العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاكم الله خيراً .. على المشاركة وإجاباتكم الموفقة ..
لكن أحببت التنبيه على المسألة الثانية .. وهي : زوج وأم و3بنات وابن ابن وبنت ابن.
فبسبب أننا لم نصل إلى التأصيل بعد، فإن من يقسم المسألة سيظن بأن ابن الابن وبنت الابن سيرثون ما بقي .. لكن في الواقع لا يوجد باقي أصلاً في المسألة ..
فالزوج أخذ الربع ، والبنات الثلثين ، والأم السدس .. فالمسألة من 12 للزوج 3 وللبنات 8 وللأم 2 ، فتعول إلى 13 ، فلا يوجد باقي أصلاً فيسقط ابن الابن وبنت الابن ..
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( ألحقو الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) .. فأعطينا أصحاب الفروض نصيبهم ، ثم نظرنا هل من باقي لنعطيه لابناء الابن ؟ فتبين أنه لا باقي في المسألة .. فيسقطون ..

بارك الله فيكم ..
لم أراها إلا الآن

لا ترث بنت الابن السدس لوجود المعصب ، يرث ابن الابن مع بنت الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
والصواب كما قلت شيخي الفاضل أنهم لا يرثون
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (31)

1- مات عن : أم الأب ، وأب الأم ، وزوجة ، وأخ لأم ، وأخ لأب .
ترث أم الأب السدس لعدم الأم ، لا يرث أب الأم شيئا لأنه من ذوي الأرحام ، ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، يرث الأخ لأم السدس لعدم الأصل الذكر وعد الفرع الوارث ، يرث الأخ لأب الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم الأشقاء
2- ماتت عن : زوج ، وأم ، وبنت ، وابن المعتق .
يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك ، يرث ابن المعتق الباقي بالولاء
3- مات عن : أب ، و4 زوجات ، وابن ، ومعتق .
يرث الأب السدس لوجود الفرع الوارث ، ترث الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث ، يرث الابن الباقي تعصيبا ، لا يرث المعتق شيئا لوجود الفرع الذكر
4- ماتت عن : أخت شقيقة ، و3 أخوات لأب ، وأم الأم ، وابن ابن ، وبنت ابن .
لا ترث الأخت الشقيقة شيئا لوجود الفرع الذكر ، لا ترث الأخوات لأب شيئا لوجود الفرع الذكر ، ترث أم الأم السدس لعدم الأم ، يعصب ابن الابن بنت الابن ويرثان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
5- مات عن : أم ، و5 بنات ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة.
ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، ترث البنات الثلثين لعدم المعصب ، لا ترث بنت الابن شيئا لوجود أكثر من بنت أعلى منها درجة ، ترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

ولن أطيل في شرح ذلك .. بسبب عدم وجود هذا الأمر حالياً ..
إسمح لي شيخي الفاضل أن أختلف معكم في هذا الكلام لأنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها)) أي أن هذا العلم لا ينقطع فما لم يعمل به اليوم سيعمل به في القادم من الأيام وأيضا لما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ :
( يَا أَبَا ذَرٍّ ! لأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ ، وَلأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ - عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ )
وإن كان في سنده ضعف ، وخصوصا أن علم المواريث أول علم يرفع من الأرض عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي } رواه ابن ماجه والدارقطني ) . والله أعلم
شكر الله لكم وبارك فيكم وجزاكم خير الجزاء
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس السادس عشر : العصبة بالسبب
شيخي الأستاذ هود حفظكم الله
لم تذكر أن الأنثى لا ترث بالولاء ، إلا إن كانت هي المعتقة ، أو معتقة المعتق ، ولا أدري هل كان هذا عمدا أو سهوا
حفظكم الله ، وشكر لكم أعمالكم ، وبارك فيكم ، وجزاكم خير الجزاء
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إسمح لي شيخي الفاضل أن أختلف معكم في هذا الكلام لأنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها)) أي أن هذا العلم لا ينقطع فما لم يعمل به اليوم سيعمل به في القادم من الأيام وأيضا لما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ :
( يَا أَبَا ذَرٍّ ! لأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ ، وَلأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ - عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ )
وإن كان في سنده ضعف ، وخصوصا أن علم المواريث أول علم يرفع من الأرض عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي } رواه ابن ماجه والدارقطني ) . والله أعلم
شكر الله لكم وبارك فيكم وجزاكم خير الجزاء
الأخ الفاضل الكريم زياد .. أحسن الله إليك
أنا شرحت الموضوع باختصار شديد ، مع وجود من يتجاوز شرح هذا الباب من المشايخ ولا يشرحه ، وذلك لعدم الحاجة له الآن ..
وكلامك صحيح .. أن أحكام الدين لابد من شرحها وتبيينها لربما احتاجها الناس مستقبلاً .. ولأجل ذلك شرحتها باختصار دون تطويل .. ومن أراد معرفة المزيد من التفاصيل يرجع إلى كتب الفرائض المطولة ..

