محمد عبدالله محمود
:: متابع ::
- إنضم
- 19 يونيو 2014
- المشاركات
- 16
- الكنية
- ابوماریة
- التخصص
- الفقه واصوله
- المدينة
- برلین
- المذهب الفقهي
- الشافعی
بِدَايَةُ الطَّالِبِ
في مصطلح الحديث
في مصطلح الحديث
بسم الله الرحمن الرحیم
مُصْطَلَحُ الحَدِيثِ
تَعرِيفُ عِلْمِ المُصْطَلَحِ
﴿عِلْمٌ بِأُصُولٍ وَقَوَاعِدَ يُعْرَفُ بِهَا أحْوَالُ السَّنَدِ وَالمَتْنِ مِنْ حَيْثُ القَبُولُ وَالرَّدُّ﴾.
مَوْضُوعُهُ
السَّنَدُ وَالمَتْنُ.
ثَمَرَتُهُ
تَمْييزُ الصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ.
الحَدِيثُ
لُغَةً : الجَدِيدُ ، وَاصْطِلَاحَاً :﴿مَا أُضِيفَ إلَى النَّبِي مِنْ قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ أوْ تَقْرِيْرٍ أوْ صِفَةٍ﴾.وَهُوَ مُرَادِفٌ لِلْسُّنَّةِ.
الخَبَرُ
يُطْلَقُ ويُرَادُ بِهِ الحَدِيثُ وَأيضَاً يُرادُ بِهِ مَا هُوَ أعَمُّ مِنْهُ مِنْ الأخْبَارِ.
الأَثَرُ
يُطْلَقُ ويُرَادُ بِهِ حَدِيثُ الرَّسُولِ ويُرَادُ بِهِ مَا أُضِيفَ إلى الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ مِنْ الأقْوَالِ والأفْعاَلِ.
الإسْنَادُ
﴿عَزْوُ الحَدِيثِ إلى قَائِلِهِ مُسْنَدَاً ﴾أوْ ﴿هُوَسِلْسِلَةُ الرِّجَالِ المُوصِلَةِ إلي المَتْنِ﴾ .
السَّنَدُ
لُغَةً: مَعْنَاهُ المُعْتَمَدُ و إصْطِلَاحَاً :﴿هُوَ سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ المُوصِلَةِ لِلْمَتْنِ﴾ .
المَتْنُ
لُغَةً: مَا ارْتَفَعَ عَنِ الأرْضِ وَ إصْطِلَاحَاً: ﴿هُوَ مَا يَنْتَهِى إليْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ ﴾.
المُسْنَدُ
﴿هُوَكُلُ كِتَابٍ جُمِعَ فِيهِ مَرْوِياتُ كُلِّ صَحَابِىٍ عَلَى حِدَةٍ﴾أو﴿ هُو الحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ﴾.
المُسْنِدُ
مَنْ يَروِى الحَدِيثَ بِسَنَدِهِ عَالِماً بِهِ أوْ لَيسَ لَهُ إلَّامُجَرَدُّ الرِّوَايَةِ .
المُحَدِّثُ
هُوَ مَنْ يَشْتَغِلُ بِعِلْمِ الحَدِيثِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً.
أنْوَاعُ الخَبَـرِ
الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إلَيْنَا قِسْمَانِ : مُتَواتِرٌ وَآحَادٌ.
الخَبَرُ المُتَوَاتِرُ
لُغَةً: المُتَتَابِعُ. وَ إصْطِلَاحَاً :﴿هُوَ مَا رَوَاهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ﴾ .
شُرُوطُهُ:
- أنْ يَرْويَهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ
- أن تُوجَدَ هَذِهِ الْكَثْرَةُ فِي جَمِيعِ الْطَّبَقَاتِ
- أن تُحِيلَ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ
- أن يَكُونَ مُسَتَنَدُّ خَبَرِهِمُ الحِسَّ
يُفِيدُ الْعِلمَ الْضَّرُورِىَ.
أقْسَامُهُ :
- مُتَوَاتِرٌ لَفْظىٌّ : مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ
- مُتَوَاتِرٌ مَعْنَوِىٌ : مَا تَوَاتَرَمَعْنَاهُ دُوْنَ لَفْظِهُ.
