العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجعين أما بعد.
فبحمد الله وتوفيقه فرغنا من إتمام ثلاث موضوعات:
الموضوع الأول: بعنوان" الإيجار المنتهي بالتمليك نظرة في أبحاث المعاصرين بين الإباحة والتحريم"
أوردنا فيه ما وقفنا عليه من الأبحاث الموجودة على الشبكة الأخطبوطية.
وهو لا زال يتحرى أي بحث في المسألة ليودع فيه، وهو بذلك يكون مجمعا لأبحاث هذه المسألة، كما أوردنا فيه رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم المسألة، وكذلك مأخذ الشيخ سعد الشثري في إجازته هذا النوع من البيوع.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=581
الموضوع الثاني بعنوان:
بحث لم ينشر من قبل لشيخنا أ.د. صالح السلطان: الإيجار المنتهي بالتمليك.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=605

الموضوع الثالث: بعنوان:

الإيجار المنتهي بالتمليك المزايا والمساويء الشرعية أ.د. رفيق المصري
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=616

رابع هذه الموضوعات:
هو ما نحن بصدده الآن:
وهو يقوم على ثلاثة عناصر:
1- مدراسة هذه المسألة.
2- محاولة تلخيص اتجاهات أهل العلم في تناول المسألة تصويرا وحكما سواء كان بالجواز أو التحريم.
3- محاولة تنزيل هذه الأقوال على الواقع الفعلي لهذ للعقود.
أسأل الله عز وجل بحوله وقوته أن يعيننا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يهب لنا من رحمته وأن يمدنا بلطفه

"إن ربي لطيف لما يشاء إنه عزيز حكيم"
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول د. عبد الوهاب أبو سليمان في نهاية بحثه:


الترجيح:


عنوان هذا العقد: (الإجارة المنتهية بالتمليك) لنبدأ أولاً دراسة ما تعنيه كلمتا: الإجارة، والتمليك، من آثار شرعية على العين في كلا العقدين، وبعبارة أخرى: ماذا تعني الإجارة بالنسبة للمستأجر، والتمليك بالنسبة للمالك من حيث المنفعة والمسؤوليات لكل واحد منهما:


هذا العقد، أعني عقد الإجارة في الفقه الإسلامي يضمن للمؤجر (مالك العين) حقه كاملا في العين في جميع الظروف والحالات لدى الالتزام الكامل بشروط عقد الإجارة وخصائصه، ومن أهم هذه الخصائص أن العين وهي لا تزال ملك المؤجر: صيانتها وما يطرأ عليها من خلل، وما يتوجب من رسوم هي مسؤولية مالكها، وليست مسؤولية المستأجر.


وعلى خلاف ذلك لو كان العقد عقد بيع فإن المسؤولية هي مسؤولية المشتري الذي ملك منافعها.


عقد البيع يخول المشتري كامل التصرف بالعين دون تدخل أو اعتراض من البائع، ولكن هذا العقد يفوت على الشركة البائعة أخذ العين لو أعلن إفلاس المشتري، فإن صاحب السلعة يكون أسوة مع بقية الغرماء، ولا يستحق أخذ العين التي باعها لو كانت موجودة، وفي غير هذه الحالة فإنه لا يثبت له إلا المبلغ المتبقي دون زيادة.


من أجل أن تحقق الشركة كامل مصالحها بالتمام، والفوائد التي تعود عليها غير منقوصة في مثل هذه الصفقات في كافة الظروف والحالات فإن قانوني الشركات بمهاراتهم القانونية يلفقون العقد بصورة تضمن لها مزايا، عقد الإجارة وخصائصه من بقاء العين في ملكية البائع، وعدم صحة تصرفات المستأجر في العين، وتضع على العميل شروطا تضمن إلزامه بما هو من خصائص عقد البيع، من صيانة، ودفع رسوم، وغير ذلك مما هو من مسؤولياتها.


تلجأ الشركات، والمؤسسات إلى هذا العقد الملفق من عقدي البيع والإجارة لحفظ حقوقها في ملكية العين بأنها ملك المؤجر، ولكنها تتخلى عن مسؤوليات الصيانة للعين وتكاليف كل ما يتعلق بذلك، فبهذا الاعتبار تضمن المؤسسة، أو الشركة حقوقها كاملة في العين لو أفلس العميل والعين موجودة فيكون لها الحق في أخذها، دون انتظار لتكون أسوة مع الغرماء.


وفي حالة تلف العين وإثبات التعدي، أو التقصير من المستأجر فإن العميل مطالب بدفع ثمن العين بعملية حسابية تتضمن زيادة على قيمة المثل، وفي جميع الحالات فلمالك العين الأساس الغنم، وعلى العميل الغرم، فتضع معظم المسؤولية على العميل كما لو كان مالكا للعين.


يضاف إلى ما تقدم اشتراط المالك الأساس أنه إذا كان ثمة إخلال بشروط العقد وبنوده من قبل العميل فغالبا ما تشترط الشركة حق فسخ العقد ابتداءً وفرض بعض المبالغ التي تعيد لها حقوقها وزيادات، حسبما تضمن العقد من شروط وغرامات بهذا الخصوص.


وبنظرة شرعية واجتماعية منصفة ينبغي أن ينظر إلى هذا النوع من العقود بطريقة شمولية من عدة نواحي: النواحي الفقهية، النواحي الاقتصادية، النواحي الاجتماعية والواقعية، هذه المحاور التي ينبغي أن ينظر هذا العقد في ضوئها بتأمل وإنصاف، وليس فقط من التقعيدية النظرية:


1- ينبغي ألا يكون العمل الفقهي انتخابياً، يصب في مصلحة الجانب القوي في العقد، وهو التاجر، أو المؤسسة، فيختار من أقوال الفقهاء، والكتابات الفقهية ما يقرر عملاً ينحاز إلى طرف التاجر بصرف النظر عن ما يسببه من استغلال للطرف الضعيف، كما ينبغي أن لا يكون توقيع النصوص تلقائيا بحثا عن تخريج، دون مراعاة للجوانب الاجتماعية، ومآلات الأحكام، ومعرفة الواقع والمعاش.


2- يتضمن هذا النوع من العقود إدخال شروط تختص بعقد البيع على عقد الإجارة الصريح، ومهما قيل في جواز اجتماع هذه العقود فقها فإنها لا تصح شرعا من ناحية إدخال شروط تمثل عقدا آخر لتصب في مصلحة التاجر، أو المؤسسة، أو البنك على حساب المستهلك، أو العميل، واستغلال حاجته، وموقفه الضعيف، وبرغم الاحتجاج بقرار الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي الذي ينص على أنه:


" يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد ، سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أممختلفة الأحكام طالما استوفى كل عقد منها أركانه وشروطه الشرعية ، وسواء أكانت هذهالعقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمـة ، أم منهما معاً ، وذلك بشرط ألايكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع ، وألا يترتب على اجتماعها توسل إلى ما هو محرمشرعاً"([1])


فإن العقدين في وثيقة الإجارة المنتهية بالتمليك لم يستوفيا الشروط، والأركان، بل جاء العقد ملفقا منهما، وبالذات فيما يتصل بالشروط، والواجبات الخاصة بكل عقد، بل ركبت الشروط تركيبا يصب في مصلحة الجانب القوي وهي الشركة، أو المؤسسة، أو غيرها التي عادة ما تمثل الطرف الأول في المعاملات التجارية.


