العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجعين أما بعد.
فبحمد الله وتوفيقه فرغنا من إتمام ثلاث موضوعات:
الموضوع الأول: بعنوان" الإيجار المنتهي بالتمليك نظرة في أبحاث المعاصرين بين الإباحة والتحريم"
أوردنا فيه ما وقفنا عليه من الأبحاث الموجودة على الشبكة الأخطبوطية.
وهو لا زال يتحرى أي بحث في المسألة ليودع فيه، وهو بذلك يكون مجمعا لأبحاث هذه المسألة، كما أوردنا فيه رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم المسألة، وكذلك مأخذ الشيخ سعد الشثري في إجازته هذا النوع من البيوع.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=581
الموضوع الثاني بعنوان:
بحث لم ينشر من قبل لشيخنا أ.د. صالح السلطان: الإيجار المنتهي بالتمليك.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=605

الموضوع الثالث: بعنوان:

الإيجار المنتهي بالتمليك المزايا والمساويء الشرعية أ.د. رفيق المصري
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=616

رابع هذه الموضوعات:
هو ما نحن بصدده الآن:
وهو يقوم على ثلاثة عناصر:
1- مدراسة هذه المسألة.
2- محاولة تلخيص اتجاهات أهل العلم في تناول المسألة تصويرا وحكما سواء كان بالجواز أو التحريم.
3- محاولة تنزيل هذه الأقوال على الواقع الفعلي لهذ للعقود.
أسأل الله عز وجل بحوله وقوته أن يعيننا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يهب لنا من رحمته وأن يمدنا بلطفه

"إن ربي لطيف لما يشاء إنه عزيز حكيم"
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحب أن أنبه أن هذا البحث ليس خاصا بصاحب الموضوع ولذا أتمنى من الإخوة المشاركة والإضافة ووضع الإيرادات لكن بحسب ترتيب تناول الموضوع وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى.


مدارسة في حكم الإيجار المنتهي بالتمليك:
أولاً:
تعريف هذا العقد:
يقول الشيخ صالح السلطان:
" هي عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر عيناً كدار أو سيارة مقابل أجرة تسدد على أقساط مدة معينة تنتقل بعدها ملكية العين إلى المستأجر على صفة معينة."
ويقول أ.د. عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه فقه المعاملات الحديثة:
" يمكن تعريف هذا العقد بأنه:
مبادلة مال بجزء معلوم من الثمن مقدما، وما تبقى منه يقسم على أقساط شهرية معلومة المقدار، باسم الإجارة بشروط ذات علاقة بعقد البيع، يتم تمليك العين إما بالوفاء بتسديد الأقساط كاملة، أو بوعد البيع بثمن رمزي، أو بوعد بالهبة."([1])

([1]) ص309
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سؤال مباشر

أورد الشيخ محمد المختار السلامي مفتي جمهورية تونس سابقا في بحثه المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي: سؤالا مباشرا وهو :
"إذا كان هذا العقد الإيجاري مؤداه تملك السلعة المؤجرة مقابل دفع أقسام الإيجار؛ فلماذا لا يقع العقد من البداية على أساس بيع مؤجل ومقسط على نفس آجال الإيجار؟."([1])

([1]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 12 المجلد 1
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الجواب الأول:

يقول الشيخ محمد المختار السلامي في الجواب عن هذا السؤال:
الجواب عن ذلك:
هو أن عقد الإيجار يختلف عن عقد البيع بالتقسيط، ولا يحقق ما يمكن أن يرغب فيه المالك أو المستأجر.
ففي عقد الإيجار المالك للمعدات أو المنزل أو السيارة هو المؤسسة المالية...ويتبع ذلك أن ضمانها منه عملا بالقاعدة (الخراج بالضمان)
بينما في البيع الآجل بالتقسيط تخرج الملكية عن البنك ويتحول الضمان إلى المشتري (الذي هو المستأجر في عقد الإيجار)
ومما ينبني على ذلك أن يد المستأجر هي يد أمانة لا حق له إلا في المنفعة مقابل ما يدفعه من أقساط الإيجار، ويتنزل وارثه منزلته، ولا تقبل أية مخاصمة في حال إفلاس المستأجر من غرمائه، فالمؤجر يكتسب طمأنينة أكبر وأتم على استرداد نفقاته وأرباحه إما من الأجرة وإما من الأعيان.
ومن ناحية أخرى فإن البيع بالتقسيط تنقطع صلة البائع بالسلعة المبيعة ويتعلق حقه بذمة المشتري فكل الظروف التي تعطل المشتري عن الانتفاع بالأعيان المشتراة لا أثر لها على صفقة البيع، بينما الإيجار فإنه تسقط فيه الأجرة عن المستأجر في كثير من الأحوال كحالة غصب الأعيان المكتراة أو غصب المنفعة قال خليل:......
والمشتري بالتقسيط إذا أخل بالوفاء بالتزاماته فإنه يعتبر مدينا ينطبق عليه قوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"
أما المكتري فإنه يسقط حقه في البقاء إذا عجز عن دفع معلوم الإيجار.
هذه بعض الوجوه التي يختلف فيها بيع التقسيط عن الإجارة المنتهية بالتمليك مما يدل على أن غرض المتعاملين لا يتساوى فيه بيع التقسيط والإجارة المنتهية بالتمليك."([1])

([1]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 12 المجلد 1
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الجواب الثاني:
يقول د. منذر قحف في التعريف ببدايات هذا العقد:
"ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن الإجارة المنتهية بالتمليك هي عقد تمويلي يقصد منه تقديم بديل للتمويل القائم على أساس القرض الربوي، وهو ظاهرة إنما أثارتها على المستوى الشرعي البنوك الإسلامية في سعيها لتنويع البدائل عن الربا من عقود يُستربح فيها بالمال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الغراء، وهو أيضاً عقد لم يتم اختراعه من قبل الخبراء المسلمين كما هو الشأن بالنسبة للمرابحة ، وإنما عرفته الأمم الغربية التي لم تعن به كبديل للربا ، لذلك يمكن أن نجد في بعض صوره ظواهر ربوية أو مخالفات شرعية أخرى جاءت بحكم استعارته من الغرب مما يجعله بحاجة إلى التقنية والتصفية الشرعيتين."([1])

([1]) فقه المعاملات الحديثة لـ عبد الوهاب أبو سليمان ص 309
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الجواب الثالث:
مقتبس من موضوع أ.د. رفيق المصري :
الإيجار المنتهي بالتمليك المزايا والمساوئ والمشروعية
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=616

فؤاد يحيى هاشم;3790 قال:
قد يريد أحدهم شراء سلعة معمرة (أصل ثابت) بثمن منجم (مقسط) فيدخل مع البائع في عقد بيع بالتقسيط بحيث يدفع الثمن على أقساط معلومة ذات آجال معلومة.
وفي هذا البيع تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري بمجرد إبرام العقد.
ويستطيع البائع أن يطلب من المشتري كفالة شخصية، أو ضمانا ماديا (رهنا).
وقد يكون الرهن عبارة عن سلعة أخرى أو تكون السلعة نفسها رهنا، بحيث لا يستطيع المشتري التصرف بالسلعة بيعا أو هبة إلا بعد سداد أقساط البيع كلها وفك الرهن.
لكن البائع قد لا يكتفي بالكفالة أو الرهن: رهن السلعة نفسها أو سلعة أخرى، بل يرغب في المزيد من الضمان بحيث لا تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري إلا بعد سداد الأقساط جميعا.
ولأجل ذلك: يلجأ البائع إلى الإيجار المنتهي بالتمليك (التمليك بيعا أو هبة) .



