العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- مات عن : أخت شقيقة وأم وأخت لأم وأخت لأب.
الأم ترث السدس لوجود الإخوة والأخوات، الأخت لأم ترث السدس لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث، الأخت الشقيقة ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها ولا يوجد فرع ولا أصل وارث، والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين وبذلك تنتهي التركة (أو لعلنا نقول ترث الباقي عصبة بالغير وهو ما يساوي السدس)
العبارة بين القوسين غير صحيحة


2 - ماتت عن: أم أم الأم، وأم الأب، وبنت ابن الابن، وأخ لأم، وأختين لأب.
أم أم الأم ترث السدس لعدم الأم، أم الأب لا ترث لأنها تدلي للميت بذكر، بنت ابن الابن ترث النصف لأنها واحدة ولا يوجد فرع وارث أعلى منها ولا معصب لها، الأخ لأم لا يرث لوجود الفرع الوارث، الأختين لأب ترثان الباقي عصبة بالغير

الجدة غير الوارثة هي التي تدلي بذكر بين أنثيين، أو هي التي تدلي بغير وارث. وهنا في المسألة أم الأب وارثة وهي أقرب من أم أم الأم، فترث أم الأب على الصحيح دون أم أم الأم.
وأما الأختين لأب فترثان الباقي عصبة مع الغير، وليس بالغير.

بارك الله فيك أختي الكريمة أم طارق ونفع بك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل
وأما الأختين لأب فترثان الباقي عصبة مع الغير، وليس بالغير.
لا تزال عندي مشكلة في التفريق بين المصطلحين وأعلم أن أحدهما يطلق على الإخوة والأخوات عند اجتماعهم لأخذ باقي التركة، والثاني على الأخت أو الأخوات عندما يأخذن الباقي ولكن لا أدري ما الفرق بين حرفي الجر (مع ، ب )
فلو هناك طريقة للتفريق بينهما أكن لك من الشاكرين


العبارة بين القوسين غير صحيحة
فمتى إذن تأخذ الباقي عصبة مع الغير ؟ بعد أخذ حصتها وبقاء فائض من التركة؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (37)
1- مات عن : أخت شقيقة وأم وأخت لأم وأخت لأب.
ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم الأب فيمن يورث الإخوة مع الجد ولعدم الأصل الذكر فيمن لا يورث الإخوة مع الجد وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك ، ترث الأم السدس لوجود أكثر من أخت ، ترث الأخت لأم السدس لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث ، ترث الأخت لأب السدس تكملت الثلثين مع نصف الأخت الشقيقة
2- ماتت عن: أم أم الأم، وأم الأب، وبنت ابن الابن، وأخ لأم، وأختين لأب.
أم أم الأم محجوبة بأم الأب ، أم الأب ترث السدس لعدم الأم ، بنت ابن الابن ترث النصف لعدم الأولاد الأقرب منها ، الأخ لأم محجوب ببنت ابن الابن ، الأختين لأب يرثن الباقي تعصيبا
3- مات عن: 3 زوجات، وأب، وبنت، وابن عم.
ترث الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث ، يرث الأب الباقي تعصيبا بعد فروض الزوجات والبنت ، ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك ، ابن العم محجوب بالأب
4- ماتت عن: زوج، و5أبناء، وأخ شقيق، و3 بنات ابن.
يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، يرث الأبناء الباقي تعصيبا ، الأخ الشقيق وبنات الابن محجوبون بالأبناء
5- مات عن: زوج، وأم ، ومعتق
يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، ترث الأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الإخوة وعدم الأب لأنها مع الزوج والأب ترث ثلث الباقي ، يرث المعتق الباقي تعصيبا .
بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

لا تزال عندي مشكلة في التفريق بين المصطلحين وأعلم أن أحدهما يطلق على الإخوة والأخوات عند اجتماعهم لأخذ باقي التركة، والثاني على الأخت أو الأخوات عندما يأخذن الباقي ولكن لا أدري ما الفرق بين حرفي الجر (مع ، ب )
فلو هناك طريقة للتفريق بينهما أكن لك من الشاكرين
سأجيب للمدارسة ، وأنتظر التصويب من الأستاذ هود