شيخي الأستاذ هود حفظكم الله
لم تذكر أن الأنثى لا ترث بالولاء ، إلا إن كانت هي المعتقة ، أو معتقة المعتق ، ولا أدري هل كان هذا عمدا أو سهوا
حفظكم الله ، وشكر لكم أعمالكم ، وبارك فيكم ، وجزاكم خير الجزاء
أشكر لك هذا التنبيه .. وهو فعلاً كما ذكرت .. فإن المعتقة ترث من أعتقته ، ثم عصبتها المتعصبون بأنفسهم ، ثم معتقة المعتق .. وهكذا
ويبدو أني بسبب الاختصار سهوت عن ذكره ..
بارك الله فيك
 

ياسمين

:: متابع ::
إنضم
5 مارس 2012
المشاركات
43
التخصص
فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

مراجعة مفيدة لدورس الميراث ، لكن ذكرت بالنسبة للحقوق المتعلقة بالتركة منها الوصية ، لكن فيما لو اوصت امراة بأن ما تملكه -جزء من مالها الذي هو من احد اولادها أن يرد له- اي ان ما اعطاه ابن لامه يرد له ( مثلا ذهب ). فهل هذا يجوز فيه الوصية ؟ ام يتعلق باذن الورثة لانه صار المال مشترك وحق للجميع ورثة ؟
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

مراجعة مفيدة لدورس الميراث ، لكن ذكرت بالنسبة للحقوق المتعلقة بالتركة منها الوصية ، لكن فيما لو اوصت امراة بأن ما تملكه -جزء من مالها الذي هو من احد اولادها أن يرد له- اي ان ما اعطاه ابن لامه يرد له ( مثلا ذهب ). فهل هذا يجوز فيه الوصية ؟ ام يتعلق باذن الورثة لانه صار المال مشترك وحق للجميع ورثة ؟
أهلا بك أختي الكريمة ياسمين ..
الولد عندما أعطى لأمه ذهباً أو هدية قيمة .. فهي هبة .. تنتقل الملكية فيها بمجرد قبول الأم لها .. فتصبح ملكاً للأم .. فلو أعادتها عليه في حياتها فلا بأس ..
مع أن الأفضل لمن وهب شيئاً أن لا يعود فيه .. فإن ذلك مكروه .. لكن لو رده عليه من وهبه له .. فلا بأس بقبوله حال حياته ..
لكن بعد وفاته .. لا يصح .. لأنه وصية بما يملك لوارث ..
ولذلك لا يصح أن يأتي الورثة إلى تركة أمهم .. فيقول الأول : هذه الملابس أنا أهديتها لأمي العام الماضي فسآخذها ، والثاني : أنا أهديت هذا الخاتم لأمي قبل سنتين فسآخذه ، والثالث : أنا أعطيت أمي قبل 3 سنوات مبلغ 3000 دينار لتجري عملية جراحية .. فأعيدوه لي .. !!! فكل هذا لا يصح ولا ينبغي من الورثة .. فمن أهدى شيئاً فهو يطلب بهذا الفعل الأجر والثواب .. فلا يبطل ذلك بالمنّ والعود في هبته ..

المهم .. أن ما ذكرتيه في السؤال .. جوابه بأنه لا تصح الوصية له بأن يأخذ الذهب .. إلا إذا رضي الورثة بذلك ..

