العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الحادي والعشرون: تابع باب الحجب

* هذا بيان تفصيلي لكل وارث، ومن الذين يحجبهم حجب حرمان من الورثة ..
1- الزوجان : لا يحجبان أحداً عن الميراث.
2- الأب: يحجب الجد وإن علا، ويحجب الإخوة والأخوات وابناء الإخوة، والأعمام وأبناءهم.
3- الجد: ويحجب باتفاق القريب من الأجداد البعيد، والإخوة لأم، وأبناء الإخوة ، والأعمام وأبناءهم .. والخلاف في حجبه للإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب.
4- الأم : وتحجب الجدة أم الأم وأم الأب وإن علت .
5- الجدة: وتحجب القريبة منهم البعيدة، فأم الأم تحجب أم أم الأب.
6- الابن: ويحجب جميع الفروع الأنزل منه درجة مثل ابن الابن وبنت الابن إن نزلوا، ويحجب الإخوة والأخوات وابناء الإخوة، وكذلك الأعمام وأبناءهم.. ويحجب ابن الابن من تحته من الفروع، وكذلك الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة، والإعمام وأبناءهم.
7- البنت: وهي تحجب الإخوة والأخوات لأم، وتحجب بنات الابن الأقل منها درجة في حال استكمال الثلثين وعدم وجود معصب لبنات الابن .. وتحجب بنت الابن أيضاً الإخوة والأخوات لأم، ومن أنزل منها من بنات ابن الابن إذا اتكملت بنات الابن الثلثين ما لم يكن مع بنات ابن الابن معصب.
8- الاخ لأم أو الأخت لأم : لا يحجب أحداً عن الميراث.
9- الأخ الشقيق : ويحجب الأخ لأب والأخت لأب، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأب، والعم ، وابن العم .
10- الأخت الشقيقة: وتحجب الأخت لأب إذا استكمل الأخوات الشقيقات الثلثين، ما لم يكن مع الأخت لأب معصب .. وتحجب أيضاً الأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم وابن العم إذا كانت عصبة مع الغير؛ لأنها تكون بمنزلة أخوها الشقيق.
11- الأخ لاب: ويحجب ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم وابن العم .
12- الأخت لأب: وهي لا تحجب ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ، والعم وابن العم إلا إذا كانت عصبة مع الغير ، فهي تنزل منزلة أخوها .
13- ابن الأخ الشقيق: ويحجب من دونه في الدرجة مثل ابن ابن الأخ الشقيق، وأيضاً يحجب ابن الأخ لأب، والعم وابن العم.
14- ابن الأخ لأب: ويحجب من دونه في الدرجة مثل ابن ابن الأخ لأب، وأيضاً يحجب العم وابن العم .
15- العم الشقيق: ويحجب العم لأب، وابناء العم، وأعمام الأب وإن علا.
16- العم لأب: يحجب أبناء العم، وإعمام الأب وإن علا.
17- ابن العم الشقيق: ويحجب من دونه في الدرجة مثل ابن ابن العم الشقيق، وكذلك يحجب ابن العم لأب، وأعمام الأب وإن علا.
18- ابن العم لأب: ويحجب من دونه في الدرجة مثل ابن ابن العم لأب، وأعمام الأب وإن علا.
19- ثم بعد هؤلاء يأتي أعمام الأب ثم الجد ..
20- ثم الميراث بالولاء.

هذا ما يسر الله لي ذكره في باب الحجب، ومن كان له أي سؤال أو استدراك على ما ذكرت، أكون لكم من الشاكرين .. بارك الله فيكم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (35)

1- مات عن : زوجتين، جد، أم، ابن أخ لأب.
2- ماتت عن: زوج، أم الأم، أب، أخ شقيق.
3- مات عن: أم، 3 بنات، ابن ابن، بنت ابن ابن.
4- ماتت عن: 3أخوات لأم، وبنت، و4أخوات لأب، وابن أخ شقيق.
5- مات عن: بنت، بنت ابن ابن، أخ لأب، عم شقيق.