بنت = نصف + بنت ابن = سدس
2 بنت = ثلثان + بنت ابن = محجوبة +
ذكر من درجتها أو أنزل منها = يعصبها وتكون عصبة بالغير
بنت = نصف + بنت ابن +
ذكر من درجتها أو أنزل منها = عصبة مع الغير
بنت =نصف + أخت شقيقة +
ذكر من درجتها فقط = عصبة مع الغير
أخت شقيقة = نصف + أخت لأب = سدس
أخت شقيقة = نصف + أخت لأب +
أخ من درجتها فقط = عصبة مع الغير
2 أخت شقيقة = ثلثان + أخت لأب +
أخ من درجتها فقط = عصبة بالغير
يعني إذا كانت ترث بوجود المعصب وعدمه فهي عصبة مع الغير
وإذا كانت لا ترث إلا بمعصب فهي عصبة بالغير

والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

يعني إذا كانت ترث بوجود المعصب وعدمه فهي عصبة مع الغير
وإذا كانت لا ترث إلا بمعصب فهي عصبة بالغير
أظن أخي زياد العصبة مع الغير مختصة بالأخوات الشقيقات والأخوات لأب ولا تنطبق على البنات
فقد رجعت بعد شرحكم إلى الدرس الخاص به في المشاركة 265 وكان مما ذكره الشيخ الفاضل

العصبة مع الغير تختص بالأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب ،
يمكنك التأكد من ذلك
وجزاك الله خيرا على المساعدة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

3- مات عن: 3 زوجات، وأب، وبنت، وابن عم.
ترث الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث ، يرث الأب الباقي تعصيبا بعد فروض الزوجات والبنت ، ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك ، ابن العم محجوب بالأب
أعتذر عن تأخري في الرد بسبب ظروف السفر، أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال
في هذه المسألة أخي الكريم زياد فإن العبارة الأدق أن تقول: الأب يرث السدس + الباقي؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى.
بارك الله فيك
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

لا تزال عندي مشكلة في التفريق بين المصطلحين وأعلم أن أحدهما يطلق على الإخوة والأخوات عند اجتماعهم لأخذ باقي التركة، والثاني على الأخت أو الأخوات عندما يأخذن الباقي ولكن لا أدري ما الفرق بين حرفي الجر (مع ، ب )
فلو هناك طريقة للتفريق بينهما أكن لك من الشاكرين

الأخت الفاضلة أم طارق ..
الفرق بين (العصبة بالغير) و (العصبة مع الغير) ..
أن المصطلح الأول يخص الأنثى مع أخيها الذي هو في ذات الجهة - البنوة أو الأخوة - وبذات القوة والقرب من الميت ..
مثل : البنت مع الابن ، ابن الابن مع بنت الابن ، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب ..
ففي كل هذه الحالات يسمى عصبة بالغير، فالأنثى هنا ليست عصبة بنفسها، وإنما بغيرها (بأخيها)

أما مصطلح (عصبه مع الغير) فيكون في حال وجود بنات للميت + أخوات للميت، ولا يوجد أصل من الذكور الوارث ولا فرع من الذكور الوارث.
مثال: بنات وأخت لأب ، أو بنات ابن وأخت شقيقة، أو بنت ابن ابن و3أخوات لأب .. وهكذا
فإن الأخت أو الأخوات في هذه المسائل تأخذ الباقي عصبة مع الغير، ويعبر علماء الفرائض عن ذلك بقولهم: الأخوات مع البنات عصبات.
فهي عصبة مع الغير، بمعنى أنها عصبة مع البنت التي ليست في ذات الجهة، وقد لا تكون بذات القرب من الميت.
وأمر آخر: أن الأخت أو الأخوات يرثن الباقي دون الاشتراك مع البنات فيه، فإن البنت أو البنات يرثن بالفرض، وما فضل تأخذه الأخوات لا لكونهن عصبة بالنفس، وإنما عصبة مع غيرهن.

أتمنى أن يكون ما ذكرته واضحاً .. وقد ذكرته اجتهاداً مني .. وسأحاول الرجوع إلى بعض الكتب المختصه في الفرائض لنقل كلام العلماء في ذلك ..

