العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدخل إلى علم الفقه لمن يرغب في دراسته

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مدخل إلى علم الفقه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد : فهذا تعريف بسيط بعلم الفقه كمدخل لمن يريد دراسته فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه علم الفقه كسائر العلوم لكي نجيده نحتاج إلى الإلمام بعشرة عناصر ألا وهي : الاسم و الحد (التعريف) ،والموضوع والفائدة وشرف تعلمه والواضع لهذا العلم ونسبة هذا العلم للعلوم الأخرى واستمداد هذا العلم من أي شيء يؤخذ هذا العلم وحكم تعلم هذا العلم ومسائل هذا العلم . قال الشاعر :
إن مبادىء كل فـن عشـرة الحد والموضوع ثـم الثمـرة
فضله نسبــة والواضــع الاسم الاستمداد حكم الشـارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف
وبتطبيق هذا الكلام على علم الفقه نستطيع أن نلم به إلماماً جيداً .
أولاً : الاســـــم : الفقه .
ثانياً :الحد أو التعريف : الفقه له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي والمعنى اللغوي أي الذي في عرف أهل اللغة واللغة هي وسيلة التفاهم بين الناس وأداة التعبير عن المعاني التي يستخدمونها وتتكون من كلمات أو اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم [1] والمعنى الاصطلاحي أي الذي في عرف أهل هذا العلم - ألا وهم الفقهاء – والاصطلاح مشتق من الصلح والطاء في اصطلاح مبدلة عن التاء ، وأصلها اصتلاحاً من الصلح كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم على هذا المعنى لهذه الكلمة[2] ،والفقهاء يذكرون المعنى اللغوي للكلمة مع المعنى الاصطلاحي لأجل أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا بل هناك ارتباط ،ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرفوا شيئا قالوا : هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا ؛ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي[3] . أخوتاه نعود لتعريف الفقه أما الفقه لغة فهو الفهم[4] قال تعالى : ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾[5] أي ما نفهم كثيراً مما تقول ،والفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة (المستفادة ) من أدلتها التفصيلية قلنا معرفة ، ولم نقل العلم وقلنا معرفة ؛ لأن كلمة معرفة تشمل معرفة الشيء على حقيقته ( العلم ) أو على غير حقيقته ( الوهم ) وعلى حقيقته مع احتمال مرجوح ( الظن ) أو على حقيقته مع احتمال مساو ( الشك ) والأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية العملية منها اليقيني ومنها الظني أي ليست كل مسائل الفقه قطعية أي ليست كلها تعرف على حقيقتها ؛ لذلك من الخطأ القول بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ، وقلنا الأحكام الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع المنزل من عند الله فالأحكام منها الأحكام الشرعية والأحكام غير الشرعية ، والأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية البديهية التي تعرف بالعقل كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين ،وكالأحكام الحسية التي تعرف بالحس كالعلم بأن الشخص له رجلان ويدان ورأس فهذا علم عن طريق الحس أي بالحواس ، وقلنا الأحكام الشرعية العملية ؛ لأن الشرع هو ما أنزله الله من الأحكام علمية أو عملية أو تهذيبية الأحكام العلمية هي الأحكام التي تختص بما يجب العلم به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وهذا يختص به علم العقيدة ، والأحكام العملية هي التي تختص بالعبادات كالصلاة والصوم ، والمعاملات كالبيع والشراء والنكاح، ويختص بمعرفة