مَالَمْ يَجْمَعْ شُروُطَ الْمُتَوَاتِرِ.
وَحُكْمُهُ:يُفِيدُ الْعِلمَ النَّظَرِىَّ.
أقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ:
مَشْهُورٌ – عَزِيزٌ – غَرِيبٌ .
المَشْهُورُ
مَارَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَأكْثَرُ فِي كُلِّ طَبَقَةٍ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ.
العَزيزُ
أنْ لَا يَقِلَّ رُوَاتُهُ عَنْ إثْنَيْنِ فِي جَميِعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ .
الْغَريبُ
﴿هُوَ حَدِيثُ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِرِوايَتِهِ رِاوٍ وَاحِدٌ﴾.
وَهُوَ نَوْعَانِ : غَرِيبٌ مُطْلَقٌ وَغَرِيبٌ نِسْبِىٌّ.
الخَبَرُ مِنْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّدُ قِسْمَانِ : مَقْبُولٌ وَ مَرْدُودٌ.
المَقْبُولُ
وَهُوَ أرْبَعَةُ أقْسَامٍ:
- صَحيحٌ لِذَاتِهِ
- حَسَنٌ لِذَاتِهِ
- صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ
- حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.
﴿هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الْضَّابِطِ مِنْ مِثْلِهِ إلى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَاعِلَّةٍ﴾.
وَشُرُوطُهُ خَمْسَةٌ:
- اتِّصَالُ الْسَّنَدِ
- عَدَالَةُ الرُّوَاةِ
- ضَبْطُ الرُّوَاةِ
- عَدَمُ الْعِلَّةِ
- عَدَمُ الشُّذُوذِ
وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ.
وَمَرَاتِبُ الصَّحِيحِ سَبْعَـةٌ هيَ:
* مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْشَّيْخَانِ
* مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِى
* مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ
* مَا كَانَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخْرِجَاهُ
* مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي
* مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ
* مَا صَحَّ عِنْدَ غَيْرِهِمَا مِنَ الأئِمَّةِ
الْحَسَنْ لِذَاتِهِ
﴿وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي قَلَّ ضَبْطُهُ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيْحِ وَلَو?َانَ وَاحِدَاً ،وَلاَ يَكُونُ شَاذًّا وَلاَ مُعَلَّلاً﴾.
وَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ.
الصَّحِيْحُ لِغَيْرِهِ
﴿هُوَ الحَسَنُ لِذَاتِهِ إذَا رُوِىَ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ مِثْلُهُ أوْ أقْوَى مِنْهُ﴾ وَسُمِىَ بِذَلِكَ لِأنَّ الصِّحَةَ لَمْ تَأتِ مِنْ ذَاتِ السَّنَدِ ، وَإنَّمَا جَاءَتْ مِنْ انْضِمَامِ غَيْرِهِ لَهُ.
الحَسَنُ لِغَيْرِهِ
﴿هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي ضَعُفَ رَاوِيهِ لاَ بِفِسْقٍ أوْ كِذْبٍ، أوِ انْقَطَعَ سَنَدُهُ وَلكِنَّهُ انْجَبَرَ ضَعْفُهُ بِمُتَابِعٍ أو شَاهِدٍ﴾.
الْمَحْفُوظُ
﴿وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الأَوْثَقُ مُخَالِفاً لِرِوَايَةِ الثِّقَةِ، بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ، فِي الْمَتْنِ أوِ السَّنَدِ﴾.
الْمَعْرُوفُ
﴿وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفاً لِمَا رَوَاهُ الضَّعِيْفُ﴾.
الخَبَرُ المَرْدُودُ
﴿هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبَرِ بِهِ وَذَلِكَ بِفَقْدِ شَرْطٍ أوْ أكْثَرَ مِنْ شُروُطِ الْقَبُولِ﴾.
وَأقْسَامُهُ هِيَ:
أ – مَرْدُوْدٌ بِسَبَبِ الطَّعْنِ فِي المَرْوِي، وَهُوَ:
الضَّعِيفُ
﴿وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي خَلاَ عَنْ بَعْضِ صِفَاتِ الصَّحِيْحِ أَو كُلِّهَا﴾.
المُعَلَّقُ
﴿هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي حُذِفَ مِنْ أَوَّلِ الإِسْنَادِ بَعْضُهُ أَو كُلُّهُ﴾.
