العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.. هل هي محل إجماع؟؟

إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:

مسألة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

مثال على المسألة:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا وُضع العَشاء وأحدكم صائم، فابدؤوا به قبل أن تصلوا)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب).
الشرح:
إذ ليس يقتضي ذلك حصرًا في المغرب، والجائع قد يكون أتوق إلى الطعام من الصائم، وقد يكون الصائم لا تشوُّف له إلى الطعام والحالة هذه، فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجوداً وعدماً، فحيث أمِنّا التشويش، قدّمت الصلاة، والعكس، فلا يختص ذلك بالمغرب، ولا غيرها.

2- قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله).
الشرح:
مناسبة تقتضي الإباحة؛ أعني: كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله، ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل، وإذا كان مناسباً، أمكنَ أن يكون علة الجواز، فإذا انتفى، انتفى الحكم؛ لأن الحكم يزول بزوال علته.
السؤال :
1- هل الأمثلة متطابقة مع عنوان المسألة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ؟ أم أنها ألصق بمسألة أخرى كإفادة الدوران العلية أو الطرد والعكس في صحة العلة؟
2- هل
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مسألة محل اتفاق بين العلماء؟
(سبب السؤال: كنت في نقاش مع أحد الزملاء حول المسألة، فقال: كون
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا محل اتفاق، ولا خلاف فيها)
3- أين أجد مراجع لهذه المسألة إن أمكن؟

وشكر الله لكم
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مسألة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.. هل هي محل إجماع؟؟

وكلُّ حُكمٍ دائر مع علته . . وهي التي قد أوجبتْ لشرعيَّتِهْ
جاء في شرح الشيخ الأسمري على منظومة السعدي :
وهذه القاعدة المشار إليها قاعدة أغلبية لا مُطَّرِدة، وقد اتفق عليها الفقهاء، قاله ابن النجار في: "شرح مختصر التحرير"، وبنحوه قال الشاطبي في "الموافقات"، ومثالها: ما جاء في: "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إنما نهيتكم من أجل الدَّافَّة التي دَفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا} ، والدَّافَّة هم الأعراب الفقراء الذين دَفَّوا -والدف نوع من أنواع المشي- إلى المدينة وقت عيد الأضحى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يتصدقوا على هؤلاء الفقراء ويعطوهم شيئا من اللحم والزاد. فكانت علة النهي عن الادخار هو ما سبق، فلما ذهبت ذهب الحكم، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم الادخار بعد ثلاث.

وإنما قيل: إن القاعدة السابقة أغلبية؛ لأن لها استثناءات، وهي ترجع إلى مجموعة أمور:
أولها: ما كان له -يعني الحكم- أكثر من علة؛ فإن انتفاء بعض تلك العلل لا يوجب انتفاء الحكم، كالحدث ببول وغائط؛ فإنه يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدث، فلو انتفت علة البول، فلا يعني ذلك جواز مباشرة الصلاة وصحتها؛ لأنه قد يوجد علة أخرى -وهي الغائط- تمنع من الصلاة.
وثانيها: هو الحكم الذي بقي مع انتفاء علته، ومثاله: الرَّمَل، فإن علته إظهار النشاط للكفار، وأن حُمَّى يثرب لم تصب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، غير أن هذه العلة انتفت وبقي الحكم، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم للرَّمَل في حجة الوداع.
وثالثها: ما كان الحكم مبنيا على علة ظنية، ومثاله الرخص المتعلِّقة بالسفر، لأنه مظنة المشقة، فإن أحكام الرخص تستمر ولو لم توجد تلك العلة، وهي المشقة لكونها ظنية، قاله شيخ الإسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوي".

 
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مسألة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.. هل هي محل إجماع؟؟

هل بالإمكان أن تدلّني على موضعها في شرح مختصر التحرير وكذلك الموافقات ؟؟؟

وشكر الله لكم
 
أعلى