العبادات والمعاملات علم الفقه ، و الأحكام التهذيبية سلوك الفرد مع نفسه ومع غيره ، ويختص بدراستها علم الأخلاق أو الآداب ، وقلنا المستفادة لتفريق بين علم الفقيه الذي من الأدلة كتاب أو سنة أو ما يرجع إليهما وعلم النبي r الذي من الوحي مباشرة ، وقلنا الأدلة التفصيلية أي الأدلة التي في أعيان المسائل التي لكل مسألة على حدة خلافا للأدلة العامة أو الإجمالية التي ينطوي تحتها عدة مسائل فمثلاً قولنا الخمر حرام ؛ لأن الله قال : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ﴾[6] والخمر من الخبائث إذاً الخمر محرمة فهذا دليل عام ؛لأن الخمر واحدة من الخبائث والخبائث كثيرة فأي شيء من الخبائث يقال أنه محرم ؛ لأنه من الخبائث أما لو قيل الخمر محرمة ؛ لأن الله يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[7] فهذا دليل في عين المسألة أي دليل تفصيلي عرفنا هكذا أصول الفقه من ناحية مفرداته ، والآن نعرفه باعتباره علم على علم مخصوص وباعتبار المركب كله أي كلمة اصول الفقه كلها ، وهو أن أصول الفقه هو العلم الذي يختص بكيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية .
ثالثا : موضوع الفقه : موضوع الفقه هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية العملية في عباداته ومعاملاته كالوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة ،فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه وقتله وسرقته وإقراره ووقفه لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال[8] .
رابعا : فائدته ( ثمرته ) : الغاية من الفقه هي معرفة الأحكام الفقهية لكل فعل من أفعال المكلفين[9] .
خامسا : استمداده : القرآن والسنة وما يرجع إليهما من أدلة الأحكام كالإجماع والقياس .
سادسا : نسبة علم الفقه للعلوم الأخرى : مرتبة علم الفقه من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية .
سابعا : الواضع لعلم أصول الفقه : واضع هذا العلم نقصد من نقله وفصله، ولا يقصد به الذي أنتجه وأبدعه ؛ لأن هذه الأحكام الفقهية جاءت من عند الله في القرآن، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا إياها، لكن من فصله وأخرجه عن غيره من العلوم هذا هو المراد بالواضع هنا،ولابد أن نفرق بين تدوين العلم وبين جود العلم فالعلم موجود في أذهان العلماء ، وقد يدون ، وقد لا يدون ، والتدوين يكشف عن وجود العلم لا موجد العلم،وقد نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام ؛لأن الإسلام مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية ،وأول من دون في علم الفقه الإمام مالك في كتابه الموطأ فإنه جمع فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح عنده من السنة ومن فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم فكان كتاب حديث وفقه وهو أساس فقه الحجازيين ثم دون أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين ،ودون محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية ( ستة كتب ) واختصرها محمد بن محمد بن أحمد الذي عرف بالحاكم الشهيد (344هـ ) حين رأى رحمه الله إعراضا من بعض المتعلمين عن قراءة أحد كتب محمد بن الحسن ( كتاب المبسوط )لإسهابه وتكرار مسائله وهذا المختصر سماه الكافي الذي يعد أصلا من أصول المذهب الحنفي ومن أقوى شروح هذا الكتاب كتاب المبسوط لشمس الأئمة السرخسي ( 490هـ ) الذي أملاه وهو في السجن ،وقد أملى الشافعي بمصر كتابه الأم وهو أساس فقه المذهب الشافعي [10] .
