العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة مختصر خليل ...

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما رأيكم أيها الأفاضل في فتح موضوع لمدارسة كتاب مختصر خليل

وتكون المدارسة يومية حسب المستطاع وبالأسلوب التالي أن نورد فقرة من المختصر بداية بأوله مع شرح مختصر وموضح للمقصود ومن عنده استشكال يطرحه ليتم تفصيله من خلال المدارسة وبمشاركة الجميع تتم الفائدة إن شاء الله

وإنما اخترت مختصر خليل لأن عليه تدور رحى الفقه المالكي منذ تأليفه حتى الآن ولكونه المبين لما به الفتوى .........


؟؟؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

" والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك وذباب وسوداء ورماد نجس ودخانه وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه "

ذكر هنا الأعيان النجسة وذكر منها أمثلة هي كل ما استثني من الطاهرات سواء استثني بأداة مثل :
  1. جزء محرم الأكل المذكى لأن الذكاة لا تعمل فيه
  2. المسكر المستثنى من الجماد وهو ما لا تحله حياة
  3. البيض المذر أي العفن وهو مستثنى من بيض الحي
  4. الخارج بعد الموت مما ميتته نجسة ولم يذك وإلا فهو طاهر وهذا الخارج مستثنى من البيض والعرق واللعاب وغيره فالاستثناء فيه راجع للجميع بخلاف إلا المذر فيعود للبيض فقط
  5. البول من المغتذي بالنجس
  6. العذرة من المغتذي بالنجس وهما مستثنيان من بول وعذرة المباح
  7. القيء المتغير عن صفة الطعام المقارب لأوصاف العذرة أو المشابه لها وهو مستثنى من القيء الطاهر أو كان مستثنى بالمفهوم مثل :
  8. الصوف المنتوف
  9. الوبر المنتوف
  10. الزغب المنتوف
  11. الشعر المنتوف فهذه مأخوذة من مفهوم إن جزّت فمفهومه أنها إن لم تجز بأن نتفت كانت نجسة
    انتهت المستثنيات هنا وهذه أعيان أخرى :
  12. كل ميتة لم يقدمها في الطاهرات وقد قدم ميتة ما لا دم له من البري وميتة البحري فالميتة المشار لها هنا ميتة الحيوان البري الذي له دم ولو كان ذلك الميت قملة وهذا على المشهور أن دمها ذاتي ولكن الراجح أنه يعفى عن نحو القملتين وكذلك ولو كان الميت آدميا وهذا استظهروا خلافه كما صرح به المختصر ورجحه غير واحد فالمعتمد طهارة ميتة الآدمي مطلقا
  13. ما أبين من الحي أو الميت أي المنفصل عنهما حقيقة أو حكما كأن قطع منه لحم أو جلد إلا أن ما أبين من الآدمي طاهر مطلقا سواء كان حيا أو ميتا على المعتمد من طهارته فيهما وأما ما أبين من المذكى فيعلم حكمه من قوله وما ذكي وجزؤه ثم بين عددا مما أبهم فيما أبين وهو :
  14. القرن معروف
  15. العظم معروف
  16. الظلف وهو للبقرة والشاة والظبي كالحافر للفرس
  17. الظفر وهو للبعير والنعام والإوز والدجاج
  18. العاج وهو سن الفيل وقوله وفيها كراهة العاج غالبا يأتي بقولها -المدونة- استشهادا أو استشكالا والأظهر هنا أنه استشكال لقولها "لأنه ميتة" ولأن المعتمد أن الكراهة المراد بها التنزيهية فالإشكال كونها ميتة وحكمها الكراهة التنزيهية وهذا كله في الفيل الميت أما المذكى فنابه طاهر اتفاقا ولو كانت ذكاته عن طريق العقر
  19. قصب الريش بتمامها وهي التي يكتنفها الزغب
  20. الجلد –إلا الكيمخت فذكر توقف الإمام فيه - ولو دبغ فالدبغ لا يعطيه طهارة شرعية ولكن يحفظه من التغير ويزيل عنه الرطوبة والرائحة ونحو ذلك فهي طهارة لغوية ولكن يرخص فيه بعد الدبغ في الماء واليابسات هذا في غير جلد الخنزير فلا تعمل فيه الذكاة ولا الدبغ فلا يرخص فيه وكذا جلد الآدمي لأنه لشرفه لابد من دفنه ولا يجوز الانتفاع به أما الكيمخت وهو ما يجعل في السيوف ونحوها من جلد الحمار والفرس والبغل الميت فقد توقف فيه مالك لأن عمل الصحابة يقتضي طهارته والقياس يقتضي نجاسته وجوّزه ابن حبيب في السيوف فقط
  21. المني وهو الماء الدافق عند اللذة الكبرى بجماع أو نحوه
  22. المذي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند التذكر أو الملاعبة أو نحو ذلك
  23. الودي ماء خاثر يخرج بإثر البول ولو كانت الثلاثة من مباح الأكل والثلاثة بوزن ظَبْيٍ و صَبِيٍّ
  24. القيح وهو مِدّة لا يخالطها دم
  25. الصديد وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم
  26. رطوبة الفرج من غير مباح الأكل أما منه فطاهرة إلا المتغذي بنجس فنجسة
  27. الدم المسفوح أي الجاري بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك ولو كان مسفوح سمك وذباب
  28. السوداء ماء أسود كالدم العبيط وهي أحد الأخلاط الأربعة في الإنسان وهي : الدم والسوداء وهما نجسان والصفراء والبلغم وهما طاهران
  29. رماد النجس والمعتمد طهارته
  30. دخان النجس والمعتد طهارته
  31. البول من الآدمي
  32. البول من المحرم الأكل
  33. البول من المكروه الأكل وقيل إنه منه مكروه وظاهر المواق ترجيحه
  34. العذرة من الآدمي
  35. العذرة من المحرم الأكل
  36. العذرة من المكروه الأكل وقيل إنها منه مكروهة وظاهر نقل المواق ترجيحه كما في النصيحة