فكيف يتم النظر إلى العملية: هل هي إجارة حقيقية أم هي بيع في صورة إجارة؟ أي إجارة تخفي بيعا (إجارة ساترة للبيع)؟ فحقوق الطرفين تختلف بحسب التكييف الشرعي أو القانوني للعقد، ولاسيما في حال النزاع، للفصل بين الطرفين.
ثم إذا أفلس المشتري، كذلك فإن البائع يسترد السلعة، ويقع هنا ما وقع هناك، وتمت الإشارة إليه آنفا.
بالإضافة إلى أن دائني المشتري: هل يعترفون للمؤجر بأنه مؤجر، مالك للسلعة، أم يقولون له: إنك بائع سلكت طريق الإيجار، على سبيل الاحتيال، ومن ثم فإن السلعة ملك للمشتري، وليست ملكاً لك، وأنت واحد من الدائنين، ليست لك أولوية على السلعة، أو امتياز خاص.
وأعباء الضرائب والرسوم على السلعة (إذا كانت عقارا أو سيارة...)
ونفقات صيانتها وإصلاحها وتأمينها، على من تقع؟
إذا كانت العملية إيجارا حقيقيا فيجب أن تقع على المؤجر، ولكن هذا المؤجر لا يريد تحملها، ويتنصل منها، ويقول للمستأجر: افهم أنا لست مؤجرا أنا مؤجر فقط لأجل الاحتفاظ بالملكية، فتقع عليك كل مخاطر المملوك وتبعة هلاكه ونفقاته.
فأنت تعلم أنك أنت المالك حقيقة، وما أنا إلا بائع متظاهر بالإيجار.
ويمكن تثبيت هذه الأمور في عقد آخري سرِّي بيني وبينك.
كل هذا يقع بسبب أن العملية حيلة، اعترفت بها بعض القوانين الوضعية في العالم.
وهنا قد يقال: إن الباعة أقوى من الشارين، وأكثر جاها ونفوذا ، فسنوا قوانين موافقة لمصالحهم، فكانت ثمة عقود، لا تتوازن فيها الحقوق بين الطرفين، وأن الباعة يغالون في السعي وراء قوة الضمان وانخفاض تكلفته، عند حاجتهم إليه، حتى لو اختل التوازن بين الطرفين، وحتى لو سلكوا طريق التحايل، بإظهار الإجارة، وإضمار البيع.


ويجب التميز بين:
بيع إيجاري بين طرفين (كما مر) وتمويل إيجاري يدخله طرف ثالث ممول (بنك مثلا).
ففي الأول يكون الظاهر إيجارا، والحقيقة بيعا
وفي الثاني يكون الظاهر إيجارا وبيعا والحقيقة قرضا بفائدة.
والغرض من كل منهما: أن يحصل الدائن (البائع بالتقسيط) أو المقرض على أقوى ما يمكن له الحصول عليه من ضمان.
وفي الثاني لا تكون السلعة موجودة لدى الممول بل يوكل الممول الزبون بشرائها لتأجيرها إليه بعد ذلك.
والغرض من هذا التوكيل ألا يتحمل الممول أي مسؤولية لأنه ممول لا هو بائع ولا هو مؤجر.
.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا تلخيص الأجوبة وهو ما يزال إلى تحرير:



تلخيص الأجوبة:
استحدث البائعون عقد الإيجار المنتهي بالتمليك استعاضة عن البيع بالتقسيط للأسباب التالية:
1- أن عقد الإيجار يختلف عن عقد البيع بالتقسيط، فيحقق به المؤجر (البائع) ما لا يحققه في عقد البيع بالتقسيط.
2- أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يصب في مصلحة المؤجر (البائع) والباعة أقوى من الشارين، وأكثر جاها ونفوذا ، فسنوا قوانين موافقة لمصالحهم، لا تتوازن فيها الحقوق بين الطرفين.
3- أن الباعة يغالون في السعي وراء قوةالضمان وانخفاض تكلفته، عند حاجتهم إليه، حتى لوسلكوا طريق التحايل، بإظهار الإجارة، وإضمار البيع.
4- أن المؤجر يكتسب طمأنينة أكبر وأتم على استرداد نفقاته وأرباحه إما من الأجرة وإمامن الأعيان فهو بذلك يحقق مزيدا من الضمان بحيث لا تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري إلا بعد سداد الأقساط جميعا.
5- في عقد الإيجار لا تزال السلعة في ملك المؤجر (البائع) والمفترض أن يكون ضمانها منه عملا بالقاعدة (الخراج بالضمان) فتكون عليه أعباء الضرائب والرسوم على السلعة ونفقات صيانتها وإصلاحها وتأمينها
لكن الواقع أنه لا يزال يملك السلعة أما الضمان فهو ينتقل للطرف الضعيف وهو المستأجر (المشتري) فالغنم في هذه المسألة ليس بالغرم ولكن الغرم بالغرم، والغنم بالغنم، فكل الغنم للمؤجر القوي وكل الغرم للمستأجر الضعيف.
ولذا فإن الإيجار المنتهي بالتمليك عبارة عن حيلة للتلفيق بين عقدين: البيع بالتقسيط، والإيجار، ثم يتم بعد ذلك فرز مضمون العقدين: فيجعل الغنم في العقدين لصالح المؤجر أو البائع، وما كان من غرم فهو على حساب المستأجر أو المشتري.
6- في عقد الإيجار المنتتهي بالتمليك لا يملك المستأجر العين لأنه مستأجر وإنما يملك المنفعة وحينئذ فلا تقبل منه أية مخاصمة في حال إفلاسه من غرمائه كما يسقط حقه في البقاء إذا عجز عن دفع معلوم الإيجار
بينما في البيع الآجل بالتقسيط فإنه يملك العين المبيعة وفي حال إفلاسه فإنه يكون في حكم المعسر الذي يجب إنظاره.
7- تسقط في الإيجار الأجرة عن المستأجر في كثير من الأحوال كحالة غصب الأعيان المكتراة أو غصب المنفعة
ولكن المستأجر في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك لا يستفيد من هذه الأحكام التي تصب في صالحه لأن العقد إنما هو بيع وإنما أضفي عليه صبغة الإجارة للاستفادة فقط من الأحكام التي تصب في صالح البائع
أما أحكام الإجارة التي تصب في صالح المستأجر فإنه يتم استبعادها بطريقة أو أخرى فيذكر في شروط العقد ما ينص على إعطاء الحق المطلق للمؤجر في حال تخلف المستأجر عن السداد.
وهو ما عبر عنه أ.د. رفيق المصري بقوله متهكما:
"ولكن هذا المؤجر لا يريد تحملها، ويتنصل منها، ويقول للمستأجر: افهم أنا لست مؤجرا أنا مؤجر فقط لأجل الاحتفاظ بالملكية، فتقع عليك كل مخاطرالمملوك وتبعة هلاكه ونفقاته.
فأنت تعلم أنك أنت المالك حقيقة، وما أناإلا بائع متظاهر بالإيجار.
ويمكن تثبيت هذه الأمور في عقد آخري سرِّي بينيوبينك.

8- قال أبو فراس:
وهذا كله إذا كان هذا العقد قائما على طرفين المؤجر والمستأجر لكن إذا دخل الطرف الثالث الممول فإن العملية تأخذ اتجاها آخر:
وهو قصد إحلال هذه العملية محل القرض الربوي المحرم، وهو ظاهرة إنما أثارتها على المستوى الشرعي البنوك الإسلامية في سعيها لتنويع البدائل عن الربا من عقود يُستربح فيها بالمال بما يتوافق مع أحكام الشريعة

فيجب التمييز بين هذه االصورة وبين الصورة التي قبلها:
ففي الأول يكون الظاهر إيجارا، والحقيقة بيعا
وفي الثاني يكون الظاهر إيجارا وبيعا والحقيقة قرضا بفائدة.
والغرض من كل منهما: أن يحصل الدائن (البائع بالتقسيط) أو المقرض على أقوى ما يمكن له الحصول عليه من ضمان.
وفي الثاني لا تكون السلعة موجودة لدى الممول بل يوكل الممول الزبون بشرائها لتأجيرها إليه بعد ذلك.
والغرض من هذا التوكيل ألا يتحمل الممول أي مسؤولية لأنه ممول لا هو بائع ولا هومؤجر.



