العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
هذه المدارسة منقولة من موضوع
أحوال المرأة في النظر


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
وبعد :
نسب بعضهم للمذهب الشافعي ما ليس منه في مسألة عورة المرأة وأنه يجوز لها الخروج سافرة عن وجهها وهذا ناشئ عن أحد أمرين : إما جهل لنصوص المذهب أو عدم فهم لها :

فأحببت أن أجمع أحوال المرأة في النظر فوجدتها لا تخرج عن عشرة أحوال :

الأول : أمام محارمها ، وعبارة المنهاج : ( ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة ويحل ما سواه وقيل ما يبدو في المهنة فقط ) .

الثاني : أمام الخاطب ، وعبارة المنهاج ( ولا ينظر غير الوجه والكفين ) .

الثالث : أمام زوجها ، وعبارة المنهاج : ( وللزوج النظر إلى كل بدنها ) .

الرابع : أمام المرأة المسلمة ، وعبارة المنهاج ( والمرأة مع مرأة كرجل وجل ) أي ( يحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ) .

الخامس : أمام المرأة الذمية ، وعبارة المنهاج ( الأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة ) فيجوز أن ترى منها ما يبدو منها في المهنة وقيل الوجه والكفين فقط .

السادس : أمام عبدها ، وعبارة المنهاج ( والأصح أن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم ) والثاني يحرم نظرهما كغيرهما قال في التحفة وأطال المصنف في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصح في العبد .ا.هـ .

السابع : أمام الرجال الأجانب ، ويؤخذ أنها كلها عورة حتى وجهها وكفيها من مفهوم عبارة المنهاج : ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح ) لذا قال في التحفة : ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ... إلخ .

الثامن : أمام المراهق ، وعبارة المنهاج ( والأصح أن المراهق كالبالغ ) .

التاسع : أمام الطفل ، وعبارة الجلال المحلي في تفسيره : ( أو الطفل ) بمعنى الأطفال ( الذين لم يظهروا ) يطلعوا ( على عورات النساء ) للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة .

العاشر : في الصلاة ، وعبارة المنهاج : ( وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ) .

وهذه الأخيرة يخطئ الناس في فهمهما فيحملون كلام الشافعية على أن للمرأة أن تخرج كاشفة وجهها وكفيها ، والشافعية إنما كان حديثهم عن عورة الصلاة ، والله أعلم .
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
قال القاضي عياض في حديث جرير قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة { فأمرني أن أصرف بصري } . رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي .
ذكره الإمام النووي فى شرح صحيح مسلم مقراً له.
q.gif



http://shamela.ws/browse.php/book-1711#page-3173

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج للإمام ابن حجر الهيتمى:

وَكَوْنُ الْأَكْثَرِينَ عَلَى مُقَابِلِ الصَّحِيحِ لَا يَقْتَضِي رُجْحَانَهُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَشَارَ إلَى فَسَادِ طَرِيقَتِهِمْ بِتَعْبِيرِهِ بِالصَّحِيحِ وَوَجْهُهُ ( أَيْ وَجْهُ فَسَادِ طَرِيقَتِهِمْ (حاشية الشرواني)) أَنَّ الْآيَةَ كَمَا دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ كَشْفِهِنَّ لِوُجُوهِهِنَّ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ غَضِّ الرِّجَالِ أَبْصَارَهُمْ عَنْهُنَّ وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْغَضِّ حُرْمَةُ النَّظَرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حِلِّ الْكَشْفِ جَوَازُهُ (أَيْ جواز النَّظَرِ (حاشية الشرواني)) كَمَا لَا يَخْفَى فَاتَّضَحَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِتَعْبِيرِهِ بِالصَّحِيحِ.
وَلَا يُنَافِي مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ مِنْ الِاتِّفَاقِ نَقْلُ الْمُصَنِّفِ عَنْ عِيَاضٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا فِي طَرِيقِهَا سَتْرُ وَجْهِهَا وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ لِلْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ الْإِمَامِ لَهُنَّ مِنْ الْكَشْفِ لِكَوْنِهِ مَكْرُوهًا وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْ الْمَكْرُوهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وُجُوبُ السَّتْرِ عَلَيْهِنَّ بِدُونِ مَنْعٍ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ عَوْرَةٍ وَرِعَايَةُ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ
نَعَمْ مَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَرَ أَجْنَبِيٍّ لَهَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا عَنْهُ وَإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً لَهُ عَلَى حَرَامٍ فَتَأْثَمُ.
q.gif



http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-3037

فالحاصل أن التلازم غير مطلق بين حرمة النظر على الرجل ووجوب الستر على المرأة
وأن معتمد المذهب استحباب ستر الوجه فى طريقها (وأن كشفه مكروه تنزيهاً) إلا إذا تحققت نظر الرجال إليه، فيجب عليها حينئذ ستره ويجب على الرجال غض البصر مطلقاً إلا لغرض صحيح شرعى.