    ينظر :
    - الدردير مع الدسوقي ج1 ص 86-94 ط دار الفكر 2005م
    - النصيحة لمحمد الأمين بن أحمد زيدان ج1 ص 49-52 ط الأولى مؤسسة الرسالة
    - شرح الزرقاني مع البناني ج1 ص 28-32 ط دار الفكر
 
إنضم
29 أكتوبر 2008
المشاركات
13
التخصص
كهرباء
المدينة
نواكشوط
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب ونفع بكم

ثم ذكر خليل رحمه الله اصطلاحه في هذا المختصر فذكر أنه إذا ذكر الحكم مقرونا بلفظة ( فيها ) فالضمير للمدونة
وكذلك كل ضمير غائب مؤنث متصل بارز مجرور بفي (كقوله وفيها كراهة العاج) أو بمن (منهاكقوله منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن)أو بمضاف (كقوله وظاهرها العفو) أو مستترا نحو رويت وحملت وقيدت .اهـ من كتاب المغني مع إضافة الأمثلة .
نحن متابعون لكم ومنكم نستفيد وسأحاول إثراء الموضوع كلما وجدت فرصة
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

وكذلك كل ضمير غائب مؤنث متصل بارز مجرور بفي (كقوله وفيها كراهة العاج) أو بمن (منهاكقوله منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن)أو بمضاف (كقوله وظاهرها العفو) أو مستترا نحو رويت وحملت وقيدت .
نحن متابعون لكم ومنكم نستفيد وسأحاول إثراء الموضوع كلما وجدت فرصة
حياكم الله وجزاكم الله خيرا على التنبيه والإضافة القيمة
وكم يسعدني إثراؤكم وتكميلكم للنواقص وإصلاحكم ..." فما كان من نقص كمِّلوه ومن خطإ أصلحوه "
بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

" ويَنجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس وفخار بغواص وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي "
ذكر في هذه الفقرة مسائل :
المسألة الأولى : حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهر وذكر في هذا أمثلة هي :
  1. إذا كانت النجاسة قليلة والطعام مائع فإنها تنجسه
  2. إذا كانت النجاسة قليلة والطعام جامد وأمكن أن تسري فيه النجاسة وتمتزج به فإنه ينجس كذلك
  3. إذا كان الطعام جامدا ولم يمكن سريان النجاسة في جميعه فإنه يتحرى بحسب السريان على ما يقتضيه الظن فيطرح ما يظن أن سرت فيه النجاسة فقط والباقي طاهر يؤكل ويباع ولكنه عند بيعه لابد من البيان للمشتري لأن هذا الالتباس بالنجاسة تنفر منه النفوس
  4. إذا كان المخالط النجاسة زيت فإنه لا يقبل التطهير وكذا ما في معناه من جميع الأدهان
  5. إذا كان المخالط للنجاسة لحم طبخ بنجس سواء كان المطبوخ به ماء نجس أو سقطت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه فإنه لا يقبل التطهير أما إذا اختلطت به النجاسة بعد نضجه فإنه يغسل ما تعلق به من المرق بالمطلق ويطهر
  6. إذا كان المخالط زيتون ملح بنجس بأن جعل فيه لتمليحه أو إصلاحه ملح نجس وحده أو ملح مع ماء نجس فإنه لا يقبل التطهير أما إن جعل فيه بعد تمليحه واستوائه فإنه يطهر بالمطلق فيطهر
  7. إذا كان الإناء من فخار ونحوه وتنجس بشيء غواص كالبول أو الخمر وأقام في الإناء مدة يغلب على الظن أنه سرى في جميع أجزائه فإنه لا يقبل التطهير ولكن عدم قبوله للتطهير يعني أنه لا تجوز الصلاة به مثلا أما إذا استعمل الإناء في طعام أو ماء مثلا فلا ينجس شيء من ذلك
    مع أن بعضهم قيد عدم قبول التطهير بما إذا كان جديدا ولم يسبق استعمال الإناء قبل حلول الغواص أو استعمل قليلا وإلا فإنه يقبل التطهير كالإناء البالي فإنه لا يستحيل تطهيره
    وقيده بعضهم أيضا بما إذا لم يزل الغواص في الحال ويغسل الإناء فإن أزيل في الحال وغسل فالظاهر أنه يطهر ([1])
المسألة الثانية : الانتفاع بالمتنجس أما الطاهر فالأصل أنه ينتفع به وسيذكر بعض المستثنيات كما يأتي في وحرم استعمال ذكر ..إلخ وأما النجس فالأصل عدم الانتفاع به ولم يستثن من ذلك إلا الجلد بعد الدبغ فرخص فيه في اليابسات والماء كما تقدم وبعض النجاسات في حالة الضرورة كالميتة للمضطر ...لذلك استثناه المصنف بقوله لا نجس
فذكر أن المتنجس ينتفع به في الأشياء كلها إلا في المسجد وفي الآدمي فلا يجوز استعمال الطوب المتنجس في بناء المسجد ولا يستصبح فيه بزيت متنجس وكذا لا يجوز استعمال شيء متنجس في أكل أو شرب الآدمي ([2])


([1]) ينظر حاشية البناني على الزرقاني ج1 ص 33 والنصيحة لمحمد الأمين بن أحمد زيدان ج1 ص 53 وحاشية الدسوقي ج1 ص 98

([2]) الدسوقي ص99 النصيحة ص 53-54 شرح الزرقاني مع البناني ص 34-35
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

