العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
بل الفضل لكم
لا أخفيك سرا يا شيخ هشام :
أنا رغم عدم ولوعي بالمواقع الالكترونية وعدم راحتي في معظمها إلا أنني أسعد جدا في صفحتك هذه وأرجو أن تتم مدارسة أبواب أخرى بعد الفرائض مدارسة متأنية رائعة كالتي تفعلها الآن في الفرائض
وأنا أحيانا تنتابني بعض الأعذار التي تمنعني من الدخول فأرجو حينها أن تسامحوني وأن تقبلوني إذا عدت وشكرا لك وبارك الله فيك
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الثاني والعشرون
الحالة الثانية
أن لا يرجى اتضاح حال الخنثى
(ص114-116)

مثال: هالك عن (أم، وأخ لأم، وابن أخ لأب، وولد أخ شقيق خنثى لا يرجى اتضاح حاله).
نعمل مسألتين: الأولى باعتبار ذكورة الخنثى، والثانية باعتبار أنوثته.
مسألة الذكورة من 6
للأم الثلث 2
وللأخ لأم السدس 1
وللخنثى الباقي 3
ولا شيء لابن الأخ لأب.
ومسألة الأنوثة من 6 أيضا
للأم الثلث 2
وللأخ لأم السدس 1
ولابن الأخ لأب الباقي 3
ولا شيء للخنثى.
لاستخراج الجامعة: ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع
ثم نضرب: حاصل النظر × 2 (عدد المسائل) = الجامعة.
فحاصل اننظر بين المسألتين (6 و 6) = 6
نضرب: 6 × 2 = 12 وهو الجامعة.
نقسم: حاصل النظر بين المسألتين على كل مسألة = جزء سهم كل مسألة (نضعه فوقها).
فجزء سهم مسألة الذكورة: 6 ÷ 6 = 1
وجزء سهم مسألة الأنوثة: 6 ÷ 6 = 1
نضرب: (سهام الوارث من الأولى × جزء سهم مسألته) + (سهامه من الثانية × جزء سهم مسألته) = نصيبه من الجامعة.
الجامعة كما تقدم = 12
للأم (2×1) + (2×1) = 4
وللأخ لأم 2
ولابن الأخ لأب 3
وللخنثى 3
مسألتان:
توفيت عن (زوج، وابن ابن، وولد صلب خنثى لا يرجى اتضاح حاله).
توفي عن (زوجة، وشقيقة، وابن أخ شقيق، وولد أب خنثى لا يرجى اتضاحه).
 
التعديل الأخير:

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

المسألة الأولى
حالة الذكورة
الزوج الربع
ابن الابن محجوب
ولد صلب خنثى لا يرجى الباقى تعصيبا
المسألة من 4 الزوج 1 وولد الصلب الخنثى 3
حالة الأنوثة:
الزوج 14
ابن الابن الباقي تعصيبا
ولد صلب خنثى النصف
المسألة من 4 الزوج 1 وابن الابن 1 وولد الصلب الخنثى 2
الجامعة من 8
الزوج 2
ابن الابن 1
ولد الصلب الخنثى 5
المسألة الثانية
حالة الذكورة
الزوجة 1/4
الشقيقة 1/2
ابن الأخ ش محجوب
ولد اب خنثى الباقي تعصيبا
المسألة من 4 الزوجة 1 والشقيقة 2 وولد الأب الخنثى 1
حالة الأنوثة
الزوجة 1/4
الشقيقة1/2
ابن الأخ ش الباقي تعصيبا
ولد أب خنثى 1/6
المسألة من 12
الزوجة 3 والشقيقة 6 وابن الأخ ش 1 وولد الأب الخنثى 2
الجامعة من 24
الزوجة 6
الشقيقة 12
ابن الأخ ش 1
ولد أب خنثى 5
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فضيلة الشيخ حفظك الله، لما طبقتُ ما شرحتَه حصل عندي لخبطة في الناتج، فرجعت إلى الكتاب فوجدت أنه ذكر أن من طريقة العمل بعدما تضرب نصيب كل وارث في جزء سهم مسألته، تجمع النصيبين ثم تقسمه على اثنين، فاعطيه لصاحبه من الجامعة، فاستقام معي الحل، فلا أدري أهو صواب أم خطأ ؟ :
توفيت عن (زوج، وابن ابن، وولد صلب خنثى لا يرجى اتضاح حاله).
زوج وابن (خنثى) وابن ابن، المسألة من 4 للزوج الربع 1 وللابن الباقي تعصيبا 3 ولا شيء لابن الابن .
ومسألة الأنوثة من 4 للزوج الربع 1 وللبنث (الخنثى) 2 والباقي تعصيبا لابن الابن 1 .
وبين أصول المسألتين تماثل فالجامعة من 4 نضربها بـ2 يكون الناتج 8 هي الجامعة، للزوج 2 + 2 تقسيم 2 = 2 يأخذها من الجامعة .
وللخنثى 6 + 4 تقسيم 2 = 5 يأخذها من الجامعة
ولابن الابن 3 تقسيم 2 = 1 يأخذه من الجامعة