المُرْسَلُ
﴿مَا سَقَطَ فِي آخَرِ إسْنَادِهِ مَنْ بَعْدَ التَّابِعِي﴾ .
المُعْضَلُ
﴿وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ اثْناَنِ فَصَاعِداً مِنْ أَيِّ مَوْضَعٍ كَانَ، بِشَرْطِ التَّوَالِي والتَّتَابُعِ فِي السَّاقِطِيْنَ﴾.
الْمُنْقَطِعُ
وَهُوَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ، بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ الاِنْقِطَاعُ.
المُدَلَّسُ
هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي دَلَّسَ فِيهِ الرَّاوِيُّ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّدْلِيْسِ.
وَهُوَ عَلى وَجْهَيْنِ:
تَدْلِيسُ الإسْنَادِ : ﴿أنْ يَروِىَ الرَّاوِي عَمَّنْ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ مُوْهِمَاً سَمَاعَهُ ﴾.
وَتَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ :﴿ وَهُوَ رِوَايَةُ الرَّاوِي عَنْ شَيْخِهِ ثُمَّ إسْقَاطُ رَاوٍ ضَعِيفٍ بَيْنَ ثِقَتَيْنِ لَقِىَ أحَدُهُمَا الأخَرَ﴾ .
تَدْلِيْسُ الشُّيُوخِ: ﴿وَهُوَ أَنْ يَّرْوِيَ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثاً سَمِعَهُ مِنْهُ فَيُسَمِّى شَيْخَهُ بِمَا لاَ يُعْرَفُ بِهِ كَيْ لاَ يُعْرَفَ لِضُعْفٍ فِيهِ أَو لِصِغَرِ سِنِّهِ﴾.
المُرْسَلُ الخَفِىُّ
﴿هُوَ أَنْ يَّروِيَ الرَّاوِيُّ عَمَّنْ عَاصَرَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْه مِنْهُ بِلَفْظٍ مُوْهِمٍ لِلسِّمَاعِ﴾.
المُعَنْعَنُ
﴿هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ بَعْضُ رَوَاةِ السَّنَدِ أَو كُلُّهُمْ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِصِيْغَةِ (عَنْ) كا (عَنْ فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ) ﴾.
فَإِنَّهُ مَوْصُولٌ وَمَقْبُولٌ بِشَرْطِ سَلاَمَةِ المُعَنْعِنِ مِنَ التَّدْلِيْسِ، وَثُبُوتِ اللِّقَاءِ بَيْنَهُمْ، وَإلاَّ فَضَعِيْفٌ وَمَرْدُوْدٌ.
المُؤَنَّنُ
قُولُ الرَّاوِيفُلَانٌ أنَّ فُلَانَاً).وَقِيلَ هُوَ مُنْقَطِعٌ حَتَّى يَثْبُتَ اتِّصَالُهُ.
*****
ب – المَرْدُودُ بِسَبِبِ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِي وَهُوَ قِسْمَانِ:
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَدَالَةِ:
- الْكَذِبُ
- التُّهْمَةُ بِالْكَذِبِ
- الْفِسْقُ
- الْبِدْعَةُ
- فَحْشُ الْغَلَطِ
- سُوءُ الحِفْظِ
- الْغَفْلَةُ
- كَثْرَةُ الأوْهَامِ
- مُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ
المَوْضُوعُ
هُوَ الْكَذِبُ المُخْتَلَقُ المَصْنُوعُ المَنْسُوبُ إلى الرَّسُولِ وَهُوَ شَرُّ الأحَادِيثِ. وَلَا تَحِلُّ رِوَايَتُهُ.
المَتْـرُوكُ
﴿هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي فِي إسْنَادِهِ رَاوٍ مُتَّهَمٍ بِالْكَذِبِ﴾.
وَأسْبَابُ اتِّهَامِ الرَّاوِي بِالْكَذِبِ:
- أنْ لَا يُروَى الحَدِيثُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ
- أنْ يُعْرَفَ بِالْكَذِبِ فِي حَدِيثِهِ الْعِادِى
﴿هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي فِي إسْنَادِهِ رَاوٍ فَحُشَ غَلَطُهُ أوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ أوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ﴾.
