما معنى هذه القاعدة، وما هي الأوقات الخمسة والأماكن السبعة، أفيدونا أفادكم الله.

لعل المقصود بالأوقات الخمسة، الأوقاتُ التي نهي عن الصلاة فيها وهي مذكورة في حديثين اثنين: الأول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال:" ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". والثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس".

ولعل الأماكن السبعة هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله". أخرجه ابن ماجه والترمذي، وفيه كلام.
والله أعلم.
 
أعلى