العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، يرث أبو الأب السدس لوجود الفرع الوارث ولعدم الأب ، يرث الأبناء والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
الأبناء عصبة أما بنات الابن فتحجبن وإجابتك تكون صحيحة حال وجود الأبناء مع البنات لا مع بنات الابن.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

3- مات عن : أم ، وأب الأب ، و 5 أبناء ، و5 بنات ابن .
ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، يرث أبو الأب السدس لوجود الفرع الوارث ولعدم الأب ، يرث الأبناء والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
لكن أرجو منك مراجعة المسألة الثالثة
لم أتوصل الى الخطأ
الأبناء عصبة أما بنات الابن فتحجبن وإجابتك تكون صحيحة حال وجود الأبناء مع البنات لا مع بنات الابن.
أشكر أختنا نهاد على هذا التصحيح ، وجزاك الله خيرا ، لم أتنبه الى أنهن بنات ابن إلا بعد كتابتك
فعلا بنات الابن محجوبات بالأبناء
شكرا أستاذ هود بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إجابات موفقة .. لكن أرجو مراجعة المسألة الرابعة .. بارك الله فيك
راجعت المسألة ولم أعرف الخطأ حتى عدت لإجابات الأخ زياد، وقد فاتني أن الأخت لأب تتمم الثلثين ، جزاك الله خيرا على التنبيه
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

لم أتوصل الى الخطأ
السلام عليكم ..
المسألة كانت : مات عن : أم ، وأب الأب ، و 5 أبناء ، و5 بنات ابن .
وكانت الإجابة فيما يتعلق بأصحاب الفروض صحيحة .. لكن أرجو منك التركيز في جانب من يرث الباقي ..
وهذا جوابك :
ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، يرث أبو الأب السدس لوجود الفرع الوارث ولعدم الأب ،
يرث الأبناء والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين

أظن أنك وقفت الآن على مكان الخطأ ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الخامس عشر : القسم الثالث من العصبة بالنسب

3- العصبة مع الغير.
ويعبر عنهم علماء الفرائض بقولهم : الأخوات مع البنات عصبات ..
فإذا كان في المسألة بنات ، سواء كانت واحدة ترث النصف أو أكثر يرثن الثلثين ، ولم يكن ذكر يحجب الأخوات عن الميراث ، ولم يكن معهن ذكر يعصبهن ، فإنهن يأخذن الباقي مع البنات عصبة مع الغير ..
وتكون الأخت الشقيقة مقدمة على الأخت لأب ، وتكون منزلتها في ذلك كمنزلة أخيها في الميراث ..

ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه - وهو مشهور - في قصة سؤال رجل لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة ، ثم مراجعته لابن مسعود ، فذكر رضي الله عنه أنه سيقسمها كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم - وكانت المسألة بنت وبنت ابن وأخت - فقال : للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت .

مثال : مات شخص عن : 3 زوجات ، و3 بنات ، و3 أخوات لأب .. فللزوجات الثمن ، وللبنات الثلثان، وما بقي فللأخوات يقتسمنه بالسوية .
مثال آخر : ماتت امرأة عن : زوج وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب وعم .. فللزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة.
ولا شيء للأخت لأب، لأن الأخت الشقيقة تنزل منزلة الأخ الشقيق ، وفي هذه الحالة لا شيء للأخت لأب .. وذلك لأن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين في حال وجود أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف فرضاً ، وهنا الأخت الشقيقة الواحدة ليست وارثة للنصف وإنما هي وارثة للباقي ..
ولا شيء أيضاً للعم ، لأنه في جهة العمومة ، والأخت الشقيقة التي هي بمنزلة الأخ الشقيق في جهة الأخوة فهي أولى بالباقي منه ..

* تنبيـــه :
العصبة مع الغير تختص بالأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب ، أما الإخوة والأخوات لأم فإنهم أصحاب فرض لا يرثون بالتعصيب أبداً .. بل يتم حجبهم عن الميراث عند وجود الفرع سواء كان الابن أو البنت ..