أعتذر عن انقطاعي الفترة الماضية .. وفقكم الله ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (35)

1- مات عن : زوجتين، جد، أم، ابن أخ لأب.
الزوجتان ترثان الربع، الجد يرث باقي التركة تعصيبا لعدم وجود الأب ولا الفرع الوارث، والأم ترث الثلث لعدم الفرع الوارث ولا الإخوة، ابن الأخ لأب لا يرث لأنه محجوب بالجد
2- ماتت عن: زوج، أم الأم، أب، أخ شقيق.
الزوج يرث النصف لعدم الفرع الوارث، أم الأم ترث السدس لعدم وجود الأم، الأب يرث باقي التركة تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث، الأخ الشقيق لا يرث لأنه محجوب بالأب
3- مات عن: أم، 3 بنات، ابن ابن، بنت ابن ابن.
الأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث، البنات يرثن الثلثين لأنهن أكثر من واحدة ولا معصب لهن، ابن الابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أقرب معصب للميت، بنت ابن الابن لا ترث لأنه محجوبة بابن الابن
4- ماتت عن: 3أخوات لأم، وبنت، و4أخوات لأب، وابن أخ شقيق.
الأخوات لأم لا يرثن لوجود البنت، البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها، الأخوات لأب يشتركن في السدس تكملة الثلثين عصبة مع الغير، ابن الأخ الشقيق يرث الباقي تعصيباً ، (أو الأخوات لأب يرثن الباقي من التركة تعصيبا مع الغير ويحجبن ابن الأخ الشقيق ) لست متأكدة وإن كنت أميل للجواب الأول لوجود الوارث الذكر فلا داعي لإعطاء البنات كل التركة،،،،
5- مات عن: بنت، بنت ابن ابن، أخ لأب، عم شقيق.
البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها، بنت ابن الابن ترث السدس تكملة الثلثين تعصيبا مع الغير، الخ لأب يرث الباقي تعصيبا، العم الشقيق لا يرث لأنه محجوب بالأخ
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

4- ماتت عن: 3أخوات لأم، وبنت، و4أخوات لأب، وابن أخ شقيق.
الأخوات لأم لا يرثن لوجود البنت، البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها، الأخوات لأب يشتركن في السدس تكملة الثلثين عصبة مع الغير، ابن الأخ الشقيق يرث الباقي تعصيباً ، (أو الأخوات لأب يرثن الباقي من التركة تعصيبا مع الغير ويحجبن ابن الأخ الشقيق ) لست متأكدة وإن كنت أميل للجواب الأول لوجود الوارث الذكر فلا داعي لإعطاء البنات كل التركة،،،،
5- مات عن: بنت، بنت ابن ابن، أخ لأب، عم شقيق.
البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها، بنت ابن الابن ترث السدس تكملة الثلثين تعصيبا مع الغير، الخ لأب يرث الباقي تعصيبا، العم الشقيق لا يرث لأنه محجوب بالأخ
بارك الله فيك أختي الكريمة أم طارق، وجعل الله تعالى شهر رمضان مباركاً عليكِ وعلى جميع المسلمين والمسلمات.

بالنسبة للمسألة الرابعة، فالجواب أن البنت ترث النصف والأخوات لأب يرثن الباقي عصبة مع الغير. وتنزل الأخت لأب هنا منزلة أخيها (الأخ لأب)، وبناء عليه فيكون أبناء الأخ محجوبون به، والأخوات لأم محجوبات بالبنت. وإنما ترث الأخوات لأب السدس -فرضاً- تكملة الثلثين في حال وجود أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف.
وأما المسألة الخامسة، فإن القسمة صحيحة وموفقة، ولكن أردت التنبيه على أن ميراث السدس تكملة الثلثين هو بالفرض، ولذلك يكون قولك: السدس تكلمة الثلثين عصبة مع الغير، تعبيراً خاطئاً.