هذا إذا سلمنا صحة اجتماع العقدين في الإجارة المنتهية بالتمليك، حسب نص القرار الآنف الذكر، فإشكالية هذا العقد أن اسمه وعنوانه (الإجارة) ولم يأخذ من عقد الإجارة إلا الاسم، فما يتضمنه العقد في بياناته لا يتفق مع شروطها، ولا يخضع لإجراءاتها.


3- وقوع العقد على جهالة تتمثل في التردد بين أن يستطيع المستأجر الوفاء فتكون العين مملوكة له، أو لا يستطيع الوفاء فتفوت عليه الملكية، وتضيع الأقساط التي هي في حقيقتها أقساط بيع، وليست أقساط تجارة، وهذا من الغرر المحظور شرعا.


4- "الإيجار في هذا العقد ليس إيجارا فقط، هو ثمن للمنفعة، بل مضاف إليه جزء من ثمن العين نفسها، فإذا هلكت العين في الطريق ضاع عليه ما دفع، إذا لم يستطع السداد، ففي هذه الحالة لم يفقد إيجارا فقط، بل فقد إيجارا أو جزءاًً من العين التي كان يستأجرها تحت هذا الاسم"([2])


5- يظهر جليا "عدم توازن الالتزامات بين المؤجر والمستأجر في الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كانت تنتهي بالبيع بسعر رمزي، أو بالهبة في آخر عقد الإجارة، لأن في هذه الحالة عقد الإجارة هو عقد تمويلي مقصود منه التمويل والقسط في حقيقته، وفي واقعه يتألف من جزأين:


جزء مقابل الأجرة، والجزء الآخر مقابل التملك، فينبغي أن تتوازن حقوق والتزامات الطرفين بما يعبر عن هذه الحقيقة، ولا يصح أن تهمل من أجل شكليات، وهي أنه يمكن أن نحدد الإجارة بتراضي الطرفين كيفما شئنا، ولكنها في حقيقتها هي إجارة وثمن..."([3])


6- "قواعد العدل تقتضي أن تترتب للمستأجر حقوق خاصة بالمنافع بناءً على عقد الإجارة، وحقوق خاصة بملكية الأصل مستمدة من عقد البيع المضاف ما دام أن ما يدفعه شهريا يتضمن أجرة، ويتضمن قسطا من الثمن؛ لأن الملك لم يتحقق، وليس مقبولا أن يقال: إن تلك كانت أجرة تراضى عليها الطرفان مع العلم باختلافها عن أجرة المثل."([4])


7- من الأسباب التي تؤثر على صحة العقود كل ما يفضي في النهاية إلى الخصومة ويؤدي إلى النزاع، والمشاكل، والواقع الملموس:


أن هذا العقد يطلق يد المؤسسات، والشركات، والتجار لاستغلال أفراد المجتمع محدودي الدخل، ثم في النهاية يفضي بهم إلى ما لا تحمد عقباه حين يدرك الطرف الثاني استغلال حاجتهم، ومعظمهم من الطبقة المتوسطة محدودي الدخل مثقلين بالديون.


وهؤلاء يمثلون الأغلبية في المجتمع، وإن من جراء هذه العقود ونتائجها ما نلمسه من كثرة المحكومين في هذه العقود، والإلقاء بهم في غياهب السجون.


8- هذا النوع من العقود جدير أن تنزل أحكامه وشروطه على أحكام عقد الإجارة، وتمحض مسائله ، وتنزل وقائعه وفق أصوله، وشروطه، وقواعده.


باعتبار أن هذا العقد قديم وعريق في القوانين الوضعية فقد أعلن القانونيون موقفهم منه.


يقول العلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله تعالى تحت عنوان (الإيجار الساتر للبيع):


"وحتى يتجنب البائع المحظورين...-عدم اعتبار المشتري مبددا إذا تصرف في المبيع قبل الوفاء بالثمن، وعدم استطاعة البائع استرداد العين من تفليسة المشتري- يعمد في كثير من الأحيان أن يخفي البيع بالتفسيط تحت ستار عقد الإيجار، فيسمي البيع إيجارا، وغرضه من ذلك ألا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد، حتى هذه الملكية المعلقة على شرط واقف، والتي كانت هي المانعة من اعتبار المشتري مبددا، ومن استرداد البائع للمبيع من التفليسة فيصف المتعاقدان العقد بأنه إيجار، ويصفان الثمن بأنها هي الأجرة مقسطة، ثم يتفقان على أنه إذا وفى المشتري بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعا، وانتقلت ملكية المبيع إلى المشتري، وحتى يحكمان ستر البائع يتفقان في بعض الحالات على أن يزيد الثمن قليلا على مجموع الأقساط، فتكون الأقساط، فتكون الأقساط التي يدفعها المشتري هي أقساط الأجرة لا أقساط الثمن، فإذا وفاها جميعا ووفى فوق ذلك مبلغا إضافيا يمثل الثمن انقلب الإيجار بيعاً باتاً.


ويحسب البائع بذلك أنه قد حصن نفسه، فهو أولاً وصف البيع بأنه إيجار، وسلم العين للمشتري على اعتبار أنه مستأجر، فإذا تصرف المشتري فيها وهو لا يزال مستأجرا أي قبل الوفاء بالثمن فقد ارتكب جريمة التبديد، ومن ضمن عقودها الإيجار،


وهو ثانيا قد أمن شر إفلاس المشتري إذ لو أفلس وهو لا يزال مستأجرا فإن البائع لا يزال مالكا للمبيع ملكية تامة، فيستطيع أن يسترده من تفليسة المشتري.


ولكن بالرغم من تذرع المتعاقدين بعقد الإيجار يستران به البيع فإن الغرض الذي يرميان إلى تحقيقه واضح، فقد قصدا أن يكون الإيجار عقدا صوريا يستر العقد الحقيقي، وهو البيع بالتقسيط، والمبلغ الإضافي الذي جعله المتعاقدان ثمنا ليس إلا ثمنا رمزيا، والثمن الحقيقي إنما هو هذه الأقساط التي يسميانها أجرة...."([5])


ثم يميز رحمه الله بين الإيجار المقترن بالوعد عن الإيجار الساتر للبيع قائلا:


"ويجب تمييز الإيجار المقترن بوعد البيع عن الإيجار الساتر للبيع، فقد رأينا عند الكلام في البيع: أن الإيجار الساتر للبيع هو في حقيقته بيع.


ومما يدل على أن العقد إيجار مقترن بوعد بالبيع أن تكون الأجرة تقارب أجرة المثل، وأن الثمن في الوعد بالبيع يقارب ثمن المثل، ويدل على أن العقد إيجار ساتر للبيع أن تكون الأجرة مجاوزة لأجرة المثل، وأن يكون الثمن تافها"([6])


لمجموع تلك وق السعودية، وما يشوبه من خلل فقهي، واجتماعي، وفيما يلي نص هذين القرارين....."الأسباب الشرعية والفقهية والاجتماعية أصدر كل من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارا تظهر حقيقة العقد في الس


قال أبو فراس:


وقد سبق في موضوع سابق عرض النصين، وإليك رابط الموضوع.

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=581

([1]) منذر قحف: مجلة مجمع الفقه الإسلامي

([2]) حسن الشاذلي التعقيب والمناقشة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 12/1/681

([3]) منذر قحف التعقيب والمناقشات مجلة مجمع الفقه الإسلامي 12/1/688

([4]) القري، محمد علي بن عيد، التعقيب والمناقشة.....