الشَّاذُ
﴿هُوَ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفاً لِمَا رَوَاهُ الأَوْثَقُ مِنْهُ، مَعَ عَدْمِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ﴾.
الْمُعَلَّلُ
﴿هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اطُّلِعَ فِيهِ عَلى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلاَمَةُ مِنْهَا﴾.
وَفِيهَا شَرْطَانِ:
- الْغَمُوضُ وَالخَفَاءُ
- الْقَدْحُ فِي صِحَّةِ الحَدِيثِ . وَتَقَعُ فِي الإسْنَادِ أكْثَرَ .
﴿مَا غُيِّرَ سِيَاقُ إسْنَادِهِ أوْ أُدْخِلَ فِي مَتْنِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ بِلَا فَصْلٍ﴾.
وَهُوَ قِسْمَانِ :
- مُدْرَجُ الإسْنَادِ
- وَمُدْرَجُ المَتْنِ
﴿إبْدَالُ لَفْظٍ بِآخَرَ فِي سَنَدِ الحَدِيثِ أوْ مَتْنِهِ بِتَقْدِيمٍ أوْ تَأخِيرٍ أوْ نَحْوِهِ﴾ .
وَهُوَ قِسْمَانِ :
- مَقْلُوبُ السَّنَدِ
- وَمَقْلُوبُ المَتْنِ
﴿زِيَادَةُ رَاوٍ فِي أثْنَاءِ سَنَدٍ ظَاهِرُهُ الإتِّصَالُ ﴾.
المُضْطَرِبُ
﴿مَا رُوِىَ عَلَى أوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي القُوَّةِ﴾.
وَهُوَ قِسْمَانِ :
- مُضْطَرِبُ السَّنَدِ
- وَ مُضْطَرِبُ المَتْنِ
﴿تَغْيِيرُ الكَلِمَةِ فِي الحَدِيثِ مَتْنَاً وَإسْنَادَاً إلى غَيْرِ مَا رَوَاهَا الثِّقَاتُ لَفْظَاً أوْ مَعْنًى﴾.
الجَهَالَةُ
﴿عَدَمُ مَعْرِفَةِ عَيْنِ الرَّاوِي أوْ حَالِهِ﴾.
وَهِىَ :
- جَهَالَةُ الْعَيْنِ
- وَجَهَالَةُ الحَالِ.
﴿طَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ،تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ﴾.
وهى نَوْعَانِ:
- بِدْعَةٌ مُكَفِّرَةٌ
- بِدْعَةٌ مُفَسِّقَةٌ
﴿مَا لَمْ يُرَجَّحْ جَانِبُ إصَابَتِهِ عَلَى جَانِبِ خطئه﴾.
|تَكْمِلَةٌ|
المَرْفُوعُ
﴿مَا أُضِيفَ إلى النَّبِي – ﷺ– مِنْ قَوْلٍ أوْفِعْلٍ أوْ تَقْرِيرٍ ﴾.
المَوْقُوفُ
﴿مَا أُضِيفَ إلى الصَّحَابِي مِنْ قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ أوْ تَقْرِيْرٍ﴾ .
المَقْطُوعُ
﴿مَا أُضِيفَ إلى التَّابِعِي أوْ مَنْ دُونَهُ مِنْ قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ﴾ .
المُسْنَدُ
﴿مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَرْفُوعَاً إلى النَّبِي – ﷺ–﴾ .
المُتَّصِلُ
﴿مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَرْفُوعَاً كاَنَ أوْ مَوْقُوفَاً﴾.
غَريبُ الحَدِيثِ
﴿مَا وَقَعَ فِي مَتْنِ الحَدِيثِ مِنْ لَفْظَةٍ غَامِضَةٍ﴾ .
الإسْنَادُ العَالِى
﴿مَا قَلَّ عَدَدُ رِجَالِهِ﴾ .
الإسْنَادُ النَّازِلُ
﴿مَا كَثُرَ عَدَدُ رِجَالِه﴾ِ .