والله أعلم
زيادة على ما ذكره أخونا أحمد بارك الله فيه
مفهوم العورة يختلف باختلاف الباب الذي تذكر فيه ففي باب الصلاة يقصد بها الموضع الذي يجب ستره وفي النكاح ما يحرم النظر إليه وليس بينهما التلازم
لفساد مُؤدَّاه
فقولهم في باب النكاح: (عورة الرجل بحضْرةِ النسَاءِ الأجنبِيَّات جَميعُ بَدنه وَشَعره) يلزم منه على القول بالتلازم وجوب ستر جميع بدنه ولم يقل به أحد

وقد ذكر الشيخ أحمد المقرمي أن القول بعدم وجوب الستر هو قول الشافعية وأحال على كتاب البيان للعمراني فليرجع إليه
لا أخي ! بل الستر واجب فيحرم عليها كشفه في طريقها
قال في النهاية :
وما نقَله الإمامُ من الاتفاق على منعِ النساء أي منعِ الولاةِ لهن معارِض لما حكاه القاضِي عياض عن العلماءِ أنه لا يجبُ على المرأة سترُ وجهِها في طرِيقها ، وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية ، وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم وأقره عليه ، ودعوَى بعضِهم عدمُ التعارُضِ في ذلك إذ منعُهن من ذلك ليسَ لكونِ السَّترِ واجبًا عليهن في ذاتهِ بل لأنَّ فيه مَصلحَةً عامةً وفي تركهِ إخلالٌ بالمروءةِ مردودةٌ ، إذ ظاهرُ كلامِهِما أنَّ السَّترَ واجبٌ لذاتِهِ فلا يتأَتَّى هذا الجمعُ ، وكلامُ القاضِي ضعيفٌ .
وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى ، وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرُمَ النظرُ إلى المُنتقبة التي لا يَبِينُ منها غيرُ عينيها ومحاجِرها كما بحثَه الأذرَعيُّ ولا سيما إذا كانت جميلةً فكم في المَحاجِر من خناجِر .
وأفهَم تخصيصُ الكلام بالوجهِ والكفين حرمةَ كشفِ ما سوى ذلك من البدَن .ا.ه.

في قوله : ودعوى بعضهم ... إلخ لعله يشير إلى قول التحفة فليراجع .

قال الجلال السيوطي في الأشباه والنظائر :
المرأة في العورة لها أحوال : حالة مع الزوج ولا عورة بينهما ، وفي الفرج وجه
وحالة مع الأجانب وعورتها : كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح .
وحالة مع المحارم والنساء وعورتها : ما بين السرة والركبة .
وحالة في الصلاة وعورتها : كل البدن إلا الوجه والكفين .ا.هـ.
إذاً هذه مسألة خلافية بين التحفة والنهاية
والإمام النووى موافق للتحفة قطعاً
وكلام إمام الحرمين يحتمل الجمع بينه وبين كلام الإمام النووى
ولم أرى أحداً يذكر الحافظ السيوطى فيمن يؤخذ بقولهم لتحديد معتمد المذهب
ويحتمل كلامه أيضاً ما ذكره أخى أمين
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمين إبراهيم رضوان
فقولهم في باب النكاح: (عورة الرجل بحضْرةِ النسَاءِ الأجنبِيَّات جَميعُ بَدنه وَشَعره) يلزم منه على القول بالتلازم وجوب ستر جميع بدنه ولم يقل به أحد
q.gif



فالمقدم ما فى التحفة إذ يكفى موافقة الإمام النووى لها
والله أعلم
أما أن " النووي موافق للتحفة " فلعلك تريد أن " التحفة توافق النووي " .

أما كلام الرملي فظاهر :
إذ ظاهرُ كلامِهِما أنَّ السَّترَ واجبٌ لذاتِهِ .ا.هـ.
كلامهما : أي كلام الشيخين .

وليس معنى أن أئمة الفتوى فلان وفلان أنه لا يجوز أن نأخذ من السيوطي أو غيره من أهل العلم ، هذا كلام باطل ، وهذه الحواشي طافحة بفتاوى للسيوطي وغيره من العلماء وليست مقتصرة على أئمة الفتوى .

أما كلام أخينا " أمين "
أن ذكر العورة في الصلاة يختلف عن ذكرها في النظر فهذا لم يختلف فيه أحد ولكن لعله يريد أن يعترض علي بذكر عورة الصلاة هنا ، على أني ذكرتها أخيرا ، وإنما ذكرتها لئلا يختلط على من يقرأ نصوص عورة الصلاة فيطبقها على عورة النظر ، وإلا فتستطيع حذفها وحينئذ لا يبقى إلى تسع حالات وهي خاصة في النظر .
أسنى المطالب فى شرح روض الطالب للقاضى زكريا الأنصارى:
(وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ) وَلَوْ خَارِجَهَا (جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ، وَالْكَفَّيْنِ) ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُونَا عَوْرَةً؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى إبْرَازِهِمَا وَإِنَّمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-175
أسنى المطالب فى شرح روض الطالب للقاضى زكريا الأنصارى:
وَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَيْ مَنْعِ الْوُلَاةِ لَهُنَّ مِمَّا ذُكِرَ لَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا فِي طَرِيقِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ لَا؛ لِأَنَّ السَّتْرَ وَاجِبٌ عَلَيْهِنَّ فِي ذَاتِهِ بَلْ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَفِي تَرْكِهِ إخْلَالٌ بِالْمُرُوءَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1203

