العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة أثيرت في حج عام 1428: من لم يطف طواف الإفاضة هل له أن يسافر إلى أن يخف الزحام؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مسألة أثيرت في حج عام 1428: من لم يطف طواف الإفاضة هل له أن يسافر إلى بلده إلى أن يخف الزحام؟
من لم يطف طواف الإفاضة ولا سعى سعي الحج، أو حتى لم يطف طواف الإفاضة فقط فهل لهذا أن يسافر إلى بلده مثل أهل جدة وأهل الطائف فيمكثون في بلدهم يومين أو ثلاثة أو أربعة إلى أن يخف الزحام ؟
قد يقال: نعم ، وليس عليه شيء ولا يقال: إن عليه دما لأنه لم يطف طواف الوداع
لأن طواف الوداع إنما يجب بعد تمام النسك، لا قبله، فمن رتب الدم على ترك طواف الوداع في هذه الصورة فقد رتب الدم على واجب لم يأت محله بعد.
ولذا لم يذكر الفقهاء أن من واجبات الحج أن لا يسافر الحاج من مكة قبل تمام نسكه مع أنهم ذكروا مثلاً أن من شروط التمتع ألا يسافر بين العمرة والحج.
فغاية ما في هذه المسألة أن سافر في أثناء النسك ولم يخل بشيء من نسكه.
وقد استفتينا جماعة من أهل العلم وبعض طلبة الشيخ ابن عثيمين فأفادونا بما سبق أنه يجوز له ذلك ولا شيء عليه.
وقد يقال: إن عليه دماً لتركه طواف الوداع، فكونه يخرج من مكة من غير أن يطوف طواف الوداع فإنه بذلك قد أحدث خللا في النسك.
فالواجب كما يلي: أن يتم النسك ثم بعد ذلك يطوف الوداع ثم يسافر، أما هذا فإنه تعجل قبل إتمام النسك فوقعت عليه الصورة أنه أفاض من فجاج منى وعرفات ولم يجعل آخر عهده بالبيت طوافا.
وقد أفتانا بعض من استفتيناه بهذا.
وكأن المسألة مبنية على متعلق طواف الوداع هل هو تمام النسك في الحج لغير أهل مكة؟
أو الخروج من مكة مطلقا كما هي طريقة ابن تيمية رحمه الله وتبعه ابن عثيمين رحمه الله في العمرة؟
وهذه المسألة أثيرت مع بعض طلبة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في حج هذا العام عام 1428هـ.. حيث مرض بعض الإخوة فأشار إليه بعضهم أن يعود إلى جدة ما دام أنه لم يتم نسكه، فتمت مدارسة هذه المسألة واستفتاء أهل العلم فيها.
قلت: وهذه المسألة مفيدة جداً إذا قلنا بالجواز
فإن من كان معه عجوز أو نساء فلعل من المناسب إن كان بلده قريبا أن يسافر بهم إلى أن يخف الزحام.
وكنت أقول: كل مسائل الحج لها رخص شرعية واضحة نستطيع أن ندفع بها الزحام عن الضعفة غير أن الزحام الواقع في طواف الوداع يوم الثاني عشر والثالث عشر لم أجد له حلا ، ولعل في المسألة الحاضرة حلاً للضعفة لبعض أهل البلاد القريبة من مكة.
انتبه: من لم يطف طواف الإفاضة فإنه لم يحلل التحلل الثاني بعد، بمعنى أنه لا تحل له النساء سافر من مكة أو لم يسافر.
 
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
27
التخصص
الشريعة - الفقه وأصوله
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
الذي ورد به النص أنه لا يجعل الحاج أخر عهده إلا بالبيت العتيق , لكن مع إزدياد الزحام , وكثرة الناس , وتأخير الكثيرين منهم طواف الإفاضة وجعله مع طواف الوداع بنية واحدة فهل يصح تأجيله أم لا ؟
وهل يجوز لمن كان بعيدًا وليس قريبًا من مكة أن يؤجله وكانت به الاستطاعة ان يرجع الى البلد الحرام , فهل أيضًا محتمل ....
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الذي ورد به النص أنه لا يجعل الحاج أخر عهده إلا بالبيت العتيق , لكن مع إزدياد الزحام , وكثرة الناس , وتأخير الكثيرين منهم طواف الإفاضة وجعله مع طواف الوداع بنية واحدة فهل يصح تأجيله أم لا ؟
وهل يجوز لمن كان بعيدًا وليس قريبًا من مكة أن يؤجله وكانت به الاستطاعة ان يرجع الى البلد الحرام , فهل أيضًا محتمل ....