والله أعلم
 

ياسمين

:: متابع ::
إنضم
5 مارس 2012
المشاركات
43
التخصص
فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاك الله خير على التوضيح ،أحسن الله إليك
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, أستاذنا الفاضل إشتقنا لدروسكم القيمة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, أستاذنا الفاضل إشتقنا لدروسكم القيمة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رفع الله قدرك يا أخت نهاد وبارك فيك، أعتذر أني هذا الأسبوع لم أضع شيئاً من التمارين ، ومتابعتي ضعيفة ، بسبب ظروف أمر بها هذه الأيام ، أسأل الله الإعانة ..
وإن شاء الله تعالى أكمل غدا أو بعده شيئاً من باب الحجب ثم أضع تمارين نراجعها سوياًّ بإذن الله سبحانه ..
شكر الله لك ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الثامن عشر : تكلمة الحجب

القاعدة الثانية: الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي.
الأصول هم من تفرع عنهم الميت، والفروع هم من تفرعوا وتسلسلوا من الميت، والحواشي هم من تفرع من أصول الميت.

فالأصول كالأب والجد والأم والجدة .. لا يحجبهم إلا أصول .. فالأقرب يحجب الأبعد ..
فالأب يحجب الجد ، وأب الأب يحجب أب أب الأب ، والأم تحجب أم الأم وأم الأب ، وأم الأم تحجب أم أم الأب .. وهكذا

والفروع كالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا بمحض الذكور .. لا يحجبهم إلا فروع .. فالأقرب يحجب الأبعد ..
فالابن يحجب من نزل من الفروع سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً .. والبنت لا تحجب من تحتها من الفروع إلا إذا كانت أكثر من واحدة فورثوا الثلثين .. فإذا استغرقت البنات الثلثين سقطت البنات الأدنى منهن منزلة .. إلا إذا كان معهن معصب .. ولا يحجبن ابن الابن الأدنى منهن منزلة لأنه يأخذ الباقي تعصيباً ..

والحواشي .. كالإخوة والأخوات .. سواء لأب أو لأم أو أشقاء ، والأعمام وأبناء الأعمام من جهة الأب أو الأشقاء ..
فإنه يحجبهم من الأصول : الأب .. فإذا كان الأب موجوداً فلا يرث أحد من هؤلاء .. وكذلك الجد يحجبهم فيما عدا الإخوة لأب أو الأشقاء ففيهم خلاف ..
ويحجبهم من الفروع : الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور .. فإذا كان الابن موجوداً فلا يرث أحد من هؤلاء .. وأما مع البنات فإن الإخوة والأخوات لأم محجوبون دون غيرهم لأنهم يرثون الباقي بالتعصيب ..
والحواشي أيضاً يحجبون بعضهم بعضاً .. وقد تقدم بيان ذلك في التعصيب .. من حيث تقديم الجهة ثم الدرجة ثم القوة ..

ولعلي أعيد الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم ..

وفقكم الله
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, أستاذنا سهل الله أموركم وفتح عليكم وأعانكم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (32)

1- مات عن : ابن ابن ، وأخ لأب ، وأخت شقيقة ، و3 إخوة لأم.
2- ماتت عن : أب ، وأم ، وأم أم أب ، وأب أب الأب ، وأخ شقيق.
3- مات عن : 4 زوجات، وأخت لأم، و4بنات، وعم ، وابن عم .
4- ماتت عن : زوج ، وأم الأم ، وابن أخ لأب ، وابن عم شقيق.
5- مات عن : بنت ، و5 بنات ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب .

وفقكم الله ..
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

التمرين رقم (32).