والخلاصة ما صرح به أ.د. رفيق المصري بقوله:
"كل هذا يقع بسبب أن العملية حيلة، اعترفت بها بعض القوانين الوضعية في العالم."
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
محاولة تلخيص (التلخيص السابق للأجوبة الثلاثة):


أولاً: أعيد طرح السؤال:

"إذا كان هذا العقد الإيجاري مؤداه تملك السلعة المؤجرة مقابل دفع أقسام الإيجار؛فلماذالا يقع العقد من البداية على أساس بيع مؤجل ومقسط على نفس آجال الإيجار؟."([1])

والجواب باختصار:


أن ذلك حيلة؛ فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك عبارة عن تلفيق بين عقدين:


1- البيع بالتقسيط.


2- الإيجار.


ثم يتم في العقد فرز مضمون العقدين:


1- فيجعل الغنم في العقدين لصالح المؤجر أو البائع.


2- وما كان من غرم فهو على حساب المستأجر أو المشتري.


ليكسب البائع (المؤجر) المزيد من الثمن عبر ارتفاع الأجرة والمزيد من الضمان عبر إبقاء تملكه للعين مع عدم تحمله أية تبعات لتملكه العين من الضمان والصيانة وذلك لاشتراطه في العقد أن له الحق المطلق في التصرف حيال تأخر أو تعثر المستأجر عن السداد.


وهذا كله إذا كان هذا العقد قائما على طرفين: المؤجر والمستأجر لكن إذا دخل الطرف الثالث الممول فإن العملية تأخذ اتجاها آخر: وهو قصد إحلال هذه العملية محل القرض الربوي المحرم
ففي الأول يكون الظاهر إيجارا، والحقيقة بيعا
وفي الثاني يكون الظاهر إيجارا وبيعا والحقيقة قرضا بفائدة.
والغرض من كل منهما: أن يحصل الدائن (البائع بالتقسيط) أو المقرض على أقوى ما يمكن له الحصول عليه من ضمان.
وفي الثاني لا تكون السلعة موجودة لدى الممول بل يوكل الممول الزبون بشرائها لتأجيرها إليه بعد ذلك.
والغرض من هذا التوكيل ألا يتحمل الممول أي مسؤولية لأنه ممول لا هو بائع ولا هومؤجر.


ــــــــــــــــــــــــــــ


قلت: وليس هذا حسماً لحكم المسألة بالمنع، ولكنه بيان لأمرين:


1- سبب إنشاء هذا النوع من العقود.


2- طريقة تلفيق عقود الإجارة المنتهية بالتمليك لنوعي البيع والإجارة وفرزها حسب مصلحة البائع (المؤجر).


ويجوز أن تخلو العقود من هذه المحاذير فيبقى السؤال عن أمرين:


1- عن حكم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من حيث هو.


2- عن وقوع هذا النوع من العقود على أرض الواقع أم أنه محض خيال.


([1]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 12 المجلد 1
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أ.د. علي محي الدين القره داغي هو أحد المجوزين لهذا العقد و إن كان بقيود أجاب عن السؤال السابق وعن كون هذا العقد حيلة فقال:


" ولكن الذي تنطبق على الإجارة المنتهية بالتمليك هو مدى رعاية القصود والنيات أم رعاية الألفاظ والعبارات، فهذا العقد وإن كان قد صيغ بصياغة الإيجار وشروطه لكن مقصود العاقدين هو التملك والتمليك فالمؤجر لا يريد أن يحتفظ بالعين المؤجرة إلا لفترة زمنية محددة يسترجع فيه ثمنها مع الأرباح، والمستأجر لا يريد الإجارة لذاتها وإنما يريد تملكها ولكن بما أنه يتملك السيولة الكافية أو لأي سبب آخر يختار الإجارة المنتهية بالتمليك،


فالمؤجر لا يريد أن يحتفظ بالعين المؤجرة إلا لفترة زمنية محددة يسترجع فيه ثمنها مع الأرباح


والمستأجر لا يريد الإجارة لذاتها وإنما يريد تملكها، ولكن بما أنه لا يتملك السيولة الكافية أو لأي سبب آخر يختار الإجارة المنتهية بالتمليك،


وحتى هذه النية ليست مما يمكن الاستدلال عليها بل تدل عليها الظروف المحيطة بالعقد ونوعية أقساط الإجارة حيث تكون أكثر من الأجرة العادية وبيع العين المستأجرة الذي يتم بثمن رمزي في الغالب لا يمثل قيمتها السوقية.


فقد ثار خلاف بين الفقهاء حول تغليب النيات والقصود على الألفاظ والعبارات على رأيين....."


ثم ذكر الخلاف بين الشافعية وأبي يوسف من الحنفية وبين الجمهور


ثم رجح القره داغي رأي الجمهور في اعتبار القصد لاسيما إذا ظهر ذلك من خلال القرائن ثم قال:


"لكن علاقة هذه القاعدة بالإجارة المنتهية بالتمليك يمكن أن تكون محل نظر من حيث إن النية في بيع العينة نية سيئة يراد من خلالها الوصول إلى الربا


أما القصد وراء الإجارة المنتهية بالتمليك فهو البيع وهو مشروع كالإجارة –إذن- لا يبقى حرج في هذا المجال.


وذلك قد يقال: إن في ذلك حيلة لأن العلماء قالوا في باب الحيل إنما تكون محرمة إذا كانت وسيلة إلى محرم أو إلى التخلص عن مقتضيات نص شرعي


أما إذا كانت الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة فإن ذلك جائز وقد ذكر ابن القيم أنواعا كثيرة من الحيل المشروعة "القسم الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق، أو على دفع الظلم بطريقة مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، فيتخذها هو طريقا إلى هذا المقصود الصحيح...."([1])


ثم قال القره داغي:


ولكن تبقى علاقتها بهذه القاعدة من حيث إنه إذا اعتمدنا على القصد فيعتبر العقد من حيث القصد والمآل عقد بيع وحينئذ تطبق عليه أحكام البيع، كما هو الحال في القانون، وإذا اعتمدنا على الألفاظ فيعتبر العقد عقد إجارة فتطبق عليه أحكام الإجارة غير أنه مما يجدر التنبيه عليه أن الفقه الإسلامي يشترط بجانب القصد الصيغة الدالة على العقد فإذا لم توجد فلا يمكن أن يتحقق العقد لعدم توافر أركانه الأساسية، ومن هنا فلا يعتبر ما ذكرناه عقد بيع تطبق عليه أحكامه. هذا والله أعلم."([2])


([1]) إعلام الموقعين ط. الأزهرية 337

([2]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 12:1/
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال أبو فراس:


خلاصة جواب أ.د. القره داغي


هو التسليم بأنها حيلة


ثم ذكر:


أن ذلك لا يقتضي المنع منه


وذلكم:


أن الممنوع هو الحيلة التي يتوصل بها إلى محرم أما الحيل التي يتوصل بها إلى أمر جائز فما المحظور منها.


وبين حفظه الله:


أن مسألة الإيجار المنتهي بالتملك يتوصل به إلى مشروع، فالإيجار والبيع كلاهما مشروع وإذا كان الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة فإن ذلك جائز.


ثم استدرك القره داغي فقال:


بأننا إن اعتبرنا القصد والمآل فإن العقد يكون عقد بيع تطبق عليه أحكام البيع، وإن اعتمدنا على الألفاظ فيعتبر العقد عقد إجارة تطبق عليه أحكام الإجارة.