([5]) الوسيط في شرح القانون المدني.

([6]) الوسيط في شرح القانون المدني.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[quote=فؤاد يحيى هاشم;3643]


ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك ؟السؤال؟



بسم الله الرحمن الرحيم


يمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها عقارا أو آلية من الآليات كالطائرة والباخرة أو معدة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك لعدة سنوات بأجرة سنوية محددة وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة ويشترط الطرفان في عقد الإجارة أن المالك ‏(((‏ المؤجر )))‏ يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة بثمن يحددانه في العقد إذا وفي المستأجر بأقساط بدل الإيجار في مواعيدها وسائر التزاماته التي يوجبها عليه عقد الإجارة فترى الهيئة أن هذا الشرط مقبول ويعتبر صحيحا ملزما ويفي بالغرض المقصود استنادا على ما أثر لدى بعض فقهاء السلف وما نص عليه المذهب ‏ ‏الحنبلي ‏ ‏وفي هذه الحال يجب أن يكون عقد الإجارة ‏(((‏ والبيع )))‏ المشروط في المستقبل مقصودا بهما حقيقة معناهما وآثارهما وعلى الخصوص يلتزم المالك ‏(((‏ المؤجر )))‏ خلال الإيجار بتحمل تبعات الملك كتبعة هلاك العين أو نفقات التأمين عليها ونفقات الصيانة الواجبة شرعا على المالك على أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا شرعيا من اشتراط جعل تكاليف الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي على عاتق المستأجر لأن هذا شيء معروف في العادة نوعا وقدرا مما ينفي الجهالة والغرر الفاحشين بخلاف إصلاح كل ما يطرأ على المأجور من غير الاستعمال الطبيعي فإن هذا لا يجوز اشتراطه على المستأجر بل هو من مسئولية المالك ‏(((‏ المؤجر )))‏ ‏


والله أعلم .


الفتاوى الاقتصادية .


شركة الراجحي المصرفية للاستثمار


قرار رقم 95 فتوى رقم 326 .


[/quote]


إذن الهيئة الشرعية في شركة الراجحي تجيز عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بشرط واحد:
وهو أن يكون أصل ضمان العين المؤجرة على المالك.
والسؤال: عن واقع العقود، أي شيء هو؟
فقد ينتحل شخصان رأي شركة الراجحي المصرفية بحاذفيره، لكن يتقمص أحدهما الوجه السلبي للفتوى فيفتي بـ:
أن عقد الإيجارة المنتهي بالتمليك حرام لاشتماله على هذا الشرط الباطل، فإن خلا منه فلا بأس به.
ويفتي الآخر بعد أن تقنع بالوجه الإيجابي للفتوى:
بأن العقد جائز بشرط ألا يشتمل على هذا الشرط.
ويبقي المصيب منهما حسب هذا الرأي المحدد لشركة الراجحي هو من نظر إلى غالب واقع عقود الإيجارة المنتهية بالتمليك.
ـــــــــــ
وقد يقال: وما الفرق؟
الفرق هو في إطلاق الفتوى، فإن دهماء الناس يهمهم أصل الجواز أو التحريم، فإن كان أصل الفتوى بالجواز وكان الغالب على العقود اشتمالها على الشرط المحرم وقع الخطأ في احتمالية أخذ أصل الفتوى وهي بالجواز وإنزالها على واقع العقود المحرمة والمشتملة على الشرط الفاسد، وهذا وراد بشكل كبير فإن كثيرا من الناس لا يدركون تفاصيل العقود، ومرجعية الضمان يهمهم فقط هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز الإيجار المنتهي بالتمليك أو لا يجوز؟ أما التفاصيل فلا حاجة له بها ولينتفع بها المفتي!
وهذا خطأ لكن نحن لا نتكلم عن تقويم الواقع، وإنما نتكلم عن الطريقة التي نعالج فيها الفتوى في خضم الواقع الخطأ.
فإن كانت الفتوى الجواز بشرطه ، وكان غالب واقع العقود اشتماله على الشرط المحرم فإن احتمالية وقوع الناس في المحظور وارد بشكل كبير.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فؤاد يحيى هاشم;3639 قال:
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك






الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :

أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .

ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .

ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




نلاحظ في هذه الفتوى أمرين:
الأمر الأول: أنها أطلقت الحكم بتحريم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا بإطلاقه ينزل حتى على الصورة الساذجة لهذا العقد والتي لا تكون عقداً ساتراً للبيع.
الأمر الثاني: أن أسباب التحريم المذكورة في الفتوى على قسمين:
القسم الأول: ما هو قاصر على الأسباب الواقعة في عقود الإيجارة الساترة للبيع، أعني العقود الصورية.
القسم الثاني: ما هو شامل لكل عقود الإيجارة المنتهية بالتمليك.
أما القسم الأول: فنسلم به لكن يبقى أنه لا يتعدى العقود الصورية للإيجار المنتهي بالتمليك وهو الغالب فيه.
وأما القسم الثاني: فهو يتمثل بأن هذا العقد جمع بين عقدين متنافية الأحكام، وسبق مرارا أن هذا واقع في نوع عقود الإيجار الساترة اللبيع، لكنه لا يصح إنزاله على العقد الذي وسمناه بالساذج، فإن هذا العقد لا يتوارد عليه أحكام البيع والإيجار على محل واحد حتى يتنافيا.
ولكن نعتذر للهيئة: بأنه ربما لم تقف على هذه الصورة ، وأن العقود التي عرضت عليها كانت كلها من العقود الساترة للبيع.
أو أنها تطلق الحكم لمعنى من النظر، والله أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ناقش المجمع الفقهي هذا العقد في أربع دورات:
الدورة الثانية: المنعقدة في جدة وقرر إرجاءها

الدورة الثالثة: المنعقدة في عمان وفيه هذه القرارات:
أولاً: إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً.
ثانياً: إن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك، بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل، هو توكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
ثالثاً: إن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وأن يبرم بعقد منفصل.
رابعاً: إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.
خامساً: إن البنك ضامن للعين المؤجرة ولا يتحمل المستأجر إلا ما كان ناشئا عن تعد أو تقصير.

الدورة الخامسة المنعقدة في الكويت: وهو المرفق في الاقتباس.



فؤاد يحيى هاشم;3645 قال:
قرار رقم : 44( 6/5)





بشأن
الإيجار المنتهي بالتمليك
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 21/10/1425
04/12/2004

‏بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ‏ ‏( ‏ ‏الإيجار المنتهي بالتمليك ‏ ‏) ‏ ‏واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم ‏ ‏( 1 ) ‏ ‏في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك ‏ ‏الإسلامي للتنمية فقرة ‏ ‏( ب ) ‏ ‏بخصوص عمليات الإيجار ‏

‏تقرر ‏ ‏: ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ‏ ‏ببدائل أخرى منها البديلان التاليان ‏ ‏: ‏

‏الأول ‏ ‏: ‏ ‏البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية ‏

‏الثاني ‏ ‏: ‏ ‏عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط ‏ ‏الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية ‏ ‏: ‏
‏- ‏ ‏مد مدة الإجارة ‏
‏- ‏ ‏إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها ‏
‏- ‏ ‏شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف ‏ ‏الإسلامية لدراستها وإصدار القرار في شأنها ‏
http://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=30

الدورة الثانية عشرة والمنعقدة في الرياض:




فؤاد يحيى هاشم;3650 قال:
بسم الله الرحمن الرحيم






الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين



قرار رقم: 110 (4/12)[1]


بشأن موضوع


الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول ( سبتمبر ) 2000م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:
§ الإيجار المنتهي بالتمليك:
أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
*أ- ضابط المنع:
أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.