هذه موافقة من القاضى زكريا الأنصارى للإمام ابن حجر الهيتمى والإمام النووى (بصرف النظر من المتقدم ومن المتأخر المهم حصول التوافق) وقد صرح بالتفريق بين حكم الكشف وحكم النظر

ثانياً صريح كلام الإمام النووى (فى شرح صحيح مسلم حيث جزم باستحباب الستر) لا يعارض بظاهر كلامه الآخر بل يحمل نَصه الذى له معنى ظاهر يخالف صريح كلامه على المعنى المحتمل الذى يوافق هذا الصريح كما فعل القاضى زكريا الأنصارى والإمام ابن حجر الهيتمى بتركهما هذا الظاهر وأخذهما بصريح كلامه فى شرح صحيح مسلم وفرقا بين حكم الكشف وحكم النظر كما فعل فى شرح صحيح مسلم


والله أعلم
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدي بن محمد الأذرعي
وليس معنى أن أئمة الفتوى فلان وفلان أنه لا يجوز أن نأخذ من السيوطي أو غيره من أهل العلم ، هذا كلام باطل ، وهذه الحواشي طافحة بفتاوى للسيوطي وغيره من العلماء وليست مقتصرة على أئمة الفتوى .
q.gif



ولكن لا يصار عند اختلاف الترجيح إلا للأئمة الذين أشرت إليهم كالقاضى زكريا الأنصارى
أظنك أخي لم تفهم مرادي فيما يرد على كلامك من إيراد وقد أورده أيضا الشيخ علي الحلبي صاحب الحاشية على "المنهج" وتلميذُ الجمال الرملي بل جعله سببا لترجيح قول ابن حجر على شيخه الرملي نقله عنه الجمل في حاشيته:
(وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ تَحْرِيمِ نَظَرِ الْفَحْلِ إلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا وَعَكْسِهِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ حِلُّهُ) "المنهج"
( قَوْلُهُ : هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ ) وَأُيِّدَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ مَنْعَ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ
وَرُدَّ بِأَنَّ مَنَعَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ لَا لِأَجْلِ وُجُوبِ السَّتْرِ عَلَيْهِنَّ لِذَاتِهِ بَلْ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً وَفِي تَرْكِهِ إخْلَالٌ بِالْمُرُوءَةِ
وَمِنْ ثَمَّ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ
أَيْ: فَإِنْ عَلِمْنَ نَظَرَ أَجْنَبِيٍّ لَهُنَّ وَجَبَ عَلَيْهِنَّ السَّتْرُ وَهَذَا مَا قَالَهُ حَجّ
وَضَعَّفَ شَيْخُنَا مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَمَنَعَ كَوْنَ وُلَاةِ الْأُمُورِ إنَّمَا مَنَعُوا مِمَّا ذُكِرَ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لَا لِكَوْنِ السَّتْرِ وَاجِبًا لِذَاتِهِ
قَالَ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِكَوْنِ السَّتْرِ وَاجِبًا لِذَاتِهِ
وَفِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ وُجُوبُ السَّتْرِ عَلَى الرَّجُلِ لِوَجْهِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا لِئَلَّا يَنْظُرَ إلَيْهِ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ لَهُ فَكَذَلِكَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَلَا يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِهِ .
فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ
حَجّ ا هـ .ح ل "حاشية الجمل"
قال الماوردي في "الحاوي":
وَأَمَّا الْعَوْرَةُ فَضَرْبَانِ صُغْرَى وَكُبْرَى ، المرأه فَأَمَّا الْكُبْرَى فَجَمِيعُ الْبَدَنِ إِلَّا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ، وَأَمَّا الصُّغْرَى فَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَمَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ هَاتَيْنِ الْعَوْرَتَيْنِ مِنْ أَجْلِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَلْزَمَهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ الْكُبْرَى ، وَذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : فِي الصَّلَاةِ عورة المرأة فيها وَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا وَالثَّانِي : مَعَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ ، عورة المرأة في حضورهم وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُسْلِمِهِمْ ، وَكَافِرِهِمْ ، وَحُرِّهِمْ ، وَعَبْدِهِمْ ، وَعَفِيفِهِمْ ، وَفَاسِقِهِمْ ، وَعَاقِلِهِمْ ، وَمَجْنُونِهِمْ فِي إِيجَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ الْكُبْرَى مِنْ جَمِيعِهِمْ
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمين إبراهيم رضوان
وقد أورده أيضا الشيخ علي الحلبي صاحب الحاشية على "المنهج" وتلميذُ الجمال الرملي بل جعله سببا لترجيح قول ابن حجر على شيخه الرملي نقله عنه الجمل في حاشيته:
فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ حَجّ
q.gif