ثم ذكر أن الفقه الإسلامي يشترط بجانب القصد: الصيغة الدالة على العقد فإذا لم يوجد فلا يمكن أن يتحقق العقد لعدم تحقق أركانه.



قال أبو فراس:


الحمد لله على توفيقه إذن هناك نقطة اتفاق وهو أن العملية حيلة، لكن ينازع د. القره داغي من كون هذه الحيلة ممنوعة بسبب أنها حيلة إلى أمر مشروع بسبب مشروع فالمقصود من العقد هو البيع ، وليكن كذلك فإن البيع جائز.


قلت:


ولا أحد ينازع في هذا، ولكن يكمن الإشكال في ما فطن له د. القره داغي باستدراكه على نفسه بأن قال: إن اعتبرنا مقصد العقد فلا بد أن نعطيه أحكام البيع، وإن نظرنا إلى صيغته يجب أن نعطيه.


فهنا الإشكال، فليس الإشكال هو كون هذا العقد يتوصل به إلى عقد البيع، ولكن الإشكال كل الإشكال في تردد هذا العقد بين عقدي البيع والإجارة في صلب العقد فيوضع فيه الأحكام التي تصب في صالح المؤجر (البائع) وتنحَّى فيه الأحكام التي تصب في صالح المستأجر.


فينتج من هذه الفعلة عقدا ملفقا مهجنا على الطريقة المادية البحتة التي يتحكم فيها القوي الغني بالضعيف الفقير مستغلا ضعفه وفقره وعوزه.


وإلا فلم يصاغ العقد 0:


في مصلحة القوي دون الضعيف.


وفي مصلحة الغني دون الفقير الذي يطبق عليه بكل احتراف أغلال العقد وقيوده.


إن قبول هذا العقد بالصورة المستوردة أو بالصورة التي احتيل في تمريرها على قواعد ملفَّقه من هنا وهناك لهو انتكاسة على المبادئ والأسس والقوانين التي قام عليها الفقه والتي استمدها من ينبوع الرحمة: الكتاب والسنة، والتزمها الأئمة والفقهاء.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نرجع إلى موضوعنا:


يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه مبينا الإشكال الحقيقي في العقد، وأنه ليس مجرد حيلة على البيع:


"أعتقد أن الإشكال واضح وهو وقوع العقد على جهالة تتمثل في التردد بين أن يستطيع المستأجر الوفاء فتكون العين مملوكة له، أو لا يستطيع الوفاء فتفوت عليه الملكية وتضيع الأقساط التي هي في حقيقتها أقساط بيع وليست أقساط إجارة. هذه العقدة هي المشكلة الحقيقية. إننا أمام تردد في حالة الجمع بين عقد البيع والإجارة."


قال أبو فراس:


ويؤكد ما سبق ما ذكره د. القره داغي في بحثه للمجمع الفقهي فإنه قال:


نبذة تاريخية:


تعود فكرة البيع الإيجاري (الإيجار المنتهي بالتمليك) إلى القانون الانجليزي حيث لجأ أحد التجار بإنجلترا إلى هذه الطريقة ...قاصدا رواج مبيعاته بتشجيع عملائه على الشراء بالتقسيط مع وجود ضمان كاف للتاجر نفسه حيث تبقى ملكيته للعين ثم ما لبثت هذه الطريقة أن انتشرت....


فقد تناوله فقهاء القانون تحت مسميات الإيجار الساتر للبيع أو البيع الإيجاري أو الإيجار المملِّك...


عقد الليزنج:


وقد تطور الإيجار الساتر أو البيع الإيجاري في القانون الأنجلو أمريكي عندما دخلت المؤسسات المالية كوسيط بين العاقدين وقامت بتمويل عملياتها التي سميت بعقد الليزنج...."


ثم ذكر د. القره داغي:


التكييف القانوني للإيجار البيعي وحكمه


فقال:


اعتبر القانون المصري الصورة الأولى [وهو الإيجار الساتر للبيع وهو يتحقق فيما إذا كان قصد العاقدين هو البيع بالتقسيط ولكن البائع يخاف من عدم استطاعة المشتري من دفع الأقساط فيعمد إلى تسميته بالإيجار..حتى لا تنتقل ملكية العين المؤجرة إليه ] بيعا بالتقسيط حيث قضت بأن أحكام البيع بالتقسيط تسوى على العقد (ولو سوى المتعاقدان البيع إيجارا) فلم يحتفل بهذا التذر وذلك لأن الغرض الذي يرمي إليه العاقدان واضح وإن لم يذكرا عقد البيع حيث قصدا أن يكون الإيجار عقدا صوريا يستر به العقد الحقيقي وهو البيع بالتقسيط، وأن الثمن الحقيقي الذي يسميانه أجرة إن هو إلا أقساط فتسري عليه أحكام البيع بالتقسيط التي سبق أن ذكرنا بعضها.


وكذلك الأمر في الصورة الثانية [الإيجار المقترن بوعد البيع ولكن النية واضحة في أنه بيع بالتقسيط] حيث يعتبر العقد بيعا بالتقسيط لا إيجارا حتى ولو أضيف إليه مبلغ رمزي ويعتبر المشتري مالكا تحت شرط واقف فلا يكون مبدِّدا إذا هو تصرف في المبيع قبل الوفاء بالثمن، ولا يستطيع البائ (المؤجر) استرداد المبيع من تفليسة المشتري.


ومن هنا عوقب البائع (المؤجر ) بنقيض قصده وانطبقت عليه القاعدة الفقهية "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" وذلك لأن البائع قد ظن أنه حصن نفسه من أن يتصرف المشتري في العين، ومن شر إفلاسه، حيث لا تزال العين في ملكه ولم تنتقل إليه ولكنه لم يستفد منه."


وأما الصورة الثالثة [الإيجار الجدي المقترن بوعد البيع بحيث تكون الأجرة مناسبة للعين المستأجرة وأن يكون الثمن الموعود به عند البيع ثمنا حقيقيا جديا مستقلا عن أقساط الأجرة ومتناسبا مع قيمة العين] فتعتبر إيجارا لا بيعا بالتقسيط...


ثم قال القره داغي:


وأما النظام الإنجليزي فلم يعتبر الإيجار البيعي إيجارا بالمعنى الدقيق لأنه يتضمن عناصر للبيع ولا بيعا لأنه لا يؤدي إلى إلزام المؤجر أو المستأجر بعقد البيع..."


قال أبو فراس:


وبهذا نجد أن كثيرا من القوانين الوضعية الغربية منها والشرقية نصت على اعتبار هذه الصورة إيجاراً ساترا للبيع.


وهنا نثير سؤالا آخر:


وهو أن د. القره داغي أقر بأن العملية حيلة ثم ناقش بأنها حيلة مباحة ولا مانع منها فإننا نقول:


ما سبب الحيلة ، فما دام أن البيع والإيجار كلاهما مباح فما المسوغ للحيلة؟


والجواب واضح ومحدد:


وهو حتى يستفيد البائع (المؤجر) من أحكام الإيجارة التي تصب في صالحه فقط على ما سبق بيانه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تنبيه: لو أن العقد جرى على ظاهره وهو أنه عقد إيجار منتهي بالتمليك سواء كان منتهيا بالبيع أو الهبة أو كان عن طريق عقد جديد أو بالعقد الأول، وسواء كان بثمن حقيقي أو رمزي


فإن العقد لو جرى على ظاهر مسماه وأنه عقد إجارة تنطبق عليه شروط وأحكام الإجارة ثم تملك المستأجر السلعة بأي طريقة كانت


لكان الأمر سهلا، والخلاف في جوازه إنما هو مع بعض الفقهاء الذين ينازعون في بعض ما يقع في هذه العقود.


