عبد الرحمن بكر محمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 13 يونيو 2011
- المشاركات
- 373
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أنس
- التخصص
- الشريعة والقانوزن
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المالكي
قال ابن عبد السلام في القواعد الصغرى: فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة: فمن ذلك الصلاة ينهى عنها في الأوقات الخمسة، والأماكن السبعة، ويجب تركها بالإكراه. ا هـ.
فما معنى هذه القاعدة، وما هي الأوقات الخمسة والأماكن السبعة، أفيدونا أفادكم الله.
فما معنى هذه القاعدة، وما هي الأوقات الخمسة والأماكن السبعة، أفيدونا أفادكم الله.