توفي عن (زوجة، وشقيقة، وابن أخ شقيق، وولد أب خنثى لا يرجى اتضاحه).

مسألة الذكورة : زوجة وشقيقة وابن أخ ش وأخ لأب (خنثى) المسألة من 4 للزوجة الربع 1 وللشقيقة النصف 2 وللأخ لأب الباقي تعصيبا 1 ولا شيء لابن الأخ ش .
ومسألة الأنوثة من 12 : للزوجة الربع 3، وللشقيقة النصف 6، وللأخت لأب (الخنثى) السدس تكلمة الثلتين 2، ولابن الأخ ش 1 تعصيبا .
وبين 4 و 12 تداخل فنأخذ الأصل الأكبر ونضربه في عدد الحالات 2 يخرج لنا الناتج 24 ، ثم نقسم الجامعة على الأصلين، 4 فيكون جزء سهم المسألة الأولى 6 ، وعلى 12 فيكون جزء سهم الثانية 2.
للزوجة 6 + 6 تقسيم 2 يساوي 6، وللشقيقة 12 + 12 تقسيم 2 يساوي 12، ولابن الأخ ش واحد ضرب 2 تقسيم 2 يساوي 1، وللخنثى 6 + 4 تقسم 2 يساوي 5 ، والله أعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما، بارك الله فيكما.

فضيلة الشيخ حفظك الله، لما طبقتُ ما شرحتَه حصل عندي لخبطة في الناتج، فرجعت إلى الكتاب فوجدت أنه ذكر أن من طريقة العمل بعدما تضرب نصيب كل وارث في جزء سهم مسألته، تجمع النصيبين ثم تقسمه على اثنين، فاعطيه لصاحبه من الجامعة، فاستقام معي الحل، فلا أدري أهو صواب أم خطأ ؟
سبب الخلط الذي حصل معك أخي عبد الله:
أنك قسمت: (الجامعة) على (كل مسألة)، لاستخراج "جزء سهم كل مسألة".
فلذلك احتجت بعد ذلك أن تقسم على 2.

وما ذكرتُه هنا: هو أن تقسم: (حاصل النظر بين المسألتين) على (كل مسألة) = جزء سهم كل مسألة.
فإذا فعلت ذلك، لم تحتج بعد ذلك إلى القسمة على 2.
وهذه الطريقة أخصر وأيسر، فينبغي المصير إليها، لا سيما مع تعدد الخناثى، كما سيأتي.
حفظك الله ورعاك.

تنبيه: لا داعي لشرح الحل.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:
توفيت عن (زوج، وابن ابن، وولد صلب خنثى لا يرجى اتضاح حاله)
1/باعتبار الذكورة:
أصل المسألة=4
للزوج1/4=1
ابن الابن محجوب بالابن
للابن=3
2/باعتبار الأنوثة:
أصل المسألة4
للزوج =1
للبنت1/2=2
لابن الابن الباقي=1
*الجامعة=4×2=8
جزء سهم المسألة الأولى=4÷4=1 وكذا الثانية
للزوج1+1=2
لابن الابن0+1=1
للخنثى3+2=5
توفي عن (زوجة، وشقيقة، وابن أخ شقيق، وولد أب خنثى لا يرجى اتضاحه)
1/باعتبار الذكورة:
أصل المسألة=4
للزوجة1/4=1
للشقيقة والخنثى الباقي
للشقيقة1
للخنثى=2
ويحجب بذلك ابن الأخ الشقيق
2/باعتبار الأنوثة:
أصل المسألة=12
للزوجة1/4=3
للشقيقتين2/3=8>>>لكل واحدة4
لابن الأخ الشقيق الباقي=1
*الجامعة=12×2=24
للزوجة3+3=6
للشقيقة3+4=7
لابن الأخ الشقيق0+1=1
للخنثى6+4=10
والله أعلم.
...
كذا فضيلة الشيخ؟
أحسن الله إليكم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

