العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم
الموضوع رائع / ياريت يتوفر بالموقع كتاب يمكن تحميله و مذاكرته
يقال أن علم المواريث نصف العوم الشرعيه ( و الله أعلم )
جزاكم الله خيرا على ما تقدموا من نفع للناس
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا رابط فيه شرح جميل ومبسط لكل مسائل المواريث

العنوان علم الفرائض والمواريث
المؤلف م. مولود مخلص الراوي
نبذة عن الكتاب
تاريخ الإضافة 10-10-1430
عدد القراء 6449
رابط القراءة << اضغط هنا >>
رابط التحميل << اضغط هنا >>

لكني أنصحكم متابعة هذه الدروس مع الأستاذ هود
لأنه يتابع معنا الدراسة ، ويضع لنا أسئلة ، ويصحح لنا الإجابة إن كان فيها خطأ
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

مع اعتذري للشيوخ الأفاضل لتطفلي على مائدتهم.
قال في القلائد البرهانية مبينا العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير :
48) وهو إِمَّا عاصب بالنَّفس أو/بالغير أو معْ غَيرِه، كما حَكَوْا
49) فالأولُ الذكورُ معْ ذاتِ الوَلا/لا الزوجُ وابنُ الأُمِّ فيما نُقلا
50) جهاتهم بُنوة أبوةْ/أُخوةٌ عمومة ذو النعمةْ
51) فابْدأْ بذي الجهة ثم الأقربِ/وبعد بالقوة، فأحكم تصِبِ
52) والثاني الأنثى من ذوات النصفِ/معْ ذكر ساوى لها في الوصفِ
53) وبنتُ الاِبن بابنِ الاِبْنِ اللَّذْ نَزلْ/ما لم تَكنْ أهلا لفرضٍ قدْ حَصلْ
54) والثالث الأختُ لغير أُمِّ/مَعْ بنتٍ أو أكثرٍ يا ذا الفهمِ
فالعصبة بالنفس : هم الذكور من الورثة، كالأب، والجد من قبل الأب وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق ولأب وابنيهما، ومثلهم العمام بشروط لا تخفى عليكم.. ويضاف إلى الذكور المعصبين بأنفسهم أنثى واحدة فقط، وهي المُعْـتِـقَة (وهي المقصودة بقوله : مع ذات الولا) فإنها تكون عصبة بنفسها، ويستثنى من الذكور الزوج والأخ لأم فلا يكونون عصبة.
والعصبة بالغير : هُنّ الواحدة أو أكثر من ذوات النصف مع ذكر أو أكثر يساوي لها أو لهن في الوصف، بمعنى أن البنت الواحدة فأكثر مع الابن الواحد أو أكثر يقال لها أو لهن : عصبة بالغير، وكذلك بنت الابن مع ابن الابن، والشقيقة مع الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب.
والعصبة مع الغير، هن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات، دون الأخوات لأم ولهذا قال (الأختُ لغير أُمِّ) فلا يكنّ عصبة مع الغير. وتضبط بقولهم : (الأخوات مع البنات عصبات)
والله الموفق
جزاكم الله خيرا على هذا الشرح الواضح
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر عن انقطاعي لفترة طويلة ، وذلك بسبب أن الموقع لم يعد يفتح معي في البحرين ! ولا أعرف ما السبب ؟
وحالياً أنا بالرياض والموقع يفتح من ذات الكمبيوتر المحمول، فيبدو أن هناك مشكلة من جهة الشبكة.
على كل حال، سأتابع الموضوع إن شاء الله تعالى اليوم
بارك الله فيكم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

هنا يتبادر سؤال : ما حصة أبو الأب مع أخت شقيقة وأخ لأب
هذه المسألة هي إحدى المسائل الزيديات الأربع، وسميت بذلك نسبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ لأنه الذي حكم فيها بذلك.
وهذه المسألة بعينها تسمى: (العشرية) ..
أصلها عدد رؤوسهم خمسة : للجد سهمان ، وللأخت النصف : سهمان ونصف ، والباقي للأخ . فتنكسر على النصف ، فاضرب مخرجه إثنين في خمسة ، فتصح من عشرة ، للجد أربعة ، وللشقيقة خمسة ، وللأخ للأب واحد .