ثامنا : فضل علم الفقه : لقد حث الشرع على التفقه في الدين ومن يتفقه في الدين يعبد الله على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون و قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ))[11] والفقه في هذا الحديث بمعنى أوسع من الفقه اصطلاحا فالمراد به فقه الدين كله من عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق ،ويتضح من هذا أن من الفقه في الدين فقه الأحكام الشرعية العملية ( الفقه ) فبالفقه يعبد العبد ربه حق عبادته بلا ابتداع ولا إفراط ولا تفريط ،و يسير به العبد إلى ربه في عبادته ومعاملاته ،ويعرف المسلم كيف يعبد ربه ،و كيف يتوضأ وكيف يغتسل و كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يعتمر ،و يميز بين الحق والباطل ،و يميز بين الحلال والحرام هذا غيض من فيض من فضل هذا العلم .
تاسعا : مسائل الفقه :مسائل الفقه هي الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين كصلاتهم ، وصومهم ، وبيوعهم ، وجناياتهم ، وكل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم ، ويخرج بذلك الأحكام الاعتقادية (العلمية ) والسلوكية (التهذيبية ) ، فلا تبحث في كتب الفقه . عاشرا : حكم تعلم الفقه : من الفقه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية فيجب معرفة الأحكام الفقهية التى فرض الله علينا فعلها ؛ لأن كل ما فرض الله فعله فرض العلم به فكيف يعمل الفعل دون معرفته وتعلمه ؟ والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشخص يجب عليه فعل ما أمر الله به ، ولكي يفعله لا بد من معرفته وتعلمه إذا يجب معرفة وتعلم ما أوجبه الله ككل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد ، فعليه معرفتها قبل مزاولتها مثل علم الزكاة يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته ،وعلم الحج يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته ، أما ما عدا ذلك فهو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية . وأخيرا أخوتاه كيفية دراسة الفقه ونقول دراسة الفقه هي درس الفقه ،و الدرس هو تجزئة الشيء ليسهل الانتفاع به أي أن دارس الفقه يجزيء الفقه أجزاء كي يسهل عليه استيعابها ،ومن يرد أن يبدأ دراسة الفقه فليبدأ بعد إخلاص النية لله - بأن يقصد التعبد لله بهذا العلم وأن يتخلص من جهالته فيعبد الله جلّ وعلا على بصيرة - بدراسة المتون الفقهية المختصرة وتقديمها على المطولات هكذا تعلمنا من المشايخ ،وهكذا تكون المنهجية العلميةالصحيحة في الدراسة ،مثلا يبدأ بعمدة الفقه لابن قدامة لو أراد أن يبدأ بالمذهب الحنبلي و المذهب الحنبلي أكثر المذاهب حيطة أو يبدأ بمتن المهذب للشيرازي أو متن أبي شجاع لو أراد أن يبدأ بالمذهب الشافعي ،والمذهب الشافعي في نظري أكثر المذاهب صحة ثم بعد اختيار المتن الذي يدرسه طالب العلم يأخذه ويضبط مسائل كل باب فيه مثلا باب الطهارة مسائله كذا وكذا ،باب الصلاة مسائله كذا وكذا ولاستيعاب أي مسألة لابد أن تتصورها فالحكم على الشيء فرع عن تصوره المسألة كذا ثم بعد تصور المسألة تعرف حكمها من حيث الإيجاب والندب والتحريم ...أو هي شرط أو ركن وغير ذلك ثم بعدما عرفت الحكم تعرف ما دليل هذا الحكم ثم بعد معرفة دليل الحكم لابد أن تعرف وجه الاستدلال وهو استخدام أصول الفقه في النظر في الأدلة ، تقول لنفسك كيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم وبعدما عرفت وجه الاستدلال لابد أن تعرف الخلاف في المسألة تسأل نفسك ما هو الخلاف في المسألة ؟ إن كان هناك من خالف في المسألة تعرفه وتعرف دليله ووجه استدلاله من دليله ثم تناقش دليله هل دليله صحيح أم لا ثم إن كان دليله صحيح هل يصح الاستدلال بهذا الدليل ؟ والعلم يحتاج لهمة عالية لا للتقاعس ومرحبا بالرفق هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد بكالوريوس الطب جامعة عين شمس السبت 5/1/2008م