وهذه موافقة أخرى بارك الله فيك
الذي يظهر أنه يجب على المرأة ستر الوجه في هذا الزمن حتى على قول من لا يرى وجوب سترها؛ لأن الجواز مقيد عندهم بأمور توافرها اليوم شبه المستحيل وليس هناك كبير فائدة من هذا الخلاف في زماننا وهذه الفتوى خير شاهد على ذلك قال ابن حجر في فتاواه:
(وَسُئِلَ [أي: ابن حجر] رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قد كَثُرَ في هذه الْأَزْمِنَةِ خُرُوجُ النِّسَاءِ إلَى الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ وَلِلطَّوَافِ وَنَحْوِهِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ على هَيْئَاتٍ غَرِيبَةٍ تَجْلِبُ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ قَطْعًا وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ يَتَزَيَّنَّ في خُرُوجِهِنَّ لِشَيْءٍ من ذلك بِأَقْصَى ما يُمْكِنُهُنَّ من أَنْوَاعِ الزِّينَةِ وَالْحُلِيِّ وَالْحُلَلِ كَالْخَلَاخِيلِ وَالْأَسْوِرَةِ وَالذَّهَبِ التي تُرَى في أَيْدِيهِنَّ وَمَزِيدِ الْبَخُورِ وَالطَّيِّبِ وَمَعَ ذلك يَكْشِفْنَ كَثِيرًا من بَدَنِهِنَّ كَوُجُوهِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ وَغَيْرِ ذلك وَيَتَبَخْتَرْنَ في مِشْيَتِهِنَّ بِمَا لَا يَخْفَى على من يَنْظُرُ إلَيْهِنَّ قَصْدًا أو لَا عن قَصْدٍ فَهَلْ يَجِبُ على الْإِمَامِ مَنْعُهُنَّ وَكَذَا على غَيْرِهِ من ذَوِي الْوِلَايَاتِ وَالْقُدْرَةِ حتى من الْمَسَاجِدِ وَحَتَّى من مَسْجِدِ مَكَّةَ وَإِنْ لم يُمْكِنْهُنَّ الْإِتْيَانُ بِالطَّوَافِ خَارِجَهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ أو يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وما الذي يَتَلَخَّصُ في ذلك من مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ أَوْضِحُوا الْجَوَابَ عن ذلك فإن الْمَفْسَدَةَ بِهِنَّ قد عَمَّتْ وَطُرُقُ الْخَيْرِ على الْمُتَعَبِّدِينَ وَالْمُتَدَيَّنِينَ قد انْسَدَّتْ أَثَابَكُمْ اللَّهُ على ذلك جَزِيلَ الْمِنَّةِ وَرَقَّاكُمْ إلَى أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ آمِينَ
فَأَجَابَ بِأَنَّ الْكَلَامَ على ذلك يَسْتَدْعِي طُولًا وَبَسْطًا لَا يَلِيقُ لَا بِتَصْنِيفٍ مُسْتَقِلٍّ في الْمَسْأَلَةِ
وَحَاصِلُ مَذْهَبِنَا أَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ على جَوَازِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ سَافِرَةَ الْوَجْهِ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ وَاعْتُرِضَ بِنَقْلِ الْقَاضِي عِيَاضٍ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ على مَنْعِهَا من ذلك وَأَجَابَ الْمُحَقِّقُونَ عن ذلك بِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بين الْإِجْمَاعَيْنِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ في جَوَازِ ذلك لها بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَاتِهَا مع قَطْعِ النَّظَرِ عن الْغَيْرِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَحْوِهِ أو يَجِبُ عليه مَنْعُ النِّسَاءِ من ذلك خَشْيَةَ افْتِتَانِ الناس بِهِنَّ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ على من ذَكَرَ مَنْعَ النِّسَاءِ من الْخُرُوجِ مُطْلَقًا إذَا فَعَلْنَ شيئا مِمَّا ذُكِرَ في السُّؤَالِ مِمَّا يَجُرُّ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ انْجِرَارًا قَوِيًّا على أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْإِمَامُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ على ما إذَا لم تَقْصِدْ كَشْفَهُ لِيُرَى أو لم تَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ أَمَّا إذَا كَشَفَتْهُ لِيُرَى فَيَحْرُمُ عليها ذلك لِأَنَّهَا قَصَدَتْ التَّسَبُّبَ في وُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا لو عَلِمَتْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ له فَيَجِبُ عليها سَتْرُهُ وَإِلَّا كانت مُعِينَةً له على الْمَعْصِيَةِ بِدَوَامِ كَشْفِهِ الذي هِيَ قَادِرَةٌ عليه من غَيْرِ كُلْفَةٍ وقد صَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ على الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَكْشِفَ لِلذِّمِّيَّةِ ما لَا يَحِلُّ لها نَظَرُهُ منها هذا مع أنها امْرَأَةٌ مِثْلُهَا فَكَيْفَ بِالْأَجْنَبِيِّ وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ وَبِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِنَّ السَّتْرُ عن الْمُرَاهِقِ مع جَوَازِ نَظَرِهِ فَكَيْفَ بِالْبَالِغِ الذي يَحْرُمُ نَظَرُهُ فَنَتَجَ من ذلك وَمِنْ غَيْرِهِ الْمَعْلُوم لِمَنْ تَدَبَّرَ كَلَامَهُمْ أَنَّ الصَّوَابَ حَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ على ما قَدَّمْته ... )