*ب- ضابط الجواز:
1. وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
*ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
*د-يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
*ه- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

ثانيا: من صور العقد الممنوعة:
*أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائياً.
*ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.
*ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).
* د- وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

ثالثا: من صور العقد الجائزة:
*أ- عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13(1/3).
*ب- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5).
*ج- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
*د- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44(6/5)، أو حسب الاتفاق في وقته.

رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.


[1] مجلة المجمع ( العدد الثاني عشر ج 1، ص 313 ).


 
التعديل الأخير:

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
واصل ، وصلك الله تعالى بوصله .

وهذه المسألة ، من المسائل التي ظهرت في العصر الحديث .

ويا حبذا لو فصلتم - حفظكم الله - الكلام في صورها .
وان استطعتم تكييفها وتوصيفها ، حتى يسهل الحكم على كل جزء منها .

وكذا إن استطعتم - أكرمكم الله تعالى- أن تنظروا الى المسألة في ضوء عقود المعاوضات ، فهي أساس في عقود الاجارة المنتهية بالتمليك ..

وشكر الله لكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
واصل ، وصلك الله تعالى بوصله .

وهذه المسألة ، من المسائل التي ظهرت في العصر الحديث .

ويا حبذا لو فصلتم - حفظكم الله - الكلام في صورها .
وان استطعتم تكييفها وتوصيفها ، حتى يسهل الحكم على كل جزء منها .

وكذا إن استطعتم - أكرمكم الله تعالى- أن تنظروا الى المسألة في ضوء عقود المعاوضات ، فهي أساس في عقود الاجارة المنتهية بالتمليك ..

وشكر الله لكم

سأفعل إن شاء الله، وسأحاول فرز الكلام حين كتابة النتائج أما الآن فقد اختلط الحابل بالنابل، ولعلي أعيد عرض المسألة إذا انتهيت بطريقة أو أخرى إن شاء الله.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإجارة المنتهية بالتمليك












الشيخ سلمان العودة
فضيلة الشيخ سلمان العودة - وفقه الله تعالى - أستأذن سماحتكم في طرح قضية مرت بي وأريد الاستفتاء حولها، عملاً بقول الله -تعالى – :"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "[النحل : 43] بحمد من الله الذي لا يحمد على مكروه سواه تورطت منذ سنة ونصف في سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، ورغبة مني في الزواج، ولأن هذه السيارة أثقلت كاهلي بالديون استعدَّ أخي الأصغر بوفائها بدلاً عني، ولكنه خائف من حرمة التأجير المنتهي بالتمليك، علماً أنني قد اقتنيت السيارة قبل صدور الفتوى بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك بثلاثة أشهر، وقد تعاملت به لعدم وضوح الحكم الشرعي فيه، ولحاجتي الماسة لشراء سيارة، فهل من حرج في بيعي السيارة لأخي؟ أرجو من فضيلتكم الرد على ذلك مشكورين وليته يكون على عجل لأنني مرتبط بأخي، وهو في حاجة ماسة إلى السيارة.