وفقك الله ورفعك بالعلم درجات ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

بارك الله فيك أختي الكريمة أم طارق، وجعل الله تعالى شهر رمضان مباركاً عليكِ وعلى جميع المسلمين والمسلمات.
اللهم آمين
بالنسبة للمسألة الرابعة، فالجواب أن البنت ترث النصف والأخوات لأب يرثن الباقي عصبة مع الغير. وتنزل الأخت لأب هنا منزلة أخيها (الأخ لأب)، وبناء عليه فيكون أبناء الأخ محجوبون به، والأخوات لأم محجوبات بالبنت. وإنما ترث الأخوات لأب السدس -فرضاً- تكملة الثلثين في حال وجود أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف.
الآن فهمت
لقد كان هذا النوع من الحجب غير واضح، والآن اتضحت الصورة فجزاكم الله خيرا
وأما المسألة الخامسة، فإن القسمة صحيحة وموفقة، ولكن أردت التنبيه على أن ميراث السدس تكملة الثلثين هو بالفرض، ولذلك يكون قولك: السدس تكلمة الثلثين عصبة مع الغير، تعبيراً خاطئاً.
فهمت بارك الله فيكم وزادكم من فضله
وفقك الله ورفعك بالعلم درجات ..

وجزاكم عنا خير الجزاء
وتقبل منكم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الثاني والعشرون: مراجعة ما يستحقه كل وارث

سبق أن شرحت الميراث بالفرض، ومن الذي يرث النصف أو الربع أو الثلث أو السدس أو الثلثين أو الثمن ، ثم من الذي يرث بالتعصيب.
وفي هذا الدرس سأذكر كل وارث على حدة، مع بيان ما الذي يمكن أن يرثه بالفرض أو التعصيب .

1- الزوج : ويرث أحد فرضين: النصف وذلك في حال عدم وجود فرع وارث للزوجة، والربع وذلك في حال وجود فرع وارث للزوجة.

2- الزوجة أو الزوجات: وترث أحد فرضين: الربع وذلك في حال عدم وجود فرع وارث للزوج، والثمن وذلك في حال وجود فرع وارث للزوج.

3- الأب: ويرث أحد ثلاثة مواريث:
الأول: السدس فرضاً، وذلك في حال وجود فرع وارث ذكر للميت.
الثاني: السدس+ الباقي تعصيباً، وذلك في حال وجود فرع وارث أنثى للميت.
الثالث: عصبة بالنفس، بأن يأخذ كل المال أو الباقي تعصيباً، وذلك في حال عدم وجود فرع وارث للميت.

4- الأم: وترث أحد ثلاثة مواريث:
الأول: السدس فرضاً، وذلك في أحد حالتين: وجود الفرع الوارث للميت، أو وجود اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات.
الثاني: الثلث فرضاً، وذلك بشرطين: عدم وجود الفرع الوارث للميت، وعدم وجود الجمع من الإخوة أو الأخوات.
الثالث: ثلث الباقي، وذلك في إحدى المسألتين العمريتين: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب.

5- البنت: وترث أحد ثلاثة مواريث:
الأول: النصف، وذلك إذا كانت واحدة وعدم وجود المعصب الذي هو الابن.
الثاني: الثلثان، وذلك إذا كان عدد البنات 2 فأكثر، وعدم وجود المعصب.
الثالث: عصبة بالغير، وذلك في حال وجود الابن، فإن للبنتين مثل حظ الابن الواحد، أو للبنت نصف حظ الابن.

6- بنت الابن: وترث أحد أربعة مواريث:
الأول: النصف، وذلك إذا كانت واحدة، وعدم وجود المعصب الذي هو ابن الابن، وعدم وجود بنت أعلى منها.
الثاني: الثلثان، وذلك إذا كان عدد بنات الابن 2 فأكثر، وعدم وجود المعصب، وعدم وجود بنت أعلى منها.
الثالث: السدس، وذلك عند وجود بنت أعلى منها وارثة للنصف، سواء كانت بنت الابن واحد أو أكثر.
الرابع: عصبة بالغير، وذلك عند وجود ابن الابن الذي هو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، وقد يكون أقلّ منها درجة إذا احتاجت إليه.

