أحمد محمد عوض
:: مخضرم ::
- إنضم
- 4 مايو 2013
- المشاركات
- 1,508
- التخصص
- صيدلة
- المدينة
- اسكندرية
- المذهب الفقهي
- شافعى
هذه المدارسة منقولة من موضوع
فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&page=16#ixzz32H1cJ9Ly
فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&page=16#ixzz32H1cJ9Ly
وتكون المسألة كالتالي:
في باب أواني الذهب والفضة المحرمة
مسألة الصفيحة ووضع الكوز عليها
الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع
1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها ، وهو المقدم
2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم
3- ثم اختلف ابن حجر والرملي في الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاًَ ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها وهو المقدم
والله أعلم
تحفة المحتاج لابن حجر:
وَلَيْسَ مِنْ الْآنِيَةِ سِلْسِلَةُ الْإِنَاءِ وَحَلَقَتُهُ وَلَا غِطَاءُ الْكُوزِ أَيْ وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهِ السَّابِقِ صُورَةً وَصَفِيحَةً فِيهَا بُيُوتٌ لِلْكِيزَانِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى هَيْئَةِ إنَاءٍأو لا كحق الأشنان حرم
حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَصَفِيحَةٌ فِيهَا بُيُوتٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي احْتِمَالٍ لَهُ طَبَقَ الْكِيزَانِ بِغِطَاءِ الْكُوزِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَفِيحَةٌ فِيهَا ثَقْبُ الْكِيزَانِ وَفِي إبَاحَتِهِ بُعْدٌ فَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ تَسْمِيَتِهِ إنَاءً، وَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مَنُوطَةً بِهَا فَلَا بُعْدَ فِيهِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِاتِّخَاذِهِ وَاقْتِنَائِهِ أَمَّا وَضْعُ الْكِيزَانِ عَلَيْهِ فَاسْتِعْمَالٌ لَهُ، وَالْمُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ عَلَى رَأْسِ الْإِنَاءِ اهـ.
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
وَالْوَجْهُ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ الصَّفِيحَةِ فِي وَضْعِ الْكِيزَانِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بُيُوتٌ م ر وَقَوْلُهُ فِيهَا بُيُوتٌ فِي جَوَازِهَا حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ بُيُوتٌ إنَاءٌ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَالْوَجْهُ حُرْمَةُ مَا فِيهَا بُيُوتٌ، وَأَمَّاصَفِيحَةٌ لَيْسَ فِيهَا بُيُوتٌ فَإِنْ قَصَدَ بِوَضْعِ الْكُوزِ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالَهَا أَوْ عَدَّ وَضْعَهُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالًا لَهَا حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْكَافِي م ر
الذي ظهر لي أن لا خلاف بينهم في هذه المسألة
ابن حجر ذكر قبل نحو ورقة من النص الذي نقلته عن التحفة في مسألة غطاء الرأس الذي قيست الصحيفة به، فقال:
( وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ ) ... ( إلَّا ) ... ( ذَهَبًا وَفِضَّةً ) أَيْ إنَاءً وَلَوْ بَابًا وَمِرْوَدًا وَخَلًّا لَا كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا ( فَيَحْرُمُ ) اسْتِعْمَالُهُ فِي أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ... وَاتِّخَاذُ الرَّأْسِ مِنْ النَّقْدِ لِلْإِنَاءِ مَحَلُّهُ أَيْضًا إنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً بِأَنْ كَانَ صَفِيحَةً لَا تَصْلُحُ عُرْفًا لِشَيْءٍ مِمَّا تَصْلُحُ لَهُ الْآنِيَةُ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ نَحْوُ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرُ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ انتهى ما في التحفة.