الجواب لا بأس بشراء سيارة بتأجير ينتهي بالتمليك على القول الراجح ، والله أعلم .ويصلكم بحث مطول حول المسألة.وهذا جواب آخر للشيخ حول السؤال: الإجارة المنتهية بالتمليك:هي من العقود الجديدة الحادثة, دخلت الأسواق الإسلامية في أوقات متأخرة، ورغب فيها الناس لملاءمتها لظروفهم, وتلبيتها لحاجتهم, مع وجود الثقة فيها للطرفين, حيث يضمن كل منهما حقه, فيستفيد المستأجر من العين مدة الإجارة, وهي على ضمان المؤجر, ثم تؤول إليه ملكيتها بعد انتهاء مدة الإجارة, ويستفيد المؤجر من تأجير العين مع بقائها في ملكه لو أخلّ المستأجر بالعقد, ومن ثم لا تضيع عليه العين المؤجرة.ونظراً لحداثة هذا العقد وطروئه، فقد اختلف في تكييفه الفقهي، ولعل مرد هذا الخلاف هو محاولة تخريجه على عقد من العقود الفقهية السابقة, مع مراعاة تأثيره على مستخدميه.والأظهر: أنه عقد جديد الأصل فيه الجواز - كسائر العقود - ما لم يصادم نصاً شرعياً, ولا حاجة إلى تخريجه على عقد من العقود بناء على الأصل المتقدم, فيكون عقد إجارة بين المؤجر والمستأجر , ينتهي بتملك المستأجر للعين, بناء على عقد - مقرون بعقد الإجارة - ببيع العين أو هبتها, إذا وفى المستأجر أقساط الأجرة, ولا مانع من ذلك, فإن الجمع بين عقدي البيع والإجارة في عقد واحد جائز.قال في الإنصاف: ((وإن جمع مع بيع إجارة .. صح وهو المذهب، نص عليه - أي أحمد، قال الشيخ تقي الدين - يعني ابن تيمية - يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم، وقدمه في المغني والفروع والفائق)) 4/322 .وقال في المجموع شرح المهذب: ((الصحيح جواز الجمع)).وقال في الشرح الصغير من كتب المالكية: ((.. لا إجارة مع بيع صفقة واحدة فلا تفسد بل يصحان معاً)) 4/1.وقال ابن قدامة: (( إذا أجر عيناً ثم باعها صح البيع نص عليه، سواء باعها للمستأجر أو لغيره )) المغني 6/54.وقال ابن رجب: ((.. المنافع ملكها أولاً بجهة الإجارة وخرجت عن ملك المؤجر والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع وهو العين المسلوبة النفع ..)) ثم قال: (( ولا منافاة بين ثبوت البيع والإجارة )) القواعد 43ـ45 . وإذا كانت نصوص الفقهاء بالجواز على العقود التي يجمع فيها بين عقدي البيع والإجارة معاً، فكذلك العقود التي يترتب أثر بعضها على الوفاء بالعقد الآخر، فهو عقد مستقر وقائم على الإجارة في الأصل وتملك العين بعد ذلك عقد آخر مترتب على الوفاء بعقد الإجارة.وتقييد عقد الإجارة أو البيع بشروط يتراضى عليها المتعاقدان الأصل فيه الجواز ما لم تصادم نصاً شرعياً أو تخالف المقصود من العقد - كما قال شيخ الإسلام.ولا نص في المنع من تقييد لزوم عقد البيع أو الهبة - المقارن لعقد الإجارة -بالوفاء بأقساط الأجرة قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) الآية،[المائدة : 1] وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((المسلمون عند شروطهم)) رواه البخاري معلقاً (كتاب الإجارة : باب أجر السمسرة).ويمكن تعديل صورة الإجارة المنتهية بالتمليك بأن يكون العقد عقد بيع وإجارة، وعقد البيع معلق لزومه على تمام مدة الإجارة وسداد جميع الأقساط.وجواز تعليق العقود على الشروط هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، بناء على أن الأصل في العقود والشروط الصحة، ولتعليق النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاية ـ مع عظم شأنها وخطورتها ـ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة) انظر ما رواه البخاري (4261) عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -. ويمكن أن تكون صورة العقد المتقدم ـ عقد إجارة مقروناً بعقد بيع مشروط فيه الخيار للمؤجر إذا لم يلتزم المستأجر بشروط العقد، ولا مانع من ذلك شرعاً.أقول: وإذا كانت بعض عقود الإجارة المنتهية بالتمليك التي تجريها بعض الشركات والمؤسسات تخالف نصاً كالشروط التي يظهر فيها الظلم للمستأجر أو التي يتبرأ فيها المؤجر من ضمان العين التي لا تزال في ملكه ونحو ذلك، فإن هذه الشروط لا تقر بل يمكن تعديل هذه الشروط وإصدار صيغة موافقة للقواعد الشرعية.لكن لا يحكم على العقد بالإبطال جملة وتفصيلاً، دون تمييز بين أنواع العقود والشروط لأن في ذلك مخالفة للأصل ((وهو الجواز والحل)).
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_content1.cfm?id=5884
لي على هذه الفتوى ملاحظات:
الملاحظة الأولى:
أطلق الشيخ القول بالجواز ، وثمة صور لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في تحريمها ومنهم الشيخ كما ورد في استثنائه في ذيل مقاله.
الملاحظة الثانية:
أرجع الشيخ الخلاف في المسألة إلى الخلاف في تخريج المسألة على أحد العقود القديمة، وهذا غير صحيح لمن نظر في الخلاف في المسألة بين المعاصرين، فهو وإن وقع فيه بعض المتفقهة، إلا أن الفقهاء الكبار ناقشوا هذه المسألة ضمن أصول فقهية واضحة وليست من بابة التخريج الفقهي على أحد العقود القديمة في شيء.
والغريب أن الشيخ رجع في تخريج هذه المسألة إلى أقوال بعض الفقهاء مع أن النقولات التي ذكرها في
مسألة أخرى وهو مجرد الجمع بين عقدين ، ومحط الخلاف في المسألة إذا اجتمعا في عقد واحد ولم يأت عليه الشيخ سلمان حفظه الله، وهي واقعة في غالب صورة الإيجار المنتهي بالتمليك.
الملاحظة الثالثة: تعويل الشيخ واستمساكه بأن الأصل الحل وتكلفه الاستدلال له، ثم إغفاله المعاني التي اعتمدها من ركن إلى التحريم لا يناسب الخلاف الواقع في المسألة.
وقد قال د. رفيق المصري في كتابه "المجموع في الاقتصاد الإسلامي في معرض رده على د. سعود الفنيسان:
"الإشكالات التي ذكرها الباحث للرد عليها، ليست هي الإشكالات الوحيدة ولا الأساسية لهذا العقد.
كما أنه أوردها بعبارات مجملة لم يُصب فيها مفاصلها.
فصار الرد عليها غير مفيد، بل هو من باب تسويد صفحات المجلة وإضافة وقت القارئ، بردود عامة معروفة ، جاهزة ومبذولة."
الملاحظة الرابعة: تذييل الشيخ في نهاية مقاله بأن بعض العقود فيها بعض الشروط المحرمة وأنه لا ينبغي أن يحكم بالمنع بسببها جملة وتفصيلا لأن في ذلك مخالفة للأصل وهو الحل لكن تعدل ويعاد صياغتها بما يوافق قواعد الشريعة.
وأقول: كلام غريب جدا يخالف غالب العقود الواقعة على الأرض وأنها مشتملة على هذه الشروط المحرمة،
فوجود هذه الشروط المحرمة هي الأصل، وخلوها منها استثناء
بينما فتوى الشيخ أن الأصل الجواز
والتحريم عنده استثناء إذا اشتملت على الشروط المحرمة.
وقال د. رفيق المصري أيضا في رده على د. سعود الفنيسان:
"كلامه عن الأصل في العقود، هل هو الحظر أو الإباحة، لا فائدة منه، لأن العقد فيه شبهات، يجب الرد عليها بوضوح وتفصيل، ومنهج علمي سليم.
والأدهى من هذا أن يذكر اختلاف العلماء في الأصل المذكورن لأنه من باب الحشو المعروف، في غير موضعه، ضيع فيه 4 صفحات من أصل 15، لاسيما وأن البحث محدود المساحة في المجلة.
وهناك أمور في غاية الأهمية والخطورة، ضحى فيها الباحث لصالح هذا الكلام المكرر في الكثير من الكتابات."
ــــــــــــــــــــ
باعتراف القوانين الوضعية الشرقية منها والغربية أنه عقد مشتمل على حيلة ، ووسموه بأنه عقد إيجارة ساتر للبيع.
وأما قول الشيخ تعدل وتعاد صياغتها حسب قواعد الشريعة فهذا يصلح أن يكون خطاباً للهيئات الشرعية أو المؤسسات المالية أما المستفي المسكين والعميل الضعيف فلا يحسن إملاء العقود ولا إعادة صياغتها ولكن يحسن تلقي الضربات.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإيجار مع الوعد بالتمليك ما له وما عليه


