سارة العليان
:: متابع ::
- إنضم
- 9 أبريل 2010
- المشاركات
- 68
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
مسألة دلالة الأمر على الفور هي إحدى المسائل المتفرعة عن مسألة الأمر هل يقتضي التكرار ؟ وقد اتحد رأي الغزالي في هذه الأخيرة واختلفت عبارته في دلالة الأمر على الفور فقال في المنخول : ( والمختار القضاء بأنه لو بادر وقع الموقع ولو تأخر توقفنا فيه ..)
وقال في المستصفى (والمختار لا يقتضي إلا الامتثال ويستوي فيه البدار والتأخير ) ..
فهل رأيه في المنخول الموافق لرأي الجويني مخالف لرأيه في المستصفى ؟؟ وهل يعتبر ذلك خلافا حقيقيا بين الرأيين ؟
يظهر من كلام الأصوليين بعد الغزالي كالرازي وأتباعه والآمدي وابن الحاجب وأبو البركات أنهم اختلفوا في ذلك :
فالرازي والآمدي وابن الحاجب أثناء عرضهم للأقوال في دلالة الأمر على الفور جعلوا القول بالوقف مذهبا مستقلا وقسموهم إلى مقتصدين وغلاة ونسبوا الجويني إلى المقتصدين وهو نفس ما ذهب إليه الغزالي في المنخول بينما أشار أبو البركات في المسودة(ص22) :إلى أن عنده أن مذهب الوقف والتراخي شيء واحد على قول المقتصدين من الواقفية ) ..
فهل بعد هذا العرض الموجز يعتبر رأي الغزالي في المنخول الموافق لرأي الجويني مخالف لرأيه في المستصفى ؟؟ وهل يعتبر ذلك خلافا حقيقيا بين الرأيين ؟