والله أعلم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس السادس والعشرون: تابع قسمة ميراث الجد والإخوة على مذهب زيد

الحالة الثانية: فيما إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض.
وفي هذه الحالة فينظر للأحظ والأفضل للجد من بين ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال.
1- فقد تكون المقاسمة أحظ له من سدس المال أو ثلث الباقي.
وذلك فيما لو مات عن: زوج وجد وأخ، للزوج النصف، والباقي يكون مقاسمة بين الجد والأخ، لأن الجد لو أخذ السدس أو ثلث الباقي لأخذ الأخ ضعف ما يأخذه الجد.
2- وقد يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن السدس.
وذلك فيما لو مات عن: أم وجد وخمسة إخوة، فللأم السدس، ومقاسمة الإخوة الخمسة سيجعل للجد سهماً من ستة، وهو ما يمكن أن نسميه: سدس الباقي، ولا شك أن ثلث الباقي أكثر، وأيضاً لو أخذ سدس المال بعد سدس الأم، لبقي ثلثا المال للإخوة. فمقاسمة الإخوة هنا أفضل للجد وأحظ له.
وتكون المسألة من 18 سهم، للأم السدس 3، فيبقى 15 سهم، للجد ثلثها 5، والباقي 10 سهام للإخوة الخمسة لكل واحد منهم سهمان.
3- وقد يكون السدس أحظ للجد من المقاسمة ومن ثلث الباقي.
وذلك فيما لو مات عن: زوج وأم وجد وأخوين، فللزوج النصف وللأم السدس، فبقي من المال الثلث، فالأفضل للجد أن يأخذ نصفه وذلك إذا أخذ السدس فرضاً، بينما سيكون له ثلثه لو قاسم الأخوين أو أخذ ثلث الباقي.

- وقد يستوي في بعض المسائل للجد المقاسمة وثلث الباقي، أو المقاسمة والسدس، أو السدس وثلث الباقي.
وقد تستوي له الجميع السدس وثلث الباقي والمقاسمة، وذلك فيما لو مات عن: زوج وجد وأخوين، فللزوج النصف، 3أسهم من 6، ثم الباقي 3 أسهم، سواء أخذ الجد السدس أو ثلث الباقي أو قاسم فإن له سهماً واحداً من الثلاثة الباقية.

* بقي الحديث عن المسألة الأكدرية، ومسائل المعادة، لعلي أتحدث عنها بنهاية الأسبوع، بعد أخذ بعض التمارين على مسائل الجد والإخوة.

وفقكم الله ..
 
إنضم
31 أكتوبر 2009
المشاركات
475
التخصص
الثقافه الاسلاميه
المدينة
القرين
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر عن انقطاعي لفترة طويلة

عوداً حميداً أبوروان حفظك ربي وسددك لعمل الخيــــــــــر.
attachment.php
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (39)

1- مات عن: زوجة وجد وأخ شقيق.
2- مات عن: أم وجد و4إخوة لأب.
3- مات عن: زوج وجد و5إخوة لأم.
4- مات عن: جد و3 إخوة أشقاء وأخت شقيقة.
5- مات عن: أم وزوجة وجد وأخ لأب.

وفقكم الله ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (39)

1- مات عن: زوجة وجد وأخ شقيق.
يأخذ الجد مقاسمة، لأن الزوجة تأخذ الربع والباقي يقسم بين الجد والأخ فلو أخذ الجد الثلث أو سدس الباقي يصبح الأخ أكثر
2- مات عن: أم وجد و4إخوة لأب.
يأخذ الجد ثلث الباقي لأنه أحظله من السدس ومن المقاسمة
3- مات عن: زوج وجد و5إخوة لأم.
يأخذ الجد الباقي تعصيبا لأن الإخوة لأم لا يتقسمون ليسوا عصبة
4- مات عن: جد و3 إخوة أشقاء وأخت شقيقة.
يأخذ ثلث المال لأنه أحظ من المقاسمة التي تعطيه سهمين من تسعة (أقل من الثلث)
5- مات عن: أم وزوجة وجد وأخ لأب.
يأخذ الجد مقاسمة مع الأخ لأنه أحظ له من سدس التركة ومن الثلث​
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1. تمرينرقم (39)

1- مات عن: زوجة وجد وأخ شقيق.