عبد الله بن سليمان المنيع

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
فلقد اتصل بي مجموعة من اخواني واخواتي المستفتين عن طريق الرسائل والهاتف واللقاء، كلهم يسأل عن حكم ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك، حيث ان كثيرا من المؤسسات التجارية تزاول هذا التعامل مع عملائهم حيث يقومون بتأجير سلع مختلفة سيارات، اراضي، منازل، معدات ثقيلة، مواد مختلفة ويجرون مع عملائهم عقود تأجير تجمع بين خصائص واحكام التأجير وبين خصائص واحكام البيع, وقد اوجد هذا الخلط الكثير من اللبس والغموض في حقيقة هذا النوع من التعامل، هل هو بيع أم تأجير؟ وما حكم التعامل به.
واجابة مني على هذا التساؤل اقول بعد الاستعانة بالله واللجوء اليه تعالى في طلب التوفيق والسداد.
اولاً: أرى ان تسمية هذا النوع من التعامل بالايجار المنتهي بالتمليك تسمية غير دقيقة وبالتالي غير صحيحة فالايجار لا ينتهي بالتمليك وانما ينتهي بانتهاء مدته ثم يأتي دور التمليك بعد انتهاء مدة الاجارة, والتسمية الصحيحة لهذا النوع من التعامل هي: الايجار مع الوعد بالتمليك بعد انتهاء مدة الاجارة.فمالك السلعة له حق تأجيرها على من يشاء وبما يتفق عليه طرفا الايجار من قدر الاجرة، ومدة الاجارة, والمستأجر بعد تمام عقد تأجيره وتسليمه العين المؤجرة تعتبر العين المؤجرة في يده امانة لا يتعلق بذمته ضمان العين المؤجرة في حالي تلفها او اصابتها الا اذا كان نتيجة تقصير منه او اعتداء او اهمال, فاذا كان التلف او الاصابة نتيجة تقصير او إهمال من المستأجر تعين عليه الضمان.فإذا حصل التعاقد بين مؤجر ومستأجر على استئجار عين محل للايجار وحصل مع هذا العقد وعد من المؤجر للمستأجر بتمليكه اياها ببيع او هبة فعلى القول المختار والصادر به قرار مجمع الفقه الاسلامي بجدة بان الوعد ملزم قضاء وديانة فعلى المؤجر ان يفي بوعده بتمليك المستأجر العين المؤجرة بعد تمام مدة الاجارة وفي حال نكول المؤجر عن الوفاء بوعده فللمستأجر الحق في مطالبة المؤجر بضرره من نكول المؤجر عن الوفاء بالوعد.هذه الاجارة صحيحة ولا يؤثر على صحتها ان الاجرة الدورية سنوية، شهرية، اسبوعية زائدة عن أجرة المثل حيث ان رضا المستأجر بارتفاع مقدار الاجرة عن اجرة المثل في مقابلة وعده بتمليكه العين المؤجرة هبة اوبيعا مخفَّضا, كما لا يؤثر على صحتها ان العقد صاحبه وعد بالتمليك, فهذا الوعد ليس له أثر في صحة الاجارة فجميع خصائص الاجارة مكتمل من حيث وجود المؤجر والمستأجر، والعين المؤجرة وصلاحيتها للتأجير، ومقدار الاجرة، ومدة الاجارة، وامكان الانتفاع بالعين المؤجرة مدة لاجارة واعتبار العين المؤجرة امانة في يد المستأجر، عليه ضمانها في حال التعدي او التفريط او التقصير او الاهمال.وبهذا يتضح ان الايجار مع الوعد بالتمليك بعد انتهاء مدة الايجار صحيح ما دام عقد الايجار منطبقة عليه احكام الاجارة وخصائصها من حيث المؤجر والمستأجر والعين المؤجرة وصلاحيتها للانتفاع بها مع بقاء عينها واباحة تأجيرها ومعرفة مدة الاجارة ومعرفة مقدار الاجرة الدورية سنوية، شهرية، اسبوعية ولا يؤثر على صحتها حصول الوعد من المؤجر للمستأجر بتمليكه اياها بيعا او هبة حسبما يجري الاتفاق عليه بين الطرفين المؤجر والمستأجر، ولو كان ذلك مصاحبا للعقد, ولكن نظرا الى ان ممارسي عقود التأجير مع الوعد بالتمليك من شركات او افراد او مؤسسات تجارية يضمنون هذه العقود شروطا تبعدها عن خصائص الاجارة واحكامها فليست بهذه العقود المشتملة على هذه الشروط عقود بيع ولا عقود اجارة وانما هي عقود مُهَجَّنة لا تظهر لنا وجاهة القول بصحتها وقد تظهر لنا قوة القول ببطلانها, هذه الشروط اهمها ما يلي:
1 مطالبة المستأجر بدفعة مقدمة يعتبرها المؤجر حقا له على المستأجر وذلك عند العقد, والملاحظة على هذا الشرط ان هذه الدفعة ليست اجرة مقدمة ولا ضمانا لسداد الاجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد وانما هي دفعة مقدمة للمؤجر يأخذها على اعتبارها جزءاً من حقه, فبأي حق يجوز للمؤجر اخذ هذه الدفعة الا ان تكون الاجارة بيعا مغلفا باسم الاجارة، فاذا كانت بيعا فيجب ان تأخذ احكام البيع وخصائصه وان يخلع منها لباس الاجارة.
2 إلزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة, والملاحظة على هذا الشرط ان التأمين لمصلحة المؤجر على العين التي يملكها المؤجر, والعين المؤجرة بيد المستأجر امانة عنده يستوفي منها المنفعة التي وقعت الاجارة عليها مع الحفاظ على العين ثم ردها للمؤجر بعد انتهاء الاجارة لتأتي مرحلة الوفاء بالوعد بالتمليك.فبأي حق يلزم المستأجر بالتأمين على العين التي هي بيده على سبيل الاجارة والامانة؟ فهذا الشرط يصدق عليه المثل الشعبي: يعرس سعيد ويسبح مبارك, فهذا شرط باطل, فإذا حصل التأمين على هذه العين المؤجرة فأقساط التأمين على المؤجر, واذا حصل التعويض فهو حق للمؤجر حيث ان العين المؤجرة ملكه له غنمها وعليه غرمها.
3 إلزام المستأجر بالصيانة الاساسية للعين التي استأجرها وفي حال تلفها يلزمه ضمانها سواء أكان هذا التلف بدون سبب من المستأجر او كان على سبيل التقصير والاهمال او التعدي من المستأجر, وهذا شرط باطل لان العين المستأجرة في يد المستأجر على سبيل الامانة فإذا تلفت بدون تعد او تقصير او اهمال فلا ضمان عليه وإنما الضمان يتعلق بذمته في حال تلفها بتقصيره او اهماله او تعديه.4 الزام المستأجر بدفع دفعة أخيرة هي ثمن السلعة بعد استيفاء مدة الاجارة, هذا الشرط غير صحيح لان ثمن السلعة بعد انتهاء الاجارة لا يستحق لمالك السلعة الا بعد حصول عقد البيع وتملك المستأجر اياها بموجبه, فمطالبة الموعود بالتمليك وهو المستأجر بدفعة على حساب الشراء قبل وقته في غير محله فذمة المستأجر بريئة من حق لم يتعلق بعد بذمته.هذه الشروط المضمنة عقد الايجار لا اعلم ان احدا من اهل العلم اجازها على اعتبارها احكاما تتعلق بالاجارة ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان العقد لبطلانها او ان العقد صحيح وهي باطلة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة حينما ارادت عائشة رضي الله عنها شراءها من اهلها واعتاقها, فاشترطوا لهم الولاء, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: اشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن اعتق, فذكر صلى الله عليه وسلم بطلان الشرط وان رضيه الطرفان وصحة العقد ولعل القول بصحة عقد الاجارة وبطلان هذه الشروط هو القول الصحيح ان شاء الله.ويبقى لنا في هذه المسألة حكم الاتفاق بين طرفي العقد على زيادة مبلغ الاجرة عن اجرة المثل هل يؤثر ذلك على صحة الاجارة؟ والجواب على هذا ان العقد صحيح اذا انتفت عنه الشروط السابق ذكرها ولم يوجد في العقد من الشروط ما يتنافى معه ومع مقتضاه، ورضا المستأجر بدفع اجرة اكثر من اجرة المثل هو في مقابلة وعده بتمليكه العين التي استأجرها اما هبة او بيعا مخفضا ثمنه.ولو حصل على العين المؤجرة مدة الاجارة تلف بدون سبب من المستأجر من تقصير او تعد او اهمال في حفظها ضاع حقه في الوفاء بالوعد بالتملك وضياع هذا الحق عليه يعطيه حق مطالبة المؤجر برد ما زاد عن اجرة المثل، حيث ان بذله ذلك كان في مقابلة وعده بالتمليك فتعذر فله حق التعويض عن ذلك باسترداد مازاد عن اجرة المثل, اما اذا كان تلف العين المؤجرة بسبب عدوان المستأجر او تقصيره او اهماله في حفظها فعليه ضمانها لمالكها المؤجر، وعلى المؤجر دفع ما زاد عن اجرة المثل للمستأجر؛ لفوات حقه في التمليك الموعود به بتلف العين, على ان هذا يحتاج الى اجتهاد قضائي في تقدير حق كل من الطرفين المستأجر والمؤجر، لان التلف يحتمل ان يكون في اول مدة الاجازة او في وسطها او في نهايتها وفي حال وجود التلف في نهاية المدة فقد يُظلم المؤجر في حال الحكم عليه برد ما زاد عن اجرة المثل ويحكم له بقيمة السيارة وقت تلفها والحال ان المدة قد استهلك غالب عمر العين المؤجرة خلالها وعليه فان هذه المسألة خاضعة للقضاء, هذا ما تيسر ذكره والله المستعان.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=184607&postcount=19

الكلام في هذه الفتوى قريب من الكلام على فتوى مؤسسة الراجحي المصرفية
فثمة اتفاق على تحريم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إذا اشتمل على بعض الشروط
فيقع الفرق بين الناس في الفتوى فمنهم من ينظر إلى الشروط ليفتي بالتحريم
ومنهم من ينظر إلى أصل العقد وخلوه من هذه الشروط فيفتي بالجواز
ثم كل فريق يستثني المقدار الذي يخالف أصل فتواه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثمة مفارقة في كلام الشيخ:
فالشيخ أولاً يقرر أنهما عقدان منفصلان
ثم أفتي بجواز الإيجار بأكثر من ثمن المثل وأنه في مقابل الوعد بالتمليك.
ثم ذكر في نهاية كلامه: المخرج في ما إذا تخلف المستأجر عن السداد، وأنه يجب أن يضمن حقه لأن الأجرة الزائدة كانت في مقابل الوعد بالتمليك.
الشاهد أن ثمة تفاوت في التقرير بأنهما عقدان منفصلان، ثم تفسير ارتفاع الأجرة بأنها مقابل الوعد بالتمليك.