* أبيات الرحبية في التعصيب :
وحق أن نشرع في التعصيب *** بكل قول موجز مصيب
فكل من أحرز كل المال *** من القرابات أو الموالي
أو كان ما يفضل بعد الفرض له *** فهو أخو العصوبة المفضلة
كالأب والجد وجد الجد *** والابن عند قربه والبعد
والأخ وابن الأخ والأعمام *** والسيد المعتق ذي الإنعام
وهكذا بنوهم جميعاً *** فكن لما أذكره سميعا
وما لذي البعدى مع القريب *** في الإرث من حظ ولا نصيب
والأخ والعم لأم وأب *** أولى من المدلي بشطر النسب
والابن والأخ مع الإناث *** يعصبانهن في الميراث
والأخوات إن تكن بنات *** فهن معهن معصبات
وليس في النساء طراًّ عصبة *** إلا التي منّت بعتق الرقبة

وفقكم الله ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

التمرين رقم (30)

1- مات عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخ لأب .
2- ماتت عن : زوج ، وأم ، و3بنات، وبنت ابن ، وابن ابن .
3- مات عن : زوجتين ، و3 بنات ، و3أخوات شقائق.
4- ماتت عن : بنت ، و5بنات ابن ، وأخ لأم ، وأخت لأب.
5- مات عن : أم أم ، وأب ، وبنت ، و3 أبناء.

وفقكم الله ..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

أظن أنك وقفت الآن على مكان الخطأ ..
نعم لم أذكر حصة الأبناء

3- مات عن : أم ، وأب الأب ، و 5 أبناء ، و5 بنات ابن .
ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، يرث أبو الأب السدس لوجود الفرع الوارث ولعدم الأب ، يرث الأبناء والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
ينفرد الأبناء بالباقي تعصيبا ، ولا شيء لبنات الابن لأنهن محجوبات بالأبناء
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

التمرين رقم (30)
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
1- مات عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخ لأب .
الزوجة الربع لانعدام الفرع الوارث المطلق
,الأخت الشقيقة النصف لانفرادها و انعدام الأخ المعصب من درجتها و لانعدام الأصل المذكرو الفرع الوارث المطلق,
أخت لأب ، وأخ لأب عصبة بالغير و يكون الميراث بينهم وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.

2- ماتت عن : زوج ، وأم ، و3بنات، وبنت ابن ، وابن ابن .
الزوج الربع لوجود الفرع الوارث
الأم السدس لوجود الفرع الوارث
و3بنات الثلثين لتعددهن،
وبنت ابن ، وابن ابن عصبة بالغير و يكون الميراث بينهم وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
3- مات عن : زوجتين ، و3 بنات ، و3أخوات شقائق.
الزوجتين الربع لانعدام الفرع الوارث المطلق ,
3بنات الثلثين لتعددهن
3أخوات شقيقات عصبة مع الغير.
4-ماتت عن : بنت ، و5بنات ابن ، وأخ لأم ، وأخت لأب.
بنت النصف لانفرادها و انعدام الأخ المعصب من درجتها ،
و5بنات ابن السدس لوجود البنت الصلبية،
وأخ لأم محجوب بالبنات،
وأخت لأب عصبة بالغير.
5- مات عن : أم أم ، وأب ، وبنت ، و3 أبناء.
ام الام السدس لانعدام الام
الأب السدس لوجود الفرع الوارث المذكر
بنت و3 أبناء عصبة بالغيرو يكون الميراث بينهم وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
بارك الله فيك وسدد خطاك.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- مات عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخ لأب .
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها ولعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث، الأخت لأب والأخ لأب يرثون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين
2- ماتت عن : زوج ، وأم ، و3بنات، وبنت ابن ، وابن ابن .
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث، الأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث، البنات يرثن الثلثين لأنه أكثر من واحدة ولا معصب لهن، بنت الابن وابن الابن يرثون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين
3- مات عن : زوجتين ، و3 بنات ، و3أخوات شقائق.
الزوجتان يرثن الثمن لوجود الفرع الوارث ، البنات يرثن الثلثين لأنهن أكثر من واحدة ولا معصب لهن، الأخوات الشقائق يرثن الباقي عصبة مع الغير
4- ماتت عن : بنت ، و5بنات ابن ، وأخ لأم ، وأخت لأب.
البنت ترث النصف لأنها واحدة و لعدم وجود المعصب، الأخ لأم لا يرث لوجود الفرع الوارث، بنات الابن يرثن السدس تكملة الثلثين ، الأخت لأب ترث الباقي تعصيبا عصبة مع الغير
5- مات عن : أم أم ، وأب ، وبنت ، و3 أبناء.
أم الأم ترث السدس لعدم وجود الأم ، الأب يرث السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، البنت والأبناء يرثون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاكم الله خيراً .. على المشاركة وإجاباتكم الموفقة ..
لكن أحببت التنبيه على المسألة الثانية .. وهي : زوج وأم و3بنات وابن ابن وبنت ابن.
فبسبب أننا لم نصل إلى التأصيل بعد، فإن من يقسم المسألة سيظن بأن ابن الابن وبنت الابن سيرثون ما بقي .. لكن في الواقع لا يوجد باقي أصلاً في المسألة ..
فالزوج أخذ الربع ، والبنات الثلثين ، والأم السدس .. فالمسألة من 12 للزوج 3 وللبنات 8 وللأم 2 ، فتعول إلى 13 ، فلا يوجد باقي أصلاً فيسقط ابن الابن وبنت الابن ..
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( ألحقو الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) .. فأعطينا أصحاب الفروض نصيبهم ، ثم نظرنا هل من باقي لنعطيه لابناء الابن ؟ فتبين أنه لا باقي في المسألة .. فيسقطون ..