الزوجة ترث الربع –والجد يرث الباقي مقاسمة مع الاخ الشقيق
2- مات عن: أم وجد و4إخوة لأب.

الام ترث السدس لوجود جمع من الاخوة – الجد يرث ثلث الباقي –4اخوة لأب يرثون ثلثي الباقي
3- مات عن: زوج وجد و5إخوة لأم.

الزوج يرث النصف –الجد يرث الباقي – 5اخوة لام محجوبون بالجد
4- مات عن: جد و3 إخوة أشقاء وأخت شقيقة.

الجد يرث ثلث المال – 3اخوة اشقاء وأخت شقيقة يرثون الباقي
5- مات عن: أم وزوجة وجد وأخ لأب.

الام ترث الثلث –الزوجة ترث الربع – والجد يقاسم الاخ لأب

جزاك الله خيرا وأسكنك الجنة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس السابع والعشرون: مسائل المعادة في باب الجد والإخوة

تقدم بيان قسمة مسائل الجد والإخوة إذا كان مع الجد أحد الصنفين فقط، إما إخوة لأب أو إخوة أشقاء.
أما إذا كان معه مجموع الصنفين، فإن الإخوة الأشقاء يعادّون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم.

وإنما عدّ أولادُ الأبوين أولادَ الأب على الجد لأنهم يقولون للجد: منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم. ثم يقولون لأولاد الأب: أنتم لا ترثون معنا وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد فنأخذ ما يخصكم كأن لم يكن معنا جد.

وتكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر فلا داعي للمعادة.
وذلك مثل: جد وشقيق، أو جد وشقيق وشقيقة.
وفي هاتين الصورتين يكون معهم من أولاد الأب من يكمل المثلين أو دون المثلين .. مثل: جد وشقيق وأخ لاب، أو جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب ..
ففي المثالين الجد يستوي له المقاسمة أو الثلث .. فإذا أخذ نصيبه عاد الشقيق ليستولي على نصيب الأخ لأب ، وكذلك الشقيق والشقيقة في المثال الثاني .. لأنه الاخوة لأب محجوبون بالأشقاء .. ولكنهم عدّوهم على الجد ثم حجبوهم ..

هذه تسمى مسائل المعادة ولها صور كثيرة يمكن مراجعتها في كتب المواريث .. وإنما ذكرت بعضها للمثال ..

وفقكم الله ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الثامن والعشرون: الزيديات الأربع في باب الجد والإخوة
سبق في الدرس الماضي بيان مسائل المعادة، وهي التي يحتسب فيها الإخوة لأب على الجد ثم يحجبهم الإخوة الأشقاء .. ولكن السؤال: هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئاً مع الأشقاء في صور المعادة؟
زيد بن ثابت رضي الله عنه قضى في مسائل بذلك وسميت الزيديات الأربع نسبة إليه .. وهي كالتالي:
1- المسألة العشرية: جد وشقيقة وأخ لأب، فالشقيقة تحسب الأخ لأب على الجد، فيكون أصل المسألة 5 أسهم مقاسمة، للجد 2 والباقي 3 للشقيقة والأخ لأب، ثم تعود الشقيقة لأخذ النصف كاملاً وتترك الباقي للأخ لأب، فتصح من عشرة، للجد 4، وللأخت 5، والباقي للأخ لأب 1

2- المسألة العشرينية: جد وشقيقة وأختان لأب، وهي كسابقتها تحتسب الشقيقة الأختين لأب على الجد، والمقاسمة أحظ له، فيأخذ 2 من 5أسهم، والباقي 3 بين الشقيقة والأختين لأب، فتصح من 20، للجد 8، وللشقيقة النصف 10، والباقي سهمان بين الأختين لأب.