المُسَلْسَلُ
﴿هُوَ تَتَابُعُ رِجَالِ الإسْنَادِ عَلَى صِفَةٍ أوْ حَالَةٍ لِلرُّوَاةِ تَارَةً وِلِلرِّوَايَةِ تَارَةً أخْرَى﴾
*****
|فِيْ طُرُقِ سَبْرِ الرِّوَايَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا |
الاعْتِبَارُ
﴿هُوَ تَتَبُّعِ طُرُقِ حَدِيثٍ انْفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ رَاوٍ لِيُعْرَفَ هَلْ شَارَكَهُ فِي رِوَايَتِهِ غَيْرُهُ أوَّلَاً ﴾.
المُتَابِعُ
﴿هُو الحَدِيثُ الَّذي يُشَارِكُ فِيهِ رُوَاتُهُ رُوَاةَ الحَديثِ الْفَرْدِ لَفْظَاً وَمَعْنًى أوْ مَعْنًى فَقَطُ مَعَ الاتِّحَادِ فِي الصَّحَابِي تَامَاً أوْ قَاصِرَاً﴾.
الشَّاهِدُ
﴿هُوَ الحَديثُ الَّذِي يُشَارِكُ فِيهِ رُوَاتُهُ رُوَاةَ الحَديثِ الْفَرْدِ لَفْظَاً وَمَعْنًى أوْ مَعْنًى فَقَطُ مَعَ الاخْتِلَافِ فِي الصَّحَابِي﴾.
وَقِيلَ :
- المُتَابَعَةُ:أنْ تَحْصُلَ المُشَارَكَةُ لِرُوَاةِ الحَدِيثِ الْفَرْدِ بِاللَّفْظِ
- وَالشَّاهِدُ : أنْ تَحصُلَ المُشَارَكَةُ لِرُواةِ الحَدِيثِ الْفَرْدِ بِالمَعْنَى
| فَصلٌ في قَوَاعِدِ الجَرحِ وَالتَّعدِيلِ |
- الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ.
- لا يُقْبَلُ جَرْحٌ فِي شَخْصٍ اجْمَعُوا عَلَى تَعْدِيْلِهِ وَتَوْثِيْقِهِ كَالبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأحمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ومَالِكٍ وغَيْرِهِم رَحِمَهُمُ اللهُ.
- لا يُقْبَلُ الْجَرْحُ والتَّعْدِيْلُ إلاَّ مِنْ ثِقَةٍ مُتْقِنٍ عَارِفٍ بِأسْبَابِهِمَا مَعْرِفَةً جَيِّدَةً.
- لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّيْنَ العَدَدُ كَالشَّهَادَةِ، بَلْ يُقْبَلُ مِنْ وَاحِدٍ.
- مُجَرَّدُ تَحْدِيْثِ الثِّقَةِ عَنْ رَاوٍ لا يُعْتَبَرُ تَعْدِيْلاً لَهُ.
- يُقْبَلُ الْجَرْحُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّبَبِ إنْ كَانَ الْجَارِحُ ثِقَةً مَرْضِيًّا وَعَارِفًا بِأَسْبَابِهِ.
- مُجَرَّدُ عَمَلِ العَالِمِ أو فُتْيَاهُ بِوِفْقِ حَدِيْثٍ لا يُعْتَبَرُ تَصْحِيْحًا لَهُ، وَلا تَوْثِيْقًا لِرَاوِيْهِ.
- إذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ الْمُفَسَّرُ والتَّعْدِيْلُ فِي رَاوٍ وَاحِدٍ لا يُرَجَّحُ أحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ بِالإطْلاَقِ، بَلْ يُنْظَرُ إلى مَكَانَةِ الْمُعَدِّلِ وَالْجَارِحِ وَمُسْتَواهُمَا فِي الْخِبْرَةِ وَالْمُمَارَسَةِ أوَّلاً ثُمَّ إلى الظُّرُوفِ وَالأَحْوَالِ وَالأَلْفَاظِ وَالأَسْبَابِ الَّتِيْ صَدَرَ عَنْهُمَا الْحُكْمُ لأجْلِهَا فِي الرَّاوِيِّ، وَإِلاَّ فَالتَّرْجِيْحُ لِلجَرْحِ احْتِيَاطاً.
- مَنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ الْجَرْحُ وَلاَ التَّعْدِيْلُ، وَلكِنَّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أحَدَهُمَا احْتَجَّ بِه فَهُوَ ثِقَةٌ.