بارك الله فيكم ..
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاك الله خيرا واسكنك الجنة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس السادس عشر : العصبة بالسبب

ويقصد بهم : المُعتِق ذكراً كان أو أنثى ، وعصبته المتعصبون بأنفسهم .
فكل من أعتق عبداً أو أمةً إعتاقاً منجزاً أو معلقاً على صفة ، أو مدبراً أو أم ولد أو مكاتب أو غير ذلك .. فله عليه الولاء ..
وهي عصوبة سببها نعمة المُعتِق على رقيقه بالعتق ..

ويتعلق بهذا الولاء أحكام : من الميراث وولاية التزويج وتحمل الدية والتقديم في صلاة الجنازة والتغسيل والدفن .. ولكن يهمنا هنا الكلام عن الميراث ..

فإذا مات العتيق ولا وارث له من نسب أو نكاح .. فماله لمعتقه .
فإن كان له صاحب فرض لا يستغرق المال .. كان الباقي للمعتق .
فإن لم يكن المعتق حياًّ .. ورث العتيق أقرب عصبات المعتق بالنفس ، لا بالغير ولا مع الغير ..
فإن لم يكن للمعتق عصبات بالنفس .. فيكون الميراث لمعتق المعتق .. وهكذا ..

ولن أطيل في شرح ذلك .. بسبب عدم وجود هذا الأمر حالياً ..

ولكن سأذكر مثالاً ..
مات عن : 3 إخوة لأم ، ومعتق .. فللإخوة لأم الثلث ، والباقي للمعتق
مات عن : زوجة وأم وأبي المعتق .. فللزوجة الربع والثلث للأم والباقي لأبي المعتق .. لأنه عصبة المعتق بالنفس ..

* تنبيه :
العصبة بالسبب تكون متأخرة عن جميع الورثة بالفرض وبالتعصيب بالنسب .. فمتى ما وجد أحد العصبة بالنسب فلا شيء للعصبة بالسبب
فلو مات عن : أم وابن ابن عم ومعتق ، فللأم الثلث ولابن ابن العم الباقي ولا شيء للمعتق ..

بارك الله فيكم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (31)

1- مات عن : أم الأب ، وأب الأم ، وزوجة ، وأخ لأم ، وأخ لأب .
2- ماتت عن : زوج ، وأم ، وبنت ، وابن المعتق .
3- مات عن : أب ، و4 زوجات ، وابن ، ومعتق .
4- ماتت عن : أخت شقيقة ، و3 أخوات لأب ، وأم الأم ، وابن ابن ، وبنت ابن .
5- مات عن : أم ، و5 بنات ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة.

وفقكم الله ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (31)
1- مات عن : أم الأب ، وأب الأم ، وزوجة ، وأخ لأم ، وأخ لأب .
أم الأب نرث السدس لعدم وجود الأم، وأب الأم لا يرث لأنه يدلي للميت بأنثى، والزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وأخ الأم يرث السدس لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث، والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا لأنه أقرب العصبات
2- ماتت عن : زوج ، وأم ، وبنت ، وابن المعتق .
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث، الأم ترث السدس لوجود البنت، البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها، وابن المعتق يرث الباقي تعصيبا بالسبب لعدم وجود العاصب في المسألة
3- مات عن : أب ، و4 زوجات ، وابن ، ومعتق .
الأب يرث السدس لوجود الابن، الزوجات يشتركن في الثمن لوجود الابن، الابن يرث الباقي تعصيبا ، المعتق لا يرث لوجود الابن وهو من العصبات
4- ماتت عن : أخت شقيقة ، و3 أخوات لأب ، وأم الأم ، وابن ابن ، وبنت ابن .
الأخت الشقيقة والأخوات لأب لا يرثن لوجود الفرع الوارث، أم الأم ترث السدس لعدم وجود الأم، ابن الابن وبنت الابن يرثون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين
5- مات عن : أم ، و5 بنات ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة.
الأم ترث السدس لوجود البنات ، البنات يرثن الثلثين لأنهن أكثر من واحدة ولا معصب، بنت الابن لا ترث لأن البنات استغرقن الثلثين، الأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع الغير
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إجابة ممتازة أم طارق .. زادك الله علماً ووفقك لكل خير ..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