فلم يحتج أن يعيده هنا
كلام ابن قاسم العبادي يؤيد ما ذهبتَ إليه من عدم الخلاف
حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة ابن حجر:
قوله وصفيحة فيها بيوت للكيزان ) قد يفهم منه جواز وضع الكيزان فيها وفي هذا استعمال لتلك الصفيحة ؛ لأن الوضع فيها استعمال لها أخذا من قوله (ابن حجر)الآتي نعم هي لا تمنع حرمة الوضع في الإناء وهذا يخالف قوله السابق ، ومع ذلك يحرم وضع شيء عليه فليتأمل
لكن وجدت الكردي في الحواشي المدنية (صفحة 47) ذكر أن كلام التحفة والإيعاب يفيد حل وضع الكوز على الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان
فإطلاق ابن حجر حل الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان التي لا تسمى إناء مع أن استعمالها الأصلي المصنوعة له هو وضع الكوز يدل على أنه لا يعد وضع الكوز عليها استعمال كإناء (بخلاف وضع الطعام مثلاً على صفيحة)
ويكون الصحيح إثبات الخلاف بين ابن حجر والرملي كما فعل الشرواني
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
وجدت الكردي في الحواشي المدنية (صفحة 47) ذكر أن كلام التحفة والإيعاب يفيد حل وضع الكوز على الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان
قال الكردي في الحاشية الكبرى بعد نقله كلام الرملي: (أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له، والمتجه الحرمة، نظير ما مر في وضع الشيء على رأس الإناء)، قال الكردي: (وهذا القيد لا بد منه، وإن لم ينبه عليه في التحفة، فقد ذكر عند الكلام على رأس الإناء ما يفيده كما سبق كلامها، فشرط الحل: ألا يسمى إناء، ولا يَستعمل فيه شيئا؛ لأنه حينئذ إناء له، وإن لم يطلق عليه اسم الإناء).
وقد نبه لذلك ابن قاسم والكردي، فقالا: إطلاقه يفيد كذا، لذا صرح الإمام الرملي بالقيد
فرجعنا أن لا خلاف بينهما
إذاً يوجد خلاف في تحقيق قول ابن حجر في المسألة
كلام ابن قاسم العبادي وكلام الكردي في الحاشية الكبرى يفيد نفي الخلاف
وكلام الكردي في الحواشي المدنية يفيد إثبات الخلاف وهو ما صرح بإثباته الشرواني في حاشيته
على العموم على القول بعدم الخلاف تكون المسألة كالتالي:
في باب أواني الذهب والفضة المحرمة
مسألة الصفيحة ووضع الكوز عليها
الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع
1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها
2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم
3- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها
والله أعلم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فإطلاق ابن حجر حل الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان التي لا تسمى إناء مع أن استعمالها الأصلي المصنوعة له هو وضع الكوز يدل على أنه لا يعد وضع الكوز عليها استعمال كإناء (بخلاف وضع الطعام مثلاً على صفيحة)
في الإيعاب (صفحة 125) نقل عن الإسنوي أنه أخذ من تعليل الخوارزمي في رأس الإناء أن ضابط الاستعمال المحرم أن يتعلق ببدنه كالأكل والشرب منه
فالقائل بهذا القول
أولاً: اعتبر أن استعمال الإناء المحرم هو فقط استعماله كإناء وليس كل وجوه الاستعمال
وثانياً: قام بتطبيق تعريفه للاستعمال كإناء (وهو ما يتعلق بالبدن)
فقال الاستعمال المحرم هو فقط ما يتعلق بالبدن كالأكل والشرب
هذا يدل على أن تعريف الاستعمال كإناء يحتمل احتمالين عند أئمتنا:
1- تعريفه بما يتعلق بالبدن فقط
2- تعريف أعم يشمل أيضاً مجرد وضع أي شىء
فهذا الاحتمال الأول فيه إضافة لكفة القول بإثبات الخلاف الذي صرح به الشرواني
فعلى القول بإثبات الخلاف يكون معنى عبارة ابن حجر أثناء كلامه على رأس الإناء في التحفة ( وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ نَحْوُ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرُ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ . اه)
أن عبارة للأكل منه مثلاً مقصود بها ما يتعلق بالبدن كالأكل والشرب والطهارة والاغتسال
وقد نظَّره ابن حجر بالخلال والمرود التي تتعلق بالبدن (تخليل الأسنان والاكتحال)
والله أعلم
في الزواجر:
وَالْحِيلَةُ فِي حِلِّ اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ النَّقْدِ أَنْ يُصَبَّ مِمَّا فِيهِ فِي الْيَدِ الْيَسَارِ أَوْ فِي إنَاءٍ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِيَمِينِهِ , لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى عُرْفًا مُسْتَعْمِلًا لِإِنَاءِ النَّقْدِ " . نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ إنَّمَا تَمْنَعُ حُرْمَةَ مُبَاشَرَةِ الِاسْتِعْمَالِ مِنْ الْإِنَاءِ . أَمَّا حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِهِ بِوَضْعِ مَظْرُوفِهِ فِيهِ وَحُرْمَةُ اتِّخَاذِهِ فَلَا حِيلَةَ فِيهِمَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ , وَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِهِمْ نَفْعُ هَذِهِ الْحِيلَةِ فِي الْكُلِّ.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
أن عبارة للأكل منه مثلاً مقصود بها ما يتعلق بالبدن كالأكل والشرب والطهارة والاغتسال
لم أفهم المقصود من المشاركة كلها!