7- الجد، وهو أب الأب وإن علا بمحض الذكور، ويرث مثل ميراث الأب عند عدمه، ماعدا ميراثه مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، ففيه خلاف يأتي.
وفي حال تعدد الأجداد فإن القريب يرث دون البعيد.

8- الجدة: وهي التي لا تدلي إلى الميت بذكر بين أنثيين، أو التي تدلي بوارث، مثل: أم أم الأم ، وأم أم الأب، وأم أبي الأب. أما أم أب الأم أو أم أب أم الأم فلا ترث، لأنها أدلت بغير وارث.
فترث الجدة السدس فقط عند عدم وجود الأم، وإذا تعددت الجدات وكن بدرجة واحدة اشتركن في السدس، وإن كانت إحداهن أقرب ورثت دون البقية.

9- الإخوة و الأخوات لأم: ويرثون أحد فرضين:
الأول: السدس، وذلك عند وجود أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة فقط، وعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث من الذكور للميت.
الثاني: الثلث، وذلك عند وجود 2 فأكثر من الإخوة و الأخوات لأم، وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث، ولا الفرع الوارث للميت.

10- الأخت الشقيقة: وترث أحد أربعة مواريث:
الأول: النصف، وذلك إذا كانت واحدة وعدم المعصب (الأخ الشقيق) وعدم الفرع الوارث ولا الأصل من الذكور الوارث.
الثاني: الثلثان، وذلك إذا كنّ 2 فأكثر، وعدم المعصب، ولا الفرع الوارث للميت، ولا الأصل من الذكور الوارث.
الثالث: عصبة بالغير، وذلك في حال وجود المعصب وهو الأخ الشقيق، وعدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث للميت.
الرابع: عصبة مع الغير، وذلك في حال وجود بنت أو بنات أو بنات ابن في المسالة، وعدم وجود ابن أو ابن ابن ولا اصل من الذكور الوارث ولا أخ شقيق.

11- الأخت لأب، وترث أحد خمسة مواريث:
الأول: النصف، وذلك إذا كانت واحدة، وعدم المعصب(الأخ لأب) وعدم الفرع الوارث للميت وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء أو الشقائق.
الثاني: الثلثان، وذلك إذا كنّ 2 فأكثر، وعدم المعصب(الأخ لأب) وعدم الفرع الوارث للميت وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء أو الشقائق.
الثالث: السدس، وذلك في حال وجود أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف فرضاً، وعدم وجود المعصب(الأخ لأب).
الرابع: عصبة بالغير، وذلك في حال وجود (الأخ لأب) وعدم وجود الفرع الوارث للميت ولا الأصل من الذكور الوارث ولا الأشقاء أو الشقائق.
الخامس: عصبة مع الغير، وذلك في حال وجود بنت أو بنات أو بنات ابن وارثات بالفرض، وعدم وجود ابن أو ابن ابن ولا الأصل من الذكور الوارث ولا أشقاء أو شقائق، وعدم وجود أخ لأب ترث معه عصبة بالغير.

12- الابن: ويرث عصبة بالنفس، إما يأخذ جميع المال أو ما أبقت الفروض، أو يرث عصبة بالغير (للذكر مثل حظ الأنثيين) في حال وجود بنت مساوية له في الدرجة.
13- ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور: ويرث عصبة بالنفس عند عدم وجود ابن أعلى منه، فيأخذ جميع المال إن انفرد به، أو ما أبقت الفروض.
ويرث عصبة بالغير (للذكر مثل حظ الأنثيين) عند وجود بنت ابن مساوية له في الدرجة أو أعلى منه إذا احتاجت إليه.