1- مات عن : ابن ابن ، وأخ لأب ، وأخت شقيقة ، و3 إخوة لأم.°في هذه المسألة يأخذ ابن الابن كل التركة°
ابن ابن :عصبة
أخ لأب :محجوب بابن الابن
الأخت الشقيقة محجوبة بابن الابن
3إخوة لأم :محجوبون بابن الابن
الورثة محجوبون حجب حرمان.
2- ماتت عن : أب ، وأم ، وأم أم أب ، وأب أب الأب ، وأخ شقيق.
أب :عصبة لانعدام الفرع الوارث.
وأم : الثلث لانعدام الفرع الوارث المطلق و الجمع من الإخوة.
وأم أم أب محجوبة بالأب (حجب حرمان)
وأب أب الأب محجوب بالأب (حجب حرمان).
وأخ شقيق محجوب بالأب .
الورثة محجوبون حجب حرمان.
3- مات عن : 4 زوجات، وأخت لأم، و4بنات، وعم ، وابن عم .
4 زوجات: الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث (حجب نقصان)،
وأخت لأم محجوبة بالبنات (حجب حرمان)
و4بنات :الثلثين لتعددهن
وعم عصبة
وابن عم محجوب بالعم (حجب حرمان)
4- ماتت عن : زوج ، وأم الأم ، وابن أخ لأب ، وابن عم شقيق.
زوج : النصف لانعدام الفرع الوارث المطلق
وأم الأم السدس لانعدام الأم
وابن أخ لأب عصبة
وابن عم شقيق محجوب بابن الأخ لأب(حجب حرمان) .
5- مات عن : بنت ، و5 بنات ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب .
بنت :النصف لانفرادها و لانعدام الأخ المعصب
و5 بنات ابن :السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث (بنت واحدة لاأكثر) ولتعددهن (حجب نقصان) .
وأخت شقيقة محجوبة بالبنت (حجب حرمان)
وأخ لأب عصبة.
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

عفوا أستاذ لم أفهم في الرحبية قول الناظم والأخت بنت الابن عندما ذكر أصحاب السدس
فبنت الابن ذكرت في الشطر الأول من البيت الأول فلماذا أعاد ذكرها.
بارك الله فيكم
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رفع الله قدرك يا أخت نهاد وبارك فيك، أعتذر أني هذا الأسبوع لم أضع شيئاً من التمارين ، ومتابعتي ضعيفة ، بسبب ظروف أمر بها هذه الأيام ، أسأل الله الإعانة ..
وإن شاء الله تعالى أكمل غدا أو بعده شيئاً من باب الحجب ثم أضع تمارين نراجعها سوياًّ بإذن الله سبحانه ..
شكر الله لك ..

جزاكم الله خيرا وغفر لكم ويسر اموركم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

- مات عن : بنت ، و5 بنات ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب .
بنت :النصف لانفرادها و لانعدام الأخ المعصب
و5 بنات ابن :السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث (بنت واحدة لاأكثر) ولتعددهن (حجب نقصان) .
وأخت شقيقة محجوبة بالبنت (حجب حرمان)
وأخ لأب عصبة.
شكر الله لك يا أخت نهاد .. إجابات موفقة ..
لكن أرجو منك مراجعة المسألة الخامسة مرة أخرى ..
بارك الله فيك
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

عفوا أستاذ لم أفهم في الرحبية قول الناظم والأخت بنت الابن عندما ذكر أصحاب السدس
فبنت الابن ذكرت في الشطر الأول من البيت الأول فلماذا أعاد ذكرها.
بارك الله فيكم

أظن أنك تقصدين هذين البيتين :
والسدس فرض سبعة من العدد *** أب وأم ثم بنت ابن وجد
والأخت بنت الأب ثم الجــــــدة *** وولد الأم تمام العــــــــــــــدّة

فهي الأخت بنت الأب .. ويقصد بها أخت الميت (الأخت لأب) وهي تفترق عن بنت الابن في البيت الأول .. فهي من الفروع ..
وكان سؤالك : الأخت بنت الابن .. وأظن أن هذا خطأ مطبعي ..

بارك الله فيك وزادك علماً ..
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, عفوا أستاذ فأنا لم أنتبه أنّ هناك أخت شقيقة مع بنات ابن إذن في هذه الحالة الأخت الشقيقة تكون عصبة مع الغير فترث الباقي وتحجب الأخ لأب لأنها تصبح في مقام الأخ الشقيق.
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

بارك الله فيك على التوضيح أستاذنا نعم أظن أن هناك خطأ في النسخة الموجودة عندي و أريد أن أنبه على شيئ :كتبتم في البيت الأول أب وبنت لكن أظن أن الصواب هوأب وأم
والسدس فرض سبعة من العدد *** أب وأم ثم بنت ابن وجد
 
أعلى