3- مختصرة زيد: سميت بذلك لأنها تصح من 108، ثم بالاختصار من 54. وهي: أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب. فالأم تأخذ السدس، ويقاسم الجد الإخوة في الباقي، فيكون أصلها من 6، للام سهم واحد، وال5 البقية بين الجد والإخوة وهي لا تنقسم عليهم بسبب ان رؤوسهم 6، فتصح من 36، للأم 6، والجد له 10 سهام، والبقية 20 بين الإخوة والأخوات، ولكن تعود الشقيقة لتأخذ النصف 18 وتترك للأخ والأخت لأب 2 الباقي، وهو لا ينقسم عليهما، فتصح المسالة من 108، ثم يتم اختصارها إلى 54.
6/6 36/6 108 54
أم16189
جد103015
اخت شقيقة5185427
أخ لأب42
أخت لأب221
ولم أستطع التحكم بالجدول بشكل كبير، بسبب نوع التنسيق الموجود بالموقع .. ولكن أظن أنه يصور المسألة بشكل جيد .. وسيأتي تفاصيل طريقة الحساب قريباً إن شاء الله تعالى.

4- تسعينية زيد: أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لاب، وهي تصح من تسعين سهماً.
الأم تأخذ السدس، وثلث الباقي للجد، والباقي للإخوة والأخوات، فتصحح ابتداءً من 18، للأم 3، وللجد ثلث الباقي 5، والباقي 10 بين الشقيقة والإخوة لأب، فتعود الشقيقة لأخذ النصف كاملاً وهو 9 من أصل 18، وتترك للإخوة والأخوات لأب سهماً واحداً، وهو لا ينقسم، فتصحح المسألة من 90، للأم 15، وللجد 25، وللأخت الشقيقة 45، والباقي 5 اسهم .. سهم منها للأخت لأب والأربعة الباقية بين الأخوين لأب.

* ومن استطاع الرجوع إلى بعض كتب الفرائض سيجد شرح هذه المسائل مع تصويرها بالجدول؛ لتتضح بشكل أكبر.

ومرفق كتاب التحقيقات المرضية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وشرح هذه المسائل في ص149-151.

وفقكم الله ..
 

المرفقات

  • التحقيقات المر&#15.pdf
    7 MB · المشاهدات: 0
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس التاسع والعشرون: المسألة الأكدرية .. تكملة لباب الجد والإخوة

هذه المسألة هي في مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيل سميت بذلك: لأنها كدرت عليه مذهبه في طريقة قسمة مسائل الجد والإخوة، لأنه لا يفرض للأخت مع الجد ابتداء في غيرها، ولا يعيل بل تسقط الإخوة معه إذا لم يبق شيء، ثم جمع الفرضين فقسمهما على جهة التعصيب، فكان في ذلك مخالفة للقواعد، وهذا معنى تكديرها أصول زيد.
وقيل أن السائل كان اسمه أكدر ، وقيل غير ذلك ..

والمسألة الأكدرية هي: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب ..

فعلي مذهب من يرى أن الإخوة والأخوات محجوبون بالجد ، يكون للزوج النصف والأم الثلث والباقي للجد.
وأما مذهب الأئمة الثلاثة .. فمقتضى طريقة القسمة .. أن يكون للزوج النصف وللأم الثلث، ويبقى سدس للجد والأخت، وعلى ما سبق بيانه فإن الأحظ للجد أن يأخذ السدس ولا شيء للأخت .. ولكن استثنوا هذه المسألة ففرضوا لها النصف وللجد السدس، وأعالوا المسألة، فيكون أصلها من 6 وتعول إلى 9 ، للزوج 3 وللأم 2 وللشقيقة 3 وللجد 1 ، ثم يعود الجد ليجمع نصيبه مع نصيب الأخت 4 سهام ليقتسمها معها للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصحح المسألة من 27، للزوج 9 وللأم 6 والباقي 12 بين الجد والأخت، فله 8 ولها 4 .

وبهذا ينتهي ما أردت الحديث عنه في باب الجد والإخوة .. وسأضع تمارين في الرد القادم إن شاء الله تعالى لهذا الباب ..
والدرس القادم يكون عن الحساب من تأصيل وتصحيح وما يتبعه بإذن الله تعالى ..

وفقكم الله ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

وبهذا ينتهي ما أردت الحديث عنه في باب الجد والإخوة .. وسأضع تمارين في الرد القادم إن شاء الله تعالى لهذا الباب ..
والدرس القادم يكون عن الحساب من تأصيل وتصحيح وما يتبعه بإذن الله تعالى ..
بارك الله فيكم
وكتب أجركم
بانتظار التمارين ودروس الحساب
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (40)

ما هو نصيب الجد في هذه المسائل ؟
1- زوج وجد وأخ شقيق.
2- 4 زوجات وجد و3أخوات لأب.
3- أم وجد وأخوان شقيقان.