هذه المسألة لا علاقة لها بالزحام فنحن نبحثها هنا من حيث هي، بمعنى هل يجوز أو لا يجوز
فإن كان الأمر جائزا استفدنا توسعة الشارع في هذه المسألة وحينها تكون من جملة الرخص الشرعية التي تكون حلاً مع شدة الزحام أو لمن كان معه ضعفة.
وسأجيبك إن شاء الله عن الشطر الثاني من سؤالك فأمهلي بعض الوقت.
 
إنضم
26 ديسمبر 2007
المشاركات
15
التخصص
قانون
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
شكرا أخي فؤاد لإثرائك المنتدى بالمواضيع المميزة

ولي عودة للتعليق على موضوعك بنقاش اتمنى ان يكون فيه الافادة
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
شكرا أخي فؤاد لإثرائك المنتدى بالمواضيع المميزة

ولي عودة للتعليق على موضوعك بنقاش اتمنى ان يكون فيه الافادة

حياك الله أخي الحاوي
نحن سعداء جدا بأمثالك من طلبة العلم
نسأل الله عز وجل أن ييارك في علمكم
من أهم النقاط التي نسعى لترسيخها في هذا الصرح المبارك هي قضية "تحرير المعلومة الفقهية"،وسنحاول قبل التنبيه عليها محاولة تطبيقها فعليا في هذا المنتدى والله المعين
 
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
27
التخصص
الشريعة - الفقه وأصوله
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
بورك فيك , أحسنت التحرير , لكن انا بنيت المسألة على ما ذكرت يا سيدي الفاضل من السبب الأول والأخير هو : الزحام ؛ فإن الزحام هو الذي منع الناس من الطواف , لكن مع ذاك الزحام , يمكن أن يفتى بقول ابن تيمية في الحائض في أنه يسقط عنها طواف الوداع فقط ....
لكن لا يتصور أن يسقط الركن وهو طواف الإفاضة وهو الباقي في ذمة المكلف , فالخطورة كلها تكمن في إسقاط هذا الركن ,,,,

ودمتم موفقين
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بورك فيك , أحسنت التحرير , لكن انا بنيت المسألة على ما ذكرت يا سيدي الفاضل من السبب الأول والأخير هو : الزحام ؛ فإن الزحام هو الذي منع الناس من الطواف , لكن مع ذاك الزحام , يمكن أن يفتى بقول ابن تيمية في الحائض في أنه يسقط عنها طواف الوداع فقط ....
لكن لا يتصور أن يسقط الركن وهو طواف الإفاضة وهو الباقي في ذمة المكلف , فالخطورة كلها تكمن في إسقاط هذا الركن ,,,,

ودمتم موفقين

بارك الله فيك أخي شاكر
واصل بارك فيك.
 
إنضم
26 ديسمبر 2007
المشاركات
15
التخصص
قانون
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
هذه المسألة أخي فؤاد

القول بعدم وجوب الدم على من عاد الى أهله قبل تمام نسكه ولم يطف ثم يعود بعد ذلك لاتمام النسك كطواف الافاضة وسعي الحج

هو أسعد القولين بالدليل لا بمحض الترخيص

ويدل على ذلك فعل عائشة رضي الله عنها أنها خرجت من الحرم ولم تطف للوداع وأحرمت بالعمرة والعمرة هنا ليست واجبة وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأبقى معها أخيها عبدالرحمن

فعائشة خرجت من فجاج منى وعرفات بل وخرجت من حدود الحرم ولم تطف للوداع لانها سوف تأتي بعمرة

فكذلك أهل جدة والطائف وغيرهم ان احتاجوا لذلك يفعلونه ويأتون بعد ذلك لطواف الافاضة بشرط عدم اتيان اهليهم ولايلزمهم شي

لان طواف الوداع متعلق بتمام النسك



الهمني الله واياكم الرشد وإصابة الحق
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما شاء الله تبارك الله

فائدة نفيسة ومقتنصة تدل على ما ورائها.

وعلى هذا فقصة عائشة تفيد أبعد مما ذهبنا إليه

فعائشة مع أنها رضي الله عنها أتمت نسكها ومع ذلك خرجت من الحرم من غير طواف الوداع.

فربما يفيد هذا أن طواف الوداع إنما يكون بعد تمام النسك وقصد الرجوع إلى أهله وبلده.

فإن لم يكن بقصد الرجوع إلى أهله وبلده وإنما لغرض أو لحاجة أو لعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإن هؤلاء لم يحل موعد طوافهم للوداع.