وهذه الصورة الساذجة هي الصورة الثالثة التي ذكرها القانون المصري واعتبرها [الإيجار الجدي المقترن بوعد البيع بحيث تكون الأجرة مناسبة للعين المستأجرة وأن يكون الثمن الموعود به عند البيع ثمنا حقيقيا جديا مستقلا عن أقساط الأجرة ومتناسبا مع قيمة العين]



ولا أرى مانعا من جواز هذه الصورة فالبيع والإيجار لم يتواردا على محل واحد، ويجوز أن يقع البيع على شرط.


على أنه قد يقع في بعض أحكام هذه الصورة خلاف قريب وقع ولا يزال بين الفقهاء والباحثين.


لكن الإشكال يكمن في التلفيق بين العقدين بطريقة جائرة منحازة إلى الطرف الأقوى.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ومن الصور الجائزة:


هو الإجارة مع شراء تدريجي للعين المؤجرة:


فهذا يحقق للمؤجر (البائع) غرضه من تملك العين المؤجرة واسترجاعها إذا تخلف المستأجر عن السداد، ويحقق كذلك للمستأجر تملكه للعين المبيعة بمقدار تسديده.


وهذه الصورة هي إحدى الحلول للمشكلة الواقعة في الإيجار المنتهي بالتمليك إذا تخلف المستأجر عن السداد واسترجع المؤجر العين المؤجرة فإن الغبن هنا يقع على المتسأجر لأنه كان يدفع لا على أنه مستأجر ولكن على أنه متملك.


لكن يشترط في صورة الإجارة مع الشراء التدريجي للعين المؤجرة أن يكون الضمان بحسب التملك فلو تملك المستأجر 30% فإن عليه من الضمان هذا المقدار والباقي على المؤجر لأنه لا يزال يملكها.


وهذه الصورة تحتاج إلى مراجعة من جهة واقعيتها وإمكان تطبيقها على أرض الواقع.

يقول القره داغي:


"كل هذه الصور لا مانع منها شرعا إذا توافرت الشروط المطلوبة من أهمها:


1- أن تتم عملية التمليك الجزئي بعقد مستقل في وقته ولا يتضمن عقد الإيجار نفسه ذلك، ولكن لا مانع أن يصاغ ذلك عن طريق الوعد أو المواعدة منفصلا عن عقد الإجارة.


2- إبرام عقد جديد مع المستأجر السابق عند شراء المستأجر نسبة من الشيء المستأجر تحدد فيه الأجرة الجديدة على ضوء تغير نسبة الملكية.([1])


([1]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 12:1/499
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
التنبيه الثاني:
لا بد أن تكون العقود منطلقة من قواعد الشريعة لاسيما ما كان منها في باب المعاملات مثل "العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني " "الضرر يزال" "الغنم بالغرم"...


التنبيه الثالث:
الحذر من العقود الجارية على الطريقة النفعية القائمة على إملاءات الأقوياء لاسيما ما كان من أغراض المنتجات المصرفية مثل قولهم "المشاركة المؤقتة في التوظيف والاستثمار" و"الآلة تدفع قيمتها من دخولها وعوائد استغلالها" و"الاحتفاظ بالملكية طوال مدة الائتمان" و"المشاركة في الاستغلال" و"السيولة الدائمة والاستثمار المتكرر"([1])


وهذه القواعد وإن كانت اقتصادية بحتة بصرف النظر عن الاعتبار الشرعي لها إلا أنها هي التي تملي العقود وتستحدثها حسب ما يخدم مصالحها وما يزيد في نفعيتها.


فمثلا:
في مسألتنا هذه الذي أوجب اختلاق هذا العقد هو جشع المصارف وأصحاب المؤسسات في طلب المزيد من الضمان في عملية البيع المقسط فقصدوا إلى الاحتفاظ بالسلعة وإبقاء ملكيتها حتى لا يكون هناك أي مجال للخسارة فيما لو تعثر العميل في السداد، وهم بهذه الطريقة يسلمون من أي فرض للخسارة في هذه العملية.


ثم سموه تحايلا: "عقد الإجارة المنتهية بالتمليك".


([1]) مجلة المحمع الفقهي 12/1/607
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال أبو فراس:


أجاب القره داغي عن الإشكال الواقع في الإجارة المنتهية بالتمليك:


من حيث إن الأجرة فيها ليست أجرة المثل، وإنما يلاحظ فيها قيمة العين المستأجرة مع الأرباح الخاصة بالممول أو المؤجر...وأن هذا يدخل في الغبن المنهي عنه


وإذا لم يقم المستأجر بشراء العين المؤجرة فإن الظلم الواقع عليه واضح جدا؟


فقال القره داغي:


في الحالة الأولى: أي تمام عملية الشراء فيما بعد لم يعد هناك ظلم وأن الضرر قد زال كما أن الأجرة وإن كانت أكثر قد تم الاتفاق عليها بين الطرفين أو بعبارة أخرى: أن التراضي قد تحقق....


وأما الحالة الثانية –أي عدم تمام عملية الشراء- فإن العدالة تقتضي أن يرد المؤجر على المستأجر مقدار ما يدفع عنه الضرر الواقع عليه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" بل إنه إذا وجد وعد فإن آثار القول بإلزاميته تكمن في إجبار المخلف وعده إما بإتمام عملية العقد أو بتحمل الأضرار التي ترتبت على ذلك.


ولكننا نرجح عدم اللجوء إلى هذه الصورة، وإنما الاكتفاء بالصور التي يتم فيها التعاقد على أساس الإجارة الحقيقية من حيث الأجرة وبقية شروط الإجارة، ثم إعطاء الحق أو الخيار للمستأجر بشراء العين المستأجرة بسعر السوق أو بالسعر المتفق عليه.([1])


قال أبو فراس:


تعقيب على كلام د. القره داغي:


ذكر حفظه الله أنها حالتان


وللتوضيح هي حالتين في صورة واحدة من البيع


فهذه الصورة وهي: أن تكون الأجرة فوق ثمن المثل، وهي في الحقيقة لا تعادل الأجرة الطبيعية ولكنها تعادل قسط البيع بالتقسيط.


فأجاب بأنه في هذه الصورة هناك احتمالان:


الاحتمال الأول: أن يتم سداد جميع الأجور وبالتالي سيتملك المبيع، وحينئذ لا يكون هناك أي غبن عليه، حيث إن الأجرة وإن كانت فوق القيمة العادلة للأجرة وأنها إنما تعادل قسط البيع بالتقسيط لا الأجرة إلا أن تملك المستأجر في نهاية العقد للعين المؤجرة برَّر الثمن المرتفع للأجرة.


ثم ذكر د. القره داغي :


أن الإشكال يكمن في الصورة الثانية.


قلت: وبيانه


هو أنه إذا تخلف المستأجر عن السداد فإنه بذلك سيفوته العين المؤجرة التي كان يأمل حيازتها في نهاية العقد، ويفوت عليه كذلك الأجرة المرتفعة التي تكلف دفعها طمعا أيضا في حيازة العين المؤجرة في نهاية العقد.