ويَنجس كثير طعام مائع بنجس قل....
قال الرهوني هنا بعدما ذكر بعض النقول عن الحطاب وغيره : وحاصل المسألة أن النجاسة الواقعة في المائع لا تخلو من أربعة أحوال :
  1. إما أن تكون بحال لا يمكن معها أن يتحلل منها شيء كعظام الميتة التي لم يبق عليها لحم ولا دسم لطول صب الماء عليها ويبسها مع ذلك بالشمس أو مكثها في الماء الزمن الطويل
  2. وإما أن تكون بحال لا يمكن معها عدم التحلل كوقوع الميتة بعد تغير ذاتها وسيلان الصديد ونحوه منها
  3. وإما أن تكون بحال الغالب معها التحلل كموت ذي نفس سائلة فيه أو وقوعه فيه قبل التغير مع طول المكث
  4. وإما أن تكون بحال الغالب معها عدم التحلل كوقوعه ميتا قبل التغير من غير طول مكث
- فأما الأول فلا ينجس ما وقع فيه حتى عند ح -الحطاب- ولا أظن أن يختلف فيه
- وأما الثاني فلا إشكال في أنه ينجسه اتفاقا إن غيره وعلى المشهور إن لم يغيره
- وأما الثالث فكذلك
- وأما الرابع فهو محل الخلاف السابق فعند ح -الحطاب- المشهور أنه ينجسه وعند طفى - مصطفى الرماصي- ومب-محمد بناني- لا ينجسه والظاهر ما قاله ح لما بيناه والله أعلم اهـ .ص80-81
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

الطاهر..............
قال صاحب الكفاف في هذا :
الطاهراتُ ميتُ ما لا دم لهْ .............. والآدمي وذات بحر مسجلهْ
والحيُّ والخارج منه غير قيْـ.............ـح وصديد ودم سودا وقيْ
شابهَ عُرّةً وآتٍ من قُبُلْ .............. واست سوى زبل وبولِ ما أحلْ
والكرهُ في روث الحمير القولُ بهْ ......... رجَّحه ابن حاجب عن صاحبهْ
والأرض والمياه والنباتُ .............. لا المائع المسكر طاهراتُ
والشعْر من حيّ وميت غير ما .............. دخل في الجلد بطهر وسما
كذاك أيضا زغَب الريش طهُرْ .......... والخلف في نحو قصاصة الظفُرْ
وجيفة القمل وما ذكِّيَ منْ .............. محرَّم وفي رطوبة الأجُنْ
طاهر الصُؤاب أو عنه عفي .............. ودم جوف نجس فيما قُفي
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

والنجس ...........
قال في الكفاف :
وميتُ غير ما مضى وما مَصَلْ .......... منه وما من جسم غيره انفصلْ
نجس كدخّ النجس لكن المضرّْ ............ أثره القويّ في الذي ظهرْ
للقدوة الحطّاب لا محض اللُّقي .............. ولا صميم ريحه إذا بقِي
رطوبة الفرج كبول صاحبهْ .............. وبعضهم طاهرة في مذهبهْ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

ويَنجس كثير طعام مائع بنجس قلّ......
في نظم الكفاف :
كثيرُ مائع الطعام يفسدهْ .............. نجس تحلّل به وجامدهْ
ما ظنّ أن ذهب فيه كُلّا .............. إلا فما يُظنُّ أن يَحُلاّ
ونجلُ عابد السلام الراتي .............. يفيد أن القوت كالصلاةِ
وقيل كالماء فلا تُقذِّرُهْ .............. نجاسةٌ إلا إذا تُغيِّرُهْ
والتونُسيُّ وابن نافع لا .............. يَنْجُسُ جَمُّه بنجْس قلاّ
أما الذي تموت فيه قملهْ .............. فقد أباح علماءُ أكلهْ
بالمتنجِّس انتفع فيما عدا .............. ذواق الادميّ والمساجدا
لا النجْسِ إلا جلد ميت دبغا .............. فالماء واليابس فيه سوِّغا
بل طهره بالدبغ رأيُ كَبكَبِ .............. منهم أجلاّءُ من اهل المذهبِ
وامنع دواء باطن الأجسادِ .............. بنجس واختلفوا في البادي
لا يقبل التطهير لحمٌ قُدِرا .............. بالنجْس كالفخّار إن فيه سرى
والرأسُ إن طُبخ قبلما غُسلْ .............. من دمه غُسِلَ كلاًّ وأُكِلْ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

والرأسُ إن طُبخ قبلما غُسلْ .....
قال الشارح محمد الحسن بن أحمد الخديم : لعل مراده شُوي كما وقع في عبارة "مع"-المعيار- فالطبخ يطلق على الإنضاج اشتواء واقتدارا وعبارة ح - الحطاب- وعب-عبد الباقي الزرقاني- وسر- الميسر-: شوط والمعنى متقارب .اهـ مرام المجتدي ج1 ص 33
وفي النصيحة : فلو شوط رأس بنار ولم يغسل المذبح فإن شك في ذهاب الدم بالتشويط اجتنب المذبح وأكل الباقي وإن تحقق أو ظن أكل كله لأن النار تُذهب الدم ومحله اهـ . ص 53 ج1
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

(3)- أنه يتوضأ به ويتيمم ويصلي

من المسائل التي يجمع فيها بين الوضوء والتيمم أيضا :
  1. إذا كانت الجراحة في أعضاء وضوئه وتعذر مسها ففيها أربعة أقوال منها أنه يجمع بين الوضوء والتيمم ويقدم الوضوء ليتصل التيمم بما فعل له
  2. من إن توضأ أحدث في صلاته وإن تيمم لم يحدث فيها فقد اختار ابن مرزوق أن يجمع بين الوضوء والتيمم لأنه يشك هل هو من أصحاب السلس فيسقط في حقه الوضوء أم لا والذي أفتى به اللخمي وتبعه غيره أنه يتيمم لأنه لم تمكنه الطهارة المائية فينتقل إلى الترابية
    ( انظر في المسألة الأخيرة الرهوني ج1 ص 180-181) أما الأولى ففي المختصر في المسح على الجبائر
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