راجعي المسألة الثانية، وفقكِ الله.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أخطأت في حسبان ولد الأب كولد أبوين!!
توفي عن (زوجة، وشقيقة، وابن أخ شقيق، وولد أب خنثى لا يرجى اتضاحه).
1/باعتبار الذكورة:
أصلها=4
للزوجة=1
للشقيقة=2
لا شيء لابن الأخ الشقيق
للأخ لأب=1
2/باعتبار الأنوثة:
أصلها=12
للزوجة=3
للشقيقة=6
لابن الأخ لاشقيق الباقي=1
للأخت لأب 1/6(تكملة الثلثين)=2
*الجامعة=12×2=24
للزوجة3+3=6
للشقيقة6+6=12
لابن الأخ الشقيق0+1=1
لولد الأب الخنثى3+2=5
...
كذا فضيلة الشيخ؟
جزاكم الباري خير الجزاء.

 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتِ

مسألتان:
توفي عن (أخوين لأم، وشقيقتين، وأخت لأب، وولد أب خنثى لا يرجى اتضاحه).
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وبنت، وولد ابن خنثى لا يرجى اتضاحه).
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:
توفي عن (أخوين لأم، وشقيقتين، وأخت لأب، وولد أب خنثى لا يرجى اتضاحه)
هذه المسألة تساوى فيها نصيب الخنثى باعتبار الذكورة وباعتبار الأنوثة فهو كما يلي:
أصل المسألة=3 وتصح من6
للأخوين لأم2>>>لكل واحد سهم
للشقيقتين4 >>>لكل واحدة2
الأخت لأب والخنثى لاشيء لهما على كلا الاعتبارين
*باعتبار الذكورة:لكونهما يرثان بالتعصيب ولم يبق شيء
*باعتبار الأنوثة:لكون الشقيقتين استكملتا الثلثين فلا شيء للأخوات لأب.
*الجامعة=12
للأخوين لأم=4>>>لكل واحد2
للشقيقتين =8>>>لكل واحدة4
ويصح الاختصار :
للأخوين لأم=2
للشقيقتين=4
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وبنت، وولد ابن خنثى لا يرجى اتضاحه)
*باعتبار الذكورة:أصل المسألة=12 وعالت إلى 13
للزوج1/4=3
للأم1/6=2
للأب1/6=2
للبنت1/2=6
لولد الابن الخنثى الباقي ولم يبق شيء.
*باعتبار الأنوثة:
أصل المسألة12 وتعول إلى15
للزوج3
للأم2
للأب2
للبنت6
لبنت الابن2
*الجامعة=
15×13=195×2=390
للزوج84
للأم56
للأب56
للبنت 168
للخنثى 26
والله أعلم
...
كذا فضيلة الشيخ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

سبب الخلط الذي حصل معك أخي عبد الله:
أنك قسمت: (الجامعة) على (كل مسألة)، لاستخراج "جزء سهم كل مسألة".
فلذلك احتجت بعد ذلك أن تقسم على 2.
وما ذكرتُه هنا: هو أن تقسم: (حاصل النظر بين المسألتين) على (كل مسألة) = جزء سهم كل مسألة.
فإذا فعلت ذلك، لم تحتج بعد ذلك إلى القسمة على 2.
وهذه الطريقة أخصر وأيسر، فينبغي المصير إليها، لا سيما مع تعدد الخناثى، كما سيأتي.

شكرا لك يا شيخ وأحسن إليك،
توفي عن (أخوين لأم، وشقيقتين، وأخت لأب، وولد أب خنثى لا يرجى اتضاحه).