14- الأخ الشقيق: ويرث عصبة بالنفس، في حال عدم وجود الفرع الوارث الذكر وفي حال عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. ويكون عصبة بالغير إذا كانت معه أخواته الشقيقات فيرث للذكر مثل حظ الأنثيين.

15- الأخ لأب: ويرث عصبة بالنفس، في حال عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم وجود الأخ الشقيق. ويكون عصبة بالغير في حال وجود الأخت أو الأخوات لأب، فيرث معهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
16- ابن الأخ الشقيق: ويرث عصبة بالنفس عند عدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة الأشقاء أو لأب.
17- ابن الأخ لأب: ويرث عصبة بالنفس عند عدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة الأشقاء أو لأب، وعدم ابن الأخ الشقيق.

18- العم الشقيق: ويرث عصبة بالنفس عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث الذكر، وعدم الإخوة الأشقاء أو لاب.
19- العم لأب: ويرث عصبة بالنفس عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث الذكر، وعدم الإخوة الأشقاء أو لأب، وعدم العم الشقيق.
20- ابن العم الشقيق: ويرث عصبة بالنفس عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث الذكر، وعدم الإخوة الأشقاء أو لاب، وعدم الأعمام الأشقاء أو لأب.
21- ابن العم لأب: ويرث عصبة بالنفس عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث الذكر، وعدم الإخوة الأشقاء أو لأب، وعدم الأعماء الأشقاء أو لأب، وعدم ابن العم الشقيق.
22- المعتق ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم: وذلك عند عدم وجود أي من جهات العصبة المتقدمة.
23- معتق المعتق ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم: وذلك عند عدم وجود المعتق ولا عصبته بالنفس.

* أرجو أن أكون وفقت لشرح ذلك بصورة صحيحة.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (34)

1- مات عن : 4 زوجات، وأم ، وبنت ابن ، وأخ شقيق، وابن أخ لأب.

ترث الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، ترث بنت الابن النصف ، لعدم الأولاد الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك ، يرث الأخ الشقيق الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث ، لا يرث ابن الأخ شيئا لوجود الأخ الشقيق
2- ماتت عن : أب ، وأم الأب، وأخ لأم، وأخت لأب.
يرث الأب كل التركة بعد حصة أم الأب لعدم الفرع الوارث ، ترث أم الأب السدس لعدم الأم ، الأخ لأم محجوب بالأب ، الأخت لأب محجوبة بالأب
3- مات عن : 3 أخوات لأم ، و3 إخوة لأم ، وابن أخ لأب ، وعم شقيق.
الإخوة والأخوات لأم يشتركون في الثلث لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث ، ابن الأخ لأب يرث الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وعدم أبناء الأخ الشقيق ، العم محجوب بابن الأخ لأب لأن ابن الأخ لأب أقرب الى المتوفى من العم الشقيق
4- ماتت عن : أب الأب ، وبنت ابن ابن ، و7 أخوات شقيقات.
يرث أبو الأب السدس لعدم الأب ، ترث بنت الابن النصف لعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك ، ترث الأخوات الشقيقات الباقي تعصيبا لعدم الأب وعدم الفرع الذكر وعدم المعصب ولأن السدس أفضل لأبي الأب من مقاسمتهن
5- ماتت عن : زوج، وعم لأب ، وابن عم شقيق ، وأخ شقيق ، وابن أخ شقيق.
يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، العم لأب وابن العم الشقيق وابن الأخ الشقيق محجوبون بالأخ الشقيق ، يرث الأخ الشقيق الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث

أجبت عن المسألة الرابعة قبل مشاهدتي للمشاركة رقم 316
وأعتذر عن تأخير الإجابة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (36)

1- مات عن: أم أم ، وأب الأب، وابن الابن .
2- ماتت عن: أخ لأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
3- مات عن: زوجة، وبنت ابن، وابن ابن أخ لأب، وعم شقيق.
4- ماتت عن: زوج، و3 بنات، و4أخوات لأب.
5- مات عن: زوجتين، وبنت، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب.