فذكر حفظه الله أن:

العدالة تقتضي أن يرد المؤجر على المستأجر مقدار ما يدفع عنه الضرر الواقع عليه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" بل إنه إذا وجد وعد فإن آثار القول بإلزاميته تكمن في إجبار المخلف وعده إما بإتمام عملية العقد أو بتحمل الأضرار التي ترتبت على ذلك.
ولكننا نرجح عدم اللجوء إلى هذه الصورة، وإنما الاكتفاء بالصور التي يتم فيها التعاقد على أساس الإجارة الحقيقية من حيث الأجرة وبقية شروط الإجارة، ثم إعطاء الحق أو الخيار للمستأجر بشراء العين المستأجرة بسعر السوق أو بالسعر المتفق عليه.
قال أبو فراس:
هذا الإشكال هو من الإشكالات الحقيقية على هذه العقود، وهي أحد الأسباب الرئيسة للإفتاء بتحريم هذا النوع من العقود.
ونجد هنا أن الشيخ قسم هذه الصورة إلى حالتين:
الحالة الأولى: أن يسدد، وقال: إنه لا إشكال فيها لأنه تملك السلعة مما يبرر دفعه المرتفع للأجر.
إلا أن د. أشار بطرف خفي إلى:
أن الأجرة وإن كانت أكثر فقد تم الاتفاق عليها بين الطرفين أو بعبارة أخرى: أن التراضي قد تحقق....
وكأنه يقول: وليكن الثمن مرتفعا فإنهما قد دخلا على بينة.
وسنجاوز الكلام عن هذه النقطة لأن معنا ما هو أدخل على الدكتور منها.
أنه - حفظه الله من كل مكروه - مايز في الحكم بين الصورتين:
مع أن الحكم في المسألة ينبغي أن يكون قبل الشروع في العقد، وإلا فما الذي يدري المتعاقدان أن المستأجر سيدفع كل هذه الأجور المرتفعة إلى آخر قسط ومن ثَم يتملك السلعة وحينئذ يزول الإشكال.
فهذا الحكم مبني على فرض واحتمال قد يتحقق وقد لا يتحقق، وإذا كان الأمر كذلك فليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر.
ولهذا جزم المانعون بتحريم هذه الصورة لاحتمال عدم السداد وما يترتب عليه من الضرر.
الأمر الآخر:
نجد أن د. القره داغي يجيب عن هذه الحالة المشكلة بقوله:

"إن العدالة تقتضي أن يرد المؤجر على المستأجر مقدار ما يدفع عنه الضرر الواقع عليه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" بل إنه إذا وجد وعد فإن آثار القول بإلزاميته تكمن في إجبار المخلف وعده إما بإتمام عملية العقد أو بتحمل الأضرار التي ترتبت على ذلك.

ولكننا نرجح عدم اللجوء إلى هذه الصورة، وإنما الاكتفاء بالصور التي يتم فيها التعاقد على أساس الإجارة الحقيقية من حيث الأجرة وبقية شروط الإجارة، ثم إعطاء الحق أو الخيار للمستأجر بشراء العين المستأجرة بسعر السوق أو بالسعر المتفق عليه."
تعقيب على كلام د. القره داغي:
أولاً: سلم د. بالإشكال الواقع في المسألة وإن جعلها في أحد الاحتمالين فقط.
ثانياً: أجاب عن هذا الإشكال بأن مقتضى العدالة أن يرد المؤجر على المستأجر مقدار ما يدفع عنه الضرر الواقع عليه....
قلت:
إذن الشيخ يسلم بالضرر الواقع على المستأجر في حال تخلفه عن السداد ثم أجاب بأن مقتضى العدالة بأن يعوضه المؤجر بمقدار ما يدفع عنه الضرر.
والسؤال:
هل مقتضى العدالة يجيز العقد الفاسد، بمعنى أننا نجيز العقد الفاسد ونسلم بالظلم الواقع فيه ثم نفتي بجوازه ونقول إن مقتضى العدالة أن يكون كذا وكذا.
فضيلةَ الدكتور ما تطمح إليه من مقتضى العدالة شيء حسن
لكن واقع العقود هو شيء آخر هو أدهى وأمر.
ثم أين أنت من إشارتك السابقة:
" أن الأجرة وإن كانت أكثر فقد تم الاتفاق عليها بين الطرفين أو بعبارة أخرى: أن التراضي قد تحقق"
وقد سلمت هنا بوقوع الضرر.
ثم استدرك د. القره داغي على نفسه وقال:
ولكننا نرجح عدم اللجوء إلى هذه الصورة، وإنما الاكتفاء بالصور التي يتم فيها التعاقد على أساس الإجارة الحقيقية من حيث الأجرة وبقية شروط الإجارة، ثم إعطاء الحق أو الخيار للمستأجر بشراء العين المستأجرة بسعر السوق أو بالسعر المتفق عليه."
فضيلةَ الدكتور:
أنت هنا ترجع إلى ترجيح الصورة البسيطة الساذجة من الإجارة بثمن المثل وإرجاء البيع إلى نهاية الإجارة.
وهي الصورة التي سبق أنه لا إشكال فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم وهي خالية من أكثر الإشكالات الواردة على عقود الإجارة المنتهية بالتمليك.
فهل رأيك بجواز عقود الإجارة المنتهية بالتمليك هو قاصر على هذه الصورة الأولية؟
ليت الأمر كذلك فإننا نسلم معك.
ولكن الواقع أنك تجيز ما هو أكثر من هذه الصورة وإنما اضطررت هنا بقوة الإشكالات الواردة على هذا العقد إلى ترجيح الصورة الساذجة فرارا لا اقتصارا.