كلا المسألتين من 3 للأخوين لأم 1، وللشقيتين 2 . ثم تصحح المسألة لوجود انكسار على فرقين .
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وبنت، وولد ابن خنثى لا يرجى اتضاحه).
مسألة تقدير الذكورة من 12 وتعول إلى 13 وجزء سهمها 15
للزوج 3، وللأم 2 وللأب 2 وللبنت 6 ولاشي لابن الابن (الخنثى) .
ومسألة تقدير الأنوثة من 12 وتعول إلى 15 وجزء سهمها 13، وهي بنفس التقسيم السابق إلا أن الخنثى (بنت الابن) لها السدس 2 تكملة الثلثين،
والجامعة 390، للزوج 84، وللأم 56، وللأب 56، وللبنت 168، وللخنثى 26 . والله أعلم .


 

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

المسألة الأولى
الجامعة 12
أخوين لأم 4
شقيقتين8 ولا شيء للباقين
في هذه المسالة ألا يستغنى عن التصحيح لحصوله بالجامعة؟ أو العكس يستغنى عن الجامعة لحصولها بالتصحيح؟
المسألة الثانية
الجامعة 390
زوج 84
أم 56
أب 56
بنت168
ولد ابن خنثى26
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتم
- والمسألة الأولى في الحقيقة، لا تعتبر من مسائل الخنثى، لأن الخنثى لم يرث ولم يؤثر في كلا الحالتين.
- وجامعة المسألة الثانية، يمكن اختصارها، بردها وأنصبائها إلى النصف
فتكون الجامعة من 195
للزوج 42
وللأم 23
وللأب 23
وللبنت 84
وللخنثى 26
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الثالث والعشرون
تعدد الخناثى
(ص116-117)

صفة العمل في المسائل التي فيها أكثر من خنثى، كصفة عمل مسائل الخنثى الواحد، فتعمل لهم مسائل بعدد أحوالهم:
فللخنثى الواحد: حالان، لأنه إما ذكر أو أنثى.
وللاثنين: أربع حالات، لأنهما إما ذكران، أو أنثيان، أو الأكبر ذكر والأصغر أنثى، أو بالعكس.
وللثلاثة: ثمانية أحوال.
وكلما زاد واحد: فضعِّف الحاصل بقدر زيادة الخناثى:
فللأربعة: ستة عشر حالا.
وللخمسة:اثنان وثلاثون.

ثم تستخرج الجامعة، وأنصباء الورثة منها، كما تقدم.
مع ملاحظة: أنه إن لم يرجَ اتضاح حالهم: فإن استخراج الجامعة يكون: بضرب (حاصل النظر) × (عدد المسائل) [ 2 أو 4 أو 8 ... ].