وفقكم الله ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (36)

1- مات عن: أم أم ، وأب الأب، وابن الابن .
أم الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، واب الأب يرث السدس لوجود الفرع الوارث، وابن الابن يرث الباقي تعصيبا
2- ماتت عن: أخ لأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
الأخ لأم يرث السدس لعدم الأصل والفرع الوارث، الأخت الشقيقة ترث النصف لأنها واحدة، ولعدم الأصل الوارث ولا الفرع الوارث ولا المعصب، الأخ لأب يرث الباقي تعصيباً
3- مات عن: زوجة، وبنت ابن، وابن ابن أخ لأب، وعم شقيق.
الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، بنت الابن ترث النصف لعدم وجود الفرع الوارث الأعلى ولا المعصب ولأنها واحدة، ابن ابن الأخ لأب يرث الباقي تعصيبا، العم الشقيق لا يرث
4- ماتت عن: زوج، و3 بنات، و4أخوات لأب.
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث، البنات يرثن الثلثين، الأخوات لأب يرثن الباقي عصبة مع الغير
5- مات عن: زوجتين، وبنت، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
الزوجتان يشتركان في الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها، الأخت لأم لا ترث لوجود البنت ، الأخت الشقيقة ترث الباقي عصبة مع الغير، الأخت لأب لا ترث لأنها محجوبة بالأخت الشقيقة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيكون الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عن الجد والإخوة، وسأذكر الخلاف مع الأدلة، مع محاولة عدم التشعب والتطويل، وسأترك الترجيح لكم.
ثم سأضع أمثلة لقسمة المسائل على القولين.

قال - رحمه الله - في الرحبية :
ونبتدي الآن بما أردنا *** في الجد والإخوة إذ وعدنا
فألقِ نحو ما أقول السمعا *** واجمع حواشي الكلمات جمعا

ولعل ذلك في الغد القريب أو بعده بيوم أو يومين بحسب الفراغ والتيسير .. بارك الله فيكم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (35)

1- مات عن : زوجتين، جد، أم، ابن أخ لأب.
ترث الزوجتان الربع لعدم الفرع الوارث ، يرث الجد الباقي تعصيبا لعدم الأب ، ترث الأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الأشقاء ، ابن الأخ لأب محجوب بالجد
2- ماتت عن: زوج، أم الأم، أب، أخ شقيق.
الزوج يرث النصف لعدم الفرع الوارث ، أم الأم ترث السدس لعدم الأم ، الأب يرث الثلث وهو الباقي لعدم الفرع الوارث ، الأخ الشقيق محجوب بالأب
3- مات عن: أم، 3 بنات، ابن ابن، بنت ابن ابن.
الأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث ، البنات يرثن الثلثين لعدم المعصب ، ابن الابن يرث الباقي تعصيبا ، بنت ابن الابن محجوبة بابن الابن
4- ماتت عن: 3أخوات لأم، وبنت، و4أخوات لأب، وابن أخ شقيق.
الأخوات لأم محجوبات بالبنت ، البنت ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك ، الأخوات لأب يرثن الباقي تعصيبا لعدم الذكر الأقرب وعدم الشقيقة ، ابن الأخ الشقيق لا يبقى له شيء
5- مات عن: بنت، بنت ابن ابن، أخ لأب، عم شقيق.
البنت ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك ، بنت ابن الابن ترث السدس تكملت الثلثين لعدم الذكر الأقرب وعدم المعصب ، يرث الأخ لأب الباقي تعصيبا لعدم الذكر الأقرب ، العم الشقيق محجوب بالأخ لأب
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم
أخي الكريم زياد .. جميع إجاباتك صحيحة وموفقة ..
ولكن هنا تنبيه على اللفظ .. حيث قلت :
2- ماتت عن: زوج، أم الأم، أب، أخ شقيق.
الزوج يرث النصف لعدم الفرع الوارث ، أم الأم ترث السدس لعدم الأم ، الأب يرث الثلث وهو الباقي لعدم الفرع الوارث ، الأخ الشقيق محجوب بالأب
فالأب فعلاً نصيبه = الثلث ، ولكن لا يعبر بذلك حتى لا يتوهم أحد بأن له الثلث فرضاً، فيقال: له الباقي عند عدم الفرع الوارث، وهذا الباقي يختلف من مسألة إلى أخرى.
بارك الله فيك
 