بارك الله فيكم شيخنا الكريم
بخصوص الجمع بين الوضوء والتيمم يبدوا لي (وأعتذر عن استعمال هذه العبارة في مقام العلماء والفقهاء ) أنه غير وجيه لأن التيمم بديل عن الوضوء وليس متمم لها .أو بعبارة أخرى .التيمم ليس ببديل جزئي بل بديل كلي
وهذه المسألة فكرت فيها كثيرا ومنذ مدة طويلة ووقع لي عذر لمدة طويلة وأو صاني الكثير بالجمع بين التيمم والوضوء ولم يتبين لي وجه الصواب في ذالك
نريد شيخنا الكريم :
1.تعليل ذالك أصوليا وفقهيا
2.موقف الجمهور من الجمع بين الوضوء والتيمم
3.وما هي الآثار الواردة في الموضوع؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

بارك الله فيكم شيخنا الكريم
بخصوص الجمع بين الوضوء والتيمم يبدوا لي (وأعتذر عن استعمال هذه العبارة في مقام العلماء والفقهاء ) أنه غير وجيه لأن التيمم بديل عن الوضوء وليس متمم لها .أو بعبارة أخرى .التيمم ليس ببديل جزئي بل بديل كلي
وهذه المسألة فكرت فيها كثيرا ومنذ مدة طويلة ووقع لي عذر لمدة طويلة وأو صاني الكثير بالجمع بين التيمم والوضوء ولم يتبين لي وجه الصواب في ذالك
نريد شيخنا الكريم :
1.تعليل ذالك أصوليا وفقهيا
2.موقف الجمهور من الجمع بين الوضوء والتيمم
3.وما هي الآثار الواردة في الموضوع؟
بارك الله فيك أخي بوزيان وفقنا الله وإياك وليس عندي جواب عن هذه الأسئلة إلى أن يفتح الله بفضله
ولكن هذه المسائل أكثرها ليست مشهورة بل هي أقوال في المذهب إلا القول بالجمع لصاحب الجبائر الذي تقع الجراحات التي لا يمكن مسها في أعضاء وضوئه وإن لم أر حتى الآن أيضا من رجح القول بالجمع إلا أن صنيعهم في كتبهم وتفريعهم عليه يدل على أنهم اعتمدوه خاصة الأجهوري والأمير حيث قال الأمير في ضوء الشموع : واستظهر ( عج) –علي الأجهوري-أنه يعيد المائية لكل صلاة لأن الطهارة بالمجموع والتيمم لا يصلى به إلا فرض قال وقلت على ذلك :
ألا يا فقيه العصر إني رافعٌ ... إِليك سؤالا حار مني به الفكرُ
سمعتُ وضوءا أبطلته صلاته .. فما القول في هذا فديتك يا حبرُ ..إلخ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...


" ولا يُصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ولا بمحاذي فرج غير عالم "
ذكر خليل رحمه الله في هذه الفقرة حكم الصلاة بثياب أشخاص الغالب على ثيابهم النجاسة فيغلب هذا الغالب على الأصل
قال الدسوقي :" قوله ( ولا يصلى بلباس كافر ) إلى قوله ( غير عالم ) هذه الأحكام مبنية على تقديم الغالب على الأصل إذا تعارض الأصل والغالب فإن تلك الأمور الأصل فيها الطهارة والغالب فيها النجاسة وكل ما غلبت عليه النجاسة لا يصلى به والشأن في الكافر وما عطف عليه عدم توقي النجاسة . اهـ
وتفصيل هذه الأمور كالتالي :
  1. لباس الكافر لا تجوز الصلاة به مطلقا سواء في ذلك ذكورهم وإناثهم كتابي أو غيره كان الثوب ذيلا أو ما حاذى فرجا أو عمامة .. إلا أن تعلم طهارته فتجوز الصلاة به حينئذ
    ولكن ما ينسجه الكافر من الثياب للبيع ونحو ذلك تجوز الصلاة به لأنه محمول على الطهارة وكذا سائر صنائعه لأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد أشغالهم وتكسد تجارتهم هذا إذا لم تتحقق نجاسته أو تظن وإلا فلا تجوز فيه الصلاة كثيابهم
  2. ثياب المسلم المصلي التي ينام فيها لا يجوز لمسلم آخر أن يصلي فيها لحملها على عدم الطهارة إذ الغالب أنها تتنجس بمني أو غيره ولكن يجوز له الصلاة فيما كان كثياب رأسه كالعمامة مثلا لأن الغالب عدم وصول النجاسة لهذا
    هذا إذا لم يكن صاحب الثياب ممن يعلم منه الاحتياط في الطهارة وإلا جازت الصلاة فيها وكذا إذا أخبر صاحب الثياب أنها طاهرة وهو ثقة وكذا يجوز لصاحب الثياب نفسه الصلاة فيها وهو مفهوم من قوله آخر فمفهومه أنه يجوز له الصلاة في ثياب نفسه لأنه أعلم بحال نفسه
  3. ثياب المسلم غير المصلي أصلا أو غالبا كالنساء والصبيان لا يجوز لمصل آخر أن يصلي فيها ولو أخبر صاحب الثياب بأنها طاهرة على ظاهر المختصر إلا فيما كان منها كثياب رأسه فهي محمولة على الطهارة منه إذ الغالب عدم وصول النجاسة إليها هذا إذا لم تتحقق طهارتها أو تظن وإلا جازت مطلقا
  4. الثياب المحاذية للفرج لا يجوز الصلاة بها إذا كان صاحبها غير عالم بأحكام الاستبراء وغيره من أحكام الطهارة

    وكما تعودنا أن نسرول الدرس بنظم جميل بعد تعميمه من ديباج خليل
    قال صاحب الكفاف :
    وهل على الغالبِ أثواب الصبي ... أو الطهارةِ والاولُ اجتُبي
    إن علمت طهارة النعل فصلْ ..... به وهلْ كذا إن الحالُ جُهِلْ
    واليومَ تركَ كلٍّ الأُبِّيُّ ......... رأى لئلا يُخْطئ الغبيُّ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

"وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلق وإناء الجوهر قولان وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير"

ذكر خليل رحمه الله في هذه الفقرة حكم استعمال الحلية من النقدين فذكر أن الذكر يحرم عليه استعمال شيء محلى وأخذ من هذا أن الحلية نفسها أبلغ في المنع ولو كان هذا المحلى منطقة وهي ما يشد به الوسط من الشخص أو كان آلة حرب إلا ما استثناه وهذه المستثنيات هي :
  1. المصحف يجوز تحلية جلده من خارج بالنقدين وتكره كتابته أو كتابة أجزائه وأعشاره بذلك أو بالحمرة لأنه يشغل القارئ عن التدبر وعلم من تخصيصه منع تحلية جميع الكتب الأخرى ولو كانت كتب حديث أو إجازة وقد استحسن البرزلي تحلية الإجازة والدواة إن كتب بها المصحف بأحد النقدين
  2. السيف فيجوز تحليته إلا للمرأة فيحرم عليها ولو قاتلت به وفي الدسوقي قوله ( وإلا السيف ) قال شيخنا :أي إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل الله وأما إن كان اتخاذه لأجل حمله في بلاد الإسلام فلا يجوز .
  3. الأنف يجوز اتخاذه من أحد النقدين والدليل عليه حديث عرفجة
  4. ربط السن ولا مفهوم للربط بل جعلها منه كذلك ولا للسن بل يجوز في جميع الأسنان فمن سقطت سنه يجوز له تركيب سن من الذهب وكذا لو سقطت أسنانه كلها فلا حد للأسنان في هذا
  5. خاتم الفضة الشرعي ويشترط أن يكون كله فضة بأن لا يكون فيه شيء من ذهب ولو قل وأن يكون وزنه درهمان هذا إذا اتحد أما إذا كان له خاتمان من فضة مجموعهما يزن درهمين فلا يجوز وكذا لا يجوز لبسه إذا لم يكن لابسه لأجل السنة بل للمباهاة أو غير ذلك وهذا كله يؤخذ من اشتراط كونه شرعيا

ثم ذكر أمورا تحرم حتى على المرأة وهي الإناء من النقدين ولو كان للتملك دون الاستعمال وكذا ما زاد على الملبوس بالنسبة للمرأة فإنه يحرم عليها كالسرير ونحو ذلك أما ملابسها ونعالها وجميع ما يحمله بدنها عادة فإنه يجوز لها
وذكر خليل أن الأواني التالية فيها قولان بالجواز وعدمه ولم يطلع على ترجيح لواحد منهما وهي :
  1. الإناء المغشى وهو إناء من النقدين غشي ظاهره بالنحاس ونحوه والراجح فيه الحرمة نظرا لباطنه
  2. الإناء المُمَوَّه وهو إناء باطنه من غير النقدين وظاهره مطلي بذهب أو فضة والراجح فيه الجواز نظرا للباطن قال الدسوقي ونص ح –الحطاب- وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الإكمال
  3. الإناء المضبب وهو المشعب كسره بخيوط من الذهب أو الفضة والراجح منعه
  4. الإناء الذي له حلقة من النقدين والراجح فيه المنع أيضا
  5. الإناء من الجواهر كالياقوت والزبرجد والبلور والراجح جوازه
ينظر ( الدسوقي على الدردير ج1 ص 102-106)

قال محمد مولود في الكفاف :
وإنما للمرء أن يستعملا .............. من النقود مصحفا بها حُلا
والسيف والأنفَ وسِنّاً مطلقا .............. وخاتما حيث يكون ورِقا
والخلف في نحو مضبب جرى .............. وجائزٌ لباسه الجواهرا
وللنساء لبس كل زينَهْ .............. وبيَّن القرآن ما يُبدينَهْ


 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

فصل

" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار ؟ خلاف وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها "

ذكر خليل رحمه الله هنا قولين في إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة عن ثوب المصلى -والمراد به محموله – وبدنه ومكانه هما :

  1. [*=right]الوجوب
    [*=right]السنية
وإلا بأن صلى بالنجاسة وهو عاجز عن إزالتها أو ناسيا لها فإنه يعيد الصلاة ندبا بنية الفرض حتى على القول بالسنيةوهذه الإعادة للاصفرار في الظهرين ولطلوع الشمس في الصبح وللفجر في العشاءين وقوله (خلاف) لما قال الحطاب إن الخلاف لفظي لاتفاق القولين على إعادة الذاكر القادر أبدا والعاجز الناسي في الوقت ردوا عليه بوجوب الإعادة على الوجوب وندبها على السنية وبأن القائل بأحدهما يرد ما تمسك الآخر فالخلاف على هذا معنوي أي له أثر في المعنى هذا الرد لعلي الأجهوري ولكن رد عليه هو الآخر بأن ابن رشد قال بعدما ذكر القول بالسنية : وعليه فالمصلي بها عامدا يعيد أبدا وجوبا كما قيل في ترك سنة من سنن الصلاة عمدا . وينظر الدسوقي هنا فقد فصل هذه الردرد وغيرها[1]
وقوله ( ولو طرف عمامته ) هذا رد على ما نقله عبد الحق في النكت أن طرف عمامته الملقي بالأرض لا تجب إزالة النجاسة عنهوهذا القول مقيد بما إذا كان الطرف الملقي بالأرض يتحرك بحركته وإلا كان كالثوب اتفاقا هذا هو الذي يفيده كلام ابن الحاجب وابن ناجي وابن عات ولكن نقل الحطاب عن القاضي عبد الوهاب ما يقتضي إطلاق الخلاف وهو ظاهر المختصر هناوقوله ( لا طرف حصيره ) المراد به ما زاد عما تماسه أعضاؤه هذا استثناء من الذي يطالب المصلي بإزالة النجاسة عنه ولو تحرك الحصير بحركته هو عكس طرف الثوب الملبوس فطرف الثوب الملبوس يطالب بإزالتها عنه ولو لم يتحرك بحركته والحصير لا يطالب بذلك ولو تحرك بحركته .

