العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

محاولة للنظر في مآخذ النزع بين أهل العلم في مسألة "تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب"

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه وإخوانه ومن والاه.
أما بعد، فأستأذنكم – يا رعاكم الله – على طرح هذا الموضوع وهو خاص بمحاولة لتحرير مناطات النزاع ومثارات الخلاف في حكم تغطيه المرأة وجهها أما الأجانب، ثم بعد ذلك نواصل بحث المسألة من حيث انتهينا في موضوعاتها الخاصة بها في هذا الملتقى.


أقول وبالله التوفيق:
بالتأمل في الأدلة التي اعتبرها من أوجب تغطية الوجه، وفي الأدلة التي اعتبرها من لم يوجب ذلك، يظهر ما يلي:
1- أن الاتجاهين يسيران في نوع واحد من الأدلة.
2- بيان ذلك أن الموجبين يستدلون بآية الأحزاب وآية النور، والمجوزين يستدلون بنفس الآيتين.
3- الموجبون يستندون على تفسير بعض الصحابة للآيتين، والمجوزن كذلك.
4- الموجبون اعتبروا في تفسير الآيتين الدلالة اللغوية، والمجوزون كذلك.
5- كما أن الموجبين يستدلون بالإجماع القائم على تغطية الوجه، والمجوزين يعتبرون نفس هذا الدليل أعني الإجماع على الجواز.
6- الموجبون يستدلون بجملة من النصوص التي وقع فيها تغطية الوجه على إيجاب تغطية الوجه، والمجوزون يستدلون كذلك بجملة من النصوص التي وقع فيها كشف الوجه على جواز كشف الوجه.
7- الموجبون يجيبون عن النصوص التي وقع فيها كشف الوجه بجملة من الأجوبة أشهرها النسخ، والمجوزون يجيبون عن النصوص التي وقع فيها تغطية الوجه بجملة من الأجوبة أشهرها حملها على الأفضلية أو الاختصاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي استطاع كل فريق أن ينظم هذه الوقائع في تضاعيف قوله.
8- إذا تحرير هذه المسألة يتطلب ثلاثة أمور:
1- تحرير دلالة آيتي النور والأحزاب.
2- تحرير الإجماع المدعى من كلا الطرفين.
3- نظم الوقائع والنصوص ضمن إطار أحد الاتجاهين من جهة الترجيح الدلالي لا مجرد التخريج الجوابي أعني لا مجرد الأجوبة عن إيرادات المخالف.

خاتمة: هذا نظر مبدأي وهو يفتقر إلى ملاحظاتكم وإضافاتكم، واستخلصته من خلال قراءة أولية لكتاب محدث الشام – كما كان يسميه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ونفعنا بعلمه.

 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وبارك فيك أخي الكريم
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
تسجيل ملاحظتين :-
الأولى -شكركم على حسن العرض مع التواضع في الطرح حيث جعلت عنوان موضوعك الكريم "محاولة" فجزاكم الله خيراً ونفع بكم,
الثانية-أن هناك ملمحا فارق فيه الموجبون لتغطية الوجه المجيزين لكشفه وهو أن أدلتهم من حيث عِدتها أكثر بصرف النظر عن دلالتها لأن معظم ما يسلكه المجيزون محاولة نفي دلالة الأدلة فإذا شرعوا في ذكر أدلتهم كانت حوادث معينة وبعضها ضعيفة..مع كون قول الموجبين منسجماً مع واقع الأمة العملي في عامة عصور الخلافة الإسلامية حتى في زمن الانحدار وإلى وقت قريب قبل الاستخراب الحديث.
ثم فاقوهم مرة أخرى حين سلم لهم المجيزون بوجوب تغطية وجوه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكان دعواهم في التخصيص ضعيفة يدرك ضعفها كل من نظر بتجرد وحكّم السياق -وهو محكم-وإلا سيقع في التفريق بين متماثلات
وكما أن الله جعل النبي أسوة فكذلك أزواجه كن أسوة للمؤمنات فيما اختصت به النساء والله جل ذكره يقول "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وفي قراءة ابن مسعود "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو لهم أب"
وملمح أخير:مراعاة فهم عموم المؤمنات للآيات وقت التنزيل
مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفهم له معنى قوي في الترجيح فإن الله لما لم يقطع في أمر الخمر مثلا لم يمتنع عنها كل الصحابة..فكان عمر الفاروق يتشوف للبيان الشافي فيها..فتأمل هذا
أخيرا-لا يظنن ظان أنه يمكن الفصل والحسم فيما استقر عليه الخلاف من قبل ..
والله الموفق للهدى
 
أعلى