فهؤلاء خرجوا ليعودوا

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه أخبر شيخه عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع أن الناس يستفتونه فيمن يخرج من الحرم من باب ليدخل من باب آخر وأنه يفتيهم أنه ليس عليه تحية المسجد لأن هؤلاء إنما خرجوا ليدخلوا فكأن الشيخ عبد العزيز أقره.

الصورة الثانية:

أن يخرج الحاج إلى أهله ولكن قبل تمام نسكه فهؤلاء أيضاً لم يحل موعد طوافهم للوداع.

وإنما يشرع طواف الوداع ( سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب ) إذا أتم نسكه وأراد الرجوع إلى بلده.
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2007
المشاركات
15
التخصص
قانون
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
اشكر لك أخي فؤاد طيب مداخلتك

و هذه الفائدة مستاقة من شرح شيخنا ابي عمر

ذكرت ذلك من باب الامانة العلمية

ولشيخنا استباطات رائعة من حديث عائشة

ولعل الوقت يسعف أن أذكرها
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
اشكر لك أخي فؤاد طيب مداخلتك

و هذه الفائدة مستاقة من شرح شيخنا ابي عمر

ذكرت ذلك من باب الامانة العلمية

ولشيخنا استباطات رائعة من حديث عائشة

ولعل الوقت يسعف أن أذكرها

بارك الله فيك أخي الحاوي

لمثل هذه الفوائد تشد الرحال

وعلى أحر من الجمر ننتظر فوائدك.
 
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
27
التخصص
الشريعة - الفقه وأصوله
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
سئل شيخنا الشريف حاتم العوني عن متى ترك طواف الوداع وهو لم يطف الإفاضة وأراد ان يرجع فأجب :
تجب عليه العودة ويبقى على ما كان عليه ولا يقرب النساء ولا الجماع حتى يطوف وعليه دم والله أعلم .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سئل شيخنا الشريف حاتم العوني عن متى ترك طواف الوداع وهو لم يطف الإفاضة وأراد ان يرجع فأجب :
تجب عليه العودة ويبقى على ما كان عليه ولا يقرب النساء ولا الجماع حتى يطوف وعليه دم والله أعلم .

جزاك الله خيرا على هذه الإضافة المتميزة
واصل بارك فيك بانتخاب السؤالات والفوائد.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال صاحب مفيد الأنام ص399: (وقد نص العلماء على أن وقت طواف الوداع إذا فرغ من جميع أموره، ومن كان بقي عليه المبيت ليالي منى ورمي الجمار فإنه لا يكون قد فرع من جميع أموره، بل بقي عليه شيء من واجبات الحج).
وقال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج 4/139: (ولا يسمى طواف وداع إلا بعد فراغ جميع النسك).
فهذه النقولات تفيد أنه لا يشرع طواف الوداع إلا بعد تمام النسك، لا سيما على القول بأن طواف الوداع من النسك، وهذا ليس محل إشكال عندي، ولكن السؤال الذي ينبغي أن يتوجه به هنا هل له السفر أصلا قبل تمام نسكه، الذي أعلم من كلام أهل العلم أنهم لم يجوزا السفر قبل تمام النسك إلا في حق الحائض التي لا تستطيع البقاء بمكة ولم تتم حجها، ثم اختلفوا بعد ذلك هل يلزمها إذا أرادت العودة أن تأتي بعمرة أم لا على خلاف بينهم.
والقول بالمنع من السفر هو الأقرب -والعلم عند الله- إلا أن يكون هناك ضرورة كمسألة الحائض، والمريض المدنف الذي لا يستطيع البقاء بمكة، أما مجرد الزحام فلا يظهر أنه مبيح للسفر، ثم متى كان الحج بغير زحام؟!
ولو قلنا بجواز السفر قبل تمام النسك للزمنا أن نقول لمن لا يجد مكانا للمبيت بمنى لك أن تبيت بجدة أو الطائف، بل يقال لأهل الأمصار سافروا ثم لكم المجيء والرمي في آخر أيام التشريق لكل الجمار وإتمام النسك.
فالحقيقة أن القول بجواز السفر ثم العودة لإتمام النسك فيه عند التأمل ما فيه، فيقتصر على ما نصه عليه أهل العلم في الحائض وما كان في مثل حالها، وأنا أرجوا من الأخوة أن يفيدوني بنقل عن الفقهاء يجيزون فيه السفر قبل تمام النسك في غير مسألة الحائض.
وأما ما ذكره الإخوان من حديث عائشة فليس بظاهر في المسألة إذ عائشة خرجت إلى غير بلدها ولذا واعدها النبي مكانا يلتقون فيه بعد العمرة، بخلاف أهل جدة والطائف فإنهم يخروجون إلى بلدهم، ثم أيضا عائشة خرجت بعد تمام نسكها وهو الحج، وهؤلاء لم يتموا نسكهم، ثم أيضا يحتمل أن عائشة رضي الله عنها طافت للوداع قبل أن تأتي بالعمرة، وإن كان هذا الاحتمال يحتاج لدليل، لكن هو جار على قاعدة أن الدليل إذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إضافة متميزة كعادتك شيخنا محب الفقه