مسألتان:
توفي عن (جدة، وولد خنثى، وولد أبوين خنثى).
توفيت عن (زوج، وشقيق، وولد خنثى، وولد ابن خنثى).
اقسمهما على كلا الحالتين ( يرجى ، لا يرجى ).
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفي عن (جدة، وولد خنثى، وولد أبوين خنثى).
يرجى :
على تقدير ذكورة الاثنين : المسألة من 6، للجدة 1، وللولد الخنثى (ابن) 5، ولا شيء للأخ ش (الخنثى)
على تقدير أنوثتهما : المسألة من 6 ، للجدة 1، وللبنت 3، وللشقيقة 2 .
على تقدير ذكورة الولد وأنوثة ولد الأبوين : المسألة من 6، للجدة 1، وللابن 5 .
على تقدير أنوثة الولد وذكورة ولد الأبوين : المسألة من 6 للجدة 1، وللبنت 3 ، وللشقيق 2 .
الجامعة 6 للجدة منها 1، وللولد الخنثى 3 ويوقف 2، فإن تبين أن الولد ذكر أخذهما وليس لولد الأبوين شيء، وإن تبين أن الولد الخنثى أنثى، أعطينا 2 لولد الأبوين كاملا لأنه لا يختلف ارثه في الحالين .
توفيت عن (زوج، وشقيق، وولد خنثى، وولد ابن خنثى).
تقدير ذكورتهما : المسألة من 4 ، للزوج 1، وللابن 3 .
تقدير أنوثتهما : المسألة من 14، للزوج 3، وللشقيق 1، وللبنت 6، ولبنت الابن 2 .
على تقدير ذكورة الأول وأنوثة الثاني : المسألة من 4، للزوج 1 ، وللابن 3 .
على تقدير أنوثة الأول وذكورة الثاني : المسألة من 4، للزوج 1، وللبنت 2، ولابن الابن 1 .
الجامعة 12، للزوج 3، وللولد الخنثى 6، ويوقف 3، فإن تبين أن الولد الخنثى ذكر، أخذ جميع النصيب الموقوف، ولم يستحق الخنثى ولد الابن شيء، وإن تبين أن الولد أنثى، نظرنا إلى ولد الابن فإن كان ذكرا أعطيناه الموقوف ولا شيء للشقيق، وتنهي المسألة، وإن كان أنثى فإنه يأخذ سهمين من الموقوف سهم للشقيق .
لا يرجى :
توفي عن (جدة، وولد خنثى، وولد أبوين خنثى).
تقدير ذكورتهما : المسألة من 6، للجدة 1، ولابن 5 .
على تقدير أنوثتهما : المسألة من 6، للجدة 1، وللبنت 3، وللأخت 2 .
على تقدير ذكورة الولد، وأنوثة الأخ ش : المسألة من 6، للجدة 1، وللابن 5 .
على تقدير العكس، المسألة من 6 ، للجدة 1، وللبنت 3، وللشقيقة 2 .
الجامعة من 6، وجزء سهم كل المسائل 1، للجدة 1، وللولد 4، ولولد الأبوين 1 .
توفيت عن (زوج، وشقيق، وولد خنثى، وولد ابن خنثى).
تقدير ذكورتهما : المسألة من 4، للزوج 1، وللابن 3 .
تقدير أنوثتهما : المسألة من 12، للزوج 3، وللشقيقة 1، وللبنت 6، ولبنت الابن 2 .
تقدير ذكورة الولد، وأنوثة ولد الابن : من المسألة من 4 للزوج 1، وللابن 3 .
تقدير أنوثة الولد وذكورة ولد الابن: المسألة من 4 للزوج 1، وللبنت 2، وابن الابن 1 .
الجامعة 48، وأجزاء سهم المسائل من 12، ما عدا تقدير أنوثتهما فجزء سهمها 4، للزوج 12، وللشقيق 1، وللولد 30، ولولد الابن 5، والله أعلم .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:
توفي عن (جدة، وولد خنثى، وولد أبوين خنثى)
حللتها،ولم يظهر عندي موقوف في حالة كونه يرجى تبينه،فنظرت في حل الأخ عبد الله لهذه المسألة ووجدت نفسي أخطأت في أني أعطيت ولد الأب الخنثى من الجامعة 2، وكان المفترض ألا أعطيه شيئا ويكون نصيبه هو الموقوف.
2/لايرجى:
الحل ذاته سوى الجامعة فإنها كما يلي:
6×4=24
للجدة=4
للولد الخنثى=16
للأخ لأب الخنثى=4
توفيت عن (زوج، وشقيق، وولد خنثى، وولد ابن خنثى)
1/يرجى اتضاح حالهما:
أ-على تقدير الذكورة:
أصل المسألة=4
للزوج=1
للابن=3
وقد حجب الشقيق وابن الابن
ب-على تقدير الأنوثة:
أصل المسألة=12
للزوج=3
للشقيق=1
للبنت=6
لبنت الابن=2
جـ-الأول ذكر والثاني أنثى:
أصل المسألة=4
للزوج=1
للابن=3
د-الأول أنثى والثاني ذكر:
أصل المسألة=4
للزوج=1
للبنت=2
لابن الابن=1
الجامعة=12
للزوج=3
للولد الخنثى=6
لا شيء للشقيق ولا لولد الابن الخنثى
الموقوف=3
فإن ظهرا ذكرين أخذ الابن=3
وإن ظهرا أنثيين أخذ الشقيق1 وبنت الابن2
وإن كان الأول ذكر والثاني أنثى أخذ الابن=3
وإن كان الأول أنثى والثاني ذكر أخذ ابن الابن=3
2/إذا كان لايرجى اتضاح الحال:
الجامعة=12×4=48
للزوج=12
للشقيق=1
للولد الخنثى=30
لولد الابن الخنثى=5
والله أعلم.
كذا فضيلة الشيخ؟
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.
اقسمهما على كلا الحالتين ( يرجى ، لا يرجى ).
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما


2/لايرجى:
الحل ذاته سوى الجامعة فإنها كما يلي:
6×4=24
للجدة=4
للولد الخنثى=16
للأخ لأب الخنثى=4
يمكن اختصار الجامعة وأنصبائها إلى ربعها.
 
أعلى