وكذلك أيضاً من زاوية أخرى:
تجويزه الإجارة بفوق ثمن المثل في هذا العقد من باب أصل الجواز
ثم إشكاله فيما إذا تخلف المستأجر عن السداد وأن الضرر يقع عليه ويجب أن يضمن حقه ولو قضاء.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الحمد لله على توفيقه وتيسير العلم، هذا بحث أ.د. رفيق المصري نقلته من كتابه "المجموع في الاقتصاد الإسلامي" ناقش فيه نموذج من نماذج عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، فإليكم البحث بتمامه.


"ملاحظات على نموذج عقد إجارة منتهية بالتمليك"([1])


مقال لـ


أ.د. رفيق المصري


ربما لا يختلف نموذج عقد الإجارة المنتهية بالتمليك كثيرا عن نماذج العقود المتعلقة بالأشكال التمويلية الأخرى، سواء كانت عمليات قرض أو مرابحة أو تورق...


لكنني سأحصر الكلام في هذا المقال على نموذج عقد الإجارة المنتهية بالتمليك التي ليست إلا بيعا بالتقسيط، لكن البائع يريد الاحتفاظ بملكية المبيع حتى الانتهاء من سداد الأقساط جميعا.


فيسمي البائع فيها نفسه مؤجرا ويسمي المشتري منه مستأجرا، والحقيقة أن المؤجر بائع، لأنه لا يتحمل ما يتحمله المؤجر من مصاريف الصيانة والاهتلاك والتأمين...


ورأيت أن النموذج المذكور المتعلق بتمويل شراء سيارة، يحتوي على ثلاث أوراق: عقد تأجير، ووعد تمليك (وعد ملزم بالهبة)، ووثيقة تأمين.


أما وثيقة التأمين فلم أعثر فيها على مدة التأمين ومقدار القسط، ولم أفهم منها هل هي لصالح البائع لزوم عملية التمويل وحسب، أم أن التامين يمكن أن يستفيد منه العميل إذا بدا له تعجيل الأقساط المطلوبة منه.؟


ونص وعد التمليك على انتقال ملكية السيارة بعد سداد الأقساط جميعا هبةً، والحقيقة أنها ليست هبة، وكان من الممكن ذكر انتقال الملكية بدون استخدام هذا اللفظ، لأن الملكية تأجل نقلها إلى ما بعد سداد الأقساط كلها.


ولو عقد العملية من الأصل بيعا صريحا لانتقلت الملكية بمجرد البيع، وقبل سداد الأقساط.


ونص عقد الإيجار على قيمة السيارة، وليست هي القيمة النقدية (كاش) بل هي قيمة السيارة المحسوبة على أساس مدة الإجارة وعدد الأقساط ومبلغ القسط، بحيث إذا ضرب القسط الشهري بعدد الأقساط ومبلغ القسط، بحيث إذا ضرب القسط الشهري بعدد الأقساط خرجت لك هذه القيمة!


كان من الواجب أن يذكر ثمن السيارة لو تم دفعه نقدا، ثم تطرح منه الدفعة النقدية، ثم يذكر المعدل السنوي للفائدة، لكي تحسب الأقساط بصورة علمية وفق القواعد الرياضية.


ونص عقد التأجير على أن المستأجر ليس له أن يطلب أبدا تأجيل سداد أي دفعة، تحت أي ظرف، ولأي سبب كان.


هل هذا معقول؟ ألا يمكن أن يتعرض العميل لمثل هذه الظروف؟ لماذا لا تكون هناك آلية لمواجهتها ومعالجتها؟


كما نص عقد التأجير على أن للمستأجر تعجيل سداد الدفعات الإيجارية الباقية، وللمؤجر الحق الملطلق في إجراء خصم أو عدمه.


انظر إلى هذه العبارة "الحق الملطلق" ليتهم حذفوا منها لفظ "المطلق" فالحق المطلق لله تعالى.


ثم لماذا يكون للبائع أن يزيد في الثمن لقاء التأجيل، ولا يكون للمشتري أن ينقص في الثمن لقاء التعجيل.


ونص عقد التأجير على أن للمؤجر الحق المطلق في تحديد مبلغ الخصم (الحطيطة) الممكن منحه للمستأجر.


لا أدري لماذا يعطي المؤجر لنفسه هذا الحق المطلق؟


أما كان من الواجب تحديد مبلغ هذا الخصم على أسس رياضية علمية، لا جهالة فيها ولا تحكم استئثار؟ لماذا لا تذكر في العقد هذه الأسس؟ أليس عدم ذكرها يدخل في باب الغرر والجهالة؟


ونص عقد الإيجار على أن هذا الخصم لا يعطي للمستأجر إذا سبق أن تأخر في سداد الدفعات.


وقد نص العقد في موضع آخر على أن المستأجر إذا تأخر 15 يوما، كان من حق المؤجر استعادة السيارة.


وهنا ليس واضحا فيما إذا تأخر العميل 15 يوما فأقل، هل يعدّ هذا التأخر مانعا من حقه في الحصول على الخصم المذكور؟ يغلب على الظن أن البائع سيكون له "الحق الملطق" في تفسير ما هو غامض لصالحه.


ونص عقد الإيجار على أن للمؤجر، عند تأخر العميل في السداد، أن يستعيد السيارة بواسطة المفتاح الآخر الذي يحتفظ به لديه، أو بأي طريقة أخرى يراها.


تصوَّر أنك استأجرت منزلا، واحتفظ المؤجر بمفتاح آخر له، هل سيستمر المستأجر في المحافظة على القفل نفسه، أم سيغيره ويغير المفتاح؟ هل سيأتي البائع إلى السيارة متسللا للتأكد، في كل يوم، من أن المشتري لم يغير المفتاح؟


المهم أن البائع في هذا العقد له حق مطلق، والمشتري المسكين واقع تحت رحمة هذا الحق المطلق.


سلطة البائع مجهولة، وحقوق المشتري مجهولة، وكل ما قد يخرج له من البائع فهو منهة أو منحة أو مكرمة أو هبة.


([1]) المجموع في الاقتصاد الإسلامي ص: 427
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول د. رفيق المصري في معرض رده على د. سعود الفنيسان:
"16- تكلم الباحث عن جواز الجمع بين عقدي البيع والإجارة.
ولكن عقدنا مختلف، فهو ليس من هذا الباب، إنما هو عقد غير محدد: أهو بيع أم إجارة؟ فالفرق كبير ، ولكل منهما آثار مختلفة.