وفقكم الله
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

سأجيب للمدارسة ، وأنتظر التصويب من الأستاذ هود
بنت = نصف + بنت ابن = سدس
2 بنت = ثلثان + بنت ابن = محجوبة + ذكر من درجتها أو أنزل منها = يعصبها وتكون عصبة بالغير
بنت = نصف + بنت ابن + ذكر من درجتها أو أنزل منها = عصبة مع الغير
بنت =نصف + أخت شقيقة + ذكر من درجتها فقط = عصبة مع الغير
أخت شقيقة = نصف + أخت لأب = سدس
أخت شقيقة = نصف + أخت لأب + أخ من درجتها فقط = عصبة مع الغير
2 أخت شقيقة = ثلثان + أخت لأب + أخ من درجتها فقط = عصبة بالغير
يعني إذا كانت ترث بوجود المعصب وعدمه فهي عصبة مع الغير
وإذا كانت لا ترث إلا بمعصب فهي عصبة بالغير
والله أعلم
أشكر للأخ زياد مشاركته، لكن الأمر ليس كما ذكرت ..
فأرجو العودة لشرحي السابق .. جميع ما ذكرت في أمثلتك هو للعصبة بالغير، فقط المسألة الرابعة التي فيها بنت وأخت شقيقة ، فلو كانت بهذه الصورة لكانت الأخت الشقيقة تأخذ الباقي بعد نصف البنت عصبة مع الغير، لكن إذا كانت المسألة بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، فإن البنت ترث النصف، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق الباقي عصبة بالغير

ولي عودة إذا كان الأمر يحتاج مزيد إيضاح ..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

هذا يعني أن بنت الابن وإن نزلت والأخت الشقيقة والأخت لأب عند وجود المعصب يكنّ عصبة بالغير ، ورثن عند عدمه أو لم يرثن
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

نعم هذا الكلام صحيح
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الرابع والعشرون : تكلمة باب الجد والإخوة

* أدلة الأقوال باختصار :
- استدل من قال بأن الجد يحجب الإخوة بأدلة منها:
1- أن الله سبحانه وتعالى سمى الجد أباً في قوله: ( ملة أبيكم إبراهيم) ، وقال يوسف: (واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب). وإذا كان الجد أباً فإنه يحجب الإخوة كالأب الحقيقي.
2- قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر). والجد هو أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم، فأما المعنى فإن له قرابة إيلاد بعضية كالأب، وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد، فإنه لا يسقط عند ذلك بل يفرض له السدس.
3- أن ابن الابن بمنزلة الابن، فيكون الجد بمنزلة الأب، إذ لا فارق لأن كلا منهما من عمودي النسب.

- واستدل من قال أن الجد لا يحجب الإخوة بأدلة منها:
1- أن ميراث الاخوة ثبت بالكتاب فلا يُحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون.
2- أنهم تساووا في سبب الاستحقاق، فيتساوون في الاستحقاق فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يُسقط تعصيبَ الأب.

ولكل من هذه الأدلة مناقشات وردود، لن أطيل في ذكرها، ولكم ترجيح ما يتبين لكم أنه الصواب بدليله.
ومن أراد الوقوف على مزيد من التفصيل في ذلك الرجوع إلى كتب الفرائض المطولة التي ذكرت الخلاف في هذه المسألة.

* وبناء عليه فإننا بحاجة إلى معرفة طريقة قسمة المسائل على القول بمشاركة الاخوة للجد في الميراث. أما القول بحجبهم فإنه واضح ولا يحتاج إلى بيان.

- ولمّا كان قول زيد بن ثابت هو الذي أخذ به غالب الأئمة وفقهاء المذاهب، وهو الأكثر تطبيقاً في غالب الدول الإسلامية التي تقسم بالمشاركة بين الجد والإخوة، فسيكون شرحي لطريقة القسمة على قول زيد بن ثابت رضي الله عنه.