([1]) 12:1/524
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تنبيه:
الصورة التي رجحها هنا د. القره داغي: سبق أنه لا بأس بها على الصحيح من أقوال أهل العلم
وهي الصورة الوحيدة أيضا التي اعتبرها القانون المصري إيجارا لا بيعا بالتقسيط وسبق نقل نص القانون المصري، ولكن إنما أشرت إليها هنا لمناسبتها ومن باب رد عجز الكلام إلى صدره.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه "فقه المعاملات الحديثة":
ذهب المؤيدون لهذا النوع من العقود الجارية أنه يحقق فوائد مشتركة للبائع والمشتري على السواء أما ما يحققه للبائع فيتلخص في الآتي:
1- أن هذا العقد يضمن حق البنك أو الشركة أو المؤسسة ملكية العين ، وحفظ حقوقه فيها في حالة عدم تمكن المستأجر من دفع الإجارة، فضلا عن دفع كامل أقساط قيمتها.
2- أن البنوك تتطلع إلى زيادة أرباحها وهذا العقد بهذه الصورة يعطيها مرونة في زيادة أرباحها؛ حيث إن أساس هذا العقد مبني على تأجيل الدفع، وكلما طالت مدة دفع الأقساط كلما زادت، وتضاعفت أرباح البنك.
3- أن بعض صور هذا العقد تحقق تسويقاً جيدا للبنوك، والمؤسسات التجارية، وذلك عندما تتعاقد مع السائقين بأجور شهرية لها مع وعد بأنها بعد عشر سنوات مثلا تهب السيارة لهم، أو تبيعها لهم بسعر رمزي، قد تضاعف في هذه الصورة من العقود أرباحها، وتضمن إلى حد ما حرص العميل السائق على المحافظة على السيارة على أمل تملكها في نهاية المدة بالشروط التي وافق عليها.
قال أبو فراس:
نحن نسلم بالفوائد التي يجنيها البائع ويحققها من جراء هذا العقد كيف وأن الباعة هم من صاغ العقد ودفعوا الأموال الطائلة في لجان الأبحاث حتى تخرج لهم مثل هذه الأبحاث التي تضيف إلى أرباحهم وتقلل من إمكانية خسائرهم.
ولا مانع من هذا، لكن إن آل الأمر على حساب الضعيف الذي قد يضطر إلى مثل هذه العقود فهذا أمر آخر.
فكيف وهذه المؤسسات قد غدت هي الجهة التشريعية لأشكال العقود ومضامينها.
إن هذه العقود لم ترتب بين الأغنياء والفقراء على طاولة التفاوض، ولم يجتمع لها جموع الفقراء في الأزقة الضيقة أو داخل البيوت الملتصقة بالأرض، إنما رتبت على رأس ناطحات السحاب العاجية ....
إن الانغماس في تفاصيل هذه العقود من غير النظر إلى أصولها التي انطلقت منه، وإلى الأيدي التي صاغته وإلى المقاصد التي تجنيها هذه المؤسسات من إحكام هذه العقود لحسابها على حساب المستهلك الضعيف لهو استغراق -بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى- في تفاصيل الباطل للبحث عن الحقوق الضائعة فيه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم يقول د. عبد الوهاب أبو سليمان:
أما ما يحققه للمشتري فيتلخص في الآتي:
1- المتعامل من الأفراد بهذا العقد يضمن ثبات السعر فلا يخشى تقلبات الأسعار، بل إنه سيدفع المبلغ المعقود عليه تفاديا لتقلبات السوق.
2- يحقق هذا العقد في بعض صوره فوائد مضاعفة غير منظورة لغير الميسورين في المجتمع، على سبيل المثال: قد تشتري بعض الشركات سيارات – مثلا للأجرة، ثم تتعاقد مع السائقين بأجور شهرية لها مع وعد بأنها بعد عشر سنوات – مثلاً تهبها لهم، أو تبيعها لهم بسعر رمزي، فالشركة تستفيد من الأجرة، مع ضمان ملكيتها للسيارة، والسائق يستفيد مرتين:
مرة من خلال ما يوفره للإنفاق على نفسه وعلى أسرته
ومرة أخرى حيث تعود إليه ملكية السيارة، وحينئذ يحافظ عليها أكثر مما لو كان أجيرا، وهكذا الأمر في دور المساكن، في حين أن المستأجر ليس لديه المال الكافي للشراء.
3- يحقق هذا العقد في الصورة المتقدمة الآنفة الذكر أهدافا اجتماعية وتنموية واقتصادية جيدة حيث يفيد صغار الموظفين ومحدودي الدخل، والمرتبات المتدنية الذي لا يمكنهم شراء الدور، أو الشقق أو المركبات على اختلاف أنواعها بسبب عجزهم لتقديم ثمن ما يريدون شراءه نقدا.
4- يستفيد من هذا العقد الدول والشركات التي ليس لديهم السيولة النقدية الكافية للبناء، أو التأسيس، أو التطوير، والتوسع فيكون هذا العقد هو الأمثل للطرفين، والبنك الإسلامي للتنمية وجد في هذا العقد مع الدول الإسلامية منافع كثيرة، حيث مكنها من الإفادة من المعدات التي اشتراها البنك، وملكها، كما أن تفكيك هذه المعدات، وإرجاعها إلى البنك يكلفه الكثير فكان الحل الأمثل هو تمليكها هذه المعدات بأسعار رمزية أو حقيقية.
5- أن هذا العقد بهذه الصورة يحقق المقاصد الشرعية للعقود المالية.
6- "إن عقد البيع على العين، وما يشترط فيه يشترط في عقد الإجارة ولذا نجد الفقهاء يحيلون تفصيل شروط الإجارة وأركانها على ما سبق لهم أن قرروه في عقد البيع إلا أنه إن كان محل البيع ومحل الإجارة واحدا فقد اختلف فقهاء المالكية في جواز اجتماعهما..."([1])
ثم قال د. عبد الوهاب أبو سليمان:
خلص العلامة الشيخ محمد السلامي من دراسته لهذا الموضوع إلى الآتي:
1- أن اجتماع البيع والإجارة في صفقة واحدة جائز لعدم التنافي بين العقدين.
2- لا أثر لكون الثمن رمزيا أو حقيقيا، وأنه لا حجر على الرشيد العالم ما يفعل في الثمن الذي تم به في البيع، خاصة والبائع بنك له خبراؤه وهو حريص على ما ينفعه حرصا تسنده الخبرة والعلم بمسار الاقتصاد.
3- الوعد بالهبة بعد عقد الإيجار ملزم قطعا بتنفيذ وعده.
ثم نقل عبد الوهاب أبو سليمان عن العلامة محمد علي التسخيري وهو فقيه شيعي عضو في المجمع الفقهي كلاما غريبا وقد قرأت بحثه كاملا في مجلة المجمع فحمدت الله أولا على نعمة السنة ثم على نعمة الفقه، وعرفت بما قرأته أن أياديهم خاوية
ولمَ لا تكون كذلك وقد انقطعت لحبال بينهم وبين المعدن الأصيل والينبوع الصافي: الوحي.
وما لها لا تكون كذلك وقد فاتهم فقه الأئمة، ولذا فهم في ريبهم يترددون وفي طغيانهم يعمهون.
يقول التسخيري: "الإجارة المشروطة بالتمليك إجارة عرفية صحيحة مملكة للمنفعة في مدة الإجارة، وللعين بعد نهاية تلك المدة....لأن خطاب الشرع موجه إلى العرف، ويكون المراد من العنوان في الخطاب هو العنوان العرفي...ويمكن التمسك بإطلاق دليل اللزوم في المعاملات على ما تقدم بأن كلا معاملة شائعة بين الناس يحكم بصحتها لكشفها عن تقرير الشرع...وعلى ذلك فلا ما نع من قبل الشارع في صحة عقد الإيجار المنتهي بالتملك ولزومه..."
فالمعتبر عند التسخيري في التصحيح: هو الشيوع العرفي هذا فحسب، إن القوانين الوضعية المحددة للمصلحة فحسب لهي أهون بمراحل من إيكال الناس إلى أعرافهم، فالحمد لله على نعمة الإيمان ونعمة الكتاب والسنة، ثم على نعمة العقل.
قال أبو فراس:
أولاً: ما لخصه أبو سليمان من الفوائد التي يجنيها المشتري من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يرجع إلى ما يلي:
1- فوائد تتحقق في البيع بالتقسيط، مع فضل البيع بالتقسيط على الإيجار المنتهي بالتمليك بما يلي:
أنه بعقد البيع بالتقسيط يتملك المشتري السلعة مباشرة.
ومنها: أنه يجب إنظار المشتري إذا صار معسرا، ولا تصادر منه السلعة.
ومنها: أن المشتري لا يكون مبددا لو تصرف في السلعة.
فضمان ثبات السعر وما يحققه هذا العقد ولمن لا يجد سيولة حاضرة ولمحدودي الدخل والمرتبات المتدنية الذين لا يمكنهكم شراء الدور والسيارات.
كل هذه الفوائد لا فرق في فائدتها بين البيع بالتقسيط وبين الإيجار المنتهي بالتمليك.
ثانياً: فوائد يمكن تحقيقها بالصورة الساذجة للإيجار المنتهي بالتمليك، وقد تقدم بيان أنه لا بأس بمثل هذه الصورة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا داعي لتحقيق هذه الفوائد أن يلفَّق بين العقدين لحساب البائع بطريقة متنافرة مع القواعد الشرعية في باب المعاملات.
ثالثاً: ما ذكره الشيخ السلامي في التدليل على جواز بيع الإجارة بالتمليك نوافقه عليه، وأنها هي الصورة الساذجة السابقة الذكر في كون العقد في بدايته إيجارا حقيقيا وحكما من جهة مقدار الأجرة ومن جهة الضمان على المؤجر، ثم يؤول في نهايته بيعا بأي طريقة كانت.
فهذه الصورة والله أعلم لا أجد ما يمنع منها بل قد تحقق فوائد للمؤجر وللمستأجر:
للمؤجر: بأن يسوِّق لبضاعته، أو بأن تكون دولة أو جهة تريد حراكا اقتصاديا في البلد من غير كلفة كبيرة فإن هذه الصورة تحقق لها ما تريد.
وللمستأجر: بأنه يستفيد من تملكه العين المؤجرة إذا وفى أجرته بتمامها فكونه يتملك بعد زمن من الاستئجار خير من أن يبقى طول عمره مستأجرا.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه :
عقود الإجارة اليوم هل هي على هذه الصورة البدائية؟
والجواب: أن الغالب هو أن الأمر ليس كذلك، فإن البائع يتدخل في العقد بما يصب في صالحه ولو كان على حساب ضرر المستأجر.
من إبقاء تملكه للسلعة وإحالة ضمان السلعة إلى المستأجر، ومن مصادرته للسلعة إذا تخلف المستأجر عن السداد مع عدم تعويضه للكلفة الباهضة التي دفعها المستأجر أملا بتملك العين المستأجرة([2]).
لذا فإن ما يقتضي جواز عقد الإجارة المنتهي بالتمليك من حيث هو لا يقتضي بالضرورة العقود النازلة على أرض الواقع إذ قد شابها ما يمنع جوازها وصحتها.