عندي بعض الإشكالات الواردة في تعقيبكم - لازلتم مسددين- :

الإشكال الأول:

ذكرت أن الذي تعلمه من كلام أهل العلم أنهم لم يجوزا السفر قبل تمام النسك إلا في حق الحائض

فنحتاج إلى هذه النقول عن أهل العلم حتى نستطيع الجزم بما صرت إليه من هذه النسبة.

الإشكال الثاني:

لم نتعرض إلى أن سبب جواز السفر هو الزحام وإنما بحثنا المسألة مجردة من حيث هي ثم لما انتهينا إلى الجواز كان

التعرض إلى أنه من المناسب الترخص بهذا الفعل الجائز بأصل الشرع لمن عرضت له حاجة.


فمسألة الزحام منفكة تماما في عملية ترتيب المسألة الشرعي على أقل تقدير في حدود هذا البحث.

الإشكال الثالث: قولكم حفظه الله:

" ولو قلنا بجواز السفر قبل تمام النسك للزمنا أن نقول لمن لا يجد مكانا للمبيت بمنى لك أن تبيت بجدة أو الطائف، بل

يقال لأهل الأمصار سافروا ثم لكم المجيء والرمي في آخر أيام التشريق لكل الجمار وإتمام النسك. "

لم يتبين لي فائدته فهو مرتب على مسألة أجنبية عن بحثنا فقد اقول لك: لا أنا لا أجيز أصلا المبيت خارج منى، وقد

أقول لك: بل يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان إليه.

ثم لو قلت بأن المبيت بمنى يسقط فإنه قد يقال فيه ما يقال في من سافر فيقال:

يلزم على من أسقط المبيت في منى أن يجلس في أطراف في مكة بعيدا عن المشاعر ولا تأتوا إلى المشاعر إلا في آخر

أيام التشريق لرمي الجمار.

الإشكال الرابع:

طلبكم ممن يجيز السفر قبل إتمام النسك أن يأت بنقل عن الفقهاء يفيد جواز السفر قبل تمام النسك

والاستغراب هنا أننا قررنا الجواز لأن الفقهاء لم يشترطوا في الحج عدم السفر كما اشترطوا للتمتع عدم السفر بين الحج

والعمرة حتى حكاوا على ذلك الإجماع

أما أنتم فقد ادعيتم أن المعروف عن أهل العلم هو عدم جواز السفر قبل إتمام النسك.

فنحن استفدنا الجواز من عدم علمنا اشتراط الفقهاء عدم السفر قبل إتمام النسك

وأنتم استفدتم التحريم من علمكم تحريم الفقهاء السفر قبل إتمام النسك.

فمن الأولى أن يأت بالنقول من ادعى عدم العلم أو من ادعى العلم؟

الإشكال الخامس:

جوابكم عن أثر عائشة بأنها خرجت إلى غير بلدها هو نقض حسب ما يظهر لي لقولكم بعدم جواز السفر قبل إتمام النسك