والفتوى فيها خلط في نسبة القولين لصاحبيه ولا أدري ما سببه
المهم أن نكون قد اتفقنا على معتمد المذهب فى المسألة حتى يُنظَر فى تطبيقه
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
هذه موافقة من القاضى زكريا الأنصارى للإمام ابن حجر هيتمى والإمام النووى (بصرف النظر من المتقدم ومن المتأخر المهم حصول التوافق) وقد صرح بالتفريق بين حكم الكشف وحكم النظر
q.gif



أخي ليتك نقلت ما في حاشية شرح الروض حتى يكونَ النقل تاما ولا يُغترَّ بأن ما ذكرتَه هو القولُ المقطوع به :
قال الشهاب الرملي :
( قوله ووجَّهه الإمامُ باتفاق المسلمين إلخ ) نقَل في الروضة وأصلِها هذا الاتفاقَ وأقرَّه وعلَّل به في الشرحِ الصغيرِ وهو المعتمد ، وكلامُ القاضِي عِياض مردودٌ بأشياءَ منها : قولُ الأصحابِ معنى كونِ المراهِق كالبالغِ أنه يلزَمُ المَنظورَ إليها الاحتجابُ منه كما يلزَمُها الاحتجابُ من المَجنونِ قطعًا ، وقولُهم يحرُم على المسلمةِ كشفُ ما لا يبدو منها عند المهنة للكافرَةِ ، وفتوى النووي بأنه يحرُم على المسلمةِ كشفُ وجهها لها ، على أنَّ بعضَهم نقَل أنَّ القاضيَ إنما نقَله عن أكثر العلماء وعليه فلا مُخالفَة .ا.هـ.

قال في المغني :
وما نقَلَه الإمامُ من الاتفاقِ على مَنعِ النساءِ أي مَنعِ الوُلاةِ لهُنَّ مُعارَضٌ بما حكاه القاضِي عياض عن العلماء أنه يجبُ على المرأةِ سَترُ وجهِها في طريقِها ، وإنما ذلك سنةٌ ، وعلى الرجالِ غَضُّ البَصَرِ عنهن للآية ، وحكاه المُصنفُ عنه في شرح مسلم وأقرَّه عليه .
وقال بعضُ المتأخرين : إنه لا تَعارُضَ في ذلك ، بل مَنعُهن من ذلك لا لأنَّ السترَ واجبٌ عليهنَّ في ذاتهِ بل لأنَّ فيه مصلحَةً عامَّةً ، وفي تركهِ إخلالًا بالمروءةِ .اهـ.
وظاهرُ كلامِ الشيخين أنَّ السَّترَ واجبٌ لذاتهِ فلا يتأتَّى هذا الجمعُ ، وكلامُ القاضِي ضَعيفٌ .
وحيثَ قِيلَ بالجوازِ كُرِهَ ، وقيل : خِلافُ الأَولَى ، وحيثُ قيل بالتحريمِ وهو الراجحُ هل يَحرُم النظَرُ إلى المُنتقبةِ التي لا يَتبين منها غيرُ عَينَيها ومحاجِرها أو لا ؟ قال الأذرَعيُّ : لم أرَ فيه نصًّا ، والظاهِرُ أنه لا فرقَ لا سيما إذا كانَت جميلةً ، فكم في المَحاجِر من خناجِر .اهـ. وهو ظاهِرٌ .

تنبيه : ظاهرُ كلامِ المصنف أنَّ وجهَها وكفَّيها غيرُ عورةٍ وإنما أُلحِقَا بها في تحريمِ النظَر ، وبه صرَّح الماوردي في كتابِ الصلاة فقال : عورَتُها مع غيرِ الزوج كُبرى وصغرَى ، فالكبرى ما عدا الوجهَ والكفين ، والصغرى ما بينَ السُّرَّةِ والركبة ، فيَجبُ ستر الكبرى في الصلاة ، وكذا عن الرجالِ الأجانب والخناثى والصغرى عن النساءِ وإن قَرُبنَ ، وكذا عن رجال المحارم والصبيان .

وقال السبكي : إن الأقرَبَ إلى صُنعِ الأصحاب أنَّ وجههَا وكفَّيها عورةٌ في النظَر لا في الصلاة .ا.ه.


لكن لعله يقال بعد النصوص التي أوردتَها والنصوص التي أوردتُها أن في المسألة قولين : هل الستر واجب لذاته أم لشيء آخر ؟
وإلى الأول ذهب الرملي ووالده والخطيب وإلى الثاني ذهب ابن حجر وشيخه ، ولكن لم يختلفوا في أن الستر واجب ، والله أعلم .