- يُتَوَقَّفُ فِي قُبُولِ الْجَرْحِ إن كَانَ سَبَبُهُ الاخْتِلاَفُ فِي الاعْتِقَادِ، أَوِ الْمُنَافَسَةُ بَيْنَ الأقْرَانِ.
فَصلٌ: في أسبَابِ التَّوثِيقِ لِلرُّواةِ
وَالتَّوْثِيْقُ: هُوَ وَصْفُ الرَّاوِيِّ بِمَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ضَبْطِهِ وَاسْتِقَامَةِ عَدَالَتِهِ.
وَالعَدَالَةُ تَثْبُتُ لأُمُوْرٍ تَالِيَةٍ:
1- الإسْلاَمُ: بِأنْ يَّكُونَ الرَّاوِيُّ مُؤمِناً صَادِقاً غَيْرَ مُنَافِقٍ وَمُشْرِكٍ أو كَافِرٍ أو مُكَفَّرٍ بِسُوء اعْتِقَادٍ أوْ عَمَلٍ.
2- الْعَقْلُ: بِأَنْ لاَّ يَكُونَ مَجْنُوناً مَعْتُوهاً.
3- الْبُلُوغُ: بِأنْ لاَّ يَكُونَ صَبِياًّ غَيْرَ مُمَيِّزٍ.
4- الصِّدْقُ: بِأنْ يَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ أَمِيْناً، وَلا يَكُونُ كَاذِباً، لا فِي حَدِيْثِ الرَّسُولِ - ﷺ - وَلا فِي حَدِيْثِ النَّاسِ.
5- التَّقْوَى:أنْ يَّكُونَ وَرِعاً مُلْتَزِماً، مُتَأَدِّباً بِمَحَاسِنِ الأَخْلاَقِ وَجَمِيْلِ العَادَاتِ، وَلاَ يَكُوْنَ فاَسِقاً مُجَاهِراً بِالكبَائِرِ أو مُصِرًّا عَلَى الصَّغَائِرِ، وَلا مُتَهَاوِناً بِالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائِضِ.
6- الشُّهْرَةُ:بِأنْ يَّكُونَ مَعْرُوفَ الطَّلَبِ وَالرِّوَايَةِ، لَهُ مَشَايِخُ ثِقَاتٌ وَثَّقُوهُ، وَتَلامِذَةٌ مَعْرُوفُوْنَ رَوَوْا عَنْهُ، فَلاَ يَكُونُ مَجْهُولاً لا عَيْناً وَلا حَالاً.
وَمَا تَثْبُتُ بِهِ صِحَّةُ ضَبْطِهِ هُوَ:
1- أنْ يَّرْوِيَ مَرْوِيَّاتِهِ عَلَى وَجْهٍ صَحِيْحٍ، وَأنْ لاَّ يَغْلَطَ فِيْهَا غَلَطاً كَثِيْراً.
2- أنْ يَّكُونَ حِفْظُهُ قَوِياًّ، فَيُتْقِنُ مَا يَحْفَظُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ.
3- أنْ يَّكُونَ يَقِظًا نَبِيْهًا عِنْدَ التَّحَمُّلِ، غَيْرَ مُغَفَّلٍ، وَغَيْرَ مَشْغُولِ البَالِ بِأمْرٍ آخَرَ وَقْتَ السِّمَاعِ فِي مجْلِسِ الشَّيْخِ.
4- أنْ يُّحَدِّثَ مِنْ أَصْلٍ مُقَابَلٍ صَحِيْحٍ، وَلا يَرْوِيَ مِنْ نُسَخٍ غَيْرَ مُصَحَّحَةٍ.
5- أنْ لاَّ يَكُونَ رِوَايَتُهُ مُخَالِفَةً لِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ إلاَّ نَادِراً.
6- أنْ لاَّ يَكُونَ جَاهِلاً بِمَدْلُولاَتِ الألْفَاظِ وَمَقَاصِدِهَا الشَّرْعِيَّةِ.