وقال أيضاً في نفس الرد:
...إن الهبة مؤشر على الحيلة، وتدخل في علبة عدد وأدوات المتحايلين، المتشابهة في كل زمان ومكان، والتي فضحها ابن تيمية في كتابه عن الحيل، وابن القيم في كتابه : "إعلام الموقعين".
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول د. رفيق المصري في رده على بحث د. سعود الفنيسان حول الإيجار المنتهي بالتمليك:


ثم ختم رد أ.د. رفيق المصري رده على د. سعود الفنيسان بقوله:


ما ثبت وما لم يثبت:


ثبت عندي أن من الجائز شرعا أن يؤجره إيجارا حقيقيا (لا صوريا) ثم يبيعه بسعر السوق، أو يعطيه الخيار بالشراء بسعر السوق.


كذلك من الجائز أيضا نقل ملكية المبيع، مع شرط المنع من التصرف، أو مع رهن المبيع نفسه، حتى سداد الأقساط جميعا.


أما الإيجار المنتهي بالتمليك، بصوره السائدة، فلم يستطع حتى الآن أن يثبت جوازه فقيه أو مفتٍ، بأدلة شرعية سليمة، بعيدة عن الأهواء والضغوط، وترغيب وترهيب السلطات السياسية والمصرفية.


وأخيرا، أرجو من مجلتكم الموقرة التكرم بنشر هذا التعقيب، إذا كان رأي المانعين، أو المناقشين، مسموحا بنشره.


وإني أعلم أن هناك جهات سياسية، وأخرى مالية، إذا أرادت استباحة عقد، فإنها لا تدعو إلا المبيحين، أو تدعو المبيحين على حسابها، وغير المبيحين على حسابهم.


وإذا حضروا تم التضييق عليهم في المناقشة والمداخلة.


كما أن هناك مجلات إذا صادف المقال عندهم هوى أسرعوا إلى نشره، وإن لم يصادف أعاقوه وعرقلوه.


وغرض هذه الجهات هو الوصول إلى الإباحة


وغرض الفقيه والمفتي والعالم هو الوصول إلى الحكم الصحيح، بعد استعراض جميع الآراء، وهذا أمر مهم في الإسلام، وحتى في الديمقراطية، والعلماء إنما يُعرفون دينا وعلما وعقلا ونزاهة، في مثل هذه المواقف.

ولأن أكون مع الفقراء والمساكين، في الدنيا والآخرة، خير لي من أكون مع الكبراء والأغنياء والأقوياء، على حساب جمهور الناس، إذا تعارض الحكم بين الفريقين، والله الموفق."
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جهد مبارك جزاكم الله خيرا بانتظار مزيدكم نفع الله بكم
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله يا شيخنا خيرا كثيرا على هذا العمل المبارك ..ووالله ما أزال أطلع على مكامن الفقه المستكنة في قلبك..وكنوز العلم التي امتلأ بها جوفك ..

أسأل الله أن يُجري على لسانك ينابيع الحكمة ..وأن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه ..إنه كريم رحيم ودود ..
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
حملتني كتابتكم - حفظكم الله تعالى - على إعادة قراءة ما درسناه في مرحلة البكالوريوس على يد فضيلة شيخنا الكبير الدكتور محمد عثمان شبير أطال الله عمره ، ونفعنا بعلمه ، حيث تعرّض في كتابه البديع "المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي" إلى مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك ، لكن الظاهر أنه قد عرض لها على عجل ، وألخص المبحث المذكور بما يأتي :

- عرض الشيخ أولا إلى تعريف عملية البيع هذه ، وبيان حقيقة صورتها .

- بيّن الفرق بين صورة هذه المعاملة "الإجارة المنتهية بالتمليك ، وبين كل من البيع بالتقسيط ، والإجارة العادية "التشغيلية" .

- ذكر الخطوات العملية التي ينبغي أن يقوم بها الراغب بهذه المعاملة لدى البنوك الإسلامية .

- عرض للتكييف القانوني للإجارة المنتهية بالتمليك .

عرض للتكييف الفقهي للعقد المذكور ، وبين أنها تجمع على الحقيقة عدة عناصر :

1- بيع بالتقفسيط يقترن به شرط عدم نقل ملكية المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الأقساط الإيجارية .
2- وعد ملزم للمصرف بتمليك العين المؤجرة عن طريق الهبة أو البيع في نهاية مدة الإيجار .
3- عقد إجارة في المدة المحددة .
4- الربط بين الإجارة والبيع في عقد واحد .

- ثم بين حفظه الله تعالى الحكم الشرعي في الإجارة المنتهية بالتمليك ، وخلص إلى أنها معاملة مباحة .

وقد أخذت على ترجيح الشيخ ما يأتي :

أنه قد قصر المشكلة في هذا العقد على العنصر الأول من عناصر العقد ، وهو : شرط عدم نقل ملكية المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الأقساط الإيجارية .

وذكر الخلاف بين الفقهاء في مثل هذا الشرط ، وانتهى إلى ترجيح قول المالكية والحنابلة وابن شبرمة في جواز هذا الشرط ، وبناء على ذلك انتهى إلى ترجيح القول بإباحة هذا العقد .

وبعيدا عن هذا الترجيح فقد أغفل الشيخ - فيما أرى - أهم من هذا العنصر ، وهو العنصر المذكور رابعا " الربط بين العقدين في عقد واحد ".

والظاهر أن هذا العقد "عقد مهجن" ، إنما وضع لتحصيل ميزات عقد الإجارة ، وميزات عقد البيع بالتقسيط .
والله أعلم بالصواب .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
نفع الله بكم
موضوع جدير بالعناية والبحث؛ ولذا يستحق التثبيت
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
نفع الله بكم
موضوع جدير بالعناية والبحث؛ ولذا يستحق التثبيت
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا
 

سارة الطيب

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
26 ديسمبر 2009
المشاركات
15
التخصص
أصول فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مع الدليل حيث كان
أحمد الله كثيرا أن هيأ لي النظر في هذا الموضوع خلال إعدادي لرسالة الماجستير .. وهي تحوي هذه النازلة.. لم أجد مما قرأت جمعا كهذا الجمع.. جزى الله كاتبه عنا خيرا..

كيف يمكنني الاستفادة من هذا التجميع مع الإشارة له في بحثي وهومقال و ليس كتاب مطبوع؟..

لي عودة بإذن الله إن تيسر قد أضيف فيها ربطا بالقواعد الأصولية.. وقد ترد عندي تساؤلات بعد أن أقرأ هذا المبحث قراءة متأنية..
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحمد الله كثيرا أن هيأ لي النظر في هذا الموضوع خلال إعدادي لرسالة الماجستير .. وهي تحوي هذه النازلة.. لم أجد مما قرأت جمعا كهذا الجمع.. جزى الله كاتبه عنا خيرا..




كيف يمكنني الاستفادة من هذا التجميع مع الإشارة له في بحثي وهومقال و ليس كتاب مطبوع؟..


لي عودة بإذن الله إن تيسر قد أضيف فيها ربطا بالقواعد الأصولية.. وقد ترد عندي تساؤلات بعد أن أقرأ هذا المبحث قراءة متأنية..


جزاك الله خيرا سؤال مهم، ويحتاج إلى نقاش في موضوع خاص
وها هو ذا
 
التعديل الأخير:
أعلى