هل تقصد أنه لو اتخذ إناء ليضع فيه أكلا لحماره مثلا جاز؟
أو اتخذ صندوقا من ذهب ليضع فيها كتبه جاز؟
أو جعل باب داره ذهبا فيجوز؟
المقصود من المشاركة
أن الاستعمال المحرم لما يسمى إناء يشمل الاستعمال كإناء وغيره من الاستعمالات فطبعاً يشمل وضع المظروف فيه مطلقاً
بينما الاستعمال المحرم لما لا يسمى إناء هو فقط استعماله كإناء
أعتقد أن هذا المبدأ متفق عليه بين ابن حجر والرملي
فالمشاركة تقصد تعريف الاستعمال كإناء المنوط به حرمة استعمال ما لا يسمى إناء
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
هذا يدل على أن تعريف الاستعمال كإناء يحتمل احتمالين عند أئمتنا:
1- فمنهم (كالإسنوي) من يعرفه بما يتعلق بالبدن فقط
2- ومنهم (كالرملي) من يعرفه تعريف أعم يشمل أيضاً مجرد وضع أي شىء
فيحتمل أن ابن حجر وافق الإسنوي في تعريف الاستعمال كإناء (مع القطع بعدم موافقته له في قصر الاستعمال المحرم لما يسمى إناء على الاستعمال كإناء)
ووجود هذا الاحتمال فيه إضافة لكفة القول بإثبات الخلاف الذي صرح به الشرواني
والله أعلم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
في الإيعاب (صفحة 125) نقل عن الإسنوي أنه أخذ من تعليل الخوارزمي في رأس الإناء أن ضابط الاستعمال المحرم أن يتعلق ببدنه كالأكل والشرب منه
تتميم عبارة ابن حجر في الإيعاب: (وقَصْرُه الاستعمالَ هنا على البدن: يَرُدُّه ما يأتي عن المحب الطبري في تجهيز الميت، وعن الغزالي في نصب الأبواب، وعن غيرهما في في تحلية السقوف ...)
ابن حجر رد قصر الاستعمال المحرم للأواني على ما يتعلق بالبدن
أنا أتكلم عن تعريف الاستعمال كإناء المنوط به حرمة استعمال ما لا يسمى إناء
والرملي وابن قاسم العبادي صرحا بأن الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان ولا تسمى إناء لا يحرم مجرد وضع الكوز عليه بل يحرم الوضع فقط إذا قصد به استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً
بينما لا شك أن مجرد الأكل من طعام موضوع على نفس الصحيفة يحرم مطلقاً عند الجميع وقد صرح به ابن حجر
عبارته:اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
صَفِيحَةً لَا تَصْلُحُ عُرْفًا لِشَيْءٍ مِمَّا تَصْلُحُ لَهُ الْآنِيَةُ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ نَحْوُ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرُ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ
مما يدل على أنه يوجد فرق حتى عند الرملي وابن قاسم العبادي بين مجرد الوضع ومجرد الأكل في نسبة الفعل إلى الاستعمال كإناء
وهذا الفرق وإن كان صغيراً عندهما قد يكون أكبر عند غيرهما كابن حجر
الذي أريد الوصول إليه أن نتفق على أن القول بإثبات الخلاف الذي صرح به الشرواني أقل ما يقال فيه أنه قول معتبر له حظ من النظر غير مجزوم بخطأه
والله أعلم