التمرين رقم (30)

1- مات عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخ لأب .
ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم المعصب وعدم المشارك ، يرث الأخ لأب مع الأخت لأب الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ، لا ترث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين لأن الأخ لأب يعصبها
2- ماتت عن : زوج ، وأم ، و3بنات، وبنت ابن ، وابن ابن .
يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، ترث البنات الثلثين لعدم المعصب ، لا ترث بنت الابن السدس لوجود المعصب ، يرث ابن الابن مع بنت الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
3- مات عن : زوجتين ، و3 بنات ، و3أخوات شقائق.
ترث الزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث البنات الثلثين لعدم المعصب ، ترث الأخوات الشقيقات الباقي تعصيبا
4- ماتت عن : بنت ، و5بنات ابن ، وأخ لأم ، وأخت لأب.
ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك ، ترث بنات الابن السدس تكملة الثلثين ، لا يرث الأخ لأم شيئا لوجود الفرع الوارث ، ترث الأخت لأب الباقي تعصيبا
5- مات عن : أم أم ، وأب ، وبنت ، و3 أبناء.
ترث أم الأم السدس لعدم الأم ، يرث الأب السدس ، البنت يعصبها الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين
وأعتذر عن التأخير
شكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس السابع عشر : قواعد في الحجب

ينقسم الحجب ابتداءً إلى قسمين رئيسيين : حجب أوصاف ، وحجب أشخاص ,,
فأما حجب الأوصاف فهو ما تقدم ذكره في موانع الميراث : الرق والقتل واختلاف الدين ، فإنها أوصاف تمنع الشخص من الميراث، ويصبح وجوده كعدمه ..
وأما حجب الأشخاص فهو على قسمين : حجب حرمان، وحجب نقصان.

الحجب هو المنع ، ويقصد به هنا : منع أحد الورثة من الميراث بالكلية أو من أوفر حظيه.

وباب الحجب هو من أهم أبواب الميراث، لأن به يعلم طالب العلم ترتيب الورثة .. ومن هو المقدم منهم على غيره ..

وسأبدأ بحجب النقصان: وهو منع أحد الورثة من أوفر نصيبيه لوجود وارث آخر .. أو هو انتقال الوارث من نصيبه الأكبر إلى نصيبه الأقل بسبب وجود وارث آخر.
وذلك مثل الزوج ، فإنه عند وجود الابن أو البنت ، فإنه يرث الربع بدلاً من النصف في حال عدم وجود الفرع ، فهذا يسمى : حجب نقصان
ومثل: الأم فإنها عند عدم وجود الفرع الوارث ولا الجمع من الإخوة ترث الثلث ، ولكن لو وجد معها ابن ، فإنها تحجب نقصاناً وترث السدس .

وأما حجب الحرمان : فهو منع أحد الورثة من نصيبه بالكلية بسبب وجود وارث آخر.
وذلك مثل : الإخوة والأخوات ، فإنه في حال وجود الأب ، فإنهم لا يرثون شيئاً .. فهم محجوبون بالأب حجب حرمان.

وهنا جملة من القواعد ، سأذكر في كل درس قاعدة واحدة وأمثل لها :

* القاعدة الأولى : 6 من الورثة لا يحجبون حجب حرمان.
فجميع الورثة ممكن أن يتم منعهم من الميراث بالكلية إلا ستة من الورثة وهم : الولدان ، والأبوان ، والزوجان
الابن ، والبنت ، والأب ، والأم ، والزوج ، والزوجة
فإذا وجدت أحد هؤلاء في مسألة، فاعلم أنه سيرث شيئاً ولا يمكن أن يسقط أبداً ..
وذلك لان الزوج والزوجة أصحاب فرض ولا يؤثر فيهم إلا الأبناء بحجبهم نقصاناً فقط ، والأب والأم أيضاً لا يحجبهم نقصاناً إلا الفرع الوارث أو الإخوة بالنسبة للأم ولا يوجد من يمنعهم من الميراث، والابن والبنت في جهة البنوة وهي جهة مقدمة على غيرها، فلا يوجد من يسقط الابن أو البنت عن الميراث أبداً ..

مثال: مات وترك : زوجة، وأم ، وابن ، وبنت ، وأخ لأم ، وأخت شقيقة .
فسيرث الابن والبنت وأيضاً الأم والزوجة ، ولا شيء للأخ والأخت ..

مثال: ماتت عن : زوج وأب وابن وعم وأخ لأب ..
فسيرث الزوج والأب والابن ، ولن يرث معهم العم ولا الأخ ..

للحديث بقية إن شاء الله تعالى ..
 
أعلى