وهذا ما سأذكره إن شاء الله في الدرس القادم ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الخامس والعشرون: طريقة قسمة مسائل الجد والإخوة "مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه"

* أولاً .. المسألة التي فيها الإخوة مع الجد إما أن يكونوا لوحدهم أو يكون معهم غيرهم من أصحاب الفروض ..
- الاخوة إذا اجتمعوا مع الجد ولم يكن في المسألة أصحاب فروض، وكانوا من أحد الصنفين (إخوة أشقاء أو لأب)، فإن الجد يأخذ الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة، فهنا ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال.
مثل: جد وأخ. ففي هذه الحالة مقاسمة الأخ أفضل له من أخذ الثلث؛ فله في هذه الصورة النصف.
وكذلك لو كان في المسألة جد وأختان، أو جد وأخت، أو جد و3أخوات، أو جد وأخ وأخت. فالمقاسمة فيها كلها أفضل له من الثلث.

الثانية: أن تستوي له المقاسمة وثلث المال.
وفي هذه الحالة هل يعبر له بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب أو بالثلث فيكون إرثه بالفرض، أو يخير بينهما؟
رجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة لأن الأخذ بالفرض ان أمكن أولى لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة. والله أعلم
مثال ذلك: مات عن جد وأخوين، أو جد وأخ وأختين، أو جد وأربع أخوات. ففي هذه المسائل الثلاث يستوي له ثلث المال أو المقاسمة.

الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ للجد من المقاسمة فيأخذه فرضاً. وذلك عندما يكون الإخوة أكثر من مثليه.
ومثال ذلك: مات عن جد و10 إخوة، أو جد وأخ وثلاث أخوات، أو جد و6أخوات. ففي جميع هذه المسائل يأخذ الثلث لأنه الأحظ بالنسبة له.

* تنبيه :
في جميع المسائل السابقة على القول بحجب الإخوة بالجد، فإن الجد يأخذ جميع المال ولا يرث الإخوة والأخوات معه شيئاً.

* ثانياً: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، فللجد الأحظ من المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي.
ولهذا القسم سبع حالات، لعلي أذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ..

سأضع تمارين على القسم الأول إن شاء الله تعالى .. ويكفي فيه أن تذكروا أن الجد يرث الثلث ويكون الباقي للإخوة .. أو أنه يقاسمهم ..

وفقكم الله ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (38)


1- مات عن : أب أب الأب، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.
2- مات عن : أب الأب، و4 إخوة لأب.
3- مات عن : اب الأب، وأخ لأب، وأختين لأب.
4- مات عن : أب الأب، و 8 أخوات شقائق.
5- مات عن: أب الأب، وأخ لأب.

- المطلوب: بيان ما الذي يرثه الجد في هذه المسائل؟، هل يقاسم الإخوة والأخوات أو يرث الثلث فرضاً ويأخذون الباقي ؟

وفق الله الجميع ..
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (38)


1- مات عن : أب أب الأب، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.
يقاسمهم
2- مات عن : أب الأب، و4 إخوة لأب.
يأخذ الثلث فرضا ويأخذون الباقي
3- مات عن : أب الأب، وأخ لأب، وأختين لأب.يأخذ الثلث فرضا ويأخذون الباقي
4- مات عن : أب الأب، و 8 أخوات شقائق. يأخذ الثلث فرضا ويأخذون الباقي
5- مات عن: أب الأب، وأخ لأب.يقاسم الأخ لأب

جزاك الله خيرا واسكنك الجنة
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (38)


1- مات عن : أب أب الأب، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.
المقاسمة أفضل لأبي أبي الأب لذلك هو والأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين = أبو أبي الأب خمسان ، الأخ الشقيق خمسان ، الأخت الشقيقة خمس واحد
2- مات عن : أب الأب، و4 إخوة لأب.
الثلث أفضل لأبي الأب من المقاسمة ، يرث الإخوة لأب الباقي تعصيبا
3- مات عن : اب الأب، وأخ لأب، وأختين لأب.
يرث أبو الأب نفس الحصة الثلث أو المقاسمة ، بينما يرث الأخ لأب مع الأختين لأب للذكر مثل حظ الأنثيين
4- مات عن : أب الأب، و 8 أخوات شقائق.
الثلث أفضل لأبي الأب من المقاسمة ، ترث الأخوات الشقائق الباقي تعصيبا
5- مات عن: أب الأب، وأخ لأب.
المقاسمة لأبي الأب أفضل من الثلث فيرث النصف ، والأخ لأب النصف الآخر

بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

هنا يتبادر سؤال : ما حصة أبو الأب مع أخت شقيقة وأخ لأب
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل
لا تزال عندي مشكلة في التفريق بين المصطلحين وأعلم أن أحدهما يطلق على الإخوة والأخوات عند اجتماعهم لأخذ باقي التركة، والثاني على الأخت أو الأخوات عندما يأخذن الباقي ولكن لا أدري ما الفرق بين حرفي الجر (مع ، ب )
فلو هناك طريقة للتفريق بينهما أكن لك من الشاكرين
مع اعتذري للشيوخ الأفاضل لتطفلي على مائدتهم.
قال في القلائد البرهانية مبينا العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير :
48) وهو إِمَّا عاصب بالنَّفس أو/بالغير أو معْ غَيرِه، كما حَكَوْا
49) فالأولُ الذكورُ معْ ذاتِ الوَلا/لا الزوجُ وابنُ الأُمِّ فيما نُقلا
50) جهاتهم بُنوة أبوةْ/أُخوةٌ عمومة ذو النعمةْ
51) فابْدأْ بذي الجهة ثم الأقربِ/وبعد بالقوة، فأحكم تصِبِ
52) والثاني الأنثى من ذوات النصفِ/معْ ذكر ساوى لها في الوصفِ
53) وبنتُ الاِبن بابنِ الاِبْنِ اللَّذْ نَزلْ/ما لم تَكنْ أهلا لفرضٍ قدْ حَصلْ

54) والثالث الأختُ لغير أُمِّ/مَعْ بنتٍ أو أكثرٍ يا ذا الفهمِ
فالعصبة بالنفس : هم الذكور من الورثة، كالأب، والجد من قبل الأب وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق ولأب وابنيهما، ومثلهم العمام بشروط لا تخفى عليكم.. ويضاف إلى الذكور المعصبين بأنفسهم أنثى واحدة فقط، وهي المُعْـتِـقَة (وهي المقصودة بقوله : مع ذات الولا) فإنها تكون عصبة بنفسها، ويستثنى من الذكور الزوج والأخ لأم فلا يكونون عصبة.
والعصبة بالغير : هُنّ الواحدة أو أكثر من ذوات النصف مع ذكر أو أكثر يساوي لها أو لهن في الوصف، بمعنى أن البنت الواحدة فأكثر مع الابن الواحد أو أكثر يقال لها أو لهن : عصبة بالغير، وكذلك بنت الابن مع ابن الابن، والشقيقة مع الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب.
والعصبة مع الغير، هن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات، دون الأخوات لأم ولهذا قال (الأختُ لغير أُمِّ) فلا يكنّ عصبة مع الغير. وتضبط بقولهم : (الأخوات مع البنات عصبات)
والله الموفق
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (38)

1- مات عن : أب أب الأب، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.
الجد يرث مقاسمة


2- مات عن : أب الأب، و4 إخوة لأب.​
الجد يرث الثلث فرضاً ويأخذون الباقي​

3- مات عن : اب الأب، وأخ لأب، وأختين لأب.
الجد يرث الثلث فرضاً ويأخذون الباقي

4- مات عن : أب الأب، و 8 أخوات شقائق.
الجد يرث الثلث فرضاً ويأخذن الباقي

5- مات عن: أب الأب، وأخ لأب.
الجد يقاسم الأخ لأب

 

عفاف محمود بدوى

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2012
المشاركات
5
التخصص
كيمياء
المدينة
الأسكندريه
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم
الموضوع رائع / ياريت يتوفر بالموقع كتاب يمكن تحميله و مذاكرته
يقال أن علم المواريث نصف العوم الشرعيه ( و الله أعلم )
جزاكم الله خيرا على ما تقدموا من نفع للناس
 

عفاف محمود بدوى

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2012
المشاركات
5
التخصص
كيمياء
المدينة
الأسكندريه
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم
الموضوع رائع / ياريت يتوفر بالموقع كتاب يمكن تحميله و مذاكرته
يقال أن علم المواريث نصف العوم الشرعيه ( و الله أعلم )
جزاكم الله خيرا على ما تقدموا من نفع للناس
 
أعلى