[1]- الخصائص لابن جني

[2]- انظر شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص 45 المكتبة التوفيقية

[3]- شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص 38

[4]- انظر لسان العرب لابن منظور والمصباح المنير للفيومي والقاموس المحيط للفيروز آبادي مادة فقه

[5] - سورة هود من الآية 91

[6] - سورة الأعراف من الآية 157

[7] - سورة المائدة من الآية 90

[8]- علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 12 دار الحديث 1423هـ 2003م

[9]- انظر علم أصول الفقه د. محمد الزحيلي ص 14 دارالقلم الطبعة الأولى 1425هـ 2004م

[10] - علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 16 بتصرف ،وأيضا الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين للدكتور محمد الحفناوي ص 37 وص 43 وص 69 بتصرف ( دار السلام الطبعة الثانية 1428هـ - 2007 م )

[11]- رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما [/SIZE]
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أسئلة وأجوبتها على هذا المدخل إتماما للفائدة :
س1 : عرف الفقه اصطلاحا :
ج - الفقه اصطلاحا هو العلم الذي يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .
س2 : ما الفرق بين أصول الفقه والفقه ؟
ج- بين أصول الفقه والفقه عدة فروق منها : أولا : أصول الفقه ينبني عليها الفقه فهي الأصل ( الأب ) والفقه الفرع ( الابن ) .
ثانيا : أصول الفقه تختص بكيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيختص بمعرفة الحكم الفقهي نفسه. ثالثا : أصول الفقه توصلك لمعرفة كيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيوصلك لمعرفة الحكم الفقهي نفسه فأصول الفقه يعرفك الأدلة الإجمالية للأحكام الفقهية من دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم ودلالة العام على العموم وغير ذلك والفقه يعرفك الأدلة الجزئية للأحكام الفقهية دليل المسألة قوله تعالى كذا أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا أو بالقياس على كذا ....
س3 : ما الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه ؟
ج – الفقيه يشتغل بالجزئيات والتفاريع (الأدلة الجزئية ) ،والأصولي يجهز القواعد ويعطيها للفقيه ؛ لأجل أن يطبقها الفقيه على الأحكام، أو يستنبط الأحكام بواسطتها .
س4 : ما الفرق بين الفقيه والمقلد ؟
ج – الفقيه هو من يعرف الأحكام الفقهية باستفادته من الأدلة التفصيلية أي أن الفقيه عرف الحكم الشرعي بالاستنباط من الأدلة التي في أعيان المسائل الفقهية فعلم الفقيه عن طريق النظر و الاستدلال الفقيه يفكر ويبحث عن الدليل ويأتي بالدليل بعد تفكير أما المقلد فعلمه مأخوذ بطريق التقليد ،وليس بطريق النظر والاستدلال .
س5 : ما الفرق بين علم الله وعلم الرسول وعلم الفقيه بالأحكام الشرعية العملية ؟
ج- الفقيه يعرف الأحكام الشرعية عن طريق استنباطه الحكم من الأدلة التفصيلية فعلمه مسبوق بجهل وأيضا علمه مكتسب أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال إذن علم الفقيه علم مكتسب مسبوق بجهل، يعني يكتسبه الإنسان بجهد أي يحتاج إلى جهد يبذله حتى يكتسب هذا العلم وهو مسبوق أيضًا بجهل أما علم الله بالأحكام فلم يسبقه جهل ،والله يعلم الحكم ودليله فالحكم حكمه والأمر أمره أما علم الرسول فمستفاد من الوحي وليس من الأدلة .
س 6 : ما هي مسائل الفقه واذكر ما مرت به المسائل من القرن الأول الهجري إلى القرن الثالث الهجري ؟
ج- مسائل الفقه هي الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين كصلاتهم ، وصومهم ، وبيوعهم ، وجناياتهم ، وكل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم ،و الفقه منه مسائل منصوص على حكمها ،وهي المسائل التي كانت واقعة في عصر النبوة فنزل فيه قرآنا وبيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ، وفي الغالب تكون النصوص الدالة على ذلك ظاهرة في المعنى، ومن مسائل الفقه ما هو قابل لاختلاف المجتهدين في فهم دلالة النصوص على تلك المسائل. ومن مسائل الفقه المسائل التي اجتهد فيها الصحابة أي مسائل وقعت في عصر الصحابة وهذه المسائل احتاج إليها الناس لتوسع البلاد الإسلامية، ومخالطة العرب لغيرهم ومعلوم أن طبيعة أهل مكة والمدينة وأهل الجزيرة ليست هي طبيعة أهل الشام والعراق وأهل فارس وأهل خراسان وأهل مصر، فطبائع مختلفة في الحالات الاجتماعية في المساكن فيما يستخدمون في الوقت في الجوّ إلى آخره، فظهرت مسائل احتاج إليها الناس يسألون عنها الصحابة ، واجتهاد الصحابة في هذه المسائل إما على اجتهاد مع وضوح الدليل أو على اجتهاد مع غير وضوح في الدليل أي الدليل يحتمل هذا ويحتمل ذاك قد يستدل بالدليل له وقد يستدل بالدليل عليه كالكلام في الأقراء هل هي الطهر أم الحيضات، ونحو ذلك من مسائل اختلف فيها الصحابة وهذا من نوع الاختلاف الذي له دلالته في النصوص. وهناك مسائل ظهرت كأنواع من البيوع لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أُحدثت بعد ذلك، وأمثال هذا كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد، وقليل منه مسائل خلاف، و مسائل الاجتهاد هي المسائل التي لم يكن فيها نصٌ فاجتهد هذا واجتهد هذا، ويُلحق به ما كان فيها نص من الكتاب أو السنة ، يمكن فهم هذا النص على أكثر من وجه، فاجتهد هذا في المسألة ففهم من الدليل كذا وفهم آخر من الدليل شيئاً آخر مثل قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾[1] هنا هل القرء هو الطهر أم هو الحيضة ؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تثريب على المجتهدين فيما اجتهدا فيه . و مسائل الخلاف ،وهي الاجتهاد في مقابلة الدليل ،وهذا الخلاف كان نادراً عند الصحابة رضوان الله عليهم والخلاف ما يكون اجتهد برأيه في مقابلة الدليل مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي في مسألة الربا بأنه لا ربا إلا في النسيئة وأنّ التفاضل في الربويات ليس من الربا، أي التفاضل بين نوعين مختلفين مما هو معروف بربا الفضل فإن هذا لا يعده ربا،وكقوله بنكاح المتعة هذا اجتهاد في مقابلة النص فيسمى مسائل خلاف وهذا يكون الخلاف فيها ضعيفاً ،ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا ؛ لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص يغيب عنه الدليل أو يكون له فهم ولكنه معارض بفهم الأكثرين، والعالم إذا خالف الدليل بوضوح فيقال هذا اجتهاده وله أجر، لكنه أخطأ في هذا الأمر، ولا يعوّل على اجتهاده في مقابلة النص، وفي زمن التابعين كانت الحاجات تزيد في وقائع جديدة وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع وكانوا يستدلون بالكتاب والسنة ولإجماع الصحابة ،و المسألة إذا كانت بعينها في زمن الصحابة،واختلفوا على أقوال لا يجوز إحداث قول جديد فإن احداث قول زائد على أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف، يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين، فإن زيادة التابعي بقول ثالث، فإن هذا يعد ضعفاً يعني يعدّ من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم،وهو الراجح ذلك لأنه يكون القول الثالث فهمٌ جديدٌ للأدلة ومقتضاه أن الأمة اجتمعت حين من الدهر على باطل وهذا لا يجوز ، وقد يجتهد التابعي في مسألة نازلة جديدة اختلفت في حيثياتها عما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ظهرت هناك أيضاً مسائل جديدة حتى جاء في القرن الثالث للهجرة فدونت الكتب ، لما دونت الكتب كان تدوين الكتب على نوعين : كتب للأثر ، وكتب للنظر وللرأي. أما القسم الأول وهو كتب الأثر فهي الكتب التي يصنفها أئمة الحديث والفتوى يجعلون باباً للطهارة وباباً للآنية وباباً للجلود وباب خاص لجلود السباع مثلاً جلود ما يؤكل لحمه ... الخ. ويأتون بالآثار في هذا كما صنع عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه و مالك في الموطأ ،والقسم الثاني من الكتب هي كتب الرأي، ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأقيسة، وهذا مبني على مدرسة كانت في الكوفة ، وهي مدرسة أهل الرأي من مثل حماد بن أبي سليمان، قبل إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وكذلك في المدينة مثل ربيعة الرأي شيخ مالك و نحو ذلك ظهرت كتب لهؤلاء ولمن بعدهم ممن تبعهم هذه معتمدة على الأقيسة وعلى القواعد العامة فيفرعون الأحكام على الأقيسة والقواعد وحذر منهم أهل الحديث وقالوا إياكم وأهل الرأي، فإنهم اعيتهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي ونحو ذلك، لأنه يستدلون بالقياس وبالقواعد، ويقدمونها على الآثار، وهذا لا شك أنه ليس بطريق سويّ .
س7 : ما هي أنواع الأحكام ؟
ج- للأحكام أنواع كثيرة ويمكن تقسيمها لأحكام شرعية وأحكام غير شرعية :
الأحكام الشرعية : هي الأحكام الماخوذة من الشرع وتشمل الأحكام الاعتقادية والأحكام الفقهية (العملية ) والأحكام التهذيبية .
الأحكام غير الشرعية :
1- الأحكام العقلية :كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء .
2- الأحكام الحسيه: كالثابتة بطريق اللمس ( كعلمنا أن النار محرقه ) أو بطريقة التجربة( كالعلم بأن السم قاتل أو بطريق )
3- الأحكام الوضعية: أي الثابتة بالوضع؛ كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ و تنصب الخبر.
س8 : بأيهما يبدأ طالب العلم بدراسة الفقه أم يبدأ بدراسة أصول الفقه ؟
ج- يجب معرفة ما كان من قبيل فرض العين من الأحكام الفقهية أولا فإن هذا من قبيل فرض العين الذي لا يجوز تأخيرها أي يجب معرفة الأحكام الفقهية التى فرض الله علينا فعلها ؛ لأن كل ما فرض الله فعله فرض العلم به فكيف يعمل الفعل دون معرفته وتعلمه ؟ والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشخص يجب عليه فعل ما أمر الله به ، ولكي يفعله لا بد من معرفته وتعلمه إذا يجب معرفة وتعلم ما أوجبه اللهككل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد ، فعليه معرفتها قبل مزاولتها مثل علم الزكاة يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته ،وعلم الحج يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته ، أما ما عدا ذلك مما هو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية ينظر فيها إلى ما يحقق الاستفادة بالنسبة لطالب العلم ،وما يحقق الاستفادة ينبغي أن يقدم ؛ لأن ما يحقق الاستفادة فيه حفظ للوقت والمسلم مأمور بحفظ الوقت، فكل ما كان يحقق الاستفادة بشكل أكبر عندئذ نقول ينبغي أن يقدم ،ومن الملاحظ أن علم أصول الفقه إذا فهمه طالب العلم وطبقه فسيكون خير معين على فهم الفقه وترجيح الآراء الفقهية أي يكون دارسا الفقه على بصيرة .
س 9 : مما يشتمل الفقه ؟
ج- الفقه مشتمل على أمرين : الأمر الأول : مسائل تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي من واجب أو مندوب وغيرهما ، مثل : وجوب بر الوالدين . الأمر الثاني : أدلة يستدل بها على هذه المسائل ، كقوله تعالى : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾[2] .
س10 : س : هل العلماء مشرعون ؟ ج – ليس العلماء مشرعين ،ولكنهم مظهرون لحكم الله ، لذا تجدهم متثبتين فيما يقولونه فهم يخبرون عن أن الله حرم كذا وأحل كذا ،ولذا كل قول ينسبه قائل إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأت بما يُثبت ما يقول فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال ، والحق لا يوزن بالرجال، ولكن يوزن الرجال بالحق ، والرجال يُستدل لهم ،ولا يُستدل بهم ،والحكـم الشرعي إذا نسب إلى عالم وفقيه مجتهد ، أو قاض ، أو إمام كأمير ونحوه فإنه لا يعني أن الحاكم هو أحد هؤلاء ، بل هؤلاء جميعاً موقعون عن الله واجتهادهم وقضـاؤهم وأوامرهم يجب أن تكون جميعها مستندة إلى حكم الله U من الكتاب أو السنة،وهؤلاء إن حكموا بالنص القرآني أو الحديثي، فقد حكموا بحكم الله ، وإن لم يجدوا نصاً واجتهدوا بآرائهم أو بقياسهم ، فيجب أن يكون اجتهادهم هو ما يظنون أنه حكم الله، وليس لأحدهم أن يحكم بهواه ، أو برأيه المجرد ، أو بما يستحسنه من عند نفسه دون نظر إلى مقاصد الشرع وأهدافه وقواعد الشريعة وأحكامها، وهذا يعني في المحصلة النهائية أنهم يحكمون بحكم الله ، فإن أصابوا فمن الله، وإن أخطأوا -لأنهم غير معصومين- فإن هذا الحكم ينسب لأنفسهم ،ولا ينسب إلى دين الله وتشريعه ولما كان العلماء المجتهدون، والقضاة، والحكام يجتهدون فيصيبون أحياناً، ويخطئون أحياناً كان الدين الذي تعبدنا الله به هو كلامه وكلام رسوله فقط ؛ لأن كلام الله وكــلام رسوله هو الكلام المعصوم من الخطأ فقط . وهناك مسائل علمية قد اختلف أهل العلم فيها ، و بعضها يكون الخلاف بينهم قوياً ، فإذا أجتهد مجتهد في مسألة من المسائل ،وترجح له قول من الأقوال في هذه المسألة ،واستلزم ترجيحه هذا أن المخالف له يكفر أو يبدع أو يفسق ، فلا يجعل ذلك لازماً بل يعمل بقوله ويدع الحكم على الآخرين الذين خالفوه ؛لأنهم أيضاً اجتهدوا في هذه المسألة وترجح لهم خلاف قوله ،وننصحك أخى بأن القول الراجح عندك اعمل به ، ولا تتعرض لإخوانك المخالفين لك في الرأي بشيء أبداً بل لا يفسد هذا الخلاف ودكم ولا يكدر صفاءكم ،ولا ينغص أخوتكم ، إذا كانت المسألة مما يسوغ فيها الخلاف لاحتمال الدليل احتمالاً تسوغ معه المخالفة فإن من ضيق العطن أن تلزم الناس برأيك الذي رأيته راجحاً ، فإن كلا يؤخذ من قوله ،ويترك إلا المعصوم r،وكذلك فالمتقرر عند أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ، فلا يحكم الشخص على الآخرين بمجرد المخالفة له في مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف ، فإنه لا يجوز .