فائدة من حاشية البجيرمي :
لو عَلِمَ الرجلُ أنَّ المرأةَ تنظُر إليه حرُمَ عليه تمكينُها بشيءٍ من بدَنهِ ، حتى يجبَ عليه إذا عَلِم ذلك منها سترُ جميعِ بدَنهِ عنها حتى الوجه والكفين كذا أفتى به شيخنا ز ي ، وانتشرَت المسألةُ في الجامِع الأزهرِ ، فنازَعوه في ذلك أشدَّ المنازعة وقالوا : سبَرنَا كُتُبَ الحديث فلم نَجِد فيها أنَّ الصحابَةَ كانت لهم براقِعُ فبَلَغَت المسألةُ الشيخَ م ر فأفتَى ما أفتى به ز ي فبَطَلَت المنازعة اهـ اج على المنهج .ا.ه.
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدي بن محمد الأذرعي
أخي ليتك نقلت ما في حاشية شرح الروض حتى يكونَ النقل تاما ولا يُغترَّ بأن ما ذكرتَه هو القولُ المقطوع به
q.gif



أنا أقررت من قبل أن المسألة خلافية
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
إذاً هذه مسألة خلافية بين التحفة والنهاية
q.gif



ولكن أقول أن موافقة الإمام ابن حجر الهيتمى لصريح كلام الإمام النووى (فى شرح صحيح مسلم حيث جزم باستحباب الستر) والقاضى زكريا الأنصارى كافية لتقديم ما اعتمدوه مذهباً على ما اعتمده غيرهم
(فعامةً الإمام النووى مقدم على غيره والقاضى زكريا الأنصارى مقدم على من جاء بعده كالخطيب الشربينى وأصحاب الحواشى)

جاء فى فتح المعين:
[في بيان المعتمد في المذهب] : اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأروع.
http://shamela.ws/browse.php/book-11327/page-621

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فى حالة اختلاف التحفة مع النهاية مع عدم وجود كلام للنووى أو الرافعى فى المسألة أو يدل على حكمها
أعتقد أنه يمكن الاستفادة بترتيب محققى المتأخرين الذى رتبه العلامة الكردي عند كلامه على ما فات ابن حجر والرملى
ذكر الكردي في " الفوائد" أن ما فات ابن حجر والرملي ، يكون بحسب الآتي :
أ‌- يؤخذ باختيارات شيخ الاسلام زكريا الأنصاري ، والمقدم من كتبه " شرح البهجة " الصغير ، ثم كتاب "المنهج" وشرحه له .
ب‌- اختيارات الخطيب الشربيني .
ت‌- اختيارات أصحاب الحواشي على شروح "المنهاج" شريطة عدم مخالفة شرحي المنهاج لابن حجر والرملي ، وهم على الترتيب :
• علي بن يحيى الزيادي المصري المتوفى سنة 1024 هـ ، له حاشية على شرح فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري .
• أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 994هـ .
• شهاب الدين أحمد البرلسي الشافعي المشهور بعميرة ، صاحب الحاشية المشهورة .
• أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري 997-1087 هـ، صاحب الحاشية المشهورة على "نهاية المحتاج" .
• أبو الحسن علي بن ابراهيم بن احمد بن علي الحلبي القاهري نور الدين 975- 1044، صاحب السيرة الحلبية المشهورة .
http://www.feqhweb.com/vb/t2800

هذا مجرد تصور والله أعلم

q.gif




والله أعلم

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدي بن محمد الأذرعي
لكن لعله يقال بعد النصوص التي أوردتَها والنصوص التي أوردتُها أن في المسألة قولين : هل الستر واجب لذاته أم لشيء آخر ؟
وإلى الأول ذهب الرملي ووالده والخطيب وإلى الثاني ذهب ابن حجر وشيخه ، ولكن لم يختلفوا في أن الستر واجب ، والله أعلم .
q.gif



الرملى ووالده والخطيب أوجبوا الستر مطلقاً

بينما ابن حجر وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ومعهما صريح كلام الإمام النووى) أوجبا الستر فقط فى حالة منع الإمام أو نوابه من الكشف حيث يجوز للإمام المنع من المكروه كما قال ابن حجر فحينئذ يجب الستر لوجوب طاعة الإمام فقط فإذا لم يحصل هذا المنع لم يجب الستر (بل يستحب والكشف مكروه) إلا إذا تحققت المرأة من نظر الرجال الأجانب إلى وجهها (فيجب حينئذ الستر) كما قال ابن حجر
وهو المقدم



والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

أرجو أن يكتب تلخيصا للمسألة
وأن يكتب ضمنها موطن الخلاف بين المتناظرين من الإخوة الأفاضل لتعم الفائدة
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

محاولة لتحرير محل النزاع - اتفقوا على جواز النظر إلى جميع بدن المرأة التي يجوز الاستمتاع بها سوى اختلافهم في الفرج ، فقيل: النظر إليه حرام ، وقيل: مكروه ، وهو المعتمد . - ثم اتفقوا على حرمة النظر إلى غيرها مطلقا أي: إلى أيِّ جزء من أجزاء بدنها، مَحرما كانت أم أجنبية، بشرط كون النظر : 1- خيف من ورائه الفتنةُ . (الفتنة: ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماتِه ) 2- أو كان مصحوبًا بشهوة . (الشهوة: الالتذاذ بالنظر، وضابطه: التأثر الداخلي الناشئ عن جمال الصورة) والنظر بشهوة حرام لكل ما لا يجوز الاستمتاع به ولو كان جمادًا . - ثم الذي يهمنا هنا هو النظر إلى المرأة الأجنبية، فإما أن يكون النظر إليها لحاجة كالشهادة والعلاج أو لا: - اتفقوا على جوازه للحاجة إلا أنه يَختلف باختلافها، والضابط في ذلك: أن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها . - واختلفوا في وجوب ستر الوجه والكفين عليها هل هو لذاته أو لغيره على قولين : 1 - لا يجب لذاته، قاله العلامة ابن حجر ومن تبعه . 2- يجب لذاته، قاله العلامة الجمال الرملي ومن تبعه . - مع اتفاقهم على حرمة النظر لغير الحاجة ولو بدون شهوة . هذا ما فهمته باختصار .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

