رد: مدارسة مختصر خليل ...
" وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم وكسيف صقيل لإفساده في دم مباح وأثر دمل لم ينك وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة "
يعني أن من المعفوات :
· ما يقع على المار من السقوف ونحوها ومعنى كونه معفوا عنه أنه محمول على الطهارة وعند ابن رشد أنه يندب له السؤال عنه فإن سأل فإنه يُصدِّق ما أخبره به المسلم من طهارته أو نجاسته
هذا ما لم توقن نجاسته أو يكون في دار كفار لحمله في دارهم على النجاسة كما في الحطاب
والمخبر بطهارته في ديار المسلمين لا تشترط عدالته لحمل الواقع على الطهارة والمخبر بذلك في بلاد الكفار لابد من عدالته لحمل الواقع في ديارهم على النجاسة
· السيف الصقيل ونحوه مما فيه صقالة وصلابة ويفسده الغسل إذا كان الدم مباحا سفحه وأدخلت الكاف في قوله " كسيف" المدية والمرآة ونحو ذلك مما فيه صقالة وصلابة وذكر الميسر عن الأجهوري عدم شرط إباحة الدم في المرآة
وكون علة العفو هي إفساده بالغسل هو المشهور وقيل إن علته هي زوال النجاسة عنه بالمسح وعلى هذا فلابد من مسحه وهو ما لم يشرط في المشهور وما لم يفسده الغسل لا يعفى عنه مثل الزجاج
· أثر الدُّمَّل أي ما يسيل منه بنفسه من غير تعمد قشره ومثله الجرح يمصل وما يخرج بنفسه من نحو حرق النار وقوله " لم ينكأ" أي لم يقشر فإن قشر لم يعف عما زاد على الدرهم منه هذا إذا لم يضطر لقشره مثل الجرب فإنه يعفى عنه وكذا قشره لواحدة يعفى عنه أيضا وقد ذكر هذا في الكفاف بقوله :
عن دملٍ يسيل كل يوم اوْ .. لم ينضبطْ ولو قشرتَه عفوْا
وقرحةٌ واحدةٌ إن يفتقرْ ...... لنكئها ما سال منها يغتفرْ
ويندب غسل ما سال من الدمل إن تفاحش أي كثر وكذا دم البراغيث أو خرؤها وكل معفو عنه فإنه إن كثر ندب غسله إلا في كسيف صقيل
وقوله " إلا في صلاة " يعني أنه إذا رأى ما يندب غسله لكونه متفاحشا وهو في الصلاة فلا يقطع لأجل غسله فالندب المراد به من رآه في غير الصلاة أما إن رآه وهو يصلي فإنه يتركه