محبة لله

:: متابع ::
إنضم
30 مارس 2012
المشاركات
23
التخصص
فقه مقارن
المدينة
......
المذهب الفقهي
شافعي حنفي مالكي حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
مبارك عليكم شهر رمضان وتقبل الله الطاعات
اعتذر عن التاخر في الدخول الى الملتقى بسبب انشغالي .... اسال الله ان يجعل العود حميدا وهو ولي ذلك والقادر عليه، بوركت شيخنا الفاضل .... وسهل الله لنا موضوع الجد مع الاخوة..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (36)

1- مات عن: أم أم ، وأب الأب، وابن الابن .
ترث أم الأم السدس لعدم الفرع الوارث ، يرث أبو الأب السدس لعدم الأب ولوجود الفرع الوارث ، يرث ابن الابن الباقي تعصيبا لعدم الأولاد الصلبيين
2- ماتت عن: أخ لأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
يرث الأخ لأم السدس لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث ، ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك ، يرث الأخ لأب الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم الأشقاء
3- مات عن: زوجة، وبنت ابن، وابن ابن أخ لأب، وعم شقيق.
ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث بنت الابن النصف لعدم الأولاد الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك ، يرث ابن ابن الأخ لأب الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم الإخوة الأشقاء أو لأب وعدم أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وعدم أبناء أبناء الإخوة الأشقاء
4- ماتت عن: زوج، و3 بنات، و4أخوات لأب.
يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، ترث البنات الثلثين لعدم المعصب ، ترث الأخوات لأب الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الذكر وعدم الأشقاء وعدم المعصب
5- مات عن: زوجتين، وبنت، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
ترث الزوجتان الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك ، لا ترث الأخت لأم لوجود الفرع الوارث ، ترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الذكر وعدم المعصب ، الأخت لأب محجوبة بالشقيقة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شكر الله لك أخي الكريم زياد، إجابات موفقة بارك الله فيك
بقي أن تقول في المسألة الثالثة: إن العمّ محجوب بابن ابن الأخ، وذلك لأن جهة الأخوة مقدمة على العمومة ..
وفقك الله
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الثالث والعشرون: ميراث الجد مع الإخوة

أولاً: المراد بالجد مع الإخوة :
فالجد - على ما تقدم - هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، وأما من دخل في نسبته إلى الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام، كأبي الأم.
وأما الاخوة: فهم الاخوة من الأبوين أو من الأب فقط، سواء كانوا من صنف واحد أو من مجموع الصنفين. أما الإخوة من الأم فهم محجوبون بالجد اتفاقاً.

ثانياً: الخلاف في توريث الجد مع الإخوة مع الدليل (باختصار):
اتفق العلماء على أن الجد يرث ميراث الأب عند عدمه، فيما عدا ثلاث مسائل:
1و2 المسألتان العمريتان، فإن الأب يرث الباقي بعد أن تأخذ الأم ثلث الباقي، أما لو كان الجد في المسألة لورثت الأم الثلث كاملاً.
3- الأب يحجب الإخوة والأخوات جميعاً، وأما الجد فاختلف العلماء في ميراثه مع الإخوة على قولين:

القول الأول: أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب. وبه قال جمع من الصحابة، منهم: أبو بكر الصديق، وبه قال جمع من التابعين، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، وقال به جماعة من الشافعية.
القول الثاني: أن الجد لا يحجب الاخوة بل يرثون معه على تفصيل في ذلك. وبه قال جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو مذهب المالكية والشافعي وأحمد وأبويوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.
والقائلون بهذا القول من الصحابة اختلفوا في طريقة توريث الجد مع الإخوة:
- فخلاصة قول علي بن أبي طالب: أنه إن كان مع الجد أخوات أخذن فروضهن والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك عن السدس فيفرضه له. وإن كانت أخت لأبوين واخوة لأب أخذت الأخت فرضها والباقي يتقاسمه الاخوة والجد إلا أن تنقصه المقاسمة عن السدس فيفرضه له، وإن كان الاخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس. وإن كان معه أخوين لأبوين وإخوة لأب سقط الاخوة لأب ولم يدخلوا في المقاسمة، وإن انفرد الاخوة لأب معه قاموا مقام الاخوة لأبوين.
- وخلاصة قول زيد: أنه إذا لم يكن مع الجد والاخوة صاحب فرض فإن الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال، وإن كان معهم صاحب فرض أعطي الجد الأحظ له من مقاسمة الاخوة فيما بقي أو أخذ ثلث ما بقي أو أخذ سدس جميع المال.
- وخلاصة قول ابن مسعود: أنه كقول علي إن كان مع الجد أخوات فقط، فإن كان معه إخوة فقط فإنه يقاسمهم إلى الثلث - هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض في الحالتين - فإن كان معهم صاحب فرض فإنه يقول كقول زيد بإعطاء الجد الأحظ له من المقاسمة للاخوة فيما بقي بعد الفرض أو اعطائه ثلث الباقي أو سدس جميع المال.

وبقول كل واحد أخذ جماعة من العلماء.

وسأذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الأدلة والمناقشة .. وفق الله الجميع
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (37)
1- مات عن : أخت شقيقة وأم وأخت لأم وأخت لأب.
2- ماتت عن: أم أم الأم، وأم الأب، وبنت ابن الابن، وأخ لأم، وأختين لأب.
3- مات عن: 3 زوجات، وأب، وبنت، وابن عم.
4- ماتت عن: زوج، و5أبناء، وأخ شقيق، و3 بنات ابن.
5- مات عن: زوج، وأم ، ومعتق.

وفقكم الله ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (37)
1- مات عن : أخت شقيقة وأم وأخت لأم وأخت لأب.
الأم ترث السدس لوجود الإخوة والأخوات، الأخت لأم ترث السدس لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث، الأخت الشقيقة ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها ولا يوجد فرع ولا أصل وارث، والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين وبذلك تنتهي التركة (أو لعلنا نقول ترث الباقي عصبة بالغير وهو ما يساوي السدس)
2 - ماتت عن: أم أم الأم، وأم الأب، وبنت ابن الابن، وأخ لأم، وأختين لأب.
أم أم الأم ترث السدس لعدم الأم، أم الأب لا ترث لأنها تدلي للميت بذكر، بنت ابن الابن ترث النصف لأنها واحدة ولا يوجد فرع وارث أعلى منها ولا معصب لها، الأخ لأم لا يرث لوجود الفرع الوارث، الأختين لأب ترثان الباقي عصبة بالغير
3- مات عن: 3 زوجات، وأب، وبنت، وابن عم.
الزوجات يرثن الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها، الأب يرث السدس وباقي التركة لوجود البنت، ابن العم محجوب بالأب
4- ماتت عن: زوج، و5أبناء، وأخ شقيق، و3 بنات ابن.
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث، الأبناء يرثون الباقي تعصيبا ، الأخ محجوب بالأبناء، بنات الابن محجوبات بالأبناء
5- مات عن: زوج، وأم ، ومعتق.
الزوج يرث النصف لعدم الفرع الوارث، الأم ترث الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا الجمع من الإخوة، المعتق يرث الباقي عصبة
 
أعلى