ثم ذكر ثلاثة مسائل تتعلق بإزالة النجاسة عن ما يصلي فيه المصلي أو عليه :
المسألة الأولى : سقوط النجاسة على المصلي أثناء الصلاة وهي مبطلة للصلاة على المشهور ولكن قيدوا بطلان الصلاة بأمور :

  1. [*=right]أن تستقر عليه أو على ثوبه أو يتعلق به شيء منها
    [*=right]أن لا تكون مما يعفى عنه
    [*=right]أن يتسع الوقت ولو لركعة بعد إزالتها
    [*=right]أن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوبا آخر
    [*=right]أن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره
فإذا فقد واحد من هذه الشروط فإن صلاته لا تبطل

المسألة الثانية : ذكر النجاسة في الصلاة أو علمها فيها وتبطل الصلاة به ولكن بشرط وجود القيود الخمسة المتقدمة في سقوطهاأما إذا ذكرها قبل الشروع في الصلاة ثم نسيها عند الدخول في الصلاة واستمر عليه نسيانها إلى أن انتهى من الصلاة فإنها لا تبطل
وقال الرهوني : حاصل مسألة تذكرها في أثناء الصلاة أن فيها ثلاثة أقوال :

  1. [*=right]أحدها قول مالك في المدونة يقطع ويزيلها ويستأنف وهو المشهور كما صرح به ابن رشد وابن بشير وغيرهما وهل القطع على سبيل الاستحباب أو الوجوب تأويلا اللخمي والمازري والثاني الراجح
    [*=right]الثاني أنه إن أمكنه نزعها نزعها وتمادى وصحت صلاته وهو قول مالك في رواية أبي الفرج كما في المنتقى وابن عرفة وفي رواية إسماعيل القاضي كما في ابن عرفة وقول مالك أيضا في المبسوط كما للخمي وقول ابن القصار كما في ابن رشد ...

    [*=right]الثالث أنه إن أمكنه نزعها نزعها وتمادى ولا إعادة عليه وإن لم يمكنه نزعها تمادى وأعاد في الوقت وهو قول ابن الماجشون ...قال مصححه : قوله ( الثالث ) كذا للرهوني وأقره كنون ولينظر ما وجه مغايرة الثاني للثالث ... [2]
المسألة الثالثة : النجاسة تكون في نعل المصلي فإنها إن كانت في أسفل النعل وأخرج منها رجله دون أن يرفع النعل عن الأرض فإنها لا تبطل صلاته وإن رفعها بطلت لأنه حمل النجاسةأما إذا كانت في أعلى نعله فإن الصلاة تبطل خلافا لظاهر قول المازري : من علمها بنعله فأخرج رجله دون تحريكها صحت صلاته .فإن تعميمه يدل على أن إخراجها من غير تحريك للنعل تصح معه الصلاة ولو كانت في أعلى النعل



قال العلامة محمد مولود رحمه الله في الكفاف :
شرط الصلاة فرضِها والنفلِ .............. طهارةُ المحمولِ والمحلِّ
وظاهر الجسم وما منه بطنْ .............. كداخل الفم وعين وأُذُنْ
وكلُّ ذا في ذاكر ذي مقدرهْ .............. ونجلُ رشدٍ الاستنانَ شهَّرَهْ
وإن يزاحِمْ حدَثاً يُقدَّمُ .......... إذ طهرُهُ يخلفهُ التيممُ
ثم المحلُّ ما عليهِ يعتمدْ ........... قائما او جالساً او إذا سجدْ
لا نجسٌ بطرفِ الحصيرِ ......... لو مارَ مورَكَ على الشهيرِ
وما بجنبك تمسُّ أو يمَسّْ ........ ثوبُك أو تحت حصيرك كَنَسْ
ولابسٌ طرف ثوبٍ بقذرْ ........ طرفه الملقيّ بالأرض استضرْ
لا فوق حيٍّ غيره ولهما .. ....... يُنسبُ ما وسطه بينهما
وعاقدٌ بعضوه رأسَ جَمَلْ ....... فما أقلّتْه السفينة حَمَلْ
ظن التنجس إذا ما غلبا .... مثل يقينه ووهمه هبا
من شك في وقوعها بثوبه ..... قيل بحتم نضحه وندبهِ
وتاركٌ لنضحه ولو عَمدْ .... يعيدُ في الوقت على ما يُعتمدْ
وهل كهُو الجسدُ والبقعة أوْ ... لابد من غسلهما وذا انتقوْاْ
والشك في المصيب ليس يوجبُ .. شيئاً إذِ الطاهر أصلٌ غالبُ
ومن لهُ طرأَت او تذكَّرا .... قطَعَ إن طاهراً او مطهِّرا
يجدْ ويُدركْ ركعةً وإلا ...... أتمّها فريضةً او نفلا
وهل كذاك إن يشك أو يتمْ ..... ثمت يعملُ بما بعدُ علمْ
أعدْ للاصفرار حيث تنسى ..... نجاسة أو قبلةً او لبسا
وللطلوعين كذا إن عن إزا ...لةِ النجاسة تصلي عاجزا
قولان في العاجز عن ستر ولا ... يعيد من عجز أن يستقبلا
إن سلم الإمام ثمت ذكرْ .... حدثا او نجاسةً فالمشتهرْ
أن لا يعيد مقتدٍ وقيل بلْ .... سيانِ في الإعادتين للخللْ



[1] الدسوقي ج1 ص113
[2] حاشية الرهوني ج1 ص 99​
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

" وعفي عما يعسر كحدثٍ مستنكحٍ وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق "

ذكر الشيخ خليل رحمه الله هنا قاعدة كلية تندرجها تحتها جزئيات كثيرة وهذه القاعدة هي أن كل ما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات يعفى عنه وقد نص على بعض جزئياتها فذكر من هذه المعفوات :

  • الحدث المستنكِح بكسر الكاف أي الملازم كثيرا وملازمته هنا تعتبر بإتيانه كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح به دخول المسجد ما لم يخش تلطخه به وإلا فيمنع الدخول به
    وأما بالنسبة لنقض الوضوء فسيأتي أنه ينقض ما لم يلازم أكثر الزمن فالملازمة في الطهارتين مختلفة التحديد ففي إزالة النجاسة هنا تعتبر بالمرة كل يوم فأكثر وفي نواقض الوضوء تعتبر بأكثر من نصف الزمن لأن الخبث أخف من الحدث
  • بلل الباسور في اليد وهو الداء المعروف النابت داخل مخرج الغائط بحيث يخرج منه وعليه بلل ونجاسة فيرده بيده أو غيرها كخرقة إلى محله فالتلوث بالنجاسة التي تصيبها من ذلك الرد يعفى عنه وهذا مشروط بأن يكثر الرد ويقدر بأن يزيد على المرة في كل يوم وقال الدردير ويظهر أن يكون ثلاث مرات إذ لا مشقة في غسل اليد إلا بالكثرة
  • الثوب أو الجسد الذي يصيبه بلل الباسور فيعفى عنه ولو لم يكثر الرد فيكفي أن يأتي كل يوم مرة فأكثر لمشقة غسلهما بخلاف اليد
  • ثوب المرضعة ونحوها إذا كانت تجتهد في درء البول والغائط من الصبي بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له ما يمنع وصول الخبثين لها فإذا أصابها شيء منهما بعد هذا التحفظ يعفى عنه بعكس من لم تتحفظ فلا يعفى عما أصابها ومثل المرضعة الكناف-الذي ينزح الكنيف- والجزار- الذي يذبح الحيوان-
    ويندب للمرضعة ومن ألحق بها إعداد ثوب للصلاة أما من اتصل عذره كصاحب السلس والباسور والدمل فلا يندب لهم ثوب للصلاة إذ لا فائدة فيه لعدم التمكن من التحفظ حتى في وقت الصلاة
  • دون الدرهم من الدم والمراد به الدائرة التي تكون في باطن عضد البغل فقدر مساحته فأقل من أي دم يعفى عنه سواء في الصلاة أو غيرها هذا هو المعتمد وقيل لا يعفى عنه إلا في الصلاة وأما خارجها ففي المدونة الأمر بغسله وحملها بعضهم على استحباب ذلك والبعض الآخر على الوجوب وكذا من غير المعتمد الاتفاق الذي حكاه ابن بشير على أن مساحة الدرهم من الكثير وأن المعفو عنه هو ما كان أقل من الدرهم
  • دون الدرهم المذكور من القيح
  • دون الدرهم المذكور من الصديد فهما كالدم في كل وجه
  • بول الفرس للغازي في أرض الحرب فيعفى عما يصيب ثوبه أو بدنه منه قل أو كثر ولا مفهوم لهذه القيود بل الروث كالبول في ذلك والبغل والحمار كالفرس والمسافر والراعي كالغازي وأرض المسلمين كأرض الحرب ولكن حيث وجدت القيود المذكورة لا يعتبر اجتهاد وإلا فلا بد من الاجتهاد كالمرضع
  • أثر الذباب من العذرة وأولى من البول على الثوب أو البدن والمراد أثر فمه ورجله أما إن انغمس ثم انتقل به لما ذكر فلا يعفى عنه والمراد بالذباب هنا الصغير ومثله النمل والبعوض أما الكبير من المذكورات فلا يعفى عنه لأن وقوعه على الإنسان نادر
  • موضع الحجامة أي ما بين الشرطات معها إذا مسح دمه حتى يبرأ وهذا إذا كان محل الدم أكثر من درهم وإلا فيعفى عنه ولو لم يمسح كما يعرف مما تقدم في دون الدرهم من مطلق الدم فإذا برئ مكان الحجامة غسل الموضع على حسب الأقوال المتقدمة في إزالة النجاسة هل هي واجبة أو سنة فعلى الأول يغسل وجوبا وعلى الثاني يغسل استنانا
    فإن لم يغسله وصلى أعاد في الوقت كما في المدونة وأولها بعضهم على أن الإعادة في الوقت إنما هي في حق الناسي أما العامد فيعيد أبدا وأولها بعضهم على أن الإعادة في الوقت مطلقا سواء كان عامدا أو ناسيا ورجح هذا كما في الدرير

    تتبع تكملة المعفوات إن شاء الله

    ينظر حول ما كتب :
    - ( شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ج1 ص115-120)
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

ولا يُصلى بلباس كافر بخلاف نسجه........
قال العلامة محنض بابه :
صَلِّ بثوب رجل يصلي ..... وثوبَ تارك الصلاة خَلِّ
وثوب شخص حاله مجهولُ .... قيل على طهارة محمولُ
وقيل بل لابد من أن يغسلا .... ثوب لشخص حاله قد جهلا
وإن أردت العزو فالبناني ..... قد جاء فيه ذانك القولان
ومسلم لم يحترز من النجا .... سة احكمن بطهر ما قد نسجا
كذاك ما نسجه ذو الكفرِ أو ... صبغه أو خاطه في ما رووا
وجانب الندور في ذا بادي ..... تغليبه للرفق بالعباد
وابن هلال في النوازل ذكرْ .... ذاك يرى ذلك من فيه نظرْ



وأثر ذباب من عذرة......
قال العلامة محنض بابه :
عن أثر الذباب يعفى حيث مسْ ... من بعدما في النجس الرطب انغمسْ
والنمل كالذباب في كون الأثرْ ..... منه لعسر الاحتراز يُغتفرْ
وذاك في كنون والرهوني ...... فانظره في الرهوني أو كنونِ
وعرق بموضع استجمارِ ..... فيه خلاف الفقهاء جاري
ومال في ذا العرق الحطابُ ... للعفو فلتنظره يا مرتابُ