فأنتم تجوزون في هذه الصورة السفر إلى غير بلد الحاج وتمنعون من السفر إلى بلده

فآل قولكم إلى التفريق بين سفر وسفر

مع أن ظاهر قولكم هو تحريم السفر للحاج مطلقا قبل إتمام نسكه.حسب ما حكيتموه عن الفقهاء
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أخي الشيخ فؤاد بارك الله فيك على هذا الجدل والمناظرة الدقيقة، وأما ما ذكرت من الإشكالات فالجواب عنها كالآتي:
الإشكال الأول:
ما ذكرته سلمك الله لا غبار عليه، وإنما صرتُ إلى ذلك بناء على مسألة الحائض التي لا تستطيع البقاء بمكة حتى تطوف فإن من أهل العلم من ذكر أنها تسافر وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تأتي وتتم نسكها، ولا أعلم أنهم ذكروا مسألة في السفر قبل تمام النسك غيرها.
وأما نقول صريحه فتحتاج لبحث ولذا نسبت ذلك إلى حد علمي فقط، ولا إشكال أن المسألة تحتاج مزيد بحث.
الإشكال الثاني:
إنما ذكرت مسألة الزحام لأنها كانت هي الموجبة لبحث المسألة كما في عنوان المشاركة الأصلية، وعلى كل حال فإذا قلنا بجواز السفر للحاجة فلا يعدوا الزحام أن يكون بعض أفراده فلا إشكال عندئذ
الإشكال الثالث:
إنما ذكرت مسألة المبيت هنا بجامع أن في كلا المسألتين سفرا قبل تمام السنك، فإذا جاز هنا فليجز هناك.
الإشكال الرابع:
أخي بارك الله إذا قلنا بأن طواف الوداع نسك من الأنساك، فحينئذ لا إشكال لأن الفقهاء قد نصوا على عدم جواز السفر قبل طواف لوداع.
أما إن قلنا أن طواف الوداع ليس من النسك فما ذكرته متوجه.
ثم إن مطالبتي بالنقل ليست على سبيل الإلزام والمحاجة وإنما على سبيل طلب الفائدة التي يحصل بها بيان المسألة.
الإشكال الخامس:
إنما ذكرت كونها خرجت إلى غير بلدها ليحصل التفريق بين مسألتها ومسألة أهل جدة والطائف، لا لأجل تقرير جواز السفر، وإلا فإنه يقال أصلا خروج عائشة من الحرم هنا لم يكن على سبيل السفر،ولم تقصد به السفر، وإنما لمجرد الإتيان بالعمرة ولذا واعدها النبي في موضع معين لكي تسافر إلى المدينة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حد علمي فقط، ولا إشكال أن المسألة تحتاج مزيد بحث.
الإشكال الثاني:
إنما ذكرت مسألة الزحام لأنها كانت هي الموجبة لبحث المسألة كما في عنوان المشاركة الأصلية، وعلى كل حال فإذا قلنا بجواز السفر للحاجة فلا يعدوا الزحام أن يكون بعض أفراده فلا إشكال عندئذ .

ما شاء الله تبارك الله عليك
أحسنت وصدقت
ذكرتها في العنوان ثم أتنصل عنها!
لكن على كل حال المقصود بناء المسألة.
 

كليم بن مقصود

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
31 ديسمبر 2007
المشاركات
18
السلام عليكم
ما يرجحه الشيخ محمد بن ابراهيم: أن الأولى أن لا يسافر الانسان إلى بلده أو إلى جدة و هذا نصه:
سفر المرأة المذكورة إلى جدة قبل إتمامها المناسك لا ينبغي ، بل تقيم بمكة حتى تطهر ، ثم تكمل مناسكها ، لحديث :" أحابستنا هي"(1) لكن لا شيء عليها في سفرها إلى وطنها قبل ذلك ، ووطؤها حينئذ لا يحل لبقاء الإفاضة عليها .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
السلام عليكم
ما يرجحه الشيخ محمد بن ابراهيم: أن الأولى أن لا يسافر الانسان إلى بلده أو إلى جدة و هذا نصه:
سفر المرأة المذكورة إلى جدة قبل إتمامها المناسك لا ينبغي ، بل تقيم بمكة حتى تطهر ، ثم تكمل مناسكها ، لحديث :" أحابستنا هي"(1) لكن لا شيء عليها في سفرها إلى وطنها قبل ذلك ، ووطؤها حينئذ لا يحل لبقاء الإفاضة عليها .

أحسنت بارك الله فيك
وهو كذلك فالجواز لا يعني الحث على السفر والأولى بالحاج أن يمكث بمكة إلى أن يتم سفره، غير أن الحاجة اليوم ( ما دام قلنا بالجواز ) ربما تكون مستدعية للسفر.
الشيء الثاني: هذه المسألة لم تكن مثارة من قديم لأنه من هذا الذي يسافر وهو لم يتم نسكه ومتى يرجح فهي مسألة يصعب تصورها على النمط القديم
وهناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحاول نقلها اليوم بإذن الله.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في الموسوعة الفقهية الكويتية: (1 / 5843)

ذكروا أن من شروط وجوب طواف الواداع:
73 - أن يكون قد أدّى مناسك الحجّ مفردا أو متمتّعا أو قارنا.

قلت:
وهذا الذي سيخرج من مكة لم يتم نسكه بعد فلا محل - بناء على ذلك - لوجوب طواف الوداع.
وإنما مناط المسألة هنا والله هو:
هل يجوز له أن يخرج من مكة قبل أن يتم نسكه أو لا؟
ولا أعرف مانعاً من ذلك لاسيما مع استدعاء الحاجة، والعمل جاري اليوم في أهل البلاد القريبة من مكة أنهم يسافرون ثم يرجعون.
فلو حاضت المرأة ولم تطف طواف الإفاضة فإنها تسافر إلى أن تطهر ثم ترجع.
 
التعديل الأخير:
أعلى