واختلفوا في وجوب ستر الوجه والكفين عليها هل هو لذاته أو لغيره على قولين : 1 - لا يجب لذاته، قاله العلامة ابن حجر ومن تبعه . 2- يجب لذاته، قاله العلامة الجمال الرملي ومن تبعه . - مع اتفاقهم على حرمة النظر لغير الحاجة ولو بدون شهوة . هذا ما فهمته باختصار .
العبارة الأدق (ومن وافقه) فيدخل فيه أيضاً الموافقون من السابقين أو الأقران
والله أعلم

عرض المسائل بصورة أدق والله أعلم:

1- اتفق المتأخرون على حرمة النظر للوجه والكفين عند خوف الفتنة أو مع شهوة

2- اختلف المتأخرون عند أمن الفتنة وبدون شهوة وبدون حاجة
أ- اعتمد الإسنوي كراهة النظر حينئذ وفاقاً لجمهور المتقدمين الذين قالوا بعدم التحريم ووفاقاً للشيخ أبو حامد وغيره الذي صرح بالكراهة
ب- واعتمد باقي المتأخرين الحرمة وفاقاً للشيخين والِاصْطَخْرِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَالْإِمَامُ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ (الْمُهَذَّبِ) وَالرُّويَانِيُّ،

3- ثم اختلف المتأخرون هل يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها مطلقاً أم فيه تفصيل
أ- اعتمد ابن حجر الهيتمي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري التفصيل وفاقاً لصريح كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم
ب- واعتمد الرملي ووالده والخطيب الوجوب مطلقاً وفاقاً لظاهر كلام الشيخين
الرملى ووالده والخطيب أوجبوا الستر مطلقاً

بينما ابن حجر وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ومعهما صريح كلام الإمام النووى) أوجبا الستر فقط فى حالة منع الإمام أو نوابه من الكشف حيث يجوز للإمام المنع من المكروه كما قال ابن حجر فحينئذ يجب الستر لوجوب طاعة الإمام فقط فإذا لم يحصل هذا المنع لم يجب الستر (بل يستحب والكشف مكروه) إلا إذا تحققت المرأة من نظر الرجال الأجانب إلى وجهها (فيجب حينئذ الستر) كما قال ابن حجر
وهو المقدم


4- ثم هل يجري هذا التفصيل في وجوب ستر الكفين أيضاً ، عند ابن حجر وشيخ الإسلام
أ- توقف ابن حجر الهيتمي ووجَّهَ توقفه بأن الحاجة لا تدعو إلى كشفهما بخلاف الوجه
ب- وكلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على اعتماد جريان التفصيل
فيه حيث قال الحاجة تدعو إلى كشفهما كالوجه (خلافاً لابن حجر) وهو موافق لظاهر ما في المجموع فالإمام النووي أقر الشيرازي على تعليله كون الكفين ليسا بعورة بأن الحاجة تدعو إلى كشفهما في الأخذ والعطاء

أسنى المطالب فى شرح روض الطالب للقاضى زكريا الأنصارى:
(وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ) وَلَوْ خَارِجَهَا (جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ، وَالْكَفَّيْنِ) ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُونَا عَوْرَةً؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى إبْرَازِهِمَا وَإِنَّمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-175

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي:
وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُ حِلِّ الْكَشْفِ بِالْوَجْهِ حُرْمَةَ كَشْفِ مَا عَدَاهُ مِنْ الْبَدَنِ حَتَّى الْيَدِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ وَمُحْتَمَلٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِكَشْفِهَا بِخِلَافِ الْوَجْهِ
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

ما هو موطن الاختلاف بين الأستاذ
أحمد محمد عوض
والأستاذ
عدي بن محمد الأذرعي
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

الخلاف
1- أن الأستاذ عدي اعتمد ما في النهاية معتقداً إياه القول المستقر عند المتأخرين ولم ينتبه لما في التحفة والأسنى فنبهه إليه أحمد فيكون هناك اختلاف بين المتأخرين في المسألة

2-
أ- الأستاذ عدي يميل إلى وجهة الرملي وهي وجود تلازم بين حرمة النظر ووجوب الستر معتمداً على ظاهر كلام الشيخين
ب- بينما أحمد يميل إلى وجهة ابن حجر وهي عدم وجود تلازم بينهما معتمداً على كلام النووي في شرح صحيح مسلم وهو صريح في التفرقة بينهما ، وقال أحمد أن صريح كلام النووي مقدم على ظاهر كلامه الآخر لإمكان حمل كلامه الآخر الذي له معنى ظاهر على المعنى المحتمل الموافق لصريح كلامه الأول (قال ابن حجر متى أمكن الجمع لم يعدل إلى التناقض)

والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

أ- اعتمد الإسنوي كراهة النظر حينئذ وفاقاً لجمهور المتقدمين الذين قالوا بعدم التحريم ووفاقاً للشيخ أبو حامد وغيره الذي صرح بالكراهة
وفيه يقول الباجوري: لا بأس بتقليده لاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

وفيه يقول الباجوري: لا بأس بتقليده لاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق
لا بد في تقليده من توفر شروطه: عدم الشهوة، وأمن الفتنة.