 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

دون الدرهم من الدم.......
قال العلامة محنض بابه في المباحث :
حُكم اليسير ربما تغيرا ..... حيث عليه زيد غيره طَرا
فخبثٌ عن مخرجين منتشرْ ... يوجب غسل خبث لم ينتشرْ
والدم إن جاوز قدر درهمِ ... فواجب غسل جميع ذا الدمِ
وزوج من تبرعتْ بزائدِ .... عن ثلث يرد غير الزائدِ
ما دون ثلث الدية اجعله على .. جان على العاقلة اجعل ما علا
واغتفرن ما دون ثلث من مجاحْ ... واعتبر الجميع إن ثلث يجاحْ
فلتنظرن إذا أردت أن ترى .... ما قد ذكرته لك الميسرا
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار ؟ خلاف وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها
"
قال العياشي رحمه الله في رسالته اللطيفة: (إجابة الخليل):

قوله: (ولا بثياب غير مصل) هل يقبل قوله إذا أخبر بطهارة ثوبه أو لا؛ لفقد العدالة، وليس هو كالمخبر بحكم الماء؛ لورود العفو فيه دون الثوب؟
الجواب والله الموفق للصواب: إن هذه المسألة والتي معها وردت بعدها وما أشبهها من مسائل؛ تعارض الأصل، والغالب يتعاكس فيها المشهور في بعض الأحيان؛ فإن الأصلَ الطهارةُ في الأشياء وعلى وضعها الغالب، والإنسان المكلف باتباع العلم والظن الغالب، فإن ضعف معارض الأصل في صورةٍ ما، بحيث صار شكًّا أو وهمًا، فلا ينبغي أن يُلْغَى له الأصل، بل يُلْغَى الوهم، ويُعْمَلُ في الشك بمقتضاه، ولا يلزم من كون الشيء غالبًا في عصر أو مصر أن يكون غالباً في سائر الأعصار والأمصار، فرب مُصَلٍّ يغلب على الظن عدم طهارة ثوبه بقرائن الأحوال كما قالوا في الجزار والكنَّاف *، ورب نقيض له من أهل الرفاهية يشهد العرف بعدم نجاسة غير محاذي فرجه، فإذا ثبت الغالب ألغي الأصل، وإذا كان كذلك فلا يقبل خبر مخالف ذلك، إلا أن يكون عدل الرواية، وبقدر ما يضعف أمر الغالب وتقوى القرائن على خلافه؛ يكون الحكم محل حيرة المجتهد، ومظنة وقفة المتردد المقلد، وتتبع أمثلة هذه القاعدة وتفاريع أصلها يطول؛ فلنرجع إلى ما يتعلق بمسألة السائل، فنقول: ظاهر نصوصهم أنه لا يقبل خبر غير المصلي؛ لأنهم اشترطوا في تصديق المخبر أن يكون ثقة، قال الحطاب عند تقريره للمسألة التي قبل هذه بعد نقله لكلام اللخمي وابن بشير ما نصه: "فيفهم من ذلك أن الغسل من ذلك إنما هو حيث يجهل طهارته، وأما ما أخبرك صاحبه بأنه طاهر وهو محل ثقة عدل؛ فلا ينبغي أن يختلف في جواز الصلاة فيه، وفي كلام ابن مرزوق إشارة لذلك ... انتهى.
ثم قال في المسألة المسؤول عنها بعد كلام البرزلي من جملته: وإن كانت ملبوسة، وأخبر التاجر بطهارتها، وكذا من اشتريت منه وهما من أهل الدين صدقهما ... انتهى.
وهذا الكلام وما قبله يدل على ما ذكرته في قولي: "ولا بما ينام فيه مصل آخر" انتهى كلامه.
وأما قولكم" وليس هذا كالمخبر... إلخ.
أقول: بل هو مثله، قال شيخ مشايخنا سالم السنهوري: وإن سأل كما هو المستحب صدق المسلم عدل الرواية. ومعارض بعضهم بهذا بقوله: (وقبل خبر الواحد) مردود بتقييد أحد الكلامين بالآخر، وليس المراد ما يتبادر من عبارة المصنف أنه معفو عنه مع تيقن النجاسة، ولذلك حولناه إلى ما يصح به ...انتهى.
قلت: والتحويل الذي أشار إليه قوله في سَبْكِ قول المصنف وواقع ما نصه: وعفي عن لزوم الفحص عن حال واقع انتهى. فإذا تأملتَ ما ذَكَرَ عَلِمْتَ أن لا فرق، وأنه لابد من العدالة فيهما، وأن العفو عن الواقع إنما هو عن السؤال؛ لأنه محمول على الطهارة إن وقع مِنْ دار المسلمين ما لم تتيقن نجاسته برائحة أو علامة؛ فلا عفو، وإن شك استحب السؤال؛ فيصدق المسلم، وأما الكافر فيجعل ما سقط منه على النجاسة؛ فلا فرق إذاً بينه وبين الثوب؛ لأن الثوب أيضاً إن اشتراه من مجهول الحال حمل على الطهارة إن لم يتيقن نجاسته بعلامة، وإن سأل صدق المسلمُ العدل عند الشك، وفي هذا القدر كفاية. اهـ
ــــــــــــ
* الكنَّاف: مأخوذ من الكُنُف-جمع كنيف-، قال ابن منظور في لسان العرب (9/ 308): الكنيف حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة مختصر خليل ...

بارك الله فيكم أخي الكريم عبد الرحمن على هذه الدرر
وهذه الرسالة يبدو أنها طبعت عن مركز نجيبويه فلو تكرمتم بإعطائنا بعض المعلومات عنها
 
أعلى