([1]) نقله عبد الوهاب ابو سليمان عن محمد ا لمختار السلامي في بحثه المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي.

([2]) ذكر بعض الباحثين: أن بعض العقود تنص على تعويض المستأجر كلفة ما دفعه زيادة على قدر الأجرة، وهذه الصورة من العقد تحتاج إلى دراسة، وإن كانت دليلا مضافاً إلى أن العقد حيلة على البيع بالتقسيط وإلا فلو كانت أجرة محضة فالتعويض على أي شيء؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم قال د. عبد الوهاب أبو سليمان:
يذكر المعترضون على صحة هذا العقد أمورا تؤثر على الأخذ به شرعا منها:
1- اجتماع عقدين مع بعضهما، وإدخال شروط تمثل عقدا آخر في عقد الإجارة يفصح عن بيان هذه الحقيقة الأستاذ الدكتور منذر قحف قائلاً:
"حقيقتها أنها في جميع صورها إجارة وشراء معا، مهما كان الشكل التعاقدي الذي يتخذه نقل الملكية، سواء أكان ذلك عند انتهاء مدة الإجارة، أم تنجيما على أسهم أثناء مدة العقد"
قال أبو فراس:
سبق أنه لا مانع من اجتماعهما إذا لم يتواردا على محل واحد كما هو في الصورة الساذجة والطبيعية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك فيكون الإجارة أولاً ثم ينتقل إلى البيع في نهاية العقد.
ولكن يظهر الإشكال الذي ذكره د. منذر في الصور الملفقة التي تسميها القوانين الغربية "الإيجار الساتر للبيع"
فنحن معه أن هذه العقود قد توارد فيها أحكام الإجارة والبيع في محل واحد فتمنع منها لهذا السبب ولغيره.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نرجع إلى تلخيص أبي سليمان للأمور التي ذكرها المعترضون على صحة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك:
1- "الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة عقد إجارة تكون فيها الأقساط عالية بحيث تتيح للمصرف الإسلامي استردادرأس ماله مضافاً إليه عائد متفق عليه وبالتالي فإن ما يبرر الهبة هو كون المؤجر قد استرد فعلاً قيمة العين المؤجرة من خلال أقساط الأجرة.
على أن العقد يسميها دائماً أقساط أجرة ويعاملها على أنها أجرة من حيث استحقاقها ، واستمرار ملكية المؤجر للعينكاملة ، وعدم نشوء أي حق على العين المؤجرة نتيجة دفع الأجرة عن المدة السابقة إذا طرأ ما يقتضي إلغاء العقد أو الإقالة منه.
كما أن الواضح أن العمر الاستعمالي للعين المؤجرة يفوق مدة الإجارة بحيث يكون المستأجر راغباً بامتلاك العين بعدانقضاء عقد الإجارة.
وبمعنى آخر: فإن قيمة العين المؤجرة في الإجارة المنتهيةبالتمليك بجميع صورها تفوق ـ عند انتهاء عقد الإجارة ـ قيمة الخردة البحتة. وإلالما رغب المستأجر في تملكها بعد عقد الإجارة."([1]).

2- " نلاحظ في كل من البيع بسعر رمزي والهبة أن العقد لايقدم حماية كافية للمستأجر، بما يحافظ على حقوقه المتمثلة بالزيادات في أقساط الأجرة الناشئة عن إدخال أجزاء الثمن ضمن هذه الأقساط، والتي قصد منها دفع ثمنالعين تدريجياً.
فإذا ما طرأ ما يمنع استمرار الإجارة إلى نهاية أجلها، فإن المؤجريسترد العين وتضيع على المستأجر كل تلك المبالغ التي دفعها لقاء الثمن. يتضح ذلك منبنود صريحة في عقود الإيجار تجعل الأقساط مقابلة للمنافع وحدها بدلاً من المنافع وجزء من ثمن العين....وفي هذا ظلم وعدم توازن في التزامات الطرفين العقديـة. ونرى أن السبب في ذلك هو أن هذه العقود قد عاملت الإجارة المنتهية بالتمليك، التي هي بطبيعتها عقد تمويلي ، معاملة الإجارة البسيطة التي لا تؤول إلى التمليك. فطبقت عليها قاعدة أن الأجرة مقابل المنفعة.
في حين أن الطبيعة التمويلية للعقد تتضمن أن جزءاً من القسط الإيجاري يقابل المنفعة والجزء الباقي يتجه نحو سداد ثمن البيع.."([2])


3- تعديل أقساط الإجارة في حالة فوات التملك بسبب لا يرجع إلى المستأجر، وهذا يخالف القاعدة المسلمة وهي: أن العقود لا تنقض، ولا يعاد النظر فيها بعد إبرامها لظروف خاصة بأحد المتعاقدين، ويضيف العلامة الشيخ محمد المختار السلامي قوله:


"ولا أعلم استثناء لذلك إلا في الثمار إذا أصيبت بجائحة، وذلك بالشروط المعتبرة شرعا عند القائلين بوضع الجوائح".([3])


4- يقول الأستاذ الدكتور شوقي دنيا وقد أعطى لهذا النوع من الإجارة في صوره المتعددة وألقابه المختلفة عنوان: "الإجارة المالية":


"إنها في التطبيق العملي، وبرغم مزاياها المتعددة فإنها تولد الكثير من المشكلات مما جعل القانون الوضعي منقسما على نفسه في تكييفها من جهة، وفي إجازة العمل بها من جهة ثانية...."


6- أن ترتيب المالك للعين أن لا تكون عليه أي مسؤولية فهذا يعني – على رأي الدكتور عبد السلام العبادي – :

"أنه أقرض مبلغا من المال، واسترده بزيادة على رأس المال مما هو عين الربا، ولذلك كان هنالك حرص في معالجة هذه القضية على ضمان استمرار ملكية الجهة الممولة للأدوات المؤجرة طيلة فترة التأجير، وهذا يعني تحمل الجهة الممولة لنفقات الإصلاح، نعم قد تستثنى علميات الإصلاح والصيانة التشغيلية، لكن صيانة الأصول والمحافظة على أعيانها وإبقائها صالحة للإيجار هذه مسؤولية المؤجر، فإذن في اللحظة التي لم يوفر ذلك سينقلب الأمر إلى عملية قرض ربوي دون أي نقاش، بصرف النظر عن التسميات المطلقة،
وهذا أيضا يقود إلى قضية في غاية الأهمية:
وهي قضية الهلاك، يعني إذا هلكت هذه الأعيان يجب أن تهلك على حساب المؤجر (الجهة التمويلية) وهذا هو العنصر الذي كان أساس إجازة هذه الصيغة باعتبار أنها صيغة قائمة على التمويل غير الربوي، وقائمة على أن الجهة الممولة تتحمل المسؤولية والمخاطرة في هذه الصيغة المقدمة، وكان هذا هو أساس الإجازة كصيغة مستحدثة للتمويل الإسلامي المعاصر..."([4])
قال أبو فراس:
فقهٌ متين، وإن لم يصح إطلاق "الربا" عليه حسب اصطلاحه الشرعي المحدد، فإنه لا ريب أنه واقع عليه معنىً.
______________________________

([1]) منذر قحف الإجارة المنتهية بالتمليك مجلة مجمع الفقه 12:1/364

([2]) منذر قحف...

([3]) سبق أن هذه الصورة تحتاج إلى مزيد دراسة.

([4]) التعقيب والمناقشة مجلة مجمع الفقه الإسلامي 12:1/648
 
التعديل الأخير:
أعلى