وكيف تقسم مسائل المعادة التالية؟
1- جد وشقيقتان وأخت لأب.
2- جد وشقيق و وأختان لأب.

وفقكم الله ..
 

عفاف محمود بدوى

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2012
المشاركات
5
التخصص
كيمياء
المدينة
الأسكندريه
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أقدم كل شكر و تقدير لهذا الموقع الرائع .
بحس فيه بالمحافظه على حقوق الأفراد فى ضوء الشريعه .
بارك الله فيكم .
عندى أستفسار :
توفى أخى وورثت فيه أمى / ثم توفت أمى و نحن أبناء من البنين و البنات .
ما نصيبى فى هذا الميراث ؟
الأب متوفى قبل الأم و الأبن
 

عفاف محمود بدوى

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2012
المشاركات
5
التخصص
كيمياء
المدينة
الأسكندريه
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

عفوا :
الأبن له زوجه و أولاد
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخت الفاضلة عفاف محمود بدوي
الأخ هود العبيدلي بعد إذنكم؛ أريد أن ترى هل هذا الحل صحيح أم لا؟
والله أعلم وحسب ما تعلمت أنه:
مادامت الأم -رحمها الله تعالى- ورثت من ابنها فلا داعي لذكر هذا لأنه لا يؤثر في تقسيم التركة بعد وفاة الأم، لأن ما ورثته يكون ضمن مالها الذي تركته بعد وفاتها.
وتكون التركة عبارة عن:
توفيت أم عن ابناء وبنات وأولاد ابن.
فالمال كله يُقسم بين ابناء وبنات الأم المتوفية للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث أولاد الابن -المتوفي قبل أمه- أي شيء، لأنهم محجبون بوجود ابن الأم المتوفية؛ إلا أن تكون الأم قد كتبت وصية لأحفادها - الذين هم أولاد الابن-.
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم

هل المدرسة مازالت قائمة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أقدم كل شكر و تقدير لهذا الموقع الرائع .
بحس فيه بالمحافظه على حقوق الأفراد فى ضوء الشريعه .
بارك الله فيكم .
عندى أستفسار :
توفى أخى وورثت فيه أمى / ثم توفت أمى و نحن أبناء من البنين و البنات .
ما نصيبى فى هذا الميراث ؟
الأب متوفى قبل الأم و الأبن

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي فهمته أن المسألة : مات رجل وترك أماً ومجموعة من إخوة وأخوات أشقاء، ثم ماتت الأم عن الإخوة والأخوات في المسألة الذين هم أبناؤها وبناتها .. وليس لها وارث غير من كان ورثة للرجل الميت الأول ..

إذا كان السؤال هو .. أن ميراث الجميع من الرجل الميت الأول لم يقسم إلا بعد وفاة الأم .. فإنكم تعتبرون أنها لم تكن أصلاً بالمسألة .. وتقسمون ميراث أخيكم على الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ..
لأن الورثة إذا كانوا يرثون من الميت الثاني كميراثهم من الأول .. فإنه يعتبرونه كأن لم يكن ويقتسمون دون وجوده ..

وبالنسبة لمال الأم الخاص بها .. يقسم أيضاً بين الأبناء والبنات .. للذكر مثل حظ الأنثيين ..

وفقكم الله .. ورحم الله أخاكم وأمَّكم .. وجعلهما من أهل جنات النعيم .. آمين
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

عفوا :
الأبن له زوجه و أولاد

لم تتضح لي المسألة .. فجوابي في الرد السابق كان على أساس أن الأخ مات وترك الأم وإخوانه وأخواته فقط ..
والذي فهمته الآن .. أنه عندما توفي الأخ كانت لديه أيضا زوجة وأولاد ..

فأرجو توضيح المسألة تفصيلاً .. عدد الأولاد .. وهل هم ذكور أو إناث أو من الجنسين .. وكذلك بالنسبة للإخوة والأخوات ..

وفق الله الجميع
 
أعلى