[1] - البقرة من الآية 228

[2] - البقرة من الآية 83
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مدخل إلى علم الفقه لمن يرغب في دراسته

بوركتم
،وأول من دون في علم الفقه الإمام مالك في كتابه الموطأ فإنه جمع فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح عنده من السنة ومن فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم فكان كتاب حديث وفقه وهو أساس فقه الحجازيين ثم دون أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين ،ودون محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية ( ستة كتب ) واختصرها محمد بن محمد بن أحمد الذي عرف بالحاكم الشهيد (344هـ ) حين رأى رحمه الله إعراضا من بعض المتعلمين عن قراءة أحد كتب محمد بن الحسن ( كتاب المبسوط )لإسهابه وتكرار مسائله وهذا المختصر سماه الكافي الذي يعد أصلا من أصول المذهب الحنفي ومن أقوى شروح هذا الكتاب كتاب المبسوط لشمس الأئمة السرخسي ( 490هـ ) الذي أملاه وهو في السجن ،وقد أملى الشافعي بمصر كتابه الأم وهو أساس فقه المذهب الشافعي [10] .

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t220#ixzz4HKKtf2Bf
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مدخل إلى علم الفقه لمن يرغب في دراسته

ومن يرد أن يبدأ دراسة الفقه فليبدأ بعد إخلاص النية لله
- بأن يقصد التعبد لله بهذا العلم وأن يتخلص من جهالته فيعبد الله جلّ وعلا على بصيرة
- بدراسة المتون الفقهية المختصرة وتقديمها على المطولات هكذا تعلمنا من المشايخ ،وهكذا تكون المنهجية العلميةالصحيحة في الدراسة ،
-مثلا يبدأ بعمدة الفقه لابن قدامة لو أراد أن يبدأ بالمذهب الحنبلي و المذهب الحنبلي أكثر المذاهب حيطة
أو يبدأ بمتن المهذب للشيرازي أو متن أبي شجاع لو أراد أن يبدأ بالمذهب الشافعي ،والمذهب الشافعي في نظري أكثر المذاهب صحة
ثم بعد اختيار المتن الذي يدرسه طالب العلم
يأخذه ويضبط مسائل كل باب فيه مثلا باب الطهارة مسائله كذا وكذا ،باب الصلاة مسائله كذا وكذا ولاستيعاب
أي مسألة لابد أن تتصورها فالحكم على الشيء فرع عن تصوره المسألة كذا
ثم بعد تصور المسألة تعرف حكمها من حيث الإيجاب والندب والتحريم ...أو هي شرط أو ركن وغير ذلك
ثم بعدما عرفت الحكم تعرف ما دليل هذا الحكم
ثم بعد معرفة دليل الحكم لابد أن تعرف وجه الاستدلال وهو استخدام أصول الفقه في النظر في الأدلة ، تقول لنفسك كيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم
وبعدما عرفت وجه الاستدلال لابد أن تعرف الخلاف في المسألة تسأل نفسك ما هو الخلاف في المسألة ؟ إن كان هناك من خالف في المسألة تعرفه وتعرف دليله ووجه استدلاله من دليله ثم تناقش دليله هل دليله صحيح أم لا ثم إن كان دليله صحيح هل يصح الاستدلال بهذا الدليل ؟ والعلم يحتاج لهمة عالية لا للتقاعس

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t220#ixzz4HKM23vE1
 
التعديل الأخير:
أعلى