2- اختلف المتأخرون عند أمن الفتنة وبدون شهوة وبدون حاجة
أ- اعتمد الإسنوي كراهة النظر حينئذ وفاقاً لجمهور المتقدمين الذين قالوا بعدم التحريم ووفاقاً للشيخ أبو حامد وغيره الذي صرح بالكراهة
وعلى هذا يحرم عند الكل في هذه الأزمان، لوجود إما الشهوة وإما الفتنة، وإما كليهما
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

1- اتفق المتأخرون على حرمة النظر للوجه والكفين عند خوف الفتنة أو مع شهوة
..
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

ذكر الاستاذ عدي هنا
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=19135&p=134559&viewfull=1#post134559


فالحاصلُ : أنَّ الوَجهَ والكفَّينِ ليسَا بعَورةٍ وإنما أُلحقَا بها في تحريمِ النظَر ، ووجوبُ السَّترِ مما اتفَقَ عليه المتأخرونَ ، واللهُ تعَالى أعلَم .

كتبه : عدي بن محمد

الشيخ عدي قولكم ووجوب الستر مما أتفق عليه المتأخرون الا تري ان هذا الكلام غير دقيق

حيث ان ابن حجر لا يقول بوجوبه مطلقا كما هو معلوم لديكم . حيث فصل ابن حجر في المسألة فان لم يأمرها ولي الأمر ولم تتحق نظر الأجنبي لها يجوز لها ان تكشف وجها
ففي تلك الحالة تسن لها ولا يجب عليها ..

وقد يتصور في بعض أمثلة:

مثلا لو كانت المرأة تعيش في قرية وعدد سكانها قليل مثلا ولا يوجد فيها فساق واجانب القرية من العلماء والصلحاء..
وهي تعرف لو خرجت في تلك القرية لن ينظر اليها عالم او عابد اجنبي عنها ففي تلك الحالة يجوز لها ان تكشف وجهها عند ابن حجر ويسن لها ستره!

نعم هذا نادر الوقوع في هذا الزمان ...

كيف تقول سيدي الستر هو مما اتفق عليه المتأخرون وابن حجر في تلك الحالة التي صورتها بالمثال
 

د. خلود العتيبي

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
27 يونيو 2009
المشاركات
1,052
التخصص
أصول فقه
المدينة
... ... ...
المذهب الفقهي
... ... ...
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

عفواً يا أساتذة أقدر لكم جهدكم - شكر الله لكم - ولكن لماذا لا يُجاب على كل شخص في نفس الموضوع الذي شارك فيه وعلى نفس المشاركة؟!
ولما هذا الجمع الذي ضاعف من حجم الشتات؟!
تكرار فتح الموضوعات في نفس الكلام ضياع للأوقات والمعلومات !!
أكرر لكم الاعتذار، وأرجو تقبل ملاحظتي بصدر رحب ... أسأل الله تعالى أن يبارك في علمكم وعملكم
.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

موضوعنا هذا هو تلخيص لمناقشة تمت من قبل مع الأستاذ عدي
هذه المناقشة وصلت لمنتهاها في الردود
فكلام أختنا خلود ممكن أن يوجه للمواضيع التي يتم فتحها هذه الأيام بعد موضوعنا الذي تم فتحه 20/5/2014
لكن أستاذ عدي فتح هذه المواضيع المستقلة للرد على شيخ معين حتى يكون هناك أكبر عدد من المطلعين على رده فميزة المواضيع الجديدة أنها أكثر اطلاعاً من المواضيع القديمة
 
إنضم
16 سبتمبر 2014
المشاركات
2
التخصص
لا يوجد
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

السلام عليكم ... ممكن لو سمحت لو تكرم أحد طلبة العلم بجمع أقوال سادتنا الشافعية في حكم الاحتفال بأعياد الكفار مع ذكر المصدر .. وآسف على طرح هذا السؤال في غير سياق الموضوع الذين تتحدثون فيه ... ولكن أنا لا أزال جديدا في هذا الملتقى فغير مسموع لي بكتابة مواضيع جديدة إلا بعد عشر مشاركات ... فيحبذا لو تكرم أحدكم وأجابني إلى سؤالي
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
16 سبتمبر 2014
المشاركات
2
التخصص
لا يوجد
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد على اهتمامك وردك على سؤالي ... ولكن يا حبذا لو أن الموضوع أكثر سعة من ذلك مع ذكر المصدر بصفحته ليكون أقوى في الحجة أو لو أن هناك بحث رسالة في هذا الموضوع على مذهب السادة الشافعية ولكن جزاك الله خيرا على نقولاتك الرائعة
 
أعلى