فَصلٌ: في أنوَاعِ التَّحَمُّلِ وَصِيَغِ الأدَاءِ
1- السِّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ: وَهُوَ أَنْ يَّقْرَأَ الشَّيْخُ مَرْوِيَّاتِهِ عَلى الطَّلَبَةِ مِنْ حِفْظِهِ أَو مِنْ كِتَابِهِ لِيَحْفَظُوهَا أَو لِيَكْتُبُوهَا اسْتِعْدَاداً لِرِوَايَتِهَا عَنْ الشَّيْخِ بِسَنَدِهِ.وَهُوَ أَعْلى طُرُقِ تَحَمُّلِ الحَدِيثِ عَنْ الْمَشَايِخِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.وَيَجُوزُ لِلطَّالِبِ أَنْ يَّقُولَ: «حَدَّثَنَا وحَدَّثَنِي، أَو أَخْبَرَنَا وأَخْبَرَنِي، أَو أَنْبَأَنَا وأَنْبَأَنِي» حِينَ رِوَايَتِهِ مَا سَمِعَهُ عَنِ الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ. إِلاَّ أَنَّ الأَحْوَطَ أَنْ يَّقُولَ «سَمِعْتُ» .
2- الْقِرَاءَةُ عَلى الشَّيْخِ: وَهُوَ أَنْ يَقْرَأَ الطَّالِبُ الأَحَادِيثَ الَّتِي هِيَ مِنْ مَرْوِيَّاتِ الشَّيْخِ عَلى الشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ.وَالأَحْوَطُ أنْ يَّقُولَ الطَّالِبُ حِينِ أدَاءِ مَا تَحَمَّلَهُ عَنِ الشَّيْخِ فِي هذِهِ الحَالَةِ: قَرَأتُ عَلى فُلاَنٍ إنْ قَرَاَهُ هُوَ عَلى الشَّيْخِ، أو قُرِئَ عَلَيْه وَأنَا أَسْمَعُ إنْ قَرَأَ عَلَيهِ غَيْرُهُ، وَكَثِيرٌ مِنَ المُحَدِّثِينَ يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِكَلِمَةِ أخْبَرَنَا أو أخْبَرَنِي.
3- الإجَازَةُ: وَهِيَ الإذْنُ بِالرِّوَايَةِ، كَأَنْ يَّقُولَ الشَّيْخُ لِطُلاَّبِهِ أجَزْتُ لَكُم أنْ تَرَوَوْا عَنِّي صَحِيْحَ البُخَارِي مَثَلاً، أو جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتِي.والصَّحِيْحُ الَّذِي عَلَيْه الجُمْهُورُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ والعَمَلُ بِهَا.والأولى أنْ يَّقُولَ الْمُجَازُ لَهُ حِيْنَ أَدَاءِ مَا أُجِيْزَ لَهُ: أَجَازَ لِي فُلاَنٌ. ويَجُوزُ لَه أنْ يَّقُولَ: حَدَّثَنِي أو أخْبَرَنِي فُلاَنٌ إجَازَةً. وَاصْطِلاَحُ الْمُتَأخِّرِينَ أنْ يَّقُولَ: أنْبَأنَا أو أنْبَأنِي.
4- الْمُنَاوَلَةُ: وَهِيَ أنْ يَّدْفَعَ الشَّيْخُ كِتَابَهُ إلى الطَّالِبِ وَيَقُولَ لَهُ: هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلاَنٍ فَارْوِهِ عَنِّي.وَهِيَ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ لِلتَّحَمُّلِ.والأفْضَلُ فِي أدَائِهَا أنْ يَّقُولَ: نَاوَلَنِي وَأجَازَ لِي. ويَجُوزُ لَهُ أنْ يَّقُولَ: حَدَّثَنِي مُنَاوَلَةً، أو أخْبَرَنِي مُنَاوَلَةً وإجَازَةً.
5- الكِتَابَةُ: وَهِيَ أنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ مَسْمُوعَهُ لأحَدٍ بِخَطِّهِ أو بِأمْرِهِ، ويُجِيْزَ لَهُ رِوَايَةَ مَا كَتَبَهُ إلَيْهِ.وَالرِّوَايَةُ بِهَا أيْضاً صَحِيْحَةٌ، وَألْفَاظُ أدَائِهَا: كَتَبَ إليَّ فُلانٌ، أو حَدَّثَنِي فُلانٌ كِتَابَةً، أو أَخْبَرَنِي فُلانٌ كِتَابَةً.
وهذا رابط الملف للتحمیل